مدخل: «ان برامج التحول والاصلاح الهيكلي في الدول التي لم تستكمل مقومات البناء الديمقراطي.. ترجع حسب الدراسات العلمية إلى انتشار الفساد وذيوعه» د. حسن نافعة - دراسة في مجلة المستقبل العربي 2004/12 (1) لا يشكل الحديث أو الكتابة عن الفساد جديداً في حياة المجتمعات، فالظاهرة قديمة ومتجددة.. ولكن تفاقم الظاهرة بما جعلها القاعدة يهدد كثيراً من الدول بانهيار مجتمعاتها وأنظمتها. وقد أشارت الدراسات العلمية إلى انه كلما حققت المجتمعات قدراً أكبر من الديمقراطية، كلما كانت درجة الشفافية أكبر وأقدر على محاربة الفساد.. ولقد عنى ذلك وبالضرورة انه كلما كان الحكم راشداً كلما تقلص الفساد. «والفساد.. فيما أوردت دراسة جادة» نزعة شريرة تصارع قيم الخير والانسان بغض النظر عن طبيعة النظام السياسي والاجتماعي فهي لا تستثني مجتمعاً فاضلاً يقوده النبي محمد صلى الله عليه وسلم يصف حيازة مال عام بدون وجه كحق كحيدة قطعة من نار جهنم ويرفض الصلاة على رجل مات يقال له (كركرة) لأنه سرق عباءة من المال العام.. (ويضيف لذلك حديثه (ص). وما بال الرجل نوليه على ما ولانا الله ... الخ).. كما لا يستثنى نظاماً ديمقراطياً ليبرالياً يتباهى بقيمه مثل النظام الامريكي الذي مازال يتعثر في محاكمة فضيحة ENRON وHALLI BURTON.. وأيضاً لا يستثنى نظاماً مركزياً (كالنظام الشيوعي في الصين والذي يحقق في قضايا تهريب أموال مع كبار مسؤولين في محافظتي King Hai وHUNAN (ويضيف انه قام باعدام كثير ممن تثبت ادانتهم.. بتهم الفساد). ولقد ترجم (رجل الشارع) في (السودان).. ادانته للفساد إلى دعاء هو «البسرق مال الشعب إن شاء الله يجيه في دنيته قبال آخرته في روحو وفي جناه..» وهو في تعبير آخر «يدخل عليه بالساحق والماحق والبلاء المتلاحق». (2) الفساد بمفهومه الغربي الذي يرتبط بالانحياز للفرد ولمنفعته الخاصة قبل المجتمع، يناقض بكل المعايير المجتمع الاسلامي الذي تحكمه الشريعة، فالشريعة موقف عقدي.. يستند إلى طهارة اليد وعفة اللسان، وقوة الاحكام.. ودون الخوض في تفاصيل سبق التصدي لها.. فان مرحلة العولمة قادت المجتمع الدولي إلى فساد كبير GRAND CORRUPTION على مستوى الحكومات والاجهزة الاستخباراتية والتأمينية ولم يكن بعيداً عن ذلك ما أوضحته دراسات جادة أخرى «ان افساد الديمقراطية لهو أشد خطراً من فرض نظام شمولي». فالأنظمة الشمولية لا تحتاج إلى كبير عناء لتعبئة الرأي العام ضدها.. لكن افساد الديمقراطية من شأنه زعزعة ثقة الناس في جدواها» وليس بعيداً عن ذلك لوبي المفسدين في التحكم في اجهزة الدولة المختلفة سواء بالترغيب أو الترهيب (الكويت - بولندا - الجزائر) وقديماً يحدث (ابن خلدون) في مقدمته عن (الجاه المقيد للمال) حين اشار إلى اختلاط التجارة بالامارة اذ يكتسب البعض من خلال المنصب العام والنفوذ الاداري في أعلى مراتب الدولة أوضاعاً تسمح لهم بالحصول على المغانم المالية وتكوين الثروات السريعة أو ما يسمى (ريع المنصب) وكان حديث الرسول صلى الله عليه وسلم واضحاً في المسألة في الحديث الذي سبقت الاشارة إليه «هلا جلست في بيت أبيك وأمك ونظرت أيهدى إليك أم لا؟» وفي كل الحالات فان للبرلمان سواء في النظم الديمقراطية أو الشمولية دور كبير ومتقدم في محاربة الفساد وهذه المنظومة متى نأت بنفسها عن الفساد السياسي فانها كفيلة بتوفير نظام رقابي فعال وتشير في هذا الشأن إلى دور