إبراهيم جابر ينفي خبر حل اللجنة العليا لتهيئة بيئة العودة إلى الخرطوم    البرهان يفاجئ الجميع بشأن استقالة    إبراهيم شقلاوي يكتب: مسرح ما بعد الحرب لدى يوسف عيدابي    الصحفية سهيرة عبد الرحيم: (شعرت للحظة أن وزير الخارجية المصري سيهتف داخل القاعة "جيش واحد، شعب واحد" من فرطٍ حماسه في الجلسة)    شاهد بالفيديو.. والدة الفنان الراحل محمود عبد العزيز: (اتخذلت في هذا المطرب!! وكل من كانوا حول الحوت منافقون عدا واحد)    شاهد بالفيديو.. على أنغام أغاني "الزنق".. لاعبو حي الوادي يحتفلون مع راعي الفريق ونائب رئيس إتحاد الكرة أسامة عطا المنان بمناسبة زواجه    شاهد بالفيديو.. في مشهد مؤثر.. كابتن طائرة "سودانير" المتجهة إلى العاصمة الخرطوم ينهار بالبكاء أثناء مخاطبته الركاب    وزارة المالية توقع إتفاق مع بنك التضامن الإسلامي لتقديم خدمة إيصالي    شاهد بالصورة.. اللاعب هاني مختار يتوشح بعلم السودان في جلسة التصوير الخاصة بناديه الأمريكي    شاهد بالفيديو.. بتواضع كبير "البرهان" يقف بسيارته في الشارع العام ليشرب عصير من الفواكه قدمه له أحد المواطنين بدنقلا    وزير الخارجية والتعاون الدولي يلتقي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي    شاهد بالفيديو.. فتاة سودانية تبهر راغب علامة وأنغام بعد ترديدها أغنية هدى عربي في برنامج مسابقات والسلطانة تدعمها وتحتفي بها    وزارة الشباب والرياضة تواصل انفتاحها على الولايات    ارتفاع في اسعار محصول الذرة واستقرار سعر السمسم بالقضارف أمس    عثمان ميرغني يكتب: إثيوبيا والسودان: تشابكات الحرب والأمن الإقليمي    وفاة ثالث رضيع تناول حليبًا ملوّثًا بفرنسا    مشروبات طبيعية تدعم مناعتك.. روشتة حمايتك من العدوى    دراسة تربط طنين الأذن بالإنتاجية في العمل    جوجل تسهّل إزالة المعلومات الشخصية والتزييف العميق من نتائج البحث    "ميتا" تبني مركز بيانات بقيمة 10 مليارات دولار    إضافة علامة تبويب الإعدادات بواجهة "واتساب"    إلغاء رحلة قطار إلى الخرطوم..إليكم تفاصيل    انطلاق دورة متخصصة لتطوير الأداء الرقمي برعاية وزير الشباب والرياضة    وزارة الشباب والرياضة تواصل انفتاحها على الولايات ووكيل الوزارة يشهد ختام دورة شهداء السريحة بولاية الجزيرة    رشيد الغفلاوي يلتقي قيادات الاتحاد السوداني لكرة القدم    المريخ يواصل تدريباته بقوة بكيجالي والدامر    ماساة قحت جنا النديهة    كباشي يحيي صمود مواطني شرق النيل ويوجه بزيادة محولات الكهرباء ومكاتب السجل المدني بالمنطقة    تطور حاسم بقضية "الاعتداء الجنسي" في منزل لامين يامال    الإدارة العامة لشرطة تأمين التعدين تنفذ حملة منعية وكشفية لمكافحة التعدين العشوائي بولاية البحرالاحمر    الإدارة العامة لشرطة تأمين التعدين تنفذ حملة منعية وكشفية لمكافحة التعدين العشوائي بولاية البحرالاحمر    هيئة مياه الخرطوم: تحصيل فاتورة المياه لا يشمل القطاع السكني حتى الآن    ارتفاع طفيف لأرباح زين السعودية إلى 604 ملايين في 2025    مسلسلات رمضان.. هل تقع أيتن عامر فى حب ياسر جلال فى مسلسل كلهم بيحبوا مودى    الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه فى منتصف تعاملات اليوم    مسؤول سوداني يغادر إلى تركيا    السودان.. وزير الشباب والرياضة يصدر قرارًا    دوري أبطال أفريقيا يشتعل.. 