مناوي : حين يستباح الوطن يصبح الصمت خيانة ويغدو الوقوف دفاعآ عن النفس موقف شرف    عثمان ميرغني يكتب: لماذا أثارت المبادرة السودانية الجدل؟    الخارجية ترحب بالبيان الصحفي لجامعة الدول العربية    ألمانيا تدعو لتحرك عاجل: السودان يعيش أسوأ أزمة إنسانية    ميليشيا الدعم السريع ترتكب جريمة جديدة    بعثة الرابطة تودع ابوحمد في طريقها الى السليم    ياسر محجوب الحسين يكتب: الإعلام الأميركي وحماية الدعم السريع    الفوارق الفنية وراء الخسارة بثلاثية جزائرية    نادي القوز ابوحمد يعلن الانسحاب ويُشكّل لجنة قانونية لاسترداد الحقوق    السعودية..فتح مركز لامتحانات الشهادة السودانية للعام 2025م    كامل ادريس يلتقي نائب الأمين العام للأمم المتحدة بنيويورك    محرز يسجل أسرع هدف في كأس أفريقيا    شاهد بالصور.. أسطورة ريال مدريد يتابع مباراة المنتخبين السوداني والجزائري.. تعرف على الأسباب!!    شاهد بالفيديو.. الطالب صاحب المقطع الضجة يقدم اعتذاره للشعب السوداني: (ما قمت به يحدث في الكثير من المدارس.. تجمعني علاقة صداقة بأستاذي ولم أقصد إهانته وإدارة المدرسة اتخذت القرار الصحيح بفصلي)    وزير الداخلية التركي يكشف تفاصيل اختفاء طائرة رئيس أركان الجيش الليبي    سر عن حياته كشفه لامين يامال.. لماذا يستيقظ ليلاً؟    "سر صحي" في حبات التمر لا يظهر سريعا.. تعرف عليه    شاهد بالصورة والفيديو.. المذيعة تسابيح خاطر تستعرض جمالها بالفستان الأحمر والجمهور يتغزل ويسخر: (أجمل جنجويدية)    شاهد بالصورة.. الناشط محمد "تروس" يعود لإثارة الجدل ويستعرض "لباسه" الذي ظهر به في الحفل الضجة    والي الخرطوم: عودة المؤسسات الاتحادية خطوة مهمة تعكس تحسن الأوضاع الأمنية والخدمية بالعاصمة    فيديو يثير الجدل في السودان    إسحق أحمد فضل الله يكتب: كسلا 2    ولاية الجزيرة تبحث تمليك الجمعيات التعاونية الزراعية طلمبات ري تعمل بنظام الطاقة الشمسية    شرطة ولاية نهر النيل تضبط كمية من المخدرات في عمليتين نوعيتين    الكابلي ووردي.. نفس الزول!!    حسين خوجلي يكتب: الكاميرا الجارحة    احذر من الاستحمام بالماء البارد.. فقد يرفع ضغط الدم لديك فجأة    في افتتاح منافسات كأس الأمم الإفريقية.. المغرب يدشّن مشواره بهدفي جزر القمر    استقالة مدير بنك شهير في السودان بعد أيام من تعيينه    مكافحة التهريب بكسلا تضبط 13 ألف حبة مخدرات وذخيرة وسلاح كلاشنكوف    كيف تكيف مستهلكو القهوة بالعالم مع موجة الغلاء؟    4 فواكه مجففة تقوي المناعة في الشتاء    اكتشاف هجوم احتيالي يخترق حسابك على "واتسآب" دون أن تشعر    ريال مدريد يزيد الضغط على برشلونة.. ومبابي يعادل رقم رونالدو    رحيل الفنانة المصرية سمية الألفي عن 72 عاما    قبور مرعبة وخطيرة!    شاهد بالصورة.. "كنت بضاريهم من الناس خائفة عليهم من العين".. وزيرة القراية السودانية وحسناء الإعلام "تغريد الخواض" تفاجئ متابعيها ببناتها والجمهور: (أول مرة نعرف إنك كنتي متزوجة)    حملة مشتركة ببحري الكبرى تسفر عن توقيف (216) أجنبي وتسليمهم لإدارة مراقبة الأجانب    عزمي عبد الرازق يكتب: عودة لنظام (ACD).. محاولة اختراق السودان مستمرة!    