1/ رسم السياسات العامة في مجال الصحافة على هدى من الدستور وقيم المجتمع ووفقا للتوجهات والاستراتيجيات العامة للدولة والمجتمع لنظام مدنى ديمقراطى. 2/ السعي لترقية مهنة الصحافة والسمو بالمستوى المهني للعاملين فى المجال الصحفى. 3/ الموافقة على إصدار وتملك الصحف وتجديد تراخيصها بنظام الايداع والاخطار وفق ما يرد فى هذا القانون. 4/ حماية حرية الصحافة و العمل الصحفي وضمان حقوق الصحفيين والتأكد من أداء واجباتهم على الوجه الأتم والمبين بالقانون. 5/ إقرار ميثاق الشرف الصحفي بالتعاون مع نقابة الصحفيين ووضع المواد الكفيلة لضمان احترامه وتنفيذه. 6/ إبداء الرأي والمشورة لمنظمات و مؤسسات الدولة السياسية والدستورية في أي مشروعات قوانين وسياسات منظمة لشئون الصحافة والمطبوعات. 7/ الاهتمام بالدراسات الصحفية و المطبوعات الصحفية المستوردة. 8/ النظر في أي شكاوى أو تظلمات تقدم إليه من المواطنين أو الصحفيين أو صحيفة أو ناشر على أنه لا يجوز له توقيع أي عقوبات مادية وتقتصر عقوبات المجلس على الجوانب الأدبية وتحال المخالفات الخاصة بالواجبات إلى القضاء. 9/ الإحتفاظ بسجل الصحفيين بالتعاون مع اتحاد الصحفيين وتحديد مؤهلات الصحفيين ومنح الشهادات اللازمة بالطريقة التي يتفقان عليها. 10/ إنشاء أمانة عامة للمجلس وتعيين الأمين العام وبقية الموظفين والعاملين بالمجلس ويجوز له تفويض أيا من سلطاته لرئيسه فى الحدود التى يراها مناسبة. 11/ إعتماد مكاتب الصحف والوكالات الصحفية الأجنبية وفتح سجل لمراسليها. 12/ ينعقد النصاب القانوني لإجتماعات المجلس بحضور أكثر من نصف أعضائه وفى حالة عدم اكتمال النصاب يكون الاجتماع التالى قانونيا بأى عدد. 13/ تتخذ قرارات المجلس بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين في إجتماع قانوني وفى حالة تساوى الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح. 14/ دورة المجلس ثلاثة أعوام. 15/ يجوز للمجلس تكوين لجان متخصصة يقوم بتشكيلها وتحديد مهامها واختصاصاتها 16/ يعقد المجلس إجتماعا دوريا مرة على الأقل كل شهر ويجوز له عقد إجتماعات طارئة بمبادرة من الرئيس أو بناء على طلب من ثلث الأعضاء. 17/خلو المقعد: يخلو مقعد عضو المجلس في الحالات الآتية: أ) الوفاة. ب) الإستقالة. ت) الإعفاء من الجهات المعينة أو المنتخبة. ث) العلة المعجزة عن القيام بواجبات العضوية. ج) الغياب عن ثلاثة اجتماعات متتالية دون إذن أو عذر مقبول من المجلس. ح) الإدانة الجنائية. 18/ عند خلو المقعد يملأ بواسطة الجهة المعنية كيفما يكون الحال خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من إعلان خلو المقعد. 19/ استئناف قرارات المجلس: يجوز للمتضرر من أي جزاء يوقعه المجلس الاستئناف لدى المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره كتابة بالجزاء. 20/ موارد المجلس: أ/ ما تخصصه الدولة من الأموال والإمكانيات الأساسية والضرورية لقيام المجلس بأداء مهامه. ب/ رسوم الترخيص والتجديد واي رسوم أخرى. ج/ الهبات والوصايا والتبرعات والمعونات التي يقبلها المجلس. 21/ لا يجوز إرهاق المؤسسات الصحفية برسوم عالية إلا في الحدود الدنيا ولا يجوز أخذ أي رسوم لإستيراد مدخلات الطباعة أو أجهزة الحاسوب أو معينات العمل الصحفى. 21/ الموازنة السنوية للمجلس: أ/ يحتفظ المجلس بحسابات مالية منظمة وسليمة وفقا للأسس المالية والمحاسبية المعمول بها ب/ يقوم ديوان المراجعة العامة بمراجعة حسابات المجلس سنويا. الباب الخامس الجهات التي يحق لها إصدار الصحف والنشرات والمطبوعات الصحفية 1/ يحق للجهات الآتية إصدار الصحف والنشرات والمطبوعات الصحفية وفقا للشروط في هذا القانون: أ) الشركات المسجلة وفقا لأحكام قانون الشركات في البلاد. ب) أي تنظيم سياسي مسجل قانونا ت) أي هيئة إجتماعية أو مؤسسة علمية أو وحدة حكومية لتطوير النشاط العلمي أو التخصصي. 2/ يجوز للجاليات الأجنبية المقيمة في البلاد إصدار النشرات والمطبوعات الخاصة بها بعد الحصول على الترخيص اللازم من المجلس وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللوائح. الباب السادس: ترخيص الصحف والنشرات والمطبوعات الصحفية بنظام الايداع والاخطار: 1/ يشترط لإصدار أي صحيفة أو نشرة مطبوعة صحفية الحصول على ترخيص بنظام الإيداع والاخطار لشروط الترخيص الواردة ادناه ويسرى الترخيص بصفة نهائية ولا يجوز سحبه إلا بقرار من محكمة قضائية. 