: « حزمونى ولزمونى عشان اشتغل» هذا الحديث للاستاذة آمال التنى رئيسة مفوضية حقوق الإنسان، والمفوضية من غير ميزانية مستقلة ومن غير موظفين «لا يوجد موظف واحد» ولا هيكل وظيفى بالطبع، لا قانونيين او راصدين، والمفوضون المعتمدون غير مفرغين، ولا اعتراف بها، وفوق هذا هناك جهات تمنع المواطنين من الوصول للمفوضية لتقديم شكاويهم، قالت فى الاجتماع الذى ضمها مع لجنة العدل وحقوق الانسان: «لا اخاف الا الله ويمكن ان استقيل من هذا المنصب، انا لا اقبل المزايدة والتخوين، وهناك اتهاماً لكل من يتعاون مع جهة أجنبية بانه خائن»، المادة 142 من الدستور الانتقالى لسنة 2005 م نصت على قيام مفوضية لحقوق الانسان حيث تقرأ الفقرات: «1» «ينشئ رئيس الجمهورية بعد التشاور في رئاسة الجمهورية مفوضية لحقوق الإنسان تتكون من خمسة عشر عضواً من المشهود لهم بالاستقلالية والكفاءة وعدم الانتماء الحزبي والتجرد، ويراعى اتساع التمثيل في اختيارهم وتكون مستقلة فى اتخاذ قراراتها». «2» «يشارك ممثلون للأجهزة الحكومية ذات العلاقة فى مداولات المفوضية بصفة استشارية». «3» «تراقب المفوضية تطبيق الحقوق والحريات الواردة فى وثيقة الحقوق وتتلقى الشكاوى حول انتهاكات الحقوق والحريات». «4» «يجوز للمفوضية إبداء الرأي وتقديم النصح لأجهزة الدولة بشأن أية مسألة تتعلق بحقوق الإنسان». «5» «يحدد القانون مهام واختصاصات وإجراءات المفوضية وشروط الخدمة فيها». وفصل الدستور هذه الحقوق فى بند وثيقة الحقوق وشمل ذلك المواد من «7 الى 48 »، حوالى «41» مادة من مواد الدستور البالغة «226» مادة، اى حوالى ربع مواد الدستور، وغطت هذه المواد بالتفصيل اكثر مائة بند من الحقوق المعروفة، منها على سبيل المثال لا الحصر الحق فى الحياة والكرامة والسلامة الشخصية، الحرية الشخصية، الحرمة من الرق والسخرة، المساواة أمام القانون، حقوق المرأة والطفل، الحرمة من التعذيب، المحاكمة العادلة، الحق فى التقاضى، الحق من عقوبة الاعدام، الخصوصية، حرية العقيدة والعبادة، حرية التعبير والإعلام، حرية التجمع والتنظيم، حق الاقتراع، حرية التنقل والاقامة، حق التملك، الحق فى التعليم، حقوق الاشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة والمسنين والرعاية الصحية، حقوق المجموعات العرقية والثقافية. وعزز الدستور فى المادة «7» الفقرتين «3 و4» وفى «3» تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزءاً لا يتجزأ من هذه الوثيقة. وفي «4» تنظم التشريعات الحقوق والحريات المضمنة فى هذه الوثيقة ولا تصادرها أو تنتقص منها، والاستثناء الوحيد فى الدستور الذى يبيح تعليق جزء من وثيقة الحقوق ورد فى المادة «211» التي تقول: «يجوز لرئيس الجمهورية، بموافقة النائب الأول، أثناء سريان حالة الطوارئ أن يتخذ بموجب القانون أو الأمر الاستثنائي، أية تدابير لا تقيد، أو تلغي جزئياً، أو تحد من آثار مفعول أحكام هذا الدستور واتفاقية السلام الشامل باستثناء ما هو منصوص عليه أدناه: «أ» تعليق جزء من وثيقة الحقوق، ولا يجوز في ذلك انتقاص الحق في الحياة أو الحرمة من الاسترقاق أو الحرمة من التعذيب أو عدم التمييز على أساس العرق أو الجنس أو المعتقد الديني أو حق التقاضي أو الحق في المحاكمة العادلة. «ب» حل أو تعليق أي من أجهزة الولايات، أو تعليق أية سلطات ممنوحة للولايات بموجب هذا الدستور، ويتولى رئيس الجمهورية بموافقة النائب الأول، تصريف مهام تلك الأجهزة، ويمارس السلطات أو يقرر الطريقة التي يتم بها تدبير شؤون الولاية المعنية، «ج» اتخاذ أية تدابير تعتبر لازمة لمقتضيات حالة الطوارئ، وتكون لتلك التدابير قوة القانون. كما ان المادة «48» تقول: «اختصت المحكمة الدستورية والمحاكم المختصة بصيانة هذه الحقوق» 48 مع مراعاة المادة «211» من هذا الدستور، ولا يجوز الانتقاص من الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذه الوثيقة، وتصون المحكمة الدستورية والمحاكم المختصة الأُخرى هذه الوثيقة وتحميها وتطبقها، وتراقب مفوضية حقوق الإنسان تطبيقها في الدولة وفقاً للمادة «142» من هذا الدستور. بشكل واضح اعطى الدستور مفوضية حقوق الانسان حق مراقبة تطبيق هذه الحقوق فى الدولة وتقديم النصح في ما يتعلق بضرورة اتساق الدولة مع القانون والدستور، وتراقب التزامات الدولة في ما يتعلق بالمواثيق الدولية لحقوق الانسان انطلاقاً من عضوية السودان فى الاممالمتحدة والهيئات الدولية الاخرى. إأن ما يحدث مع المفوضية يمثل تعطيلاً لربع الدستور ويؤشر دون ادنى شك إلى استقلالية ومصداقية المفوضية ويتناقض مع المادة «142» من الدستور الانتقالى لسنة 2005م، حيث تقرأ الفقرة «1» «ينشئ رئيس الجمهورية بعد التشاور في رئاسة الجمهورية مفوضية لحقوق الإنسان تتكون من خمسة عشر عضواً من المشهود لهم بالاستقلالية والكفاءة وعدم الانتماء الحزبي والتجرد، ويراعى اتساع التمثيل في اختيارهم، وتكون مستقلة فى اتخاذ قراراتها». هذا حال المفوضية التى ترعى حقوق الإنسان، فكيف يكون حال الإنسان إذا ضاعت حقوقه أو أهدرت أو تغولت الدولة عليها؟ كيف تعطل ربع مواد الدستور؟ ولماذا تحول بعض الجهات بين الناس والشكوى للمفوضية؟ إن هذه الجهات تمنع الناس «رحمة بهم» لأن «الشكوى لغير الله مذلة».