بعثة المنتخب تصل بورتسودان وسط إهتمام كبير    منتخبنا يتدرب صباح الخميس بإستاد بورتسودان    قائمة صقور الجديان لوديتي السعودية    تعديل وزاري مرتقب في السودان يشمل ست حقائب وزارية    11 دقيقة إضافية من النوم ليلا تساعد فى الوقاية من النوبات القلبية    13 حزمة لغوية جديدة لترجمة محادثات "واتساب"    سناب شات" يحوّل الصور إلى فيديو بالذكاء الاصطناعي    كواليس صادمة... كيف تعطلت صفقة تسليح الجيش السوداني في اللحظات الأخيرة؟    بالصورة.. الصحفي السوداني الشهير حسين خوجلي يستعيد بصره وسط سعادة أصدقائه ومتابعيه: (عودة البصر لصاحب البصيرة والوان وحمدا لله على السلامة أبو ملاذ)    الباشا طبيق : السيطرة على الكرمك تعيد تشكيل الخريطة العسكرية في السودان    هل يكون محمد صلاح الصفقة الكبرى القادمة بالدوري الأمريكي بعد جريزمان؟    جلسة مع محمد صبحى في الزمالك.. اعرف السبب    استمرار محاولات الأهلي لإنهاء أزمة الشرط الجزائي مع توروب    يارا السكري تكشف لليوم السابع تفاصيل دورها فى فيلم صقر وكناريا    شاهد بالصورة.. فاتنة الإعلام السوداني تخطف الأضواء بأحدث إطلالة لها والجمهور يطيل الغزل في جمالها: (يا دووب كدة عيدنا)    باسم سمرة: الناس بقت تناديلى ب«زكى».. ونجاح عين سحرية توفيق من ربنا    ذكرى رحيل أحمد حلاوة.. ممثل جمع بين الهندسة والدكتوراه فى فلسفة الفنون    نصائح لوقاية مرضى حساسية الصدر من التقلبات الجوية والرياح    مشروبات تساعد على حرق الدهون بعد كحك العيد    اكتشاف مرض وراثي جديد يسبب الشيخوخة المبكرة والقصور الإدراكى    شاهد بالصور. الفنانة مروة الدولية تفاجئ الجميع وتعتزل الغناء وعازفها الشهير ينشر مراسلات واتساب بينهما أكدت فيها تمسكها بالقرار    بالصور.. مدارس أبو ذر الكودة تلزم أسرة طالب بدفع غرامة قدرها 100 ألف جنيه بسبب كسره مفتاح مروحة بالفصل ومتابعون يتصدون للدفاع عن المؤسسة    شاهد بالصورة والفيديو.. في تقليعة جديدة.. شباب سودانيون يلطخون صديقهم العريس ووزيره ب"ظهر الصابون" و"البودرة"    الهلال يواجه ضغط المباريات في رواندا    جبريل يلتقي المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان    مهلة أخيرة للمخالفين: خيارات متعددة لمعالجة أوضاع التأشيرات المنتهية في السعودية    كيف تفاعل النجوم مع خبر رحيل صلاح عن ليفربول؟    ضبط 2800 قندول بنقو بالجزيرة في عملية نوعية لمكافحة التهريب    تعطيل الدراسة في الخرطوم    "تمبور" يكشف عن توجيهات صادرة جديدة    ترامب يصدر أوامره ويكشف تطورات مثيرة مع إيران    طهران ترد على تهديدات ترمب    هل مخالفة ترامب خلل في الكون؟!    هل تستطيع أمريكا احتلال جزيرة خارك الإيرانية؟    الأمن يداهم مخزن يبيع الوقود المهرب لعصابات التنقيب عن الذهب    تراجع معدّل التضخّم في السودان    بادي يصدر مرسوم تنظيم أعمال التعدين التقليدي وضبط آليات التعدين بالنيل الأزرق    رئيس الأهلي مدني وابنه يتعرضان لحادث مروع    المباحث تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في الإحتيال علي أصحاب المحلات التجارية عن طريق اشعارات تطبيق بنكك المزيفة    شركة كهرباء السودان تحديث حول سير أعمال الصيانة الطارئة للشبكة القومية    توقّعات بارتفاع غير مسبوق في أسعار النفط    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد    أغلى علبة كعك في مصر تشعل مواقع التواصل    قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر    بنك السودان المركزي يصدر توجيهًا للمصارف    إبراهيم شقلاوي يكتب: الزراعة ما بعد اقتصاد الحرب    