لجان مقاومة النهود : مليشيا الدعم السريع استباحت المدينة وارتكبت جرائم قتل بدم بارد بحق مواطنين    كم تبلغ ثروة لامين جمال؟    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الشاشة نورهان نجيب تحتفل بزفافها على أنغام الفنان عثمان بشة وتدخل في وصلة رقص مؤثرة مع والدها    حين يُجيد العازف التطبيل... ينكسر اللحن    شاهد بالفيديو.. في مشهد نال إعجاب الجمهور والمتابعون.. شباب سعوديون يقفون لحظة رفع العلم السوداني بإحدى الفعاليات    أبوعركي البخيت الفَنان الذي يَحتفظ بشبابه في (حنجرته)    جامعة ابن سينا تصدم الطلاب.. جامعات السوق الأسود والسمسرة    من رئاسة المحلية.. الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع يعلن تحرير النهود (فيديو)    شاهد بالصور والفيديو.. بوصلة رقص مثيرة.. الفنانة هدى عربي تشعل حفل غنائي بالدوحة    تتسلل إلى الكبد.. "الملاريا الحبشية" ترعب السودانيين    بحضور عقار.. رئيس مجلس السيادة يعتمد نتيجة امتحانات الشهادة السودانية للدفعة المؤجلة للعام 2023م    إعلان نتيجة الشهادة السودانية الدفعة المؤجلة 2023 بنسبة نجاح عامة 69%    والد لامين يامال: لم تشاهدوا 10% من قدراته    احتجز معتقلين في حاويات.. تقرير أممي يدين "انتهاكات مروعة" للجيش السوداني    هجوم المليشيا علي النهود هدفه نهب وسرقة خيرات هذه المنطقة الغنية    عبد العاطي يؤكد على دعم مصر الكامل لأمن واستقرار ووحدة السودان وسلامة أراضيه    منتخب الشباب يختتم تحضيراته وبعثته تغادر فجرا الى عسلاية    اشراقة بطلاً لكاس السوبر بالقضارف    المريخ يواصل تحضيراته للقاء انتر نواكشوط    الحسم يتأجل.. 6 أهداف ترسم قمة مجنونة بين برشلونة وإنتر    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    هل أصبح أنشيلوتي قريباً من الهلال السعودي؟    جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    ترامب: بوتين تخلى عن حلمه ويريد السلام    إيقاف مدافع ريال مدريد روديغر 6 مباريات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    ارتفاع التضخم في السودان    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    بيان مجمع الفقه الإسلامي حول القدر الواجب إخراجه في زكاة الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



(السوداني) تنشر ترجمة ل "قانون تسوية مطالبات السودان" واسترداد الحصانة السيادية (1-2)
نشر في السوداني يوم 23 - 12 - 2020

(كابشن صورة): بعد شهور من المفاوضات المضنية، حثت رئيسة مجلس النواب الأمريكي؛ الديمقراطية "نانسي بيلوسي" المشرعين على دعم مشروع القانون.. الصورة تظهر نانسي بيلوسي وزعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشارلز شومر عقب مؤتمر صحفي بشأن القانون
أجاز الكونغرس الأمريكي صباح أمس؛ ضمن قانون الاعتمادات المالية للمؤسسات الفدرالية الأمريكية، التشريع الخاص باعتماد اتفاقية التسويات التي تم التوصل إليها بين حكومة السودان وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، فيما يتعلق بقضايا تفجيرات السفارتين الأمريكيتين في كينيا وتنزانيا والمدمرة كول، والتي تم بموجبها الاتفاق على دفع حكومة السودان مبلغ 335 مليون دولار، وذلك مقابل حذف السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب كخطوة أولى، يعقبها شطب الأحكام القضائية الصادرة ضد السودان في تلك القضايا، ومن ثم استرداد الحصانة السيادية للسودان بخصوص أي محاكمات مستقبلية تتعلق بالفترة التي كان مدرجاً فيها على قائمة الدول الراعية للإرهاب.
تعميماً للفائدة، تنشر (السوداني) ترجمة غير رسمية لقانون تسوية مطالبات السودان. الذي اجازه الكونغرس الأمريكي؛ باغلبية ساحقة اجاز الكونغرس الأميركي باغلبية ساحقة – 92 مقابل 6 – في خطوة تندرج في إطار الاتفاق التاريخي الذي أبرمه البلدان مؤخرا. ومن المتوقع أن يوقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على القانون.
الجزء الأول:
"قانون تسوية مطالبات السودان".
