فبريكة التعليم وإنتاج الجهالة..!    تأملات جيل سوداني أكمل الستين    مقتل كبار قادة حركة العدل والمساواة بالفاشر    مناوي: صمود الفاشر رسالة تاريخية لعبدالرحيم دقلو    السودان يدعو المجتمع الدولي لدعم إعادة الإعمار    ريال مدريد يواجه مرسيليا في بداية مشواره بدوري أبطال أوروبا    أونانا يحقق بداية رائعة في تركيا    رئيس مجلس السيادة يلتقي أمير دولة قطر و يعقدان اجتماعاً ثنائياً    السودان يشارك في مؤتمر ومعرض المجلس الدولي للمطارات لإقليم أفريقيا    ما ترتيب محمد صلاح في قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ؟    دراسة تكشف تأثير "تيك توك" وتطبيقات الفيديو على سلوك الأطفال    "خطوط حمراء" رسمها السيسي لإسرائيل أمام قمة الدوحة    رسمياً – منار إسماعيل مديراً فنياً لنادي الشمالية    البارسا ينتصر بسداسية    هل تم إطلاق مسيرات العدوان من جنوب السودان..؟    ماذا تريد حكومة الأمل من السعودية؟    البرهان يعلن تضامن السودان الكامل مع قطر    لقد غيّر الهجوم على قطر قواعد اللعبة الدبلوماسية    الشرطة تضع حداً لعصابة النشل والخطف بصينية جسر الحلفايا    شاهد بالصور.. زواج فتاة "سودانية" من شاب "بنغالي" يشعل مواقع التواصل وإحدى المتابعات تكشف تفاصيل هامة عن العريس: (اخصائي مهن طبية ويملك جنسية إحدى الدول الأوروبية والعروس سليلة أعرق الأسر)    أمير قطر: بلادي تعرضت لهجوم غادر.. وعازمون على مواجهة عدوان إسرائيل    شاب سوداني يستشير: (والدي يريد الزواج من والدة زوجتي صاحبة ال 40 عام وأنا ما عاوز لخبطة في النسب يعني إبنه يكون أخوي وأخ زوجتي ماذا أفعل؟)    هالاند مهاجم سيتي يتخطى دروغبا وروني بعد التهام مانشستر يونايتد    الهلال السوداني يتطلّع لتحقيق كأس سيكافا أمام سينغيدا    شاهد بالصورة والفيديو.. بضحكة مثيرة جداً وعبارة "أبشرك اللوري مافي زول سائقه مركون ليهو زمن".. سيدة سودانية تثير ضجة واسعة بردها على متابع تغزل في جسدها: (التحية لسائق اللوري حظو والله)    شاهد بالفيديو.. الفنان شريف الفحيل يفتح النار على المطربة إيمان الشريف: (المجهود البتعملي عشان تطبلي لطرف تاني قدميه لزوجك لأنك مقصرة معه ولا تعطيه إهتمام)    شاهد.. "جدية" الإعلام السوداني تنشر صورة لها مع زوجها الشاعر وتستعين بأبيات من الغزل نظمها في حقها: (لا شمسين قدر نورك ولا الاقمار معاها كمان)    إنت ليه بتشرب سجاير؟! والله يا عمو بدخن مجاملة لأصحابي ديل!    مصر تسجل مستوى دخل قياسيا في الدولار    وزير الداخلية يترأس إجتماع لجنة ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة ولاية الخرطوم    وزير الداخلية يترأس إجتماع لجنة ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة ولاية الخرطوم    عودة السياحة النيلية بالخرطوم    في أزمنة الحرب.. "زولو" فنان يلتزم بالغناء للسلام والمحبة    إيد على إيد تجدع من النيل    انتقادات عربية وأممية.. مجلس الأمن يدين الضربات في قطر    وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والري بالخرطوم تبحث إعادة إعمار وتطوير قطاع الألبان    شاهد بالصورة والفيديو.. عروس سودانية ترفض "رش" عريسها بالحليب رغم إقدامه على الخطوة وتعاتبه والجمهور يعلق: (يرشونا بالنووي نحنا)    حسين خوجلي يكتب: الأمة العربية بين وزن الفارس ووزن الفأر..!    ضياء الدين بلال يكتب: (معليش.. اكتشاف متأخر)!    في الجزيرة نزرع أسفنا    أعلنت إحياء حفل لها بالمجان.. الفنانة ميادة قمر الدين ترد الجميل والوفاء لصديقتها بالمدرسة كانت تقسم معها "سندوتش الفطور" عندما كانت الحياة غير ميسرة لها    من هم قادة حماس الذين استهدفتهم إسرائيل في الدوحة؟    