القوز يقرر السفر إلى دنقلا ومواصلة المشوار    لاعب منتخب السودان يتخوّف من فشل منظومة ويتمسّك بالخيار الوحيد    الدب.. حميدتي لعبة الوداعة والمكر    ⛔ قبل أن تحضر الفيديو أريد منك تقرأ هذا الكلام وتفكر فيه    إلي اين نسير    منشآت المريخ..!    كيف واجه القطاع المصرفي في السودان تحديات الحرب خلال 2025    صلوحة: إذا استشهد معاوية فإن السودان سينجب كل يوم ألف معاوية    إبراهيم شقلاوي يكتب: وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل    كامل إدريس في نيويورك ... عندما يتفوق الشكل ع المحتوى    مباحث قسم الصناعات تنهي نشاط شبكة النصب والاحتيال عبر إستخدام تطبيق بنكك المزيف    عقار: لا تفاوض ولا هدنة مع مغتصب والسلام العادل سيتحقق عبر رؤية شعب السودان وحكومته    إجتماع بسفارة السودان بالمغرب لدعم المنتخب الوطني في بطولة الأمم الإفريقية    بولس : توافق سعودي أمريكي للعمل علي إنهاء الحرب في السودان    البرهان وأردوغان يجريان مباحثات مشتركة    شاهد بالفيديو.. الفنانة ميادة قمر الدين تعبر عن إعجابها بعريس رقص في حفل أحيته على طريقة "العرضة": (العريس الفرفوش سمح.. العرضة سمحة وعواليق نخليها والرجفة نخليها)    شاهد بالفيديو.. أسرة الطالب الذي رقص أمام معلمه تقدم إعتذار رسمي للشعب السوداني: (مراهق ولم نقصر في واجبنا تجاهه وما قام به ساتي غير مرضي)    بالصورة.. مدير أعمال الفنانة إيمان الشريف يرد على أخبار خلافه مع المطربة وإنفصاله عنها    وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل    تراجع أسعار الذهب عقب موجة ارتفاع قياسية    عثمان ميرغني يكتب: لماذا أثارت المبادرة السودانية الجدل؟    ياسر محجوب الحسين يكتب: الإعلام الأميركي وحماية الدعم السريع    محرز يسجل أسرع هدف في كأس أفريقيا    شاهد بالصور.. أسطورة ريال مدريد يتابع مباراة المنتخبين السوداني والجزائري.. تعرف على الأسباب!!    وزير الداخلية التركي يكشف تفاصيل اختفاء طائرة رئيس أركان الجيش الليبي    "سر صحي" في حبات التمر لا يظهر سريعا.. تعرف عليه    والي الخرطوم: عودة المؤسسات الاتحادية خطوة مهمة تعكس تحسن الأوضاع الأمنية والخدمية بالعاصمة    فيديو يثير الجدل في السودان    إسحق أحمد فضل الله يكتب: كسلا 2    ولاية الجزيرة تبحث تمليك الجمعيات التعاونية الزراعية طلمبات ري تعمل بنظام الطاقة الشمسية    شرطة ولاية نهر النيل تضبط كمية من المخدرات في عمليتين نوعيتين    الكابلي ووردي.. نفس الزول!!    حسين خوجلي يكتب: الكاميرا الجارحة    احذر من الاستحمام بالماء البارد.. فقد يرفع ضغط الدم لديك فجأة    استقالة مدير بنك شهير في السودان بعد أيام من تعيينه    كيف تكيف مستهلكو القهوة بالعالم مع موجة الغلاء؟    4 فواكه مجففة تقوي المناعة في الشتاء    اكتشاف هجوم احتيالي يخترق حسابك على "واتسآب" دون أن تشعر    رحيل الفنانة المصرية سمية الألفي عن 72 عاما    قبور مرعبة وخطيرة!    