المشعل اربجي يتعاقد رسميا مع المدرب منتصر فرج الله    تقارير تكشف ملاحظات مثيرة لحكومة السودان حول هدنة مع الميليشيا    شاهد.. المذيعة تسابيح خاطر تعود بمقطع فيديو تعلن فيه إكتمال الصلح مع صديقها "السوري"    شاهد بالفيديو.. على طريقة "الهوبا".. لاعب سوداني بالدوري المؤهل للممتاز يسجل أغرب هدف في تاريخ كرة القدم والحكم يصدمه    شاهد بالفيديو.. البرهان يوجه رسائل نارية لحميدتي ويصفه بالخائن والمتمرد: (ذكرنا قصة الإبتدائي بتاعت برز الثعلب يوماً.. أقول له سلم نفسك ولن أقتلك وسأترك الأمر للسودانيين وما عندنا تفاوض وسنقاتل 100 سنة)    رئيس تحرير صحيفة الوطن السعودية يهاجم تسابيح خاطر: (صورة عبثية لفتاة مترفة ترقص في مسرح الدم بالفاشر والغموض الحقيقي ليس في المذيعة البلهاء!!)    انتو ما بتعرفوا لتسابيح مبارك    شاهد بالصورة والفيديو.. القائد الميداني بالدعم السريع "يأجوج ومأجوج" يسخر من زميله بالمليشيا ويتهمه بحمل "القمل" على رأسه (انت جاموس قمل ياخ)    شاهد الفيديو الذي هز مواقع التواصل السودانية.. معلم بولاية الجزيرة يتحرش بتلميذة عمرها 13 عام وأسرة الطالبة تضبط الواقعة بنصب كمين له بوضع كاميرا تراقب ما يحدث    شاهد بالصورة والفيديو.. القائد الميداني بالدعم السريع "يأجوج ومأجوج" يسخر من زميله بالمليشيا ويتهمه بحمل "القمل" على رأسه (انت جاموس قمل ياخ)    شرطة ولاية الخرطوم : الشرطة ستضرب أوكار الجريمة بيد من حديد    البرهان يؤكد حرص السودان على الاحتفاظ بعلاقات وثيقة مع برنامج الغذاء العالمي    عطل في الخط الناقل مروي عطبرة تسبب بانقطاع التيار الكهربائي بولايتين    ميسي: لا أريد أن أكون عبئا على الأرجنتين.. وأشتاق للعودة إلى برشلونة    رئيس مجلس السيادة يؤكد عمق العلاقات السودانية المصرية    رونالدو: أنا سعودي وأحب وجودي هنا    مسؤول مصري يحط رحاله في بورتسودان    "فينيسيوس جونيور خط أحمر".. ريال مدريد يُحذر تشابي ألونسو    كُتّاب في "الشارقة للكتاب": الطيب صالح يحتاج إلى قراءة جديدة    مستشار رئيس الوزراء السوداني يفجّر المفاجأة الكبرى    مان سيتي يجتاز ليفربول    دار العوضة والكفاح يتعادلان سلبيا في دوري الاولي بارقو    لقاء بين البرهان والمراجع العام والكشف عن مراجعة 18 بنكا    السودان الافتراضي ... كلنا بيادق .. وعبد الوهاب وردي    أردوغان: لا يمكننا الاكتفاء بمتابعة ما يجري في السودان    وزير الطاقة يتفقد المستودعات الاستراتيجية الجديدة بشركة النيل للبترول    المالية توقع عقد خدمة إيصالي مع مصرف التنمية الصناعية    أردوغان يفجرّها داوية بشأن السودان    وزير سوداني يكشف عن مؤشر خطير    شاهد بالصورة والفيديو.. "البرهان" يظهر متأثراً ويحبس دموعه لحظة مواساته سيدة بأحد معسكرات النازحين بالشمالية والجمهور: (لقطة تجسّد هيبة القائد وحنوّ الأب، وصلابة الجندي ودمعة الوطن التي تأبى السقوط)    إحباط محاولة تهريب عدد 200 قطعة سلاح في مدينة عطبرة    السعودية : ضبط أكثر من 21 ألف مخالف خلال أسبوع.. و26 متهماً في جرائم التستر والإيواء    محمد رمضان يودع والده لمثواه الأخير وسط أجواء من الحزن والانكسار    وفي بدايات توافد المتظاهرين، هتف ثلاثة قحاتة ضد المظاهرة وتبنوا خطابات "لا للحرب"    مركزي السودان يصدر ورقة نقدية جديدة    "واتساب" يطلق تطبيقه المنتظر لساعات "أبل"    بقرار من رئيس الوزراء: السودان يؤسس ثلاث هيئات وطنية للتحول الرقمي والأمن السيبراني وحوكمة البيانات    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    غبَاء (الذكاء الاصطناعي)    مخبأة في باطن الأرض..