انخفاض أسعار السلع الغذائية بسوق أبو حمامة للبيع المخفض    تونس.. سعيد يصدر عفوا رئاسيا عن 2014 سجينا    ضبط أخطر تجار الحشيش وبحوزته كمية كبيرة من البنقو    البرهان يصل الرياض    ترامب يعلن: الجيش الأمريكي سيبدأ بشن غارات على الأراضي الفنزويلية    قوات الجمارك بكسلا تحبط تهريب (10) آلاف حبة كبتاجون    مسيّرتان انتحاريتان للميليشيا في الخرطوم والقبض على المتّهمين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    حريق سوق شهير يسفر عن خسائر كبيرة للتجار السودانيين    مياه الخرطوم تكشف تفاصيل بشأن محطة سوبا وتنويه للمواطنين    محافظ بنك السودان المركزي تزور ولاية الجزيرة وتؤكد دعم البنك لجهود التعافي الاقتصادي    الصحة الاتحادية تُشدد الرقابة بمطار بورتسودان لمواجهة خطر ماربورغ القادم من إثيوبيا    مقترح برلماني بريطاني: توفير مسار آمن لدخول السودانيين إلى بريطانيا بسهولة    الشتاء واكتئاب حواء الموسمي    عثمان ميرغني يكتب: تصريحات ترامب المفاجئة ..    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تسوية النزاعات بالطرق السلمية «التحكيم أنموذجاً» «7»
نشر في الصحافة يوم 03 - 10 - 2012


قرار التحكيم
بحضور وفدي الحكومة والحركة وبعض المدعوين، أعلن رئيس المحكمة البروفيسور بيار ماري دوبوي ملخص حيثيات القرار، في مقر محكمة التحكيم الدائمة في قصر السلام في لاهاي هولندا بتاريخ 22/7/2009م وأهم ما تعرض له:
1/اتفاقية التحكيم بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان الجيش الشعبي لتحرير السودان حول تحديد منطقة أبيي «اتفاقية التحكيم» الموقعة في 7 يوليو 2008م بين حكومة السودان والحركة الشعبية «خريطة الطريق»، اتفق الطرفان على إخضاع النزاع لمعرفة هل تجاوزت «لجنة حدود أبيي» المنشأة باتفاقية السلام الشامل والموقعة من قبل الطرفين في 9 يناير 2005م، نطاق صلاحياتها أم لا.
2/ تطبيقاً لاتفاقية التحكيم وضع الطرفان في 11 يوليو 2008م اتفاقية التحكيم لدى الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة. وأنشئت هيئة تحكيم كاملة في 30 أكتوبر 2008م. ووفقاً لاتفاقية التحكيم وضع الطرفان مذكراتهم الخطية في 16 ديسمبر 2008م، أما المرافعات الشفهية التي كانت علنية وحضرها أكثر من 200 ممثل من الطرفين، فقد عقدت في الفترة من 18 23 أبريل 2009م في قصر السلام لاهاي.
3/اختصاص المحكمة وفقاً للمادة الثانية من اتفاقية التحكيم هو البت في:
أ.هل تخطى خبراء لجنة حدود أبيي وفقاً لاتفاقية السلام الشامل صلاحيتها القاضية «بتخطيط» بتحديد وترسيم حدود منطقة مشيخات دينكا نقوك التسع التي أحيلت إلى كردفان عام 1905م.
ب.إذا قررت المحكمة بموجب البند الفرعي «أ» أن خبراء لجنة تحديد أبيي لم يتجاوزوا صلاحياتهم فسوف تصدر حكماً بتطبيق تقرير اللجنة تطبيقاً كاملاً وفورياً.
ت.إذا قررت المحكمة بموجب البند الفرعي «أ» أن خبراء لجنة تحديد حدود أبيي، قد تجاوزوا صلاحياتهم فسوف تعلن ذلك وتبادر إلى تحديد «أي ترسيم» حدود منطقة مشيخات دينكا نقوك التسع التي حولت إلى كردفان عام 1905م استناداً إلى الوثائق المقدمة من الطرفين.
4/محكمة التحكيم استندت في حكمها على اتفاقية التحكيم واتفاقية السلام الشامل، ولا سيما «بروتكول أبيي وملحق أبيي»، ودستور جمهورية السودان المؤقت لعام 2005م ومبادئ القانون العامة، والممارسات التي تعتبرها المحكمة ذات صلة باتفاقية التحكيم.
