الأخ الكريم / يوسف سيداحمد خليفة ، حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اطلعت على عمودك المقروء بعدد الإثنين الموافق 1/7/2013م حول«يبقي لحين السداد» أساله تعالى أن تكون ممن شملهم حديث المصطفى صلي الله عليه وسلم«من يسر عن معسر يسر الله له في الدنيا والأخرة» لمواقفك المشرفة والشجاعة تجاه الضعفاء والمستضعفين. عليه وبما بيدي من مستندات ومعلومات أرجو أن تجد كلماتي المتواضعة طريقها للنشر في صحفيتكم الغراء مساهمة ومشاركة. بدءاً الناس في رد الحقوق ثلاث فئات ولكل حكمه الشرعي 1/ مماطل 2/مفلس 3/ معسر والذي يهمني في هذه العجالة المعسرين والمعسرات ولقد جاءت الفتوى الشرعية الصادرة من الهيئة العليا للرقابة الشرعية للجهاز المصرفي والمؤسسات المالية لاتحاد مزارعي ولاية كسلا بتاريخ 21/1/1996 بتعريف الإعسار وحكمه شرعاً وجاء فيها مايلي: 1/ المعسر هو المدين الذي لا يملك وفاء لدينه لانقداً ولا عيناً ولا يشمل حاجاته الضرورية كالمسكن المناسب. 2/ حكم الشرع فيه أن ينظر لحين نزول الميسرة امتثالا لقوله تعالي« وإن كان ذو عسرة فنظرة إلي ميسرة وأن تصدقوا خيراً لكم إن كنتم تعلمون» البقرة الآية (280)، لقد أيدت الفتوى المشارإليها تعديل المادة 248/2 من قانون الإجراءات المدنية بإ ضافة البند«ي» المسكن الذي لاغنى عنه للمعسر مالم يكن مرهوناً وإطلاق سراحه لحين نزول الميسرة. اما فيما يتعلق بإجراءات ديوان النائب العام في جريمة الصك المرتد وما يسببه من آثار اقتصادية واجتماعية نتيجة للتطبيق الحرفي لنص المادة 107/أ/«1» من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 179 من القانون الجنائى، لقد صدرت توجيهات من الشهيد الزبير محمد صالح والمرحوم عبدالعزيز شدو أنزل الله على قبريهما شابيب الرحمة والغفران بتثبيت الإعسار. كقاعدة شرعية يعمل به لدى ديوان النائب العام إلا أن المدعي العام الأسبق د. عبدالرحمن ابراهيم أمد الله في أيامه قيد الفتوى على المزارعين المعسرين بولاية كسلا. بتاريخ 27/3/