في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة    د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2)    السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك"    طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته    ملتقي التحصين للعام 2025 ينعقد بحضور التحالف العالمي للقاحات والشركاء    صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان    أجهزة الأمن السودانية تنهي مغامرات لص الصيدليات في عطبرة    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تسوية النزاعات بالطرق السلمية «التحكيم أنموذجاً» «7»
نشر في الصحافة يوم 03 - 10 - 2012


قرار التحكيم
بحضور وفدي الحكومة والحركة وبعض المدعوين، أعلن رئيس المحكمة البروفيسور بيار ماري دوبوي ملخص حيثيات القرار، في مقر محكمة التحكيم الدائمة في قصر السلام في لاهاي هولندا بتاريخ 22/7/2009م وأهم ما تعرض له:
1/اتفاقية التحكيم بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان الجيش الشعبي لتحرير السودان حول تحديد منطقة أبيي «اتفاقية التحكيم» الموقعة في 7 يوليو 2008م بين حكومة السودان والحركة الشعبية «خريطة الطريق»، اتفق الطرفان على إخضاع النزاع لمعرفة هل تجاوزت «لجنة حدود أبيي» المنشأة باتفاقية السلام الشامل والموقعة من قبل الطرفين في 9 يناير 2005م، نطاق صلاحياتها أم لا.
2/ تطبيقاً لاتفاقية التحكيم وضع الطرفان في 11 يوليو 2008م اتفاقية التحكيم لدى الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة. وأنشئت هيئة تحكيم كاملة في 30 أكتوبر 2008م. ووفقاً لاتفاقية التحكيم وضع الطرفان مذكراتهم الخطية في 16 ديسمبر 2008م، أما المرافعات الشفهية التي كانت علنية وحضرها أكثر من 200 ممثل من الطرفين، فقد عقدت في الفترة من 18 23 أبريل 2009م في قصر السلام لاهاي.
3/اختصاص المحكمة وفقاً للمادة الثانية من اتفاقية التحكيم هو البت في:
أ.هل تخطى خبراء لجنة حدود أبيي وفقاً لاتفاقية السلام الشامل صلاحيتها القاضية «بتخطيط» بتحديد وترسيم حدود منطقة مشيخات دينكا نقوك التسع التي أحيلت إلى كردفان عام 1905م.
ب.إذا قررت المحكمة بموجب البند الفرعي «أ» أن خبراء لجنة تحديد أبيي لم يتجاوزوا صلاحياتهم فسوف تصدر حكماً بتطبيق تقرير اللجنة تطبيقاً كاملاً وفورياً.
ت.إذا قررت المحكمة بموجب البند الفرعي «أ» أن خبراء لجنة تحديد حدود أبيي، قد تجاوزوا صلاحياتهم فسوف تعلن ذلك وتبادر إلى تحديد «أي ترسيم» حدود منطقة مشيخات دينكا نقوك التسع التي حولت إلى كردفان عام 1905م استناداً إلى الوثائق المقدمة من الطرفين.
4/محكمة التحكيم استندت في حكمها على اتفاقية التحكيم واتفاقية السلام الشامل، ولا سيما «بروتكول أبيي وملحق أبيي»، ودستور جمهورية السودان المؤقت لعام 2005م ومبادئ القانون العامة، والممارسات التي تعتبرها المحكمة ذات صلة باتفاقية التحكيم.
5/ أوجزت المحكمة قرارها كالآتي:
أ.ترى المحكمة أن الخلاصة تتماشى مع القانون مرعى الإجراء المنصوص عليه في اتفاقية التحكيم، بينما تبقى المحكمة حريصة على أهمية اتخاذ قرار بشأن المواضيع المطروحة انطلاقاً من اتفاقية السلام الشامل ودستور جمهورية السودان المؤقت لعام 2005م، اتفاقية التحكيم، تفسير مصطلح «مبادئ القانون العامة والممارسات» الوارد في المادة «3» من اتفاقية التحكيم على أنه يشمل المبادئ ذات الصلة المرتبطة بالقانون وبممارسات المراجعة المؤسسية، على أن «صوابية» قرار خبراء لجنة حدود أبيي تتخطى نطاق مراجعة المحكمة الرامية لاتخاذ قرار بشأن تجاوز الصلاحيات المنصوص عليها في المادة «2/أ».