الجزء الثاني:
احساس الكونغرس (يطلق على القرار غير الملزم والذي يعبر فقط عن وجهة نظر أغلبية الأعضاء في الكونغرس):
يتمثل في الآتي:
1. يجب على الولايات المتحدة دعم التحول الديمقراطي في السودان، لا سيما في ضوء الوضع الاقتصادي السيئ للبلاد، وباعتبار أنها لحظة حاسمة لمعالجة القضايا طويلة الأمد بشأن العلاقة بين الولايات المتحدة والسودان.
2. كجزء من عملية تطبيع العلاقات بين السودان والولايات المتحدة، يدعم الكونجرس الجهود المبذولة لتقديم تعويضات مجزية للأفراد الذين تم استخدامهم أو التعامل معهم كمتعاقدين مع حكومة الولايات المتحدة، وكذلك أفراد عائلاتهم، الذين تم منحهم حكمًا شخصيًا من قبل محكمة محلية بالولايات المتحدة بالتعويضات ضد السودان.
3. يجب حفظ وحماية المطالبات المتعلقة بالإرهاب فيما يخص ضحايا وأفراد عائلات هجمات 11 سبتمبر الإرهابية.
الجزء الثالث:
تعريفات:
1. لجان الكونغرس المختصة وتعني:
(أ) لجنة العلاقات الخارجية ولجنة القضاء في مجلس الشيوخ.
(ب) لجنة الشؤون الخارجية ولجنة القضاء بمجلس النواب.
2. تسوية المطالبات. – مصطلح "تسوية المطالبات" يعني اتفاقية تسوية المطالبات بين حكومة الولايات المتحدة الأمريكية وحكومة جمهورية السودان، والتي تم إجراؤها في واشنطن العاصمة، في 30 أكتوبر 2020، بما في ذلك جميع البنود والملاحق والخطابات الجانبية والاتفاقيات ذات الصلة وأدوات التنفيذ، بما في ذلك اتفاقية الضمان بين بنك السودان المركزي، وبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، ووكيل الضمان المعين هناك، وكذلك الموافقة على الإفراج عن شروط الاتفاقية المنصوص عليها في المسودات الدبلوماسية المتبادلة بين الولايات المتحدة والسودان في 21 أكتوبر 2020، والتي تم تعديلها لاحقًا في 19 ديسمبر 2020.
3. مواطن أجنبي المصطلح يعني شخص ليس من مواطني الولايات المتحدة.
4. مصطلح "سكرتير/ وزير" يعني وزير الخارجية.
5. مصطلح "دولة راعية للإرهاب" يعني دولة سميت حكومتها بأنها قدمت دعمًا متكررًا لأعمال الإرهاب الدولي، لأغراض:
(أ) البند 1754 (c) (1) (A) (i) من قانون إصلاح مراقبة الصادرات لعام 2018م.
(ب) البند 620 أ من قانون المساعدات الخارجية لعام 1961.
(ج) المادة 40 (د) من قانون مراقبة تصدير الأسلحة.
(د) أي حكم قانوني آخر.
6. "السودان" يطلق على حكومة جمهورية السودان.
الجزء الرابع:
استلام الأموال الكافية؛ حصانات السودان.
(أ) الحصانة.
بشكل عام تخضع الأقسام (1 – 6) وأي أحكام أخرى في القانون بناء على الوصف المقدم في الفقرة (2)
(أ) يجب ألا يخضع السودان أو أي من وكالاته أو أجهزته، أو أي من ممتلكات السودان أو أي من وكالاته أو أجهزته للاستثناءات: الحصانة، الولاية القضائية، الامتيازات، حجز الأموال، بموجب الفقرة 1605 (أ) (7) (حيث كانت هذه الفقرة سارية في 27 يناير 2008) أو الفقرة 1605 أ أو 1610 (بقدر ما يتعلق البند 1610 بحكم بموجب هذا البند 1605 (أ) (7) أو 1605 أ) من الفصل 28، رمز الولايات المتحدة.
(ب) البند 1605 أ (ج) من العنوان 28، قانون الولايات المتحدة، البند 1083 (ج) من قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2008 (القانون العام 110-181 ؛ ملاحظة 28 USC 1605A)، البند 589 من العمليات الخارجية، تمويل الصادرات، وقانون اعتمادات البرامج ذات الصلة، 1997 (القانون العام 104-208 ؛ 28 USC 1605 note)، وأي حق خاص آخر للعمل المتعلق بالأفعال التي تقوم بها الدولة الراعية للارهاب.
(ج) أي حجز، أو مرسوم، أو رهن، أو تنفيذ، أو حجز، أو أي إجراء قضائي آخر ضد ممتلكات السودان، أو ممتلكات أي وكالة، أو جهاز، أو مسؤول، أو موظف، أو وكيل في السودان، فيما يتعلق بإجراء تستثنيه الفقرة الفرعية (أ) أو (ب) لاغٍ.
