* أوردت في مقالة الامس مواد دستور 2005 التي تؤكد عدم دستورية وزارة الرياضة رغم ذلك دعونا تقف مع قانون 2016 الذي اصدر الوزير بموجبه قراراً أوقف به اجراءات الجمعية بعد ان بدأت في الانعقاد تحت ظل قانون لم يسري. * ثانياً وبعد سريان قانون 2016 انظروا كيف خرج الوزير على القانون بعد اجازته وهو الذي طبقه قبل ان يسري. * فتحت قانون 2016 ظل الوزير طوال عشرة أيام يصدر كل يوم قراراً يتراجع عنه في اليوم التالي بحثا عن مخرج وهذا ما كان يفعله وكيل الوزارة وكان اخرها وأهمها ما أعلنوه في مؤتمر صحفي عقب مفاوضاتهم مع الاتحاد المنتهية دورته حيث اعلن ما تم التوصل اليه في مؤتمر صحفي عبارة عن صفقة جودية وليس القانون كمخرج لكليهما ثم خرج الوكيل في اتفاق الجودية وبل ليعلن ان الوزير ليس بيده ان يعين لجنة تسير لأن الاتحاد لم يفشل في عقد جمعيته وكان اتفاق الجودية الذي تراجع عنه والذي اتفقا عليه قبل انكاره نص على المد للاتحاد لفترة اقصاها تسعة اشهر وبعيداً عن الخوض في تفاصيل هذه التناقضات التي لا اظنها انها تغيب عن فطنة القارئ لهذا دعونا نقف مع آخر قرار أعلنه وزير الدولة للرياضة لسفر الوزير للبرازيل حيث تناولت صحف الأمس انه وجه خطاباً رسمياً للاتحاد أمهله فترة 72ساعة ليوافق على تكوين لجنة تسيير مشاركة طرفها بعض قادة الاتحاد وطرفها الثاني من تسميتهم الوزارة كلجنة تسيير للاتحاد على ان يرفع الاتحاد اللجنة للفيفا لاعتمادها مخرجا للطرفين وهنا دعونا نوجه الاسئلة التالية للسيد الوزير: * كيف يضع الاتحاد طرفاً موازياً له ويطلب منه ان يوافق على تشكيل لجنة من الطرفين فعلى اي أساس قانوني تعامل مع الاتحاد طرفا موازيا له لدرجة حتى يصلا لصفقة. * كيف يخاطب الاتحاد بلهجة التهديد وهو الذي وضع نفسه في خط مساوي وموازي له مع ان الطرفين ليس لهما اهلية شرعية ليعقدا صفقة مخالفة للقانون. * على اي مادة في قانون 2016بنى الوزير اقتراحه للاتحاد كشراكة بينهما في لجنة تسيير فهل قانون 2016 يمنح الوزير حق تكوين لجنة حتى يساوم الاتحاد ليقبل تكوينها حتى يؤمن له رضاء الفيفا. * ألم ينص قانون 2016 في الفقرة 2من المادة 5 والتي نصت على (يجوز للوزير في حالة عدم وجود قوانين او نظم أساسية دولية مقيدة تعيين لجنة تسيير) وقد أكد القانون على نفس النص في المادة 10-3 وبناء على هذه المادة فان الاتحاد العام للكرة من الهيئات التي لا يحق له تعيين لجنة تسيير لها كما انه لايحق للمسجل ان يطلب منه تعيين لجنة تسيير لاتحاد تقيده اللوائح الدولية والاهم من هذا فان قانون 2016 نفسه يمنع الوزير من تعيين لجنة تسيير حيث جاء في الفصل السادس الخاص باختصاصات المسجل في المادة 17 في الفقرة –ج . * 2- منها (ان يتأكد المسجل من انعقاد الهيئات الرياضية بانعقاد جمعيتها في موعدها المحدد في نظامها الاساسي) والاتحاد لم يعقد جمعيته في الموعد المحدد في النظام الاساسى كما جاء في الفقرة 3من نفس المادة (تجميد تسجيل اي هيئة رياضية في حالة عدم انعقاد جمعيتها في موعدها المحدد في النظام الأساسي )وفي الفقرة 4- من نفس المادة نصت على (يطلب المسجل من الوزير تعيين لجنة تسيير وفقا لاحكام المادة 5-2-د في حالة فشل الهيئة في عقد جمعيتها) وبهذا كلا المادتين لاتخولان الوزير تعيين لجنة تسيير لأن المادة 5(2) (د) هي التي حظرت عليه تعيين لجنة تسيير لاتحاد مقيد بلوائح اتحاده الدولى الذي يتمتع بعضويته وهذا ما ينطبق على الاتحاد. يعني في كل الحالات ورغم التناقضات لا سلطة للوزير بالتعيين فعلى اي أساس يتحدث عن التعيين بموجب اتفاق بين طرفين ليس لأي منهما هذا الحق اما قادة الاتحاد فانهم يدفعون ثمن قبولهم بقرار الوزير بداية ولو كنت مكانهم اليوم لقدمت طعناً في دستورية الوزارة نفسها لابطال كل قراراتها وعلى رأسها ايقاف الجمعية العمومية لعدم الاختصاص.