لجان مقاومة النهود : مليشيا الدعم السريع استباحت المدينة وارتكبت جرائم قتل بدم بارد بحق مواطنين    كم تبلغ ثروة لامين جمال؟    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الشاشة نورهان نجيب تحتفل بزفافها على أنغام الفنان عثمان بشة وتدخل في وصلة رقص مؤثرة مع والدها    حين يُجيد العازف التطبيل... ينكسر اللحن    شاهد بالفيديو.. في مشهد نال إعجاب الجمهور والمتابعون.. شباب سعوديون يقفون لحظة رفع العلم السوداني بإحدى الفعاليات    أبوعركي البخيت الفَنان الذي يَحتفظ بشبابه في (حنجرته)    جامعة ابن سينا تصدم الطلاب.. جامعات السوق الأسود والسمسرة    من رئاسة المحلية.. الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع يعلن تحرير النهود (فيديو)    شاهد بالصور والفيديو.. بوصلة رقص مثيرة.. الفنانة هدى عربي تشعل حفل غنائي بالدوحة    تتسلل إلى الكبد.. "الملاريا الحبشية" ترعب السودانيين    بحضور عقار.. رئيس مجلس السيادة يعتمد نتيجة امتحانات الشهادة السودانية للدفعة المؤجلة للعام 2023م    إعلان نتيجة الشهادة السودانية الدفعة المؤجلة 2023 بنسبة نجاح عامة 69%    والد لامين يامال: لم تشاهدوا 10% من قدراته    احتجز معتقلين في حاويات.. تقرير أممي يدين "انتهاكات مروعة" للجيش السوداني    هجوم المليشيا علي النهود هدفه نهب وسرقة خيرات هذه المنطقة الغنية    عبد العاطي يؤكد على دعم مصر الكامل لأمن واستقرار ووحدة السودان وسلامة أراضيه    منتخب الشباب يختتم تحضيراته وبعثته تغادر فجرا الى عسلاية    اشراقة بطلاً لكاس السوبر بالقضارف    المريخ يواصل تحضيراته للقاء انتر نواكشوط    الحسم يتأجل.. 6 أهداف ترسم قمة مجنونة بين برشلونة وإنتر    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    هل أصبح أنشيلوتي قريباً من الهلال السعودي؟    جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    ترامب: بوتين تخلى عن حلمه ويريد السلام    إيقاف مدافع ريال مدريد روديغر 6 مباريات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    ارتفاع التضخم في السودان    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    بيان مجمع الفقه الإسلامي حول القدر الواجب إخراجه في زكاة الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تسوية النزاعات بالطرق السلمية «التحكيم أنموذجاً» «7»
نشر في الصحافة يوم 03 - 10 - 2012


قرار التحكيم
بحضور وفدي الحكومة والحركة وبعض المدعوين، أعلن رئيس المحكمة البروفيسور بيار ماري دوبوي ملخص حيثيات القرار، في مقر محكمة التحكيم الدائمة في قصر السلام في لاهاي هولندا بتاريخ 22/7/2009م وأهم ما تعرض له:
1/اتفاقية التحكيم بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان الجيش الشعبي لتحرير السودان حول تحديد منطقة أبيي «اتفاقية التحكيم» الموقعة في 7 يوليو 2008م بين حكومة السودان والحركة الشعبية «خريطة الطريق»، اتفق الطرفان على إخضاع النزاع لمعرفة هل تجاوزت «لجنة حدود أبيي» المنشأة باتفاقية السلام الشامل والموقعة من قبل الطرفين في 9 يناير 2005م، نطاق صلاحياتها أم لا.
2/ تطبيقاً لاتفاقية التحكيم وضع الطرفان في 11 يوليو 2008م اتفاقية التحكيم لدى الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة. وأنشئت هيئة تحكيم كاملة في 30 أكتوبر 2008م. ووفقاً لاتفاقية التحكيم وضع الطرفان مذكراتهم الخطية في 16 ديسمبر 2008م، أما المرافعات الشفهية التي كانت علنية وحضرها أكثر من 200 ممثل من الطرفين، فقد عقدت في الفترة من 18 23 أبريل 2009م في قصر السلام لاهاي.
3/اختصاص المحكمة وفقاً للمادة الثانية من اتفاقية التحكيم هو البت في:
أ.هل تخطى خبراء لجنة حدود أبيي وفقاً لاتفاقية السلام الشامل صلاحيتها القاضية «بتخطيط» بتحديد وترسيم حدود منطقة مشيخات دينكا نقوك التسع التي أحيلت إلى كردفان عام 1905م.
ب.إذا قررت المحكمة بموجب البند الفرعي «أ» أن خبراء لجنة تحديد أبيي لم يتجاوزوا صلاحياتهم فسوف تصدر حكماً بتطبيق تقرير اللجنة تطبيقاً كاملاً وفورياً.
