ألغت المحكمة العليا «الدائرة الإدارية» قرار شطب طعن مفصولي الغابات في قرار مجلس الوزراء رقم (130) لسنة 2010م، الذي قرر إحالتهم للمعاش بإلغاء الوظيفة جزئياً، وألغت حكم محكمة قاضي الطعون الإدارية، واعتبرت الفترة ما بين صدور القرار رقم 653 لسنة 2002م والقرار رقم 130 لسنة 2010م فترة خدمة فعلية لمفصولي الغابات لجميع الأغراض، وأكدت أن الطاعنين يستحقون حقوقهم منذ إيقافهم في نوفمبر 2003م من مرتبات وبدلات وعلاوات وترقيات. وذهبت الدائرة الإدارية في حيثيات حكمها - الذي حصلت عليه (الأهرام اليوم) أمس «الخميس» - إلى أن الدولة أقرت بوجود خطأ في القرار موضوع الطعن عندما شكّلت لجنة لدراسة ما تمخض عن قرار الفصل، وأن تقرير المدير العام لديوان شؤون الخدمة أشار إلى الخطأ في قرار الفصل صراحةً، وعضّده خطاب وكيل وزارة العمل. واعتبرت المحكمة القرار موضوع الطعن مخالفاً لقوانين ولوائح الخدمة العامة وفيه إساءة لاستعمال السلطة، وألغت الدائرة الإداريّة بالمحكمة العليا الحكم بالنسبة لأتعاب المحاماة، وإعادة الأوراق إلى محكمة الموضوع لإعادة تقديرها من جديد.