اكد القانوني الطيب العباسي ،امكانية اللجوء للمحكمة الدستورية وتقديم طعون ضد مفوضية الاستفتاء، والتي قال انها تغرق الآن في «شبر موية»، بعد ان وقعت في كثير من التجاوزات القانونية التي تبيح حق اللجوء للمحكمة الدستورية، باعتبارها شخصية اعتبارية ذات طبيعة قانونية تمتلك حق التقاضي، ويجوز الوقوف ضدها. ورأى العباسي، في تصريح ل«الصحافة»،ان معظم الاعمال التي تمت في فترة التسجيل تناقض وبشكل اساسي قانون الاستفتاء لجنوب السودان «2009» ،مشيرا الى ان المادة «32» الفقرة «1» تنص على قيام المفوضية بالمراجعات النهائية بعد الحصول على نتائج الاعتراضات، باعداد سجل الاستفتاء النهائي، واعلانه قبل ثلاثة اشهر من بدء عملية الاقتراع، وهو الامر الذي لا يمكن حدوثه الآن مما يشكل مخالفة دستورية وقانونية صريحة ارتكبتها المفوضية وتصر على السير قدما فيها. وقال، ان ذلك يهدر حقا قانونيا للناخب الجنوبي وللقوى السياسية مجتمعة ومنفردة في حق التبشير بخياراتها في فترة الثلاثة اشهر،» وهو امر يجوز الطعن ضده في المحكمة العليا بنص المادة «20-1» من قانون الاستفتاء». واضاف ، انه يجوز اللجوء للمحكمة الادارية للطعن استنادا على مخالفة القانون والخطأ والاصرار على ذلك يعتبر تعسفا في استخدام السلطة وهي مخالفة قانونية يجب مناهضتها. وقال العباسي، في ما يتعلق بالطعن الدستوري ضد المفوضية ، فان هنالك مجموعة من المسوغات لمثل هذه الخطوة ،مشيراً الى انه يمكن الطعن في عملية التكوين باعتبارها تناقض مادة دستورية نصت على تكوينها في السنة الثالثة من عمر الاتفاقية وهو ما لم يحدث الا في السنة الخامسة وهي مخالفة دستورية صريحة في الميقات الدستوري، كما ان معظم موظفي المفوضية يخالفون نص المادة «221» التي تحدثت عن الحياد، وهم ينتمون الى احزاب سياسية انتماءً صارخاً «الحركة الشعبية جنوباً والمؤتمر الوطني شمالاً» ، وهو امر لا يخرج منه حتى رئيس المفوضية الذي قال انه «حزب امة» في مؤتمر صحفي، هذا بالاضافة لمناقضة المادة «222» التي تتحدث عن الاشراف الدولي على العملية، وهوامر غير متاح حاليا. واشارالى ان رئيس المفوضية صار يطبق في استراتيجيات الشريكين، وفي رغبة الدول الخارجية، مشيرا لحديث وزيرة الخارجية الامريكية التي قالت وبصريح العبارة «فليذهب القانون الى الجحيم، ويجب ان يقوم الاستفتاء في مواعيده في 9 يناير»، وهو ما يعني استمرارية اهدار الحقوق التي يجب مناهضتها والطعن فيها.