قضت المحكمة العليا بالغاء حكم محكمة قاضي الطعون الادارية في قضية الطعن بالاستئناف المرفوعة من مفصولي الغابات، وحكمت باعتبار الفترة بين صدور القرار في العام 2003 م والقرار الصادر في 2010م فترة خدمة فعلية للطاعنين. وافادت الدائرة الادارية بالمحكمة العليا بان من حق الطاعنين صرف حقوقهم وفق شروط خدمتهم منذ ايقافهم عن العمل في نوفمبر 3002م عن طريق الخطأ ودون مبرر، واضافت ان ادارة الغابات حرمت الطاعنين من حقوقهم الوظيفية من مرتبات وبدلات وعلاوات وترقيات. ورأت المحكمة ان قرار فصل عاملي الغابات كان فيه اساءة لاستعمال السلطة ومخالفة لقوانين الخدمة العامة، اذ ان المادة 18 من لائحة الخدمة المدنية القومية حددت حالات فقدان المرتب ومنها انتهاء خدمة العامل بالغاء الوظيفة. وذهبت المحكمة الى أن المستأنف ضده لديه سلطة تقديرية في عمال الغابات، لان المستأنف ضده سلطته التقديرية في الغاء أي وظيفة يجب ان تكون مقيدة بالضوابط المنصوص عليها في قوانين الخدمة العامة وان ما اورده المستأنف ضده بشأن اسباب صدور القرار غير مقنعة ولا تبرر صدوره.