ت.إذا قررت المحكمة بموجب البند الفرعي «أ» أن خبراء لجنة تحديد حدود أبيي، قد تجاوزوا صلاحياتهم فسوف تعلن ذلك وتبادر إلى تحديد «أي ترسيم» حدود منطقة مشيخات دينكا نقوك التسع التي حولت إلى كردفان عام 1905م استناداً إلى الوثائق المقدمة من الطرفين.
4/محكمة التحكيم استندت في حكمها على اتفاقية التحكيم واتفاقية السلام الشامل، ولا سيما «بروتكول أبيي وملحق أبيي»، ودستور جمهورية السودان المؤقت لعام 2005م ومبادئ القانون العامة، والممارسات التي تعتبرها المحكمة ذات صلة باتفاقية التحكيم.
5/ أوجزت المحكمة قرارها كالآتي:
أ.ترى المحكمة أن الخلاصة تتماشى مع القانون مرعى الإجراء المنصوص عليه في اتفاقية التحكيم، بينما تبقى المحكمة حريصة على أهمية اتخاذ قرار بشأن المواضيع المطروحة انطلاقاً من اتفاقية السلام الشامل ودستور جمهورية السودان المؤقت لعام 2005م، اتفاقية التحكيم، تفسير مصطلح «مبادئ القانون العامة والممارسات» الوارد في المادة «3» من اتفاقية التحكيم على أنه يشمل المبادئ ذات الصلة المرتبطة بالقانون وبممارسات المراجعة المؤسسية، على أن «صوابية» قرار خبراء لجنة حدود أبيي تتخطى نطاق مراجعة المحكمة الرامية لاتخاذ قرار بشأن تجاوز الصلاحيات المنصوص عليها في المادة «2/أ».
6/ في ما يختص بمعيار المراجعة للبت في تجاوز الصلاحيات، فإن المحكمة ترى أن الخبراء كانوا مخولين لتفسير الاختصاص المنوط بهم، وعليه كانوا مخولين لتحديد حدود صلاحياتهم. أما المبادئ القانونية التي تستوجب من أية محكمة الإذعان للقرارات المنطقية الصادرة عبر هيئة أولية لاتخاذ القرارات فتمثل دعماً لقرار المحكمة القائل إن المراجعة بموجب المادة «2/أ» تختصر على البت في مدى منطقية تفسير خبراء اللجنة لصلاحياتهم.
7/ترى اللجنة أن الخبراء اعتمدوا في تفسير صلاحياتهم منحنى يغلبه طابع «قبلي» فهم قاربوا صلاحياتهم على أنها تقتضي منهم ترسيم منطقة أبيي، ويقع هذا في نقيض مقاربة حكومة السودان حيال صلاحياتهم كخبراء والقائمة على نهج «مناطقي» بامتياز، والتي تقضي بترسيم منطقة كان قد حولها الحكم الإنجليزي المصري المشترك 1905م. وخلصت المحكمة إلى أن التفسير القبلي الذي اعتمده الخبراء «منطقي» استناداً لبعض الأسباب الآتية:
أ.نص الصكوك السارية وخاصة الإجرائية الواردة في اتفاقية السلام الشامل، وتاريخ صياغة البروتكول يغلبان منطق التفسير «القبلي».
ب.على ضوء الوقائع التاريخية لعمليات التحويل التي حدثت عام 1905م بنظر المحكمة يمكن تفسير الأدلة الواردة في السجل على أنها تدعم: الحدود بين بحر الغزال وكردفان 1905م لم تكن أكيدة، وكانت إدارة الحكم الثنائي في عام 1905م في المنطقة محدودة، المسؤولون في سلطة الحكم الثنائي بالكاد على بينة من مساحة الأرض التي تستغلها قبيلة دينكا نقوك، والغرض الرئيس من عملية تحويل الأرض عام 1905م إرساء السلام في المنطقة وحماية دينكا نقوك من غارات الحُمر.
أ.الحدود الشمالية
1/في ما يتعلق بقرار الخبراء لناحية مطلب نقوك المشروع في الأراضي الممتدة من حدود كردفان بحر الغزال شمالاً إلى خط عرض 10َ 10ْ فإن خبراء اللجنة لم يتجاوزوا صلاحياتهم.
2/في ما يتعلق بقرار الخبراء بمنطقة الحقوق الثانوية فإن خبراء اللجنة قد تجاوزوا صلاحياتهم.
3/تمتد الحدود الشمالية لمنطقة مشيخات دينكا نقوك التسع المحولة إلى كردفان عام 1905م على خط عرض 10ً 10َ 10ْ شمالاً من خط طول 50َ 27ْ شرقاً إلى خط طول 00َ 29ْ شرقاً.
ب.الحدود الجنوبية: لم يتجاوز الخبراء صلاحياتهم.
ث.الحدود الشرقية فإن الخبراء تخطوا صلاحياتهم.
ج.الحدود الغربية فإن الخبراء تخطوا صلاحياتهم.