حادثة غريبة في الخرطوم    صفعة البرهان    حرب الأكاذيب في الفاشر: حين فضح التحقيق أكاذيب الكيزان    دائرة مرور ولاية الخرطوم تدشن برنامج الدفع الإلكتروني للمعاملات المرورية بمركز ترخيص شهداء معركة الكرامة    السودان.. افتتاح غرفة النجدة بشرطة ولاية الخرطوم    5 مليارات دولار.. فساد في صادر الذهب    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    عملية دقيقة تقود السلطات في السودان للقبض على متّهمة خطيرة    وزير الصحة يوجه بتفعيل غرفة طوارئ دارفور بصورة عاجلة    الجنيه السوداني يتعثر مع تضرر صادرات الذهب بفعل حظر طيران الإمارات    تركيا.. اكتشاف خبز عمره 1300 عام منقوش عليه صورة يسوع وهو يزرع الحبوب    (مبروك النجاح لرونق كريمة الاعلامي الراحل دأود)    المباحث الجنائية المركزية بولاية نهر النيل تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في تزوير الأختام والمستندات الرسمية    حسين خوجلي يكتب: التنقيب عن المدهشات في أزمنة الرتابة    دراسة تربط مياه العبوات البلاستيكية بزيادة خطر السرطان    والي البحر الأحمر ووزير الصحة يتفقدان مستشفى إيلا لعلاج أمراض القلب والقسطرة    شكوك حول استخدام مواد كيميائية في هجوم بمسيّرات على مناطق مدنية بالفاشر    السجائر الإلكترونية قد تزيد خطر الإصابة بالسكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



(السوداني) تنشر ترجمة ل "قانون تسوية مطالبات السودان" واسترداد الحصانة السيادية (1-2)
نشر في السوداني يوم 23 - 12 - 2020

(كابشن صورة): بعد شهور من المفاوضات المضنية، حثت رئيسة مجلس النواب الأمريكي؛ الديمقراطية "نانسي بيلوسي" المشرعين على دعم مشروع القانون.. الصورة تظهر نانسي بيلوسي وزعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشارلز شومر عقب مؤتمر صحفي بشأن القانون
أجاز الكونغرس الأمريكي صباح أمس؛ ضمن قانون الاعتمادات المالية للمؤسسات الفدرالية الأمريكية، التشريع الخاص باعتماد اتفاقية التسويات التي تم التوصل إليها بين حكومة السودان وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، فيما يتعلق بقضايا تفجيرات السفارتين الأمريكيتين في كينيا وتنزانيا والمدمرة كول، والتي تم بموجبها الاتفاق على دفع حكومة السودان مبلغ 335 مليون دولار، وذلك مقابل حذف السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب كخطوة أولى، يعقبها شطب الأحكام القضائية الصادرة ضد السودان في تلك القضايا، ومن ثم استرداد الحصانة السيادية للسودان بخصوص أي محاكمات مستقبلية تتعلق بالفترة التي كان مدرجاً فيها على قائمة الدول الراعية للإرهاب.
تعميماً للفائدة، تنشر (السوداني) ترجمة غير رسمية لقانون تسوية مطالبات السودان. الذي اجازه الكونغرس الأمريكي؛ باغلبية ساحقة اجاز الكونغرس الأميركي باغلبية ساحقة – 92 مقابل 6 – في خطوة تندرج في إطار الاتفاق التاريخي الذي أبرمه البلدان مؤخرا. ومن المتوقع أن يوقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على القانون.
الجزء الأول:
"قانون تسوية مطالبات السودان".
الجزء الثاني:
احساس الكونغرس (يطلق على القرار غير الملزم والذي يعبر فقط عن وجهة نظر أغلبية الأعضاء في الكونغرس):
يتمثل في الآتي:
1. يجب على الولايات المتحدة دعم التحول الديمقراطي في السودان، لا سيما في ضوء الوضع الاقتصادي السيئ للبلاد، وباعتبار أنها لحظة حاسمة لمعالجة القضايا طويلة الأمد بشأن العلاقة بين الولايات المتحدة والسودان.
2. كجزء من عملية تطبيع العلاقات بين السودان والولايات المتحدة، يدعم الكونجرس الجهود المبذولة لتقديم تعويضات مجزية للأفراد الذين تم استخدامهم أو التعامل معهم كمتعاقدين مع حكومة الولايات المتحدة، وكذلك أفراد عائلاتهم، الذين تم منحهم حكمًا شخصيًا من قبل محكمة محلية بالولايات المتحدة بالتعويضات ضد السودان.
3. يجب حفظ وحماية المطالبات المتعلقة بالإرهاب فيما يخص ضحايا وأفراد عائلات هجمات 11 سبتمبر الإرهابية.
الجزء الثالث:
تعريفات:
1. لجان الكونغرس المختصة وتعني:
(أ) لجنة العلاقات الخارجية ولجنة القضاء في مجلس الشيوخ.
(ب) لجنة الشؤون الخارجية ولجنة القضاء بمجلس النواب.
2. تسوية المطالبات. – مصطلح "تسوية المطالبات" يعني اتفاقية تسوية المطالبات بين حكومة الولايات المتحدة الأمريكية وحكومة جمهورية السودان، والتي تم إجراؤها في واشنطن العاصمة، في 30 أكتوبر 2020، بما في ذلك جميع البنود والملاحق والخطابات الجانبية والاتفاقيات ذات الصلة وأدوات التنفيذ، بما في ذلك اتفاقية الضمان بين بنك السودان المركزي، وبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، ووكيل الضمان المعين هناك، وكذلك الموافقة على الإفراج عن شروط الاتفاقية المنصوص عليها في المسودات الدبلوماسية المتبادلة بين الولايات المتحدة والسودان في 21 أكتوبر 2020، والتي تم تعديلها لاحقًا في 19 ديسمبر 2020.
3. مواطن أجنبي المصطلح يعني شخص ليس من مواطني الولايات المتحدة.
4. مصطلح "سكرتير/ وزير" يعني وزير الخارجية.
5. مصطلح "دولة راعية للإرهاب" يعني دولة سميت حكومتها بأنها قدمت دعمًا متكررًا لأعمال الإرهاب الدولي، لأغراض:
(أ) البند 1754 (c) (1) (A) (i) من قانون إصلاح مراقبة الصادرات لعام 2018م.
(ب) البند 620 أ من قانون المساعدات الخارجية لعام 1961.
(ج) المادة 40 (د) من قانون مراقبة تصدير الأسلحة.
(د) أي حكم قانوني آخر.
6. "السودان" يطلق على حكومة جمهورية السودان.
الجزء الرابع:
استلام الأموال الكافية؛ حصانات السودان.
(أ) الحصانة.
بشكل عام تخضع الأقسام (1 – 6) وأي أحكام أخرى في القانون بناء على الوصف المقدم في الفقرة (2)
(أ) يجب ألا يخضع السودان أو أي من وكالاته أو أجهزته، أو أي من ممتلكات السودان أو أي من وكالاته أو أجهزته للاستثناءات: الحصانة، الولاية القضائية، الامتيازات، حجز الأموال، بموجب الفقرة 1605 (أ) (7) (حيث كانت هذه الفقرة سارية في 27 يناير 2008) أو الفقرة 1605 أ أو 1610 (بقدر ما يتعلق البند 1610 بحكم بموجب هذا البند 1605 (أ) (7) أو 1605 أ) من الفصل 28، رمز الولايات المتحدة.
(ب) البند 1605 أ (ج) من العنوان 28، قانون الولايات المتحدة، البند 1083 (ج) من قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2008 (القانون العام 110-181 ؛ ملاحظة 28 USC 1605A)، البند 589 من العمليات الخارجية، تمويل الصادرات، وقانون اعتمادات البرامج ذات الصلة، 1997 (القانون العام 104-208 ؛ 28 USC 1605 note)، وأي حق خاص آخر للعمل المتعلق بالأفعال التي تقوم بها الدولة الراعية للارهاب.
(ج) أي حجز، أو مرسوم، أو رهن، أو تنفيذ، أو حجز، أو أي إجراء قضائي آخر ضد ممتلكات السودان، أو ممتلكات أي وكالة، أو جهاز، أو مسؤول، أو موظف، أو وكيل في السودان، فيما يتعلق بإجراء تستثنيه الفقرة الفرعية (أ) أو (ب) لاغٍ.
2. الإشهاد الموضح في هذه الفقرة هو إشهاد من وزير الخارجية إلى لجان الكونغرس المختصة تفيد يلي:
(أ) تصنيف السودان كدولة راعية للارهاب في 12 أغسطس 1993، تم إلغاؤه رسميًا.
(ب) دفع السودان المطلوبات النهائية فيما يتعلق بالتسوية الخاصة لمطالبات ضحايا الولايات المتحدة، وهجوم المدمرة كول.
(ج) تلقت حكومة الولايات المتحدة أموالاً بموجب اتفاقية المطالبات تكفي لضمان: –
(أ) دفع مبلغ التسوية الخاصة المتفق عليه لوفاة مواطن من الولايات المتحدة كان موظفًا في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في السودان في 6 يناير 2008م.
(ب) التعويض المجزي لمطالبات مواطني الولايات المتحدة (بخلاف الأفراد الموصوفين في القسم رقم 7 (أ) (1)) عن الموت غير المشروع أو الإصابة الجسدية في القضايا الناشئة عن تفجيرات 7 أغسطس 1998 لسفارات الولايات المتحدة الموجودة في نيروبي، كينيا، ودار السلام، تنزانيا.
(ج) دفع أموال التعويض من خلال عملية عادلة لمعالجة التعويض عن المطالبات المتعلقة بالإرهاب لمواطنين أجانب عن وفاة غير مشروعة أو إصابة جسدية ناجمة عن الأحداث المشار إليها في البند السابق (ب).
(د) الجزء المنصوص عليه في القسم الفرعي (أ) من القسم الأول ينبغي أن ينطبق على كل سلوك وأي حدث قبل تاريخ الاشهاد الموضح في القسم الفرعي (أ) (2).
(ه) سلطة وزير الخارجية. –
الاشهاد من قبل وزير الخارجية المشار إليه في القسم الفرعي (أ) (2) لا يجوز اسناده ولا يخضع للمراجعة القضائية.
الجزء الخامس:
التعديل واعادة التفويض:
(أ‌) بشكل عام لقد تم تعديل القانون الخاص بضحايا الدولة الراعية للارهاب الأمريكيين (34 U.S.C. 20144 )
1. في القسم الفرعي (ج) (2) (أ) (1)، بتسمية "الدولة الراعية للإرهاب" وإدراج "الدولة الأجنبية التي تم تصنيفها كدولة راعية للإرهاب في وقت الأفعال الموصوفة في البند (2) في حال اعطاء التسمية نتيجة لمثل هذه الأفعال"
3. في القسم الفرعي (ي) (6)، في الفقرة الأولى، عن طريق إدخال ما يلي بعد "الحكم النهائي": "باستثناء أن الشرط لا يشمل المدفوعات المستلمة فيما يتعلق باتفاقية المطالبات الدولية التي تعتبر الولايات المتحدة دولة طرف أو أي تسوية أخرى للمزاعم المتعلقة بالإرهاب ضد السودان".
(ب) فيما يتعلق بمدفوعات ضحايا 11 سبتمبر (الأزواج – والمعالين) تم تعديل القسم الفرعي (د) (4) من قانون العدالة لضحايا الولايات المتحدة ضد الإرهاب الذي ترعاه الدولة (34 U.S.C. 20144).
1. في الفقرة الفرعية (أ)، بحذف "الفقرة الفرعية (ب)" وإدراج "الفقرتين الفرعيتين (ب) و (ج)" و..
2. وباضافة ما يلي في النهاية:
(ج) مدفوعات ضحايا 11 سبتمبر (الأزواج – والمكفولين)
1. بشكل عام. – وفي موعد لا يتجاوز 90 يومًا بعد تاريخ انفاذ هذه الفقرة الفرعية، ووفقًا للبندين (1) و (2) من القسم الفرعي (د) (3)
(أ) يجب على المراقب المالي العام للولايات المتحدة إجراء تدقيق ونشر في السجل الفيدرالي إشعارًا بمدفوعات التعويض المقترحة لضحايا 11 سبتمبر، وأزواج ضحايا 11 سبتمبر، والمكفولين من قبل ضحايا 11 سبتمبر الذين قدموا طلبات وفقًا للفقرة الفرعية.
(ب) وبالنسبة للمبالغ، "بعد تسلم جملة المدفوعات والتي من شأنها أن ينتج عنها تحديد النسبة المئوية لمطالبات ضحايا 11 سبتمبر بما في ذلك الأزواج والمعالين، على أن تكون مساوية للنسبة المئوية للمطالبات من أفراد أسرة 11 سبتمبر المستلمة من التمويل، اعتبارًا من تاريخ تفعيل هذه الفقرة الفرعية.
(ج) التعليق العام. – يتعين على المراقب العام توفير فرصة للتعليق العام لمدة 30 يومًا تبدأ من تاريخ نشر الإشعار بموجب البند (أ).
(د) التقرير: في موعد لا يتجاوز 30 يومًا بعد انتهاء فترة التعليق في البند (ج)، يجب على المراقب المالي العام للولايات المتحدة أن يقدم إلى لجنة القضاء ولجنة الاعتمادات في مجلس الشيوخ، ولجنة القضاء، ولجنة الاعتمادات في مجلس النواب، تقرير المراقب المالي العام بشأن:
1. مبلغ الاجمالي لتعويض ضحايا 11 سبتمبر.
2. المبلغ الاجمالي المدفوع لأزواج ضحايا 11 سبتمبر.
3. المبلغ الاجمالي المدفوع للمعالين لضحايا 11 سبتمبر.
4. المبلغ الاجمالي المدفوع من (1 الى 3).
القسم السادس:
الحفاظ على دعاوى إرهابية دولية معينة معلقة ضد السودان.
(أ) النتائج:
توصل الكونجرس إلى النتائج التالية:
1. من ضمن سياسة الولايات المتحدة طويلة الأمد أن الدعاوى المدنية ضد أولئك الذين يدعمون ويساعدون ويحرضون ويقدمون دعمًا ماديًا للإرهاب الدولي تخدم مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة من خلال ردع رعاية الإرهاب وتعزيز مصالح العدالة والشفافية والمساءلة.
2. لا اتفاق حول المطالبات ولا أي جانب آخر من جهود تطبيع العلاقات مع السودان:
(أ) تؤدي الى تسوية الدعاوى ضد السودان المتعلقة بضحايا وأفراد عائلات هجمات 11 سبتمبر الإرهابية؛ أو
(ب) خلافًا لذلك، عززت مصالح ضحايا الهجمات الإرهابية في 11 سبتمبر 2001 وأفراد عائلاتهم.
3. تظل المطالبات المشار إليها في الفقرة (2) (أ) معلقة بالإجراء متعدد المناطق 03-MDL-1570 في محكمة مقاطعة الولايات المتحدة للمنطقة الجنوبية من نيويورك، والقسم الفرعي (ج) يحافظ على تلك المطالبات ويحميها.
(ب) رأي بالكونجرس. –
يرى الكونجرس أن السلطة التنفيذية يجب ألا تقدم بيان المصلحة أو أي طلب آخر، أو تتدخل بأي طريقة أخرى، في الإجراء متعدد المقاطعات 03-MDL-1570، فيما يتعلق بإلغاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب أو استعادة السودان حصاناته من الاختصاص القضائي والتنفيذ بما يتوافق مع هذا العنوان الفرعي، إذا كان هذا الإجراء سيضر بضحايا الإرهاب.
1. أي مطالبة في أي من الإجراءات التي تشمل الإجراء متعدد المقاطعات 03-MDL-1570 في محكمة مقاطعة الولايات المتحدة للمنطقة الجنوبية لنيويورك يقدمها أي شخص، اعتبارًا من تاريخ سن هذا القانون، لديه مطالبة معلقة ضد السودان (بما في ذلك كعضو في فئة معتمدة بموجب المادة 23 من القواعد الفيدرالية للإجراءات المدنية.
2. تنفيذ أي حكم لصالح هذا الشخص دخل في مثل هذا الإجراء.
(د) القانون المعمول به. – تخضع الإجراءات الموصوفة في القسم الفرعي (ج) للقانون المعمول به الساري قبل تاريخ انفاذ هذا القانون، بما في ذلك –
1. الفصل 97 من العنوان 28، قانون الولايات المتحدة (المعروف باسم "قانون الحصانات السيادية الأجنبية لعام 1976")، بما في ذلك 28 U.S.C. 1605A؛
2. القسم 201 من قانون التأمين ضد مخاطر الإرهاب لعام 2002 (القانون العام 107-297؛ ملاحظة 28 USC 1610)، فيما يتعلق بأي أصل تم تحديده، في أو بعد تاريخ انفاذ هذا القانون، كأصل محظور (على النحو المحدد في القسم الفرعي (د) (2) من هذا القسم)؛
3. القواعد التي تحكم حقوق الأطراف في تعديل المرافعات ؛ و
4. أحكام القانون الأخرى ذات الصلة.
(ه) القواعد الأساسية:
1. أي بند من الفصل 97 من العنوان 28، رمز الولايات المتحدة؛ أو
2. أحكام القانون الأخرى.
يتبع


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.