مباحث شرطة القضارف تسترد مصوغات ذهبية مسروقة تقدر قيمتها ب (69) مليون جنيه    في عملية نوعية.. مقتل قائد الأمن العسكري و 6 ضباط آخرين وعشرات الجنود    الخرطوم: سعر جنوني لجالون الوقود    السجن المؤبّد لمتهم تعاون مع الميليشيا في تجاريًا    وصية النبي عند خسوف القمر.. اتبع سنة سيدنا المصطفى    عثمان ميرغني يكتب: "اللعب مع الكبار"..    جنازة الخوف    حكاية من جامع الحارة    حسين خوجلي يكتب: حكاية من جامع الحارة    تخصيص مستشفى الأطفال أمدرمان كمركز عزل لعلاج حمى الضنك    مشكلة التساهل مع عمليات النهب المسلح في الخرطوم "نهب وليس 9 طويلة"    وسط حراسة مشددة.. التحقيق مع الإعلامية سارة خليفة بتهمة غسيل الأموال    نفسية وعصبية.. تعرف على أبرز أسباب صرير الأسنان عند النوم    حادث مأسوي بالإسكندرية.. غرق 6 فتيات وانقاذ 24 أخريات في شاطئ أبو تلات    بعد خطوة مثيرة لمركز طبي.."زلفو" يصدر بيانًا تحذيريًا لمرضى الكلى    الصحة: وفاة 3 أطفال بمستشفى البان جديد بعد تلقيهم جرعة تطعيم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



(السوداني) تنشر ترجمة ل "قانون تسوية مطالبات السودان" واسترداد الحصانة السيادية (1-2)
نشر في السوداني يوم 23 - 12 - 2020

(كابشن صورة): بعد شهور من المفاوضات المضنية، حثت رئيسة مجلس النواب الأمريكي؛ الديمقراطية "نانسي بيلوسي" المشرعين على دعم مشروع القانون.. الصورة تظهر نانسي بيلوسي وزعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشارلز شومر عقب مؤتمر صحفي بشأن القانون
أجاز الكونغرس الأمريكي صباح أمس؛ ضمن قانون الاعتمادات المالية للمؤسسات الفدرالية الأمريكية، التشريع الخاص باعتماد اتفاقية التسويات التي تم التوصل إليها بين حكومة السودان وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، فيما يتعلق بقضايا تفجيرات السفارتين الأمريكيتين في كينيا وتنزانيا والمدمرة كول، والتي تم بموجبها الاتفاق على دفع حكومة السودان مبلغ 335 مليون دولار، وذلك مقابل حذف السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب كخطوة أولى، يعقبها شطب الأحكام القضائية الصادرة ضد السودان في تلك القضايا، ومن ثم استرداد الحصانة السيادية للسودان بخصوص أي محاكمات مستقبلية تتعلق بالفترة التي كان مدرجاً فيها على قائمة الدول الراعية للإرهاب.
تعميماً للفائدة، تنشر (السوداني) ترجمة غير رسمية لقانون تسوية مطالبات السودان. الذي اجازه الكونغرس الأمريكي؛ باغلبية ساحقة اجاز الكونغرس الأميركي باغلبية ساحقة – 92 مقابل 6 – في خطوة تندرج في إطار الاتفاق التاريخي الذي أبرمه البلدان مؤخرا. ومن المتوقع أن يوقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على القانون.
الجزء الأول:
"قانون تسوية مطالبات السودان".
الجزء الثاني:
احساس الكونغرس (يطلق على القرار غير الملزم والذي يعبر فقط عن وجهة نظر أغلبية الأعضاء في الكونغرس):
يتمثل في الآتي:
1. يجب على الولايات المتحدة دعم التحول الديمقراطي في السودان، لا سيما في ضوء الوضع الاقتصادي السيئ للبلاد، وباعتبار أنها لحظة حاسمة لمعالجة القضايا طويلة الأمد بشأن العلاقة بين الولايات المتحدة والسودان.
2. كجزء من عملية تطبيع العلاقات بين السودان والولايات المتحدة، يدعم الكونجرس الجهود المبذولة لتقديم تعويضات مجزية للأفراد الذين تم استخدامهم أو التعامل معهم كمتعاقدين مع حكومة الولايات المتحدة، وكذلك أفراد عائلاتهم، الذين تم منحهم حكمًا شخصيًا من قبل محكمة محلية بالولايات المتحدة بالتعويضات ضد السودان.