3 أندية تتأهل رسميًا وصراع مفتوح على 5 بطاقات    مجموعة الهلال السوداني.. صنداونز يقتنص التعادل ويبقي آمال التأهل في دوري الأبطال    أفراد من الشرطة يلقون القبض على السائق الخاص بالقائد الميداني لمليشيا الدعم السريع "جلحة" داخل "ركشة" بحي بري    هلال كوستي يدشن برامجه الثقافية بليلة ثقافية كبرى وتكريم رموز النادي والمجتمع    شاهد بالفيديو.. سرقة محل مجوهرات بشارع الوادي بأم درمان وقيمة المسروقات تقدر ب(ترليون) جنيه    محاولة أوكرانية جديدة لإفشال مفاوضات السلام بعيداً عن ارض المعركة    رفض الزوج شراء سجائر لها فقتلته.. جريمة زوجة مصرية تثير الجدل    حريق كبير في سوق شرق تشاد    رسالة أخيرة في بريد الرئيس البرهان قبل تمرد الحركات المسلحة الدارفورية    ترامب يحذر إيران: الوقت ينفد والهجوم القادم سيكون أشد    مباحث الخرطوم تعلن توجيه ضربة موجعة لمافيا السيارات..إليكم التفاصيل    تلفزيون السودان يستأنف البث المباشر من مقرّه الرئيسي    وزير الصحة: التبغ عدو الحاضر والمستقبل و فاتورته الصحية تفوق عائداته الضريبية    هل قتل السحر الأسود الإسرائيلي عبد الناصر؟.. كتاب جديد يكشف خفايا خطيرة في مصر    سباق اختراق الضاحية باكورة بطولات الاتحاد العربي لألعاب القوى    شركة اتصالات في السودان تعلن عن توقف خدمات    "مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ"!    أحمد الشاكر: انا أعجز عن شكر جميع الإخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية    السودان..حصيلة صادمة بمرض شهير في ولايتين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حول قانون جديد للصحافة (2-2)

1/ رسم السياسات العامة في مجال الصحافة على هدى من الدستور وقيم المجتمع ووفقا للتوجهات والاستراتيجيات العامة للدولة والمجتمع لنظام مدنى ديمقراطى.
2/ السعي لترقية مهنة الصحافة والسمو بالمستوى المهني للعاملين فى المجال الصحفى.
3/ الموافقة على إصدار وتملك الصحف وتجديد تراخيصها بنظام الايداع والاخطار وفق ما يرد فى هذا القانون.
4/ حماية حرية الصحافة و العمل الصحفي وضمان حقوق الصحفيين والتأكد من أداء واجباتهم على الوجه الأتم والمبين بالقانون.
5/ إقرار ميثاق الشرف الصحفي بالتعاون مع نقابة الصحفيين ووضع المواد الكفيلة لضمان احترامه وتنفيذه.
6/ إبداء الرأي والمشورة لمنظمات و مؤسسات الدولة السياسية والدستورية في أي مشروعات قوانين وسياسات منظمة لشئون الصحافة والمطبوعات.
7/ الاهتمام بالدراسات الصحفية و المطبوعات الصحفية المستوردة.
8/ النظر في أي شكاوى أو تظلمات تقدم إليه من المواطنين أو الصحفيين أو صحيفة أو ناشر على أنه لا يجوز له توقيع أي عقوبات مادية وتقتصر عقوبات المجلس على الجوانب الأدبية وتحال المخالفات الخاصة بالواجبات إلى القضاء.
9/ الإحتفاظ بسجل الصحفيين بالتعاون مع اتحاد الصحفيين وتحديد مؤهلات الصحفيين ومنح الشهادات اللازمة بالطريقة التي يتفقان عليها.
10/ إنشاء أمانة عامة للمجلس وتعيين الأمين العام وبقية الموظفين والعاملين بالمجلس ويجوز له تفويض أيا من سلطاته لرئيسه فى الحدود التى يراها مناسبة.
11/ إعتماد مكاتب الصحف والوكالات الصحفية الأجنبية وفتح سجل لمراسليها.
12/ ينعقد النصاب القانوني لإجتماعات المجلس بحضور أكثر من نصف أعضائه وفى حالة عدم اكتمال النصاب يكون الاجتماع التالى قانونيا بأى عدد.
13/ تتخذ قرارات المجلس بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين في إجتماع قانوني وفى حالة تساوى الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح.