5/ أوجزت المحكمة قرارها كالآتي:
أ.ترى المحكمة أن الخلاصة تتماشى مع القانون مرعى الإجراء المنصوص عليه في اتفاقية التحكيم، بينما تبقى المحكمة حريصة على أهمية اتخاذ قرار بشأن المواضيع المطروحة انطلاقاً من اتفاقية السلام الشامل ودستور جمهورية السودان المؤقت لعام 2005م، اتفاقية التحكيم، تفسير مصطلح «مبادئ القانون العامة والممارسات» الوارد في المادة «3» من اتفاقية التحكيم على أنه يشمل المبادئ ذات الصلة المرتبطة بالقانون وبممارسات المراجعة المؤسسية، على أن «صوابية» قرار خبراء لجنة حدود أبيي تتخطى نطاق مراجعة المحكمة الرامية لاتخاذ قرار بشأن تجاوز الصلاحيات المنصوص عليها في المادة «2/أ».
6/ في ما يختص بمعيار المراجعة للبت في تجاوز الصلاحيات، فإن المحكمة ترى أن الخبراء كانوا مخولين لتفسير الاختصاص المنوط بهم، وعليه كانوا مخولين لتحديد حدود صلاحياتهم. أما المبادئ القانونية التي تستوجب من أية محكمة الإذعان للقرارات المنطقية الصادرة عبر هيئة أولية لاتخاذ القرارات فتمثل دعماً لقرار المحكمة القائل إن المراجعة بموجب المادة «2/أ» تختصر على البت في مدى منطقية تفسير خبراء اللجنة لصلاحياتهم.
7/ترى اللجنة أن الخبراء اعتمدوا في تفسير صلاحياتهم منحنى يغلبه طابع «قبلي» فهم قاربوا صلاحياتهم على أنها تقتضي منهم ترسيم منطقة أبيي، ويقع هذا في نقيض مقاربة حكومة السودان حيال صلاحياتهم كخبراء والقائمة على نهج «مناطقي» بامتياز، والتي تقضي بترسيم منطقة كان قد حولها الحكم الإنجليزي المصري المشترك 1905م. وخلصت المحكمة إلى أن التفسير القبلي الذي اعتمده الخبراء «منطقي» استناداً لبعض الأسباب الآتية:
أ.نص الصكوك السارية وخاصة الإجرائية الواردة في اتفاقية السلام الشامل، وتاريخ صياغة البروتكول يغلبان منطق التفسير «القبلي».
ب.على ضوء الوقائع التاريخية لعمليات التحويل التي حدثت عام 1905م بنظر المحكمة يمكن تفسير الأدلة الواردة في السجل على أنها تدعم: الحدود بين بحر الغزال وكردفان 1905م لم تكن أكيدة، وكانت إدارة الحكم الثنائي في عام 1905م في المنطقة محدودة، المسؤولون في سلطة الحكم الثنائي بالكاد على بينة من مساحة الأرض التي تستغلها قبيلة دينكا نقوك، والغرض الرئيس من عملية تحويل الأرض عام 1905م إرساء السلام في المنطقة وحماية دينكا نقوك من غارات الحُمر.
أ.الحدود الشمالية
1/في ما يتعلق بقرار الخبراء لناحية مطلب نقوك المشروع في الأراضي الممتدة من حدود كردفان بحر الغزال شمالاً إلى خط عرض 10َ 10ْ فإن خبراء اللجنة لم يتجاوزوا صلاحياتهم.
2/في ما يتعلق بقرار الخبراء بمنطقة الحقوق الثانوية فإن خبراء اللجنة قد تجاوزوا صلاحياتهم.
3/تمتد الحدود الشمالية لمنطقة مشيخات دينكا نقوك التسع المحولة إلى كردفان عام 1905م على خط عرض 10ً 10َ 10ْ شمالاً من خط طول 50َ 27ْ شرقاً إلى خط طول 00َ 29ْ شرقاً.
ب.الحدود الجنوبية: لم يتجاوز الخبراء صلاحياتهم.
ث.الحدود الشرقية فإن الخبراء تخطوا صلاحياتهم.
ج.الحدود الغربية فإن الخبراء تخطوا صلاحياتهم.
ه. في ما يختص بالرعاية والحقوق التقليدية فإن الخبراء لم يتخطوا صلاحياتهم.. ترى المحكمة احتمال أن تؤدي الحدود المرسومة بشكل غير متعمد إلى تقسيم مستوطنة دائمة مأهولة مثل قرية أو مدينة، بما يقوض حياة المواطنين العملية على هذا الصعيد، وتحث المحكمة الطرفين على الشروع في محادثات فورية بهدف التوصل إلى اتفاق سريع يلطف الصعوبات على الأرض ويسهل معالجة المشكلات الماثلة.