6/ في ما يختص بمعيار المراجعة للبت في تجاوز الصلاحيات، فإن المحكمة ترى أن الخبراء كانوا مخولين لتفسير الاختصاص المنوط بهم، وعليه كانوا مخولين لتحديد حدود صلاحياتهم. أما المبادئ القانونية التي تستوجب من أية محكمة الإذعان للقرارات المنطقية الصادرة عبر هيئة أولية لاتخاذ القرارات فتمثل دعماً لقرار المحكمة القائل إن المراجعة بموجب المادة «2/أ» تختصر على البت في مدى منطقية تفسير خبراء اللجنة لصلاحياتهم.
7/ترى اللجنة أن الخبراء اعتمدوا في تفسير صلاحياتهم منحنى يغلبه طابع «قبلي» فهم قاربوا صلاحياتهم على أنها تقتضي منهم ترسيم منطقة أبيي، ويقع هذا في نقيض مقاربة حكومة السودان حيال صلاحياتهم كخبراء والقائمة على نهج «مناطقي» بامتياز، والتي تقضي بترسيم منطقة كان قد حولها الحكم الإنجليزي المصري المشترك 1905م. وخلصت المحكمة إلى أن التفسير القبلي الذي اعتمده الخبراء «منطقي» استناداً لبعض الأسباب الآتية:
أ.نص الصكوك السارية وخاصة الإجرائية الواردة في اتفاقية السلام الشامل، وتاريخ صياغة البروتكول يغلبان منطق التفسير «القبلي».
ب.على ضوء الوقائع التاريخية لعمليات التحويل التي حدثت عام 1905م بنظر المحكمة يمكن تفسير الأدلة الواردة في السجل على أنها تدعم: الحدود بين بحر الغزال وكردفان 1905م لم تكن أكيدة، وكانت إدارة الحكم الثنائي في عام 1905م في المنطقة محدودة، المسؤولون في سلطة الحكم الثنائي بالكاد على بينة من مساحة الأرض التي تستغلها قبيلة دينكا نقوك، والغرض الرئيس من عملية تحويل الأرض عام 1905م إرساء السلام في المنطقة وحماية دينكا نقوك من غارات الحُمر.
أ.الحدود الشمالية
1/في ما يتعلق بقرار الخبراء لناحية مطلب نقوك المشروع في الأراضي الممتدة من حدود كردفان بحر الغزال شمالاً إلى خط عرض 10َ 10ْ فإن خبراء اللجنة لم يتجاوزوا صلاحياتهم.
2/في ما يتعلق بقرار الخبراء بمنطقة الحقوق الثانوية فإن خبراء اللجنة قد تجاوزوا صلاحياتهم.
3/تمتد الحدود الشمالية لمنطقة مشيخات دينكا نقوك التسع المحولة إلى كردفان عام 1905م على خط عرض 10ً 10َ 10ْ شمالاً من خط طول 50َ 27ْ شرقاً إلى خط طول 00َ 29ْ شرقاً.
ب.الحدود الجنوبية: لم يتجاوز الخبراء صلاحياتهم.
ث.الحدود الشرقية فإن الخبراء تخطوا صلاحياتهم.
ج.الحدود الغربية فإن الخبراء تخطوا صلاحياتهم.
ه. في ما يختص بالرعاية والحقوق التقليدية فإن الخبراء لم يتخطوا صلاحياتهم.. ترى المحكمة احتمال أن تؤدي الحدود المرسومة بشكل غير متعمد إلى تقسيم مستوطنة دائمة مأهولة مثل قرية أو مدينة، بما يقوض حياة المواطنين العملية على هذا الصعيد، وتحث المحكمة الطرفين على الشروع في محادثات فورية بهدف التوصل إلى اتفاق سريع يلطف الصعوبات على الأرض ويسهل معالجة المشكلات الماثلة.
و. الحدود التي ترسمها المحكمة لا تمس حقوق الرعي التقليدية الممنوحة للشعوب التي تستوطن هذه المنطقة ومحيطها، ولا يجب تفسير نقل السيادة في ظل ترسيم الحدود على أنه ينفي الحقوق التقليدية في استخدام الأرض بالنسبة للحدود المناطقية.. ويجب أن لا يفهم أنه يخول الطرفين تجاهل سائر العلاقات المناطقية التي تمتعت بها الشعوب المقيمة في منطقة أبيي وفي جوارها عبر التاريخ.