لجنة الحسبة بالمجلس الوطني ومجلس الشعب السابق (أمين بناني/ عباس الخضر/ د. الفاتح عز الدين/ بدر الدين سليمان..) ويهم في هذا المقام ان نثبت ما أوردته دراسة ممتازة - ان المؤسسة البرلمانية تعد الأعلى في السلم الرقابي وتستطيع اعادة طرح الثقة بالوزير المعني (لم يحدث ذلك في السودان رغم استدعاءات كثيرة وخطيرة) ولا يمنع ذلك في احالة المسائل محل الرقابة في تحويلها للتحقيق الجنائي متى ما أثبتت الادلة المادية... وينص.. لماذا لا تحول جلسات النقاش في هذه المسائل إلى جلسات استماع علنية لم يعد الفساد.. مسألة محلية فقد اضحى وباء يهدد البشرية ويهدد الحركات بالدمار وينتهك سيادة حكم القانون وحقوق البشر (راجع كلمة كوفي عنان) أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 23 أكتوبر 2003.. وتبدو الصحافة من أولى وسائل وادارات كشف الفساد وجدير بالدساتير أن تمنحها الثقة والشرف في القيام بواجبها الوطني والانساني. (3) ان الحكم الراشد Good governance هو تحقيق العدالة والحرية والمساواة، ويعبر عن معايير الكفاءة والفاعلية والشفافية التي تدير بها السلطة السياسية حكومتها والحكم هنا أوسع من الحكومة لأنه يشمل بالاضافة للأجهزة الرسمية عمل كل مؤسسات المجتمع غير الرسمية مجتمع مدني زائداً القطاع الخاص والحكم الراشد بمعاييره المتفق عليها.. هو المعادل الموضوعي لمكافحة الفساد أو بالأصح.. هو الترياق الأمثل ويقوم على أعمدة محورية هي: ٭ المحاسبية BCCOUNT ABILIT ٭ الشفافية TRANS PARANCY ٭ النزاهة INTEGRITY ٭ المشاركة PARICIPATION ٭ المؤسسية INSTITUTIONALISATION ٭ الانصاف والعدالة JUSTICE ٭ الفاعلية والكفاءة EFFICIENCY & EFFECTIVNESS ٭ سيادة حكم القانون RULEof LAW ٭ الاستقرار السياسي POLITICAL STABILITY هذه الضوابط تقود بالضرورة إلى تحقيق الوحدة الوطنية والاستقرار وغيابها يقود إلى المزيد في الانهيار. (4) الظروف السياسية التي تعيشها بلادنا - تقتضي - بالضرورة تحقيق (الوحدة الوطنية) كسياج محوري في مواجهة التحديات المحلية والاقليمية والدولية.. ولن تتم وحدة وطنية بمعناها المجرد ما لم تتم ارادة حقيقية في مواجهة السلوك المستفز الذي يمارسه بعض القائمين على اجهزة الدولة التنفيذية ولا تكفي مجرد النوايا فان خطوات اكثر جدية.. لا تقل عن الدور الذي تقوم به القوات المسلحة في الدمازين وفي جنوب كردفان فهي ارادة واحدة لا تتجزأ وتكون مؤسسة الدولة الموضوعية في هذا السياق بعيدة عن كل استراتيجيات الترضية أو المجاملة أو المزايدات.. وبعد فهذه مقدمة ضرورية للثلاث قضايا تعلقت بسلوك غير سوي تناولته صحف ما بعد العيد على النحو التالي: - الرأي العام بتاريخ الثلاثاء 6 سبتمبر 2011 ص7 - الرأي العام بتاريخ الأربعاء 7 سبتمبر 2011 ص5 والاثنين 9/12 - الانتباهة بتاريخ الاربعاء 7 سبتمبر 2011 ص3 (5) ما جرى في حلفاالجديدة - جريدة الرأي العام6/9 2011م9 الذي جرى في حلفاالجديدة بين وزير التخطيط والتنمية العمرانية.. واعداد غفيرة من مواطني المدينة.. لا يمكن تجاوزه بأية صورة من الصور.. على النحو (الاحتواء) فقد انتهى إلى مواجهة أدت إلى الضرب بالرصاص الحي من قبل الشرطة وإلى أذى أحد (المتظاهرين) كما أدى إلى اعتقال عدد من هؤلاء المتظاهرين وأدى هذا بدوره إلى المزيد من الاحتقان.. حيث نادى (المتظاهرون) من الذين لم يتم القبض عليهم.. باطلاق سراح