و. الحدود التي ترسمها المحكمة لا تمس حقوق الرعي التقليدية الممنوحة للشعوب التي تستوطن هذه المنطقة ومحيطها، ولا يجب تفسير نقل السيادة في ظل ترسيم الحدود على أنه ينفي الحقوق التقليدية في استخدام الأرض بالنسبة للحدود المناطقية.. ويجب أن لا يفهم أنه يخول الطرفين تجاهل سائر العلاقات المناطقية التي تمتعت بها الشعوب المقيمة في منطقة أبيي وفي جوارها عبر التاريخ.
٭ حكم المحكمة نهائي وطبيعته ملزمة وفقاً لخريطة الطريق، وبعد اتفاقية التحكيم الإشارة إلى ما يلي: «يتوافق الطرفان على أن قرار التحكيم الذي يرسم حدود منطقة أبيي من خلال البت في المواضع المثيرة للجدل المبينة في المادة 2 من هذه الاتفاقية سيكون نهائياً وملزماً».
٭ مجلس الأمن اعترافاً منه بأهمية هذا الحكم الذي يخدم السلام والمصالحة الشعبية في السودان، قد دعا حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان إلى اعتبار هذا القرار التحكيمي ملزماً ويجب تطبيقه بالكامل، هذا ويلتزم الطرفان بأحكام اتفاقية التحكيم وقوة القانون الدولي.
٭ هذا القرار الذي صدر من المحكمة يعالج صحة قرار الخبراء.. والمحكمة تأنت في عملها ضمن إطار صلاحياتها لكي تصدر قراراً وتودع أحكامه ومقتضياته ملء الثقة، وهي تثق أيضاً في أن الأطراف ستمتثل لأحكام القرار التحكيمي وتطبقه بحسن نية.
رأي معالي القاضي السيد عون الخصاونة:
قام عضو محكمة التحكيم في قضية أبيي معالي السيد عون الخصاونة الذي هو أيضاً قاضٍ في محكمة العدل الدولية بكتابة رأي مخالف لرأي الأكثرية، بيَّن فيه الأسباب التي دعته لمخالفة المحكمة، ويبلغ الرأي حوالي سبعين صفحة باللغة الإنجليزية، وفي ما يلي أهم ما ورد في ذلك الرأي:
1/إن قرار الأكثرية غير مقنع ومليء بالتناقضات، ومدفوع بتحقيق نتيجة ما، ولا يرتكز على إثباتات، وعلى العكس من ذلك تناقضية جملة من الوقائع والإثباتات التي تؤدي إلى نتيجة مخالفة لما توصلت إليه الأكثرية.
2/إن أهمية هذا التحكيم للسودان والتعايش بين أبنائه على اختلاف أعراقهم وأديانهم، يدفعه إلى شرح موقفه بشكل شامل ومتصل.
3/إن خبراء لجنة تحديد حدود منطقة أبيي كانت لهم مرجعية واضحة وسؤال محدد هو: أن يحددوا منطقة مشايخ دينكا نقوك التي أضيفت إلى كردفان عام 1905م، وليس تحديد أين كانت قبيلة دينكا نقوك موجودة في ذلك العام، وهو سؤال مختلف، وأن الخبراء إن كانوا في شك من حدود مرجعيتهم فكان عليهم أن يطالبوا توضيحاً من الطرفين، لا أن يستغلوا ذلك الغموض ليثبتوا مرجعية جديدة.
4/إن هذه المرجعية الجديدة قائمة على عدة افتراضات غير مقبولة، منها: أن للدينكا حقوقاً أساسية ولقبائل المسيرية حقوقاً ثانوية فقط في منطقة أبيي، وأن هذه الفكرة لا أساس لها في القانون ولا في الأعراف القلبية التي سادت في كردفان ولا تدعمها الوقائع، وأنها ستؤدي إلى جعل المسيرية سكاناً من الطبقة الثانية في بلادهم.
5/إن الخبراء أعطوا مساحات شاسعة من الأراضي التي لم يكن للدينكا نقوك وجود فيها لا في عام 1905م ولا حتى في عام 1956م الذي شهد أكبر انتشار لهم نحو الشمال، وهي في الواقع أراضٍ لقبيلة المسيرية الحمر.
6/واختتم بالقول: إن المحكمة ضيعت فرصة ذهبية ونادرة للمساعدة في إحلال السلام، وذلك يتمثل في الحل الوسط الذي توصلت إليه ولم يأخذ بعين الاعتبار حقوق المسيرية، وقد يؤدي إذا ما حددت الحدود وأصبحت فيما بعد حدوداً دولية إذا ما انفصل السودان، إلى حرمانهم حتى من حقوق الرعي التي تقوم عليها حياتهم منذ أكثر من قرنين من الزمان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.