14/ دورة المجلس ثلاثة أعوام.
15/ يجوز للمجلس تكوين لجان متخصصة يقوم بتشكيلها وتحديد مهامها واختصاصاتها
16/ يعقد المجلس إجتماعا دوريا مرة على الأقل كل شهر ويجوز له عقد إجتماعات طارئة بمبادرة من الرئيس أو بناء على طلب من ثلث الأعضاء.
17/خلو المقعد:
يخلو مقعد عضو المجلس في الحالات الآتية:
أ) الوفاة.
ب) الإستقالة.
ت) الإعفاء من الجهات المعينة أو المنتخبة.
ث) العلة المعجزة عن القيام بواجبات العضوية.
ج) الغياب عن ثلاثة اجتماعات متتالية دون إذن أو عذر مقبول من المجلس.
ح) الإدانة الجنائية.
18/ عند خلو المقعد يملأ بواسطة الجهة المعنية كيفما يكون الحال خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من إعلان خلو المقعد.
19/ استئناف قرارات المجلس:
يجوز للمتضرر من أي جزاء يوقعه المجلس الاستئناف لدى المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره كتابة بالجزاء.
20/ موارد المجلس:
أ/ ما تخصصه الدولة من الأموال والإمكانيات الأساسية والضرورية لقيام المجلس بأداء مهامه.
ب/ رسوم الترخيص والتجديد واي رسوم أخرى.
ج/ الهبات والوصايا والتبرعات والمعونات التي يقبلها المجلس.
21/ لا يجوز إرهاق المؤسسات الصحفية برسوم عالية إلا في الحدود الدنيا ولا يجوز أخذ أي رسوم لإستيراد مدخلات الطباعة أو أجهزة الحاسوب أو معينات العمل الصحفى.
21/ الموازنة السنوية للمجلس:
أ/ يحتفظ المجلس بحسابات مالية منظمة وسليمة وفقا للأسس المالية والمحاسبية المعمول بها
ب/ يقوم ديوان المراجعة العامة بمراجعة حسابات المجلس سنويا.
الباب الخامس
الجهات التي يحق لها إصدار الصحف والنشرات والمطبوعات الصحفية
1/ يحق للجهات الآتية إصدار الصحف والنشرات والمطبوعات الصحفية وفقا للشروط في هذا القانون:
أ) الشركات المسجلة وفقا لأحكام قانون الشركات في البلاد.
ب) أي تنظيم سياسي مسجل قانونا
ت) أي هيئة إجتماعية أو مؤسسة علمية أو وحدة حكومية لتطوير النشاط العلمي أو التخصصي.
2/ يجوز للجاليات الأجنبية المقيمة في البلاد إصدار النشرات والمطبوعات الخاصة بها بعد الحصول على الترخيص اللازم من المجلس وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللوائح.
الباب السادس:
ترخيص الصحف والنشرات والمطبوعات الصحفية بنظام الايداع والاخطار:
1/ يشترط لإصدار أي صحيفة أو نشرة مطبوعة صحفية الحصول على ترخيص بنظام الإيداع والاخطار لشروط الترخيص الواردة ادناه ويسرى الترخيص بصفة نهائية ولا يجوز سحبه إلا بقرار من محكمة قضائية.
2/ يتجدد الترخيص سنويا تلقائيا.
شروط الترخيص لإصدار الصحف أو النشر الصحفي بنظام الايداع والاخطار:
لمقدم الطلب الحق في إصدار أي صحيفة أو نشرة صحفية بنظام الايداع واخطار المجلس وفقا للشروط الآتية:
1/ أن يكون الناشر شركة مسجلة قانونا على أن يكون إصدار الصحف أو النشر الصحفي أو صناعة المعلومات الصحفية من أغراضها الأساسية.
2/ تتعهد المؤسسة الصحافية بالتعاقد مع عدد من الصحافيين المسجلين في القيد الصحفي وتوفير الحد الأدنى لإصدار صحيفة أو مجلة.
3/ تتعهد بان يكون للمؤسسة الصحافية مقر لممارسة النشاط الصحفي.
4/ تتعهد بالإلتزام بميثاق الشرف الصحفي وبالدستور وبالمسؤولية الوطنية وبالقوانين.