ه. في ما يختص بالرعاية والحقوق التقليدية فإن الخبراء لم يتخطوا صلاحياتهم.. ترى المحكمة احتمال أن تؤدي الحدود المرسومة بشكل غير متعمد إلى تقسيم مستوطنة دائمة مأهولة مثل قرية أو مدينة، بما يقوض حياة المواطنين العملية على هذا الصعيد، وتحث المحكمة الطرفين على الشروع في محادثات فورية بهدف التوصل إلى اتفاق سريع يلطف الصعوبات على الأرض ويسهل معالجة المشكلات الماثلة.
و. الحدود التي ترسمها المحكمة لا تمس حقوق الرعي التقليدية الممنوحة للشعوب التي تستوطن هذه المنطقة ومحيطها، ولا يجب تفسير نقل السيادة في ظل ترسيم الحدود على أنه ينفي الحقوق التقليدية في استخدام الأرض بالنسبة للحدود المناطقية.. ويجب أن لا يفهم أنه يخول الطرفين تجاهل سائر العلاقات المناطقية التي تمتعت بها الشعوب المقيمة في منطقة أبيي وفي جوارها عبر التاريخ.
٭ حكم المحكمة نهائي وطبيعته ملزمة وفقاً لخريطة الطريق، وبعد اتفاقية التحكيم الإشارة إلى ما يلي: «يتوافق الطرفان على أن قرار التحكيم الذي يرسم حدود منطقة أبيي من خلال البت في المواضع المثيرة للجدل المبينة في المادة 2 من هذه الاتفاقية سيكون نهائياً وملزماً».
٭ مجلس الأمن اعترافاً منه بأهمية هذا الحكم الذي يخدم السلام والمصالحة الشعبية في السودان، قد دعا حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان إلى اعتبار هذا القرار التحكيمي ملزماً ويجب تطبيقه بالكامل، هذا ويلتزم الطرفان بأحكام اتفاقية التحكيم وقوة القانون الدولي.
٭ هذا القرار الذي صدر من المحكمة يعالج صحة قرار الخبراء.. والمحكمة تأنت في عملها ضمن إطار صلاحياتها لكي تصدر قراراً وتودع أحكامه ومقتضياته ملء الثقة، وهي تثق أيضاً في أن الأطراف ستمتثل لأحكام القرار التحكيمي وتطبقه بحسن نية.
رأي معالي القاضي السيد عون الخصاونة:
قام عضو محكمة التحكيم في قضية أبيي معالي السيد عون الخصاونة الذي هو أيضاً قاضٍ في محكمة العدل الدولية بكتابة رأي مخالف لرأي الأكثرية، بيَّن فيه الأسباب التي دعته لمخالفة المحكمة، ويبلغ الرأي حوالي سبعين صفحة باللغة الإنجليزية، وفي ما يلي أهم ما ورد في ذلك الرأي:
1/إن قرار الأكثرية غير مقنع ومليء بالتناقضات، ومدفوع بتحقيق نتيجة ما، ولا يرتكز على إثباتات، وعلى العكس من ذلك تناقضية جملة من الوقائع والإثباتات التي تؤدي إلى نتيجة مخالفة لما توصلت إليه الأكثرية.
2/إن أهمية هذا التحكيم للسودان والتعايش بين أبنائه على اختلاف أعراقهم وأديانهم، يدفعه إلى شرح موقفه بشكل شامل ومتصل.
3/إن خبراء لجنة تحديد حدود منطقة أبيي كانت لهم مرجعية واضحة وسؤال محدد هو: أن يحددوا منطقة مشايخ دينكا نقوك التي أضيفت إلى كردفان عام 1905م، وليس تحديد أين كانت قبيلة دينكا نقوك موجودة في ذلك العام، وهو سؤال مختلف، وأن الخبراء إن كانوا في شك من حدود مرجعيتهم فكان عليهم أن يطالبوا توضيحاً من الطرفين، لا أن يستغلوا ذلك الغموض ليثبتوا مرجعية جديدة.
4/إن هذه المرجعية الجديدة قائمة على عدة افتراضات غير مقبولة، منها: أن للدينكا حقوقاً أساسية ولقبائل المسيرية حقوقاً ثانوية فقط في منطقة أبيي، وأن هذه الفكرة لا أساس لها في القانون ولا في الأعراف القلبية التي سادت في كردفان ولا تدعمها الوقائع، وأنها ستؤدي إلى جعل المسيرية سكاناً من الطبقة الثانية في بلادهم.
5/إن الخبراء أعطوا مساحات شاسعة من الأراضي التي لم يكن للدينكا نقوك وجود فيها لا في عام 1905م ولا حتى في عام 1956م الذي شهد أكبر انتشار لهم نحو الشمال، وهي في الواقع أراضٍ لقبيلة المسيرية الحمر.
6/واختتم بالقول: إن المحكمة ضيعت فرصة ذهبية ونادرة للمساعدة في إحلال السلام، وذلك يتمثل في الحل الوسط الذي توصلت إليه ولم يأخذ بعين الاعتبار حقوق المسيرية، وقد يؤدي إذا ما حددت الحدود وأصبحت فيما بعد حدوداً دولية إذا ما انفصل السودان، إلى حرمانهم حتى من حقوق الرعي التي تقوم عليها حياتهم منذ أكثر من قرنين من الزمان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.