2/ يتجدد الترخيص سنويا تلقائيا. شروط الترخيص لإصدار الصحف أو النشر الصحفي بنظام الايداع والاخطار: لمقدم الطلب الحق في إصدار أي صحيفة أو نشرة صحفية بنظام الايداع واخطار المجلس وفقا للشروط الآتية: 1/ أن يكون الناشر شركة مسجلة قانونا على أن يكون إصدار الصحف أو النشر الصحفي أو صناعة المعلومات الصحفية من أغراضها الأساسية. 2/ تتعهد المؤسسة الصحافية بالتعاقد مع عدد من الصحافيين المسجلين في القيد الصحفي وتوفير الحد الأدنى لإصدار صحيفة أو مجلة. 3/ تتعهد بان يكون للمؤسسة الصحافية مقر لممارسة النشاط الصحفي. 4/ تتعهد بالإلتزام بميثاق الشرف الصحفي وبالدستور وبالمسؤولية الوطنية وبالقوانين. 5/ عند ايداع المستندات والتعهدات أعلاه للأمانة العامة للمجلس يحق للمؤسسة الصحفية بعد مرور اسبوعين الأصدار الصحفى ولاى اصدارات متخصصة أخرى تابعة لها الا اذا اعترض المجلس اعتراضا مسببا بعدم وفاء المؤسسة الصحفية بشروط الايداع والاخطار ويجوز للمؤسسة الصحفية الاستئناف للمحكمة التى يجب اصدار حكمها خلال اسبوعين من تاريخ الاستئناف ولا يحق للمؤسسة الصحفية الصدور. الباب السابع شروط العمل بمهنة الصحافة: الشروط والواجبات الواجب توافرها في الصحفى ورئيس التحرير: 1/ يشترط في الصحفي أن يكون مسجلا في سجل الصحفيين بالمجلس واتحاد الصحفيين. 2/ يشترط في رئيس تحرير الصحيفة أن يكون: أ) من مواطنى الدولة و لا يقل عمره عن ثلاثين عاما. ب) ممارسة العمل الصحفي لمدة لاتقل عن سبعة أعوام. ت) حاصلا على مؤهل جامعي. ث) متفرغا للعمل الصحافي. ج) لم تسبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. 3/ يجوز للمجلس ان يستثني المرشح لرئاسة تحرير أي صحيفة من الشروط المنصوص عليها فى البنود أعلاه متى توافرت له الميزات النوعية. الباب الثامن حق التصحيح: 1/ يجب على رئيس التحرير أن ينشر بناء على طلب من أي شخص أو جهة تضررت من نشر أي وقائع أو تصريحات في ذات الموضع من الصحيفة وبنفس الحروف التي نشرت بها المادة المتضررة منها. 2/ يجب نشر التصحيح خلال ثلاثة أيام من تاريخ تسليم الطلب في نفس المكان والحجم في حالة الصحيفة اليومية في أول عدد في حالة أي صحيفة أو مطبوعة صحفية أخرى. 3/ يحق الإمتناع عن نشر التصحيح إذا: أ) قدم الطلب بعد ستين يوما من تاريخ النشر. ب) تضمن التصحيح مساسا بحق أو حرمات الغير. ت) سبق نشر التصحيح. ث) غلب على التصحيح صفة الترويج أو الإعلان التجاري. ج) تضمن التصحيح مخالفة لأحكام القانون. 4/ يجوز للمجلس إتخاذ الجزاء المناسب في حالة إمتناع الصحيفة عن نشر التصحيح بعد إلزامها من المجلس بنشره. الباب التاسع الناشر الصحفي الشروط الواجب توافرها في الناشر الصحفي: يجب أن يكون الناشر الصحفي فى شكل شركة وطنية مسجلة قانونا ويجوز للمجلس استثناء شراكة مواطنى الدول العربية مع الناشر الوطنى. واجبات الناشر الصحفي: يجب على الناشر الصحفي أن: 1/ يعتمد شروط خدمة مجزية للصحافيين العاملين بالمؤسسة الصحافية وفقا لمعايير عادلة يحكمها قانون العمل أو اي قانون آخر يحل محله. 2/ يبين بشكل بارز فى أى صفحة من المطبوعة الصحيفة اسم الناشر ورئيس التحرير وتاريخ الصدور وسعر الصحيفة. 3/ يهيئ بيئة صحافية مناسبة. 4/ يودع لدى الأمانة العامة للمجلس عددا من النسخ يحددها المجلس من كل مطبوعة يصدرها وفقا لما تحدده اللوائح. 5/ يقوم بتدريب ورفع كفاءة الصحفيين العاملين بالمؤسسة. 6/ يودع لدى دار الوثائق الوطنية عددا من النسخ الصادرة تحددها وفق لوائحها ونظامها. الباب العاشر. التنازل عن الترخيص: يوافق المجلس تنازل الناشر عن الترخيص على أن يكون المتنازل له مستوفيا للشروط المقررة بموجب أحكام هذا القانون للحصول على الترخيص. الباب الحادى عشر المحكمة المختصة والجزاءات يحدد رئيس القضاء محكمة تكون مختصة بالنظر في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون فيما يتعلق بالنشر الصحفى على ألا يتعرض للسجن أي صحفي أو كاتب بسبب آرائه وأفكاره وتعتبر كل مخالفات النشر ذات صفة مدنية وليست جنائية.