5/ عند ايداع المستندات والتعهدات أعلاه للأمانة العامة للمجلس يحق للمؤسسة الصحفية بعد مرور اسبوعين الأصدار الصحفى ولاى اصدارات متخصصة أخرى تابعة لها الا اذا اعترض المجلس اعتراضا مسببا بعدم وفاء المؤسسة الصحفية بشروط الايداع والاخطار ويجوز للمؤسسة الصحفية الاستئناف للمحكمة التى يجب اصدار حكمها خلال اسبوعين من تاريخ الاستئناف ولا يحق للمؤسسة الصحفية الصدور.
الباب السابع
شروط العمل بمهنة الصحافة:
الشروط والواجبات الواجب توافرها في الصحفى ورئيس التحرير:
1/ يشترط في الصحفي أن يكون مسجلا في سجل الصحفيين بالمجلس واتحاد الصحفيين.
2/ يشترط في رئيس تحرير الصحيفة أن يكون:
أ) من مواطنى الدولة و لا يقل عمره عن ثلاثين عاما.
ب) ممارسة العمل الصحفي لمدة لاتقل عن سبعة أعوام.
ت) حاصلا على مؤهل جامعي.
ث) متفرغا للعمل الصحافي.
ج) لم تسبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
3/ يجوز للمجلس ان يستثني المرشح لرئاسة تحرير أي صحيفة من الشروط المنصوص عليها فى البنود أعلاه متى توافرت له الميزات النوعية.
الباب الثامن
حق التصحيح:
1/ يجب على رئيس التحرير أن ينشر بناء على طلب من أي شخص أو جهة تضررت من نشر أي وقائع أو تصريحات في ذات الموضع من الصحيفة وبنفس الحروف التي نشرت بها المادة المتضررة منها.
2/ يجب نشر التصحيح خلال ثلاثة أيام من تاريخ تسليم الطلب في نفس المكان والحجم في حالة الصحيفة اليومية في أول عدد في حالة أي صحيفة أو مطبوعة صحفية أخرى.
3/ يحق الإمتناع عن نشر التصحيح إذا:
أ) قدم الطلب بعد ستين يوما من تاريخ النشر.
ب) تضمن التصحيح مساسا بحق أو حرمات الغير.
ت) سبق نشر التصحيح.
ث) غلب على التصحيح صفة الترويج أو الإعلان التجاري.
ج) تضمن التصحيح مخالفة لأحكام القانون.
4/ يجوز للمجلس إتخاذ الجزاء المناسب في حالة إمتناع الصحيفة عن نشر التصحيح بعد إلزامها من المجلس بنشره.
الباب التاسع
الناشر الصحفي
الشروط الواجب توافرها في الناشر الصحفي:
يجب أن يكون الناشر الصحفي فى شكل شركة وطنية مسجلة قانونا ويجوز للمجلس استثناء شراكة مواطنى الدول العربية مع الناشر الوطنى.
واجبات الناشر الصحفي:
يجب على الناشر الصحفي أن:
1/ يعتمد شروط خدمة مجزية للصحافيين العاملين بالمؤسسة الصحافية وفقا لمعايير عادلة يحكمها قانون العمل أو اي قانون آخر يحل محله.
2/ يبين بشكل بارز فى أى صفحة من المطبوعة الصحيفة اسم الناشر ورئيس التحرير وتاريخ الصدور وسعر الصحيفة.
3/ يهيئ بيئة صحافية مناسبة.
4/ يودع لدى الأمانة العامة للمجلس عددا من النسخ يحددها المجلس من كل مطبوعة يصدرها وفقا لما تحدده اللوائح.
5/ يقوم بتدريب ورفع كفاءة الصحفيين العاملين بالمؤسسة.
6/ يودع لدى دار الوثائق الوطنية عددا من النسخ الصادرة تحددها وفق لوائحها ونظامها.
الباب العاشر.
التنازل عن الترخيص:
يوافق المجلس تنازل الناشر عن الترخيص على أن يكون المتنازل له مستوفيا للشروط المقررة بموجب أحكام هذا القانون للحصول على الترخيص.
الباب الحادى عشر
المحكمة المختصة والجزاءات
يحدد رئيس القضاء محكمة تكون مختصة بالنظر في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون فيما يتعلق بالنشر الصحفى على ألا يتعرض للسجن أي صحفي أو كاتب بسبب آرائه وأفكاره وتعتبر كل مخالفات النشر ذات صفة مدنية وليست جنائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.