2. الإشهاد الموضح في هذه الفقرة هو إشهاد من وزير الخارجية إلى لجان الكونغرس المختصة تفيد يلي:
(أ) تصنيف السودان كدولة راعية للارهاب في 12 أغسطس 1993، تم إلغاؤه رسميًا.
(ب) دفع السودان المطلوبات النهائية فيما يتعلق بالتسوية الخاصة لمطالبات ضحايا الولايات المتحدة، وهجوم المدمرة كول.
(ج) تلقت حكومة الولايات المتحدة أموالاً بموجب اتفاقية المطالبات تكفي لضمان: –
(أ) دفع مبلغ التسوية الخاصة المتفق عليه لوفاة مواطن من الولايات المتحدة كان موظفًا في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في السودان في 6 يناير 2008م.
(ب) التعويض المجزي لمطالبات مواطني الولايات المتحدة (بخلاف الأفراد الموصوفين في القسم رقم 7 (أ) (1)) عن الموت غير المشروع أو الإصابة الجسدية في القضايا الناشئة عن تفجيرات 7 أغسطس 1998 لسفارات الولايات المتحدة الموجودة في نيروبي، كينيا، ودار السلام، تنزانيا.
(ج) دفع أموال التعويض من خلال عملية عادلة لمعالجة التعويض عن المطالبات المتعلقة بالإرهاب لمواطنين أجانب عن وفاة غير مشروعة أو إصابة جسدية ناجمة عن الأحداث المشار إليها في البند السابق (ب).
(د) الجزء المنصوص عليه في القسم الفرعي (أ) من القسم الأول ينبغي أن ينطبق على كل سلوك وأي حدث قبل تاريخ الاشهاد الموضح في القسم الفرعي (أ) (2).
(ه) سلطة وزير الخارجية. –
الاشهاد من قبل وزير الخارجية المشار إليه في القسم الفرعي (أ) (2) لا يجوز اسناده ولا يخضع للمراجعة القضائية.
الجزء الخامس:
التعديل واعادة التفويض:
(أ‌) بشكل عام لقد تم تعديل القانون الخاص بضحايا الدولة الراعية للارهاب الأمريكيين (34 U.S.C. 20144 )
1. في القسم الفرعي (ج) (2) (أ) (1)، بتسمية "الدولة الراعية للإرهاب" وإدراج "الدولة الأجنبية التي تم تصنيفها كدولة راعية للإرهاب في وقت الأفعال الموصوفة في البند (2) في حال اعطاء التسمية نتيجة لمثل هذه الأفعال"
3. في القسم الفرعي (ي) (6)، في الفقرة الأولى، عن طريق إدخال ما يلي بعد "الحكم النهائي": "باستثناء أن الشرط لا يشمل المدفوعات المستلمة فيما يتعلق باتفاقية المطالبات الدولية التي تعتبر الولايات المتحدة دولة طرف أو أي تسوية أخرى للمزاعم المتعلقة بالإرهاب ضد السودان".
(ب) فيما يتعلق بمدفوعات ضحايا 11 سبتمبر (الأزواج – والمعالين) تم تعديل القسم الفرعي (د) (4) من قانون العدالة لضحايا الولايات المتحدة ضد الإرهاب الذي ترعاه الدولة (34 U.S.C. 20144).
1. في الفقرة الفرعية (أ)، بحذف "الفقرة الفرعية (ب)" وإدراج "الفقرتين الفرعيتين (ب) و (ج)" و..
2. وباضافة ما يلي في النهاية:
(ج) مدفوعات ضحايا 11 سبتمبر (الأزواج – والمكفولين)
1. بشكل عام. – وفي موعد لا يتجاوز 90 يومًا بعد تاريخ انفاذ هذه الفقرة الفرعية، ووفقًا للبندين (1) و (2) من القسم الفرعي (د) (3)
(أ) يجب على المراقب المالي العام للولايات المتحدة إجراء تدقيق ونشر في السجل الفيدرالي إشعارًا بمدفوعات التعويض المقترحة لضحايا 11 سبتمبر، وأزواج ضحايا 11 سبتمبر، والمكفولين من قبل ضحايا 11 سبتمبر الذين قدموا طلبات وفقًا للفقرة الفرعية.
(ب) وبالنسبة للمبالغ، "بعد تسلم جملة المدفوعات والتي من شأنها أن ينتج عنها تحديد النسبة المئوية لمطالبات ضحايا 11 سبتمبر بما في ذلك الأزواج والمعالين، على أن تكون مساوية للنسبة المئوية للمطالبات من أفراد أسرة 11 سبتمبر المستلمة من التمويل، اعتبارًا من تاريخ تفعيل هذه الفقرة الفرعية.