٭ حكم المحكمة نهائي وطبيعته ملزمة وفقاً لخريطة الطريق، وبعد اتفاقية التحكيم الإشارة إلى ما يلي: «يتوافق الطرفان على أن قرار التحكيم الذي يرسم حدود منطقة أبيي من خلال البت في المواضع المثيرة للجدل المبينة في المادة 2 من هذه الاتفاقية سيكون نهائياً وملزماً».
٭ مجلس الأمن اعترافاً منه بأهمية هذا الحكم الذي يخدم السلام والمصالحة الشعبية في السودان، قد دعا حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان إلى اعتبار هذا القرار التحكيمي ملزماً ويجب تطبيقه بالكامل، هذا ويلتزم الطرفان بأحكام اتفاقية التحكيم وقوة القانون الدولي.
٭ هذا القرار الذي صدر من المحكمة يعالج صحة قرار الخبراء.. والمحكمة تأنت في عملها ضمن إطار صلاحياتها لكي تصدر قراراً وتودع أحكامه ومقتضياته ملء الثقة، وهي تثق أيضاً في أن الأطراف ستمتثل لأحكام القرار التحكيمي وتطبقه بحسن نية.
رأي معالي القاضي السيد عون الخصاونة:
قام عضو محكمة التحكيم في قضية أبيي معالي السيد عون الخصاونة الذي هو أيضاً قاضٍ في محكمة العدل الدولية بكتابة رأي مخالف لرأي الأكثرية، بيَّن فيه الأسباب التي دعته لمخالفة المحكمة، ويبلغ الرأي حوالي سبعين صفحة باللغة الإنجليزية، وفي ما يلي أهم ما ورد في ذلك الرأي:
1/إن قرار الأكثرية غير مقنع ومليء بالتناقضات، ومدفوع بتحقيق نتيجة ما، ولا يرتكز على إثباتات، وعلى العكس من ذلك تناقضية جملة من الوقائع والإثباتات التي تؤدي إلى نتيجة مخالفة لما توصلت إليه الأكثرية.
2/إن أهمية هذا التحكيم للسودان والتعايش بين أبنائه على اختلاف أعراقهم وأديانهم، يدفعه إلى شرح موقفه بشكل شامل ومتصل.
3/إن خبراء لجنة تحديد حدود منطقة أبيي كانت لهم مرجعية واضحة وسؤال محدد هو: أن يحددوا منطقة مشايخ دينكا نقوك التي أضيفت إلى كردفان عام 1905م، وليس تحديد أين كانت قبيلة دينكا نقوك موجودة في ذلك العام، وهو سؤال مختلف، وأن الخبراء إن كانوا في شك من حدود مرجعيتهم فكان عليهم أن يطالبوا توضيحاً من الطرفين، لا أن يستغلوا ذلك الغموض ليثبتوا مرجعية جديدة.
4/إن هذه المرجعية الجديدة قائمة على عدة افتراضات غير مقبولة، منها: أن للدينكا حقوقاً أساسية ولقبائل المسيرية حقوقاً ثانوية فقط في منطقة أبيي، وأن هذه الفكرة لا أساس لها في القانون ولا في الأعراف القلبية التي سادت في كردفان ولا تدعمها الوقائع، وأنها ستؤدي إلى جعل المسيرية سكاناً من الطبقة الثانية في بلادهم.
5/إن الخبراء أعطوا مساحات شاسعة من الأراضي التي لم يكن للدينكا نقوك وجود فيها لا في عام 1905م ولا حتى في عام 1956م الذي شهد أكبر انتشار لهم نحو الشمال، وهي في الواقع أراضٍ لقبيلة المسيرية الحمر.
6/واختتم بالقول: إن المحكمة ضيعت فرصة ذهبية ونادرة للمساعدة في إحلال السلام، وذلك يتمثل في الحل الوسط الذي توصلت إليه ولم يأخذ بعين الاعتبار حقوق المسيرية، وقد يؤدي إذا ما حددت الحدود وأصبحت فيما بعد حدوداً دولية إذا ما انفصل السودان، إلى حرمانهم حتى من حقوق الرعي التي تقوم عليها حياتهم منذ أكثر من قرنين من الزمان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.