المعتقلين.. والأمر بصورته تلك ودون دخول في تفاصيل.. يتولاها التحقيق العادل يستدعي:- ٭ معرفة الظروف الحقيقية التي أدت إلى تحرك المواطنين بهذه الصورة الخطيرة التي تثير أكثر من سؤال.. هل لم تستجب السلطة المعنية.. لاحتجاجاتهم المؤسسية والقانونية.. ولماذا لم يتم ذلك والتشريعات واضحة في مسائل التظلم.. ٭ ما هي (المسألة) تحديد واضح.. ٭ هل هي ممارسة نفوذ غير مشروع.. وهي بالترجمة الفصحى فساد.. مارسه الوزير المعني سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.. أم هي ادعاء بالقيام بذلك. ٭ لماذا اختار (السكان) المتظاهرون وباصرار وسيلة المواجهة.. ورشق منزل الوزير المعني بالحجارة..؟! ٭ ما هي حيثيات استعمال الضرب بالرصاص الحي من قبل (الشرطة).. والقانون واضح.. في مسألة موافقة القاضي المرافق لذلك الاجرام ولماذا (الاحتواء).. لماذا لا تكون المعالجة (جذرية) وواضحة و(حاسمة). ٭ المعروف في هذا المقام ان الوزير - أي وزير - أو موظف عادي أن يمارس سلطته تكليفاً حسب القانون ولا تكون الوظيفة في مثل هذه الاحوال (ملكاً شخصياً) و(غنيمة) بل انها تخضع للقانون في حالات التجاوز أو التقصير وتضمن القوانين وسائل التظلم الاداري والقضائي بعد اجراء التحقيقات العادلة وتكييف الحالة القانونية.. وهو الذي يضع المسائل في نصابها وحجمها الحقيقي. ٭ الوزير أو أي موظف عادي - معني - في وظيفته بتحقيق السياسة العامة ولا يمكن أن تكون سياسة الدولة العامة.. هي ظلم المواطن والاستخفاف بحقوقهم.. كما أن القانون معني بحماية الادارة من أي اعتداءات عليها من المواطنين. ولقد سعدت كثيراً بالتوضيح الذي أورده مدير عام وزارة التخطيط العمراني بشأن المسألة (جريدة الصحافة 2011/9/14 وهو اجراء من طرف واحد.. والأجدى أن تتولى لجنة تحقيق برلمانية أو بناء على قانون فان التحقيق لسنة 1954.. وكلها في كل الأحوال خطوة طيبة. (6) صندوق تشغيل الخريجين جريدة الانتباهة 2011/9/7 الخدمة المدنية في عرف النظام الانجلوساكسوني أو الوظيفة العامة في عرف النظام الفرنسي هي الجهاز المعني بتنفيذ السياسة العامة أي الذي يتولى الوظيفة الادارية وهي بهذا المعنى تشكل المضغة التي اذا صلحت صلحت الدولة كلها واذا فسدت فسدت الدولة كلها والموظف يعد عنواناً للدولة ولا يتولى مهاماً في الاساس وحسب مرجعية الدولة إلا بناء على الكفاءة والفاعلية والشفافية وقد نصت كل دساتير السودان على ذلك تماماً. - «كون المواطنة اساس الحقوق المتساوية والواجبات لكل السودانيين (مادة 7/1 الدستور الانتقالي). - تسن الدولة القوانين وتنشئ المؤسسات للحد من الفساد والحيلولة دون اساءة استخدام السلطة وبضمان الطهارة في الحياة العامة (مادة 16/2 من الدستور الانتقالي لسنة 2005). - التنافس النزيه على الوظائف (موجهات الاستيعاب في الخدمة العامة الحكومية) /136د من الدستور. - عدم ممارسة أي مستوى للحكم للتميز ضد أي سوداني مؤهل على أساس الدين أو العرق أو الاقليم أو النوع - مادة /136ج في الدستور الانتقالي لسنة 2005. وقد أوردت المادة 4/19 من قانون الخدمة المدنية القومية لسنة 2007 ضرورة الالتزام بما أوردته المادة 136 من الدستور وزادت عليها من المادة 22. «دون الاخلال بأحكام قانون الوظيفة القومية للخدمة المدنية لسنة 2007 يكون الاختيار لوظائف الخدمة المدنية القومية عن طريق المنافسة الحرة على أساس معايير الجدارة والقدرات اللازمة للاضطلاع بمهام الوظيفة ويتم ذلك عن طريق الامتحان أو المقابلات أو عبر مراكز الاختبارات المتخصصة وفقاً لمتطلبات العمل والتخصصات المختلفة والمعايير المطلوبة لشغل الوظيفة المعنية». وفقاً لاعلاه والسؤال موجه (للأخ الدكتور بخاري) ما هو الرد الموضوعي/ القانوني على ما كتب الأستاذ (علي يس) في (جريدة الانتباهة) بالتاريخ أعلاه ونعيد ما سجل الاستاذ علي يس بالحرف الواحد: «هل مما يوافق قوانين ولوائح الخدمة العامة في السودان تعيين شخص راسب في الشهادة السودانية في موقع رفيع في مؤسسة عامة مثل صندوق تشغيل الخريجين.. هو موقع (أمين أمانة الاعلام والتوجيه) بالدرجة الوظيفية الثالثة» ...الخ ولقد وددت لو أفصح الاستاذ علي يس عن اسم الشخص المعني.. سؤال آخر.. يستدعي في الأخ (الدكتور البخاري).. الاجابة عليه.. وهو فصل 27 من موظفي الصندوق حال تعيينه.. من يملك حق الفصل للصالح العام؟! ماذا يقول (الشخص المعني نفسه.. هل ثمة تجاوز للقوانين.. ما هي طبيعتها.. هل يصحو الرجل. (7) تجاوزات الامدادات الطبية.. مرة أخرى - الرأي العام 7 و2011/9/12 - الصحافة حية تمارس حقوقها الطبيعية في الرقابة (نكهة الضمير)، حية تكشف مكامن السقوط الاخلاقي.. على الاخص وهو يشكل جزء من منظومة الدولة.. التي تعمل على تقديم الخدمة المطلوبة وفقاً لضوابط القانون واللوائح والتزاماً بالقيم الدينية والاخلاق سيما وانها ارتبطت الخدمة بحياة المواطنين فالمتلاعب في تلك الضمير يقترب من جريمة الخيانة العظمى وهو يعد شروعاً في قتل. - كيف تأتي للامدادات الطبية أن تتجاوز في شرائها للعقاقير.. قانون الأدوية والسموم لسنة 2009 فلا تكون مسجلة أولاً ولا تخضع للفحص المعملي ثانياً - وتقترب في نهاية صلاحيتها ثالثاً.. - من الذي وجه بالاجراء ابتداءاً (فنياً).. من الذي منح التصديق المالي ثانياً.. - وهل خضع اذا كان بالعملة الصعبة للاجراءات المتبعة.. هل لم يعترض من قام بالتنفيذ اذا كان على علم بما تنص عليه القوانين واللوائح.. علماً بأن القانون يحميه في تلك الحالة.. ويحمل المسؤولية لمن قام بالتوجيه.. - كيف أتيح للهيئة أن تربح 40% وان تجاوز التسعيرة ؟؟؟؟ - ما مدى مشروعية الشراء المباشر.. في الاجزخانات.. خارج السودان.. وكيف أتيح للسفارة السودانية ألا تحتاط للأمر.. هل المستشار الطبي.. على غير علم بالضوابط المعنية والقانون. - ما هي طبيعة الوضع القانوني.. اذا أضير المريض السوداني الممكون بسبب استعمال أدوية لم يتم فحصها معملياً ولم يسجل أو انتهت مدة صلاحياتها. الأسئلة المحيرة تنفيذ السياسة العامة.. إما أن يحقق (الرضا العام).. ويكون قد نجح تماماً في تغطية حاجات المواطنين أو تحقيق (التوتر العام).. فيعلن فشله سواء بسبب ضعف أو فساد من يتولى أمر التنفيذ أو بسبب قصور السياسة العامة نفسها.. أين.. معايير التغذية العكسية (الFEED BACK - ان المعلومات (المتناثرة) متى أعيد جمعها وترتيبها تشير إلى خلل كبير واضح ومعلوم.. وهو غياب المسؤولية الدينية والأخلاقية والسياسية. ٭ سيادة الرئيس.. يعمل هؤلاء ضد الدين والأخلاق والقانون وضد السياسة العامة المعلنة في الحكومة.. فهم ضدك وضد المجتمع الذي أعلمه.. انهم يستفزون كل صبر شعب السودان وقيمه وأخلاقه.. ٭ الدكتور الفاتح عز الدين المنصور.. هل تواصل ما بدأت؟! وبعد هل تشكل لجان التحقيق الاداري.. وتبدأ الرقابة التشريعية دورها؟!!!