(ج) التعليق العام. – يتعين على المراقب العام توفير فرصة للتعليق العام لمدة 30 يومًا تبدأ من تاريخ نشر الإشعار بموجب البند (أ).
(د) التقرير: في موعد لا يتجاوز 30 يومًا بعد انتهاء فترة التعليق في البند (ج)، يجب على المراقب المالي العام للولايات المتحدة أن يقدم إلى لجنة القضاء ولجنة الاعتمادات في مجلس الشيوخ، ولجنة القضاء، ولجنة الاعتمادات في مجلس النواب، تقرير المراقب المالي العام بشأن:
1. مبلغ الاجمالي لتعويض ضحايا 11 سبتمبر.
2. المبلغ الاجمالي المدفوع لأزواج ضحايا 11 سبتمبر.
3. المبلغ الاجمالي المدفوع للمعالين لضحايا 11 سبتمبر.
4. المبلغ الاجمالي المدفوع من (1 الى 3).
القسم السادس:
الحفاظ على دعاوى إرهابية دولية معينة معلقة ضد السودان.
(أ) النتائج:
توصل الكونجرس إلى النتائج التالية:
1. من ضمن سياسة الولايات المتحدة طويلة الأمد أن الدعاوى المدنية ضد أولئك الذين يدعمون ويساعدون ويحرضون ويقدمون دعمًا ماديًا للإرهاب الدولي تخدم مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة من خلال ردع رعاية الإرهاب وتعزيز مصالح العدالة والشفافية والمساءلة.
2. لا اتفاق حول المطالبات ولا أي جانب آخر من جهود تطبيع العلاقات مع السودان:
(أ) تؤدي الى تسوية الدعاوى ضد السودان المتعلقة بضحايا وأفراد عائلات هجمات 11 سبتمبر الإرهابية؛ أو
(ب) خلافًا لذلك، عززت مصالح ضحايا الهجمات الإرهابية في 11 سبتمبر 2001 وأفراد عائلاتهم.
3. تظل المطالبات المشار إليها في الفقرة (2) (أ) معلقة بالإجراء متعدد المناطق 03-MDL-1570 في محكمة مقاطعة الولايات المتحدة للمنطقة الجنوبية من نيويورك، والقسم الفرعي (ج) يحافظ على تلك المطالبات ويحميها.
(ب) رأي بالكونجرس. –
يرى الكونجرس أن السلطة التنفيذية يجب ألا تقدم بيان المصلحة أو أي طلب آخر، أو تتدخل بأي طريقة أخرى، في الإجراء متعدد المقاطعات 03-MDL-1570، فيما يتعلق بإلغاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب أو استعادة السودان حصاناته من الاختصاص القضائي والتنفيذ بما يتوافق مع هذا العنوان الفرعي، إذا كان هذا الإجراء سيضر بضحايا الإرهاب.
1. أي مطالبة في أي من الإجراءات التي تشمل الإجراء متعدد المقاطعات 03-MDL-1570 في محكمة مقاطعة الولايات المتحدة للمنطقة الجنوبية لنيويورك يقدمها أي شخص، اعتبارًا من تاريخ سن هذا القانون، لديه مطالبة معلقة ضد السودان (بما في ذلك كعضو في فئة معتمدة بموجب المادة 23 من القواعد الفيدرالية للإجراءات المدنية.
2. تنفيذ أي حكم لصالح هذا الشخص دخل في مثل هذا الإجراء.
(د) القانون المعمول به. – تخضع الإجراءات الموصوفة في القسم الفرعي (ج) للقانون المعمول به الساري قبل تاريخ انفاذ هذا القانون، بما في ذلك –
1. الفصل 97 من العنوان 28، قانون الولايات المتحدة (المعروف باسم "قانون الحصانات السيادية الأجنبية لعام 1976")، بما في ذلك 28 U.S.C. 1605A؛
2. القسم 201 من قانون التأمين ضد مخاطر الإرهاب لعام 2002 (القانون العام 107-297؛ ملاحظة 28 USC 1610)، فيما يتعلق بأي أصل تم تحديده، في أو بعد تاريخ انفاذ هذا القانون، كأصل محظور (على النحو المحدد في القسم الفرعي (د) (2) من هذا القسم)؛
3. القواعد التي تحكم حقوق الأطراف في تعديل المرافعات ؛ و
4. أحكام القانون الأخرى ذات الصلة.
(ه) القواعد الأساسية:
1. أي بند من الفصل 97 من العنوان 28، رمز الولايات المتحدة؛ أو
2. أحكام القانون الأخرى.
يتبع


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.