3. يجب حفظ وحماية المطالبات المتعلقة بالإرهاب فيما يخص ضحايا وأفراد عائلات هجمات 11 سبتمبر الإرهابية.
الجزء الثالث:
تعريفات:
1. لجان الكونغرس المختصة وتعني:
(أ) لجنة العلاقات الخارجية ولجنة القضاء في مجلس الشيوخ.
(ب) لجنة الشؤون الخارجية ولجنة القضاء بمجلس النواب.
2. تسوية المطالبات. – مصطلح "تسوية المطالبات" يعني اتفاقية تسوية المطالبات بين حكومة الولايات المتحدة الأمريكية وحكومة جمهورية السودان، والتي تم إجراؤها في واشنطن العاصمة، في 30 أكتوبر 2020، بما في ذلك جميع البنود والملاحق والخطابات الجانبية والاتفاقيات ذات الصلة وأدوات التنفيذ، بما في ذلك اتفاقية الضمان بين بنك السودان المركزي، وبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، ووكيل الضمان المعين هناك، وكذلك الموافقة على الإفراج عن شروط الاتفاقية المنصوص عليها في المسودات الدبلوماسية المتبادلة بين الولايات المتحدة والسودان في 21 أكتوبر 2020، والتي تم تعديلها لاحقًا في 19 ديسمبر 2020.
3. مواطن أجنبي المصطلح يعني شخص ليس من مواطني الولايات المتحدة.
4. مصطلح "سكرتير/ وزير" يعني وزير الخارجية.
5. مصطلح "دولة راعية للإرهاب" يعني دولة سميت حكومتها بأنها قدمت دعمًا متكررًا لأعمال الإرهاب الدولي، لأغراض:
(أ) البند 1754 (c) (1) (A) (i) من قانون إصلاح مراقبة الصادرات لعام 2018م.
(ب) البند 620 أ من قانون المساعدات الخارجية لعام 1961.
(ج) المادة 40 (د) من قانون مراقبة تصدير الأسلحة.
(د) أي حكم قانوني آخر.
6. "السودان" يطلق على حكومة جمهورية السودان.
الجزء الرابع:
استلام الأموال الكافية؛ حصانات السودان.
(أ) الحصانة.
بشكل عام تخضع الأقسام (1 – 6) وأي أحكام أخرى في القانون بناء على الوصف المقدم في الفقرة (2)
(أ) يجب ألا يخضع السودان أو أي من وكالاته أو أجهزته، أو أي من ممتلكات السودان أو أي من وكالاته أو أجهزته للاستثناءات: الحصانة، الولاية القضائية، الامتيازات، حجز الأموال، بموجب الفقرة 1605 (أ) (7) (حيث كانت هذه الفقرة سارية في 27 يناير 2008) أو الفقرة 1605 أ أو 1610 (بقدر ما يتعلق البند 1610 بحكم بموجب هذا البند 1605 (أ) (7) أو 1605 أ) من الفصل 28، رمز الولايات المتحدة.
(ب) البند 1605 أ (ج) من العنوان 28، قانون الولايات المتحدة، البند 1083 (ج) من قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2008 (القانون العام 110-181 ؛ ملاحظة 28 USC 1605A)، البند 589 من العمليات الخارجية، تمويل الصادرات، وقانون اعتمادات البرامج ذات الصلة، 1997 (القانون العام 104-208 ؛ 28 USC 1605 note)، وأي حق خاص آخر للعمل المتعلق بالأفعال التي تقوم بها الدولة الراعية للارهاب.
(ج) أي حجز، أو مرسوم، أو رهن، أو تنفيذ، أو حجز، أو أي إجراء قضائي آخر ضد ممتلكات السودان، أو ممتلكات أي وكالة، أو جهاز، أو مسؤول، أو موظف، أو وكيل في السودان، فيما يتعلق بإجراء تستثنيه الفقرة الفرعية (أ) أو (ب) لاغٍ.
2. الإشهاد الموضح في هذه الفقرة هو إشهاد من وزير الخارجية إلى لجان الكونغرس المختصة تفيد يلي:
(أ) تصنيف السودان كدولة راعية للارهاب في 12 أغسطس 1993، تم إلغاؤه رسميًا.
