الحلقة الأخيرة في ختام هذه الحلقات عن قانون 2016 الذي أجازه البرلمان ولا يزال بانتظار توقيع السيد رئيس الجمهورية والذي فجر ازمة قبل التوقيع عليه ونافذيته حيث استند عليه الوزير قبل تفعيله واوقف به الجمعية العمومية لاتحاد الكرة ولا يعرف حتى الآن ماهو المخرج من هذه الازمة. في ختام هذه الحلقات وقبل ان أتوقف مع بدعة القرارالفني التي خصها القانون وحدها بالحصانة الدولية لابد ان اتوقف مع القانون في علاقته باللجنة الاولمبية والاتحادات الرياضية حيث ان القانون بعد ان تجاهل ايراد نص يؤمن على حاكمية الميثاق الاولمبي واللوائح الدولية في حالة تعارض القانون مع هذه اللوائح وفي ذات الوقت نرى القانون وهو ينص ويحدد الحالات التي رفض للمفوضية ان تتدخل فيها والتي تتمثل في سبع فقرات ضمنها الفقرة -1- المادة 19 الا انه استثنى منها-د- في الفقرة -2- وخول المفوضية فيها الاختصاص في الرقابة المالية والادارية على اللجنة الاولمبية والاتحادات ثم نص في المادة21 على ان المفوضية لا يحق لها التدخل في الانتخابات ثم عاد في المادة 32 ونص على ان المفوضية لا تملك ان تصدر أي عقوبات على اللجنة الاولمبية والاتحادات الاعضاء في المنظمات الدولية. اذن القانون حدد الحالات التي لا تتدخل فيها المفوضية وحدد الحالات التي تتدخل فيها مما يؤكد ان القانون يؤمن على احتصاص المفوضية في الرقابة على المالية والادارية بالرغم من ان الميثاق الاولمبى واللوائح الدولية ترفض ذلك والا فلماذا حدد الحالات التي لم يخول للمفوضية التدخل فيها واستثنى من المحظورات على المفوضية هذه الفقرة 2 وخولها الرقابة المالية والادارية مما يؤكد ان المشرع قصد ان يؤمن على سلطة المفوضية في الرقابة المالية والادارية ولم يمنحها حصانة اللوائح الدولية كما فعل في الحالات رغم ان اللوائح الدولية ترفض ذلك ليصبح القصد في تدخل المفوضية واضحاً ومتعمداً ليس لنا ان نزايد و نتجاهل المقصود من هذا النص والا لكان ضمنه ضمن المحظورات التي حدد فيها عدم اختصاص المفوضية للتدخل فيها. أخيراً لابد من وقفة مع المادة 43 القرار الفني وحصانته والتي تضمنت ثلاث فقرات عرفت في أولها القرار الفني وفي الفقرة 2 حظر على الوزير او رئيس المفوضية او المسجل حسما الحال بالنظر في القرار الفني ابتدائياً واستئنافياً والثالثة ان يكون القرار الفني غير قابل للطعن فيه أمام المحاكم. وهنا تنبع العديد من الاسئلة حول هذا الأمر: 1-هل يعني هذا النص ان الحصانة معتمدة فقط للقرار الفني وما عداه لا يتمتع بالحصانة ويصبح من حق المفوضية التدخل فيه والا فلماذا التمييز بنص خاص. 2- هل من شرع القانون جهة مختصة يحق لها تعريف القرار الفني وعلى اي مرجعية استند. 3- وهذا هو الاهم هل هذا النص نابع من لوائح الميثاق الاولمبي ولوائح الاتحادات الدولية والتي لم تفرق بين القرارات الفنية وغيره من القرارات الادارية والمالية في ادارة شئون الاتحادات فمن اين جاء التمييز بين القرار الفني عن بقية قرارات الاتحادات التي نصت اللوائح الدولية على حصانتها دون ان تسمي القرار الفني في ادارة شئونها الرياضية التي اشترطت اللوائح الدولية استفلالية الاتحاد فيها دون تمييز بين الفني وغير الفني فمن اين جاءت هذه البدعة..؟ 4-هل معنى هذا النص انه يلغي ما ورد من حصانة لغير القرارات الفنية في مواد أخرى من القانون والا لماذا التفرقة.؟ 5- من هي الجهة او الجهات التي اوقعت المشرعين السودانيين في هذا الفهم الذي يميز القرار الفني عن بقية القرارات التي تحصنها الوائح الدولية دون تمييز بل ليس في اللوائح اشارة كهذه. 6- هل معنى حظر نظر القضاء للنزاعات في القرارات الفنية يعني ان اللوائح الدولية تقبل له النظر في غيره من النزاعات وهذا غير صحيح فموقف اللوائح واحد تجاه القضاء. 7- هل في اللوائح الدولية أي فصل او مواد تحصن القرارات الفنية وحدها دون القرارات الأخرى. 8- اذ كانت اللوائح الدولية تكفل الحصانة فقط للقرار الفني فلماذا تدخلت الفيفا ورفضت لقانون 2003 المادة 16 التي تمنع ترشح الدكتور شداد وآخرين لدورة ثالثة واستجابت الدولة وجمدت المادة بأمر الفيفا بل والغت الرسوم فهل كان ترشح شداد قرار فني ام اداري وهل قرارات الفيفا واللجنة الدولية في اكثر من سوابق أخرى فنية عندما حظرت اشراف المفوضية على الجمعبات العمومية او حل الوزير لمجلس الاولمبية وأذعنت الدولة للوائح الدولية فهل كانت هذه قرارات فنية أم ادارية (وهذا كفاية في الختام).