شاهد بالصورة.. "كنت بضاريهم من الناس خائفة عليهم من العين".. وزيرة القراية السودانية وحسناء الإعلام "تغريد الخواض" تفاجئ متابعيها ببناتها والجمهور: (أول مرة نعرف إنك كنتي متزوجة)    حملة مشتركة ببحري الكبرى تسفر عن توقيف (216) أجنبي وتسليمهم لإدارة مراقبة الأجانب    عزمي عبد الرازق يكتب: عودة لنظام (ACD).. محاولة اختراق السودان مستمرة!    ضبط أخطر تجار الحشيش وبحوزته كمية كبيرة من البنقو    البرهان يصل الرياض    ترامب يعلن: الجيش الأمريكي سيبدأ بشن غارات على الأراضي الفنزويلية    قوات الجمارك بكسلا تحبط تهريب (10) آلاف حبة كبتاجون    مسيّرتان انتحاريتان للميليشيا في الخرطوم والقبض على المتّهمين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    مياه الخرطوم تكشف تفاصيل بشأن محطة سوبا وتنويه للمواطنين    الصحة الاتحادية تُشدد الرقابة بمطار بورتسودان لمواجهة خطر ماربورغ القادم من إثيوبيا    مقترح برلماني بريطاني: توفير مسار آمن لدخول السودانيين إلى بريطانيا بسهولة    الشتاء واكتئاب حواء الموسمي    عثمان ميرغني يكتب: تصريحات ترامب المفاجئة ..    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خريطة طريق أبيي «تحكيم قضية أبيي» «4»
تسوية النزاعات بالطرق السلمية «التحكيم الدولي أنموذجاً»
نشر في الصحافة يوم 15 - 09 - 2012

دون الإخلال بموقف الطرفين الحركة الشعبية وحكومة السودان حول ما توصل إليه تقرير خبراء مفوضية أبيي «يعني أن التقرير لم يلغَ بعد» ويتفق الطرفان على أن يلجأ لهيئة تحكيم مهنية متخصصة يتفق عليها الطرفان للفصل في خلافهما حول ما توصل إليه تقرير خبراء مفوضية أبيي. ووصف هيئة التحكيم بالمهنية والتخصص يوضح ضرورة تلافي العيب الذي وقع فيه الخبراء السابقون كما ذكرت سابقاً، فإن التحكيم فقط حول ما توصل إليه الخبراء، أي بمثابة استئناف «لقرار الخبراء». كان هذا ضمن اتفاق خريطة الطريق بتاريخ 8 يونيو 2008م.
مذكرة التفاهم الخاصة بتحكيم أبيي
اتفق المؤتمر الوطني والحركة الشعبية على القضايا الأساسية المتعلقة باتفاقية التحكيم الخاص بأبيي من خلال مذكرة تفاهم بين الطرفين بتاريخ 21/ 6/ 2008م، وأهم بنود هذه المذكرة ما يلي:
1/ إحالة النزاع لتحكيم نهائي وملزم وفقاً لقوانين المحكمة الدائمة بلاهاي هولندا.
2/ المحكمون خمسة، كل طرف يعين اثنين والخامس يعين بواسطة المحكمين الأربعة بوصفه رئيساً وفقاً للمحكمة الدائمة.
3/ القضايا التي سيتم تحديدها من قبل المحكمة هي:
أ/ التقرير في ما إذا كان خبراء مفوضية أبيي تجاوزوا تفويضهم في تحديد ورسم عموديات الدينكا نقوك التسع، والتي تم ترحيلها من بحر الغزال الى كردفان في عام 1905م، وفقاً لبرتوكول أبيي والملحق وقوانين وإجراءات مفوضية حدود أبيي.
ب/ إذا قررت المحكمة أن لجنة الخبراء تجاوزت تفويضها فإنها ستعلن ذلك وستشرع في تحرير ورسم خريطة الحدود لعموديات الدينكا في عام 1905م بناءً على الطلبات الرسمية للأطراف.
كثير من النزاعات لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تُحل بواسطة القضاء، لأن القضاء يشترط فيها خضوع المتقاضين إلى سلطة واحدة تجبر الطرف المحكوم ضده على قبول الحكم وتنفيذه ولو بالقوة الجبرية. أما النزاعات التي يكون الخصوم فيه أصحاب سيادة لمجموعات، فهذا لا يمكن حلها إلا بواسطة شخص آخر يختاره الاثنان معاً، وهذا ما نسميه النزاع الدولي حسب تعريفات فقهاء القانون الدولي.
الحكم الذي يصدره ذلك الشخص الذي يتم اختياره، والإجراءات التي اتبعها تسمى الآن بالتحكيم الدولي والتي نظمها القانون الدولي في حالة حدوث نزاعات.
ونحن في السودان أيضاً لنا إرث شعبي في التحكيم يمكن أن يطوّر حتى لا نخرج في حالة النزاعات لخارج السودان، كما حدث في اتفاقيات السلام «نيفاشا، أبوجا، أسمرا وغيرها»، وأخيراً الوصول للمحكمة الدولية الدائمة في نزاع أبيي، الحكمة السودانية تستطيع أن تحل كل المشكلات العالقة وحتى مع دول الجوار.
ونأمل أن يجنب الله الناس الفتن ما ظهر منها وما بطن، ولكن سنة الله أيضاً باقية، وكل الوسائل لا تمنع الحروب والصراعات ولكن تقلل منها فقط، والقرآن واضح في ذلك «وَلَوْلا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيراً وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ».
مرافعات الحكومة
يعتقد السفير الدرديري محمد أحمد أن ما قدموه من مرافعات كفيل بكسبهم للقضية ويعزو ذلك للآتي:
1/ ثقتهم الكاملة في رئيس وأعضاء المحكمة، لأنهم قضاة محترفون ذوو مهنية رفيعة، أما الخبراء فهم يفتقدون للمهنية والتخصص، وهم ليسوا خبراء.
2/ قامت الحركة والمؤتمر الوطني بتعيين قضاة التحكيم، أما الخبراء فلم تتح الفرصة للشريكين لتعيينهم.
3/ الوثائق التي قدمت بواسطة الحكومة تشكل إضافة للوثائق التي قدمت للخبراء بجانب أنها مهمة ودقيقة، إضافة لشهود في مستوى الخبراء.
4/ بعض شهود ووثائق الحركة التي قدمت للمحكمة تعتبر في صالح الحكومة، أما بخصوص تجاوز الخبراء لتفويضهم فترى الحكومة الآتي:
1/ مفهوم تجاوز التفويض وفق المبادئ العامة للقانون والممارسة كالآتي:
أ/ الدور الأساسي لموافقة الطرفين، تجاوز الطرفين، وفقدان السلطة القضائية، كأن تتخذ المحكمة قرارات في مواضع لم يقدم لها فيصبح القرار باطلاً.
ب/ الفشل في تقديم أسباب تدعم القرار يشكل تجاوزاً للتشكيل.
ج/ القرار الذي يتخذ في غياب السلطة ويؤسس على القسمة العادلة ومبادئ العدالة والحسنى يشكل تجاوزاً للتفويض.
د/ المخالفة الصريحة لقواعد الإجراءات الأساسية تشكل تجاوزاً للتفويض الممنوح.
ه/ كما أن القرار يتشوه ويصبح عُرضة للبطلان في الحالات التالية:
«1» الفشل في ذكر الأسباب التي لها علاقة بجزء مهم من القرار.
«2» الفشل في احترام ومراعاة الأسس التي تشكل النزاع كما اتفق عليها الأطراف.
«3» أي قرار يتخذ وفق مبادئ العدالة والحسنى بدون اتفاق الأطراف على ذلك صراحة أو تجاوز أحكام الإجراءات الأساسية بصورة واضحة.
وترى الحكومة أن الخبراء تجاوزوا التفويض الممنوح لهم للآتي:
1/ خالفوا شروط إجرائية في قرار ملزم، وذلك بإجراء مقابلات في غياب أي ممثل لحكومة السودان وبدون إخطار حكومة الجنوب، ثم جمع معلومات وفحصها في حضور طرف له مصلحة دون إخطار الطرف الآخر.
2/ تحصل الخبراء على بيانات من مخبرين ينتمون الى قبيلة دينكا نقوك دون اتباع الإجراءات السليمة وبدون إخطار الطرف الآخر.
3/ بحث الخبراء وحدهم واعتمدوا على البريد الإلكتروني في تفسير المطلوب من اللجنة بدون الإعلان عن ذلك، حيث أشاروا لمنطقة أبيي التي أعيد ترسيمها في سنوات لاحقة.
4/ أقرَّ الخبراء لوحدهم عدم الإفصاح لأي شخص أو مؤسسة عن موضوع قرارهم قبل تقديمه للرئاسة السودانية، مخالفين بذلك مذكرة التفاهم الخاصة بمفوضية ترسيم حدود أبيي.
5/ تراجع الخبراء عن تحديد وترسيم المنطقة التي حولت في عام 1905م بدعوى أن التوثيق في ذلك العام والذي قامت به سلطات الحكم الثنائي الإنجليزي والمصري لم يكن كافياً، وعبروا صراحة عن وصف الحالة الادارية الموجودة في تلك المنطقة في ذلك الزمن بقولهم: في عام 1905م لم تكن هنالك حدود واضحة للمنطقة التي حولت الى كردفان. وخرائط الحكم الثنائي بعد عام 1905م بينت المنطقة المعنية في حقيقة الأمر، حيث وصفت بصورة كافية في المستندات الرسمية.
6/ أجاب الخبراء على سؤال مختلف تماماً عن حقوق قبلية حسب الأعراف في زمن متأخر حوالي عام 1956م، إذن أجاب الخبراء على سؤال لا علاقة له بأية معلومات مفيدة في ما يتعلق بالموقع في عام 1905م.
7/ بعد تحديد التاريخ المتفق عليه بصورة صحيحة لتوضيح المنطقة المحولة «أي عام 1905م» رجع الخبراء الى فترة أقرب من ذلك كثيراً، وإن كانت في تاريخ وسط «في حوالي عام 1956م».
8/ زعموا أنهم تباحثوا مع دينكا نقوك في مسألة توطيد الحقوق القانونية في استخدام الأرض خارج منطقة أبيي، أي شمال خط 10َ ً 22 َ 30 ْ شمالاً، وزعموا أيضاً تحديد حقوق المسيرية التقليدية في الرعي وحركتهم الموسمية إلى الجزء الجنوبي من المنطقة المشتركة، أي المنطقة بين خط عرض 10 ً 10 ْ شمالاً و 10َ ً 22 َ 30 ْ، يحتفظ المسيرية والرحل الآخرون بحقوقهم التقليدية في كل منطقة أبيي بموجب البروتكول دون حصرها في المنطقة شمال خط 10 ً 10 ْ شمالاً.
9/ الخبراء خالفوا معيار التحكيم في ممارسة التحكيم كالآتي:
أ/ فشل الخبراء في تقديم أسباب تؤسس لإصدار قرار سارٍ.
ب/ قسم الخبراء ما سميت المنطقة المشتركة في كردفان خط طول 10َ ً 22 َ 30 ْباعتباره إجراءً معقولاً وعادلاً.
ج/ طبق الخبراء مبادئ قانونية في موضوع حقوق الأرض مأخوذة من المناطق التي كانت تحت الإدارة البريطانية في افريقيا بما في ذلك السودان.
د/ زعم الخبراء أنهم قرروا ما قرروا وفق مبادئ العدالة والحسنى، رغم أن ملحق أبيي الفقرة «4» واختصاصات المفوضية «المادة 3 4» أمرت أن على الخبراء أن يتوصلوا الى قرارهم على أساس التحليل العلمي والبحث، وهذا ما لم يحدث.
ه/ وضع الخبراء في اعتبارهم مواقع حقول البترول عند تحديدهم المنطقة المخولة، حيث أن مثل هذه الاعتبارات لا صلة لها البتة بمسألة النزاع.
«نواصل»


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.