(ب) دفع السودان المطلوبات النهائية فيما يتعلق بالتسوية الخاصة لمطالبات ضحايا الولايات المتحدة، وهجوم المدمرة كول.
(ج) تلقت حكومة الولايات المتحدة أموالاً بموجب اتفاقية المطالبات تكفي لضمان: –
(أ) دفع مبلغ التسوية الخاصة المتفق عليه لوفاة مواطن من الولايات المتحدة كان موظفًا في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في السودان في 6 يناير 2008م.
(ب) التعويض المجزي لمطالبات مواطني الولايات المتحدة (بخلاف الأفراد الموصوفين في القسم رقم 7 (أ) (1)) عن الموت غير المشروع أو الإصابة الجسدية في القضايا الناشئة عن تفجيرات 7 أغسطس 1998 لسفارات الولايات المتحدة الموجودة في نيروبي، كينيا، ودار السلام، تنزانيا.
(ج) دفع أموال التعويض من خلال عملية عادلة لمعالجة التعويض عن المطالبات المتعلقة بالإرهاب لمواطنين أجانب عن وفاة غير مشروعة أو إصابة جسدية ناجمة عن الأحداث المشار إليها في البند السابق (ب).
(د) الجزء المنصوص عليه في القسم الفرعي (أ) من القسم الأول ينبغي أن ينطبق على كل سلوك وأي حدث قبل تاريخ الاشهاد الموضح في القسم الفرعي (أ) (2).
(ه) سلطة وزير الخارجية. –
الاشهاد من قبل وزير الخارجية المشار إليه في القسم الفرعي (أ) (2) لا يجوز اسناده ولا يخضع للمراجعة القضائية.
الجزء الخامس:
التعديل واعادة التفويض:
(أ‌) بشكل عام لقد تم تعديل القانون الخاص بضحايا الدولة الراعية للارهاب الأمريكيين (34 U.S.C. 20144 )
1. في القسم الفرعي (ج) (2) (أ) (1)، بتسمية "الدولة الراعية للإرهاب" وإدراج "الدولة الأجنبية التي تم تصنيفها كدولة راعية للإرهاب في وقت الأفعال الموصوفة في البند (2) في حال اعطاء التسمية نتيجة لمثل هذه الأفعال"
3. في القسم الفرعي (ي) (6)، في الفقرة الأولى، عن طريق إدخال ما يلي بعد "الحكم النهائي": "باستثناء أن الشرط لا يشمل المدفوعات المستلمة فيما يتعلق باتفاقية المطالبات الدولية التي تعتبر الولايات المتحدة دولة طرف أو أي تسوية أخرى للمزاعم المتعلقة بالإرهاب ضد السودان".
(ب) فيما يتعلق بمدفوعات ضحايا 11 سبتمبر (الأزواج – والمعالين) تم تعديل القسم الفرعي (د) (4) من قانون العدالة لضحايا الولايات المتحدة ضد الإرهاب الذي ترعاه الدولة (34 U.S.C. 20144).
1. في الفقرة الفرعية (أ)، بحذف "الفقرة الفرعية (ب)" وإدراج "الفقرتين الفرعيتين (ب) و (ج)" و..
2. وباضافة ما يلي في النهاية:
(ج) مدفوعات ضحايا 11 سبتمبر (الأزواج – والمكفولين)
1. بشكل عام. – وفي موعد لا يتجاوز 90 يومًا بعد تاريخ انفاذ هذه الفقرة الفرعية، ووفقًا للبندين (1) و (2) من القسم الفرعي (د) (3)
(أ) يجب على المراقب المالي العام للولايات المتحدة إجراء تدقيق ونشر في السجل الفيدرالي إشعارًا بمدفوعات التعويض المقترحة لضحايا 11 سبتمبر، وأزواج ضحايا 11 سبتمبر، والمكفولين من قبل ضحايا 11 سبتمبر الذين قدموا طلبات وفقًا للفقرة الفرعية.
(ب) وبالنسبة للمبالغ، "بعد تسلم جملة المدفوعات والتي من شأنها أن ينتج عنها تحديد النسبة المئوية لمطالبات ضحايا 11 سبتمبر بما في ذلك الأزواج والمعالين، على أن تكون مساوية للنسبة المئوية للمطالبات من أفراد أسرة 11 سبتمبر المستلمة من التمويل، اعتبارًا من تاريخ تفعيل هذه الفقرة الفرعية.
(ج) التعليق العام. – يتعين على المراقب العام توفير فرصة للتعليق العام لمدة 30 يومًا تبدأ من تاريخ نشر الإشعار بموجب البند (أ).
(د) التقرير: في موعد لا يتجاوز 30 يومًا بعد انتهاء فترة التعليق في البند (ج)، يجب على المراقب المالي العام للولايات المتحدة أن يقدم إلى لجنة القضاء ولجنة الاعتمادات في مجلس الشيوخ، ولجنة القضاء، ولجنة الاعتمادات في مجلس النواب، تقرير المراقب المالي العام بشأن:
1. مبلغ الاجمالي لتعويض ضحايا 11 سبتمبر.
2. المبلغ الاجمالي المدفوع لأزواج ضحايا 11 سبتمبر.
3. المبلغ الاجمالي المدفوع للمعالين لضحايا 11 سبتمبر.
4. المبلغ الاجمالي المدفوع من (1 الى 3).
القسم السادس:
الحفاظ على دعاوى إرهابية دولية معينة معلقة ضد السودان.
(أ) النتائج:
توصل الكونجرس إلى النتائج التالية:
1. من ضمن سياسة الولايات المتحدة طويلة الأمد أن الدعاوى المدنية ضد أولئك الذين يدعمون ويساعدون ويحرضون ويقدمون دعمًا ماديًا للإرهاب الدولي تخدم مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة من خلال ردع رعاية الإرهاب وتعزيز مصالح العدالة والشفافية والمساءلة.
2. لا اتفاق حول المطالبات ولا أي جانب آخر من جهود تطبيع العلاقات مع السودان:
(أ) تؤدي الى تسوية الدعاوى ضد السودان المتعلقة بضحايا وأفراد عائلات هجمات 11 سبتمبر الإرهابية؛ أو
(ب) خلافًا لذلك، عززت مصالح ضحايا الهجمات الإرهابية في 11 سبتمبر 2001 وأفراد عائلاتهم.
3. تظل المطالبات المشار إليها في الفقرة (2) (أ) معلقة بالإجراء متعدد المناطق 03-MDL-1570 في محكمة مقاطعة الولايات المتحدة للمنطقة الجنوبية من نيويورك، والقسم الفرعي (ج) يحافظ على تلك المطالبات ويحميها.
(ب) رأي بالكونجرس. –
يرى الكونجرس أن السلطة التنفيذية يجب ألا تقدم بيان المصلحة أو أي طلب آخر، أو تتدخل بأي طريقة أخرى، في الإجراء متعدد المقاطعات 03-MDL-1570، فيما يتعلق بإلغاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب أو استعادة السودان حصاناته من الاختصاص القضائي والتنفيذ بما يتوافق مع هذا العنوان الفرعي، إذا كان هذا الإجراء سيضر بضحايا الإرهاب.
1. أي مطالبة في أي من الإجراءات التي تشمل الإجراء متعدد المقاطعات 03-MDL-1570 في محكمة مقاطعة الولايات المتحدة للمنطقة الجنوبية لنيويورك يقدمها أي شخص، اعتبارًا من تاريخ سن هذا القانون، لديه مطالبة معلقة ضد السودان (بما في ذلك كعضو في فئة معتمدة بموجب المادة 23 من القواعد الفيدرالية للإجراءات المدنية.
2. تنفيذ أي حكم لصالح هذا الشخص دخل في مثل هذا الإجراء.
(د) القانون المعمول به. – تخضع الإجراءات الموصوفة في القسم الفرعي (ج) للقانون المعمول به الساري قبل تاريخ انفاذ هذا القانون، بما في ذلك –
1. الفصل 97 من العنوان 28، قانون الولايات المتحدة (المعروف باسم "قانون الحصانات السيادية الأجنبية لعام 1976")، بما في ذلك 28 U.S.C. 1605A؛
2. القسم 201 من قانون التأمين ضد مخاطر الإرهاب لعام 2002 (القانون العام 107-297؛ ملاحظة 28 USC 1610)، فيما يتعلق بأي أصل تم تحديده، في أو بعد تاريخ انفاذ هذا القانون، كأصل محظور (على النحو المحدد في القسم الفرعي (د) (2) من هذا القسم)؛
3. القواعد التي تحكم حقوق الأطراف في تعديل المرافعات ؛ و
4. أحكام القانون الأخرى ذات الصلة.
(ه) القواعد الأساسية:
1. أي بند من الفصل 97 من العنوان 28، رمز الولايات المتحدة؛ أو
2. أحكام القانون الأخرى.
يتبع


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.