عفواً عزيزي القارئ ان ارجأت حلقة اليوم عن الدستور منذ تسلم المفوضية لطعن نادي الأمل تهربت بتكوين لجنتين للنظر في الطعن ثم خرجت بقرار(مأساوي) قرار استحقت المفوضية بموجبه ان نسميها (الفوضوية الاتحادية لهيئات الرياضة) الطعن يقول ان المادة 55 تنص على ان لجنة الاستئنافات يتم تعيينها لمدة ثلاث سنوات وان لمجلس الادارة ان يعدل في تكوينها مع نهاية كل موسم وتصب المخالفة حسب الطعن في ان المجلس عين ثلاثة أعضاء في اللجنة قبل نهاية الموسم. فهل كان هذا الطعن بحاجة لأكثر من اجتماع ليقرر ان كان له الحق (بنعم أو لا) ومع ذلك ظلت الفوضوية تلف وتدور ولتخرج أخيراً بأكبر فضيحة في نزاع قانوني وتحيل النزاع للمطعون ضده الاتحاد ليصبح هو صاحب القرار. عندما قررت المفوضية ان يحال الطعن للجمعية العمومية فهل كانت بحاجة لاسبوعين ولجنتين لتخرج بقرار كهذا وهو ما يفترض ان تدركه لحظة تسلم الشكوى وترفض الطعن لعدم الاختصاص طالما ان هذا رأيها لا ان تحيل النزاع لجهة ثانية تحددها هي وهذا شأن خاص بالطاعن وينتهي دورها بأن ترفض الطعن لعدم الاختصاص. ثم ما هو أخطر فان قرارها هذا يعني انها نظرت الطعن موضوعاً طالما رأت ان مجلس الادارة ليس هو الجهة المختصة وان القرار تختص به جهة أعلى هي الجمعية فلماذا تحيلها للجمعية مما يعتبر هروباً من القرار فكيف يسلم الملف للمحكوم ضده على هذا النحو المخزي. ثانياً منذ متى يامولانا يحيل القاضي قضية مرفوعة أمامه للبرلمان الذي شرع القانون ليفسر هوالمادة مع ان مهمته ان يحكم وفق ما يراه من تفسير للمادة وللمتضرر من تفسيره ان يصعد استئنافه للجهة العدلية الأعلى فهل حدث مثل هذا المسلك من هيئة عدلية وهل يعني قرارك هذا يامولانا أمر رسمي لانعقاد الجمعية وانت لا تملك ذلك وهل يعقل ان تحيل المفوضية نزاع قانوني معني به الموسم الرياضي ولا تملك ان تأمر الجهة التي يحق لها دعوة الجمعية ان تنفذ لك هذا القرار وهو المطعون ضدها ما لم تكن ضامنة للقرار والا فلن تدعو الجمعية للانعقاد والمفوضية لا تملك ذلك خاصة ان المطعون ضده أعلن في بيان رسمي انه لا يحق لها التدخل في القضية وان رحبت بتدخله اليوم انما اسلم القضية للمطعون ضده. ثم اذا كان هذا قراركم لماذا لم تأمروا مجلس ادارة الاتحاد ان يجمد قرارات لجنة الاستئنافات حتى تبت في النزاع الجمعية العمومية حتى يكون قرارك راعى حق الطاعن. ثم يامولانا ما هذه البدعة بادعاء ان هذا النزاع فني مع انه نزاع حول بطلان تكوين لجنة الاستئنافات لمخالفته المادة 55 واذا كنت يا أزهري تراه نزاعاً فنياً يخرج عن اختصاص المفوضية فلماذا لم ترفضه لعدم الاختصاص ولا تتدخل فيه بأي شكل لنهائيات قرارات لجنة الاستئنافات ولعل أهم من هذا الا تعلم ان كان القرار فنياً حقاً فان الجمعية التي أحلت لها القضية ليست جهة مختصة لنفس السبب الذي يحظر على المفوضية النظر فيها حيث ان الجهة القانونية الوحيدة هي تحكيمية لوزان سويسرا فهي وحدها التي تملك مراجعة قرارات لجنة الاستئنافات النهائية فكيف تحيل النزاع لجهة مثلك لا تملك النظر في قرارات لجنة الاستئنافات. ثم كيف للمفوضية ان تحدد فترة شهرين لانعقاد الجمعية والمفوضية تعلم ان المتضرر حدد له القانون فترة خمسة عشر يوماً ليستأنف ضد قرار المفوضية للتحكيمية والتي حدد لها القانون شهر لتصدر قرارها وكيف يكون موقف المتضرر فهل يملك ان يطعن ضد قرار الجمعية العمومية أمام التحكيمية وهي ليست جهة عدلية تخضع للجنة التحكيم. والله انه لأمر مؤسف ان يبلغ الحال ببلد هذا الدرك من المتدني والفوضى على كل مستويات الاجهزة المعنية بالقضية حتى العدلية ولا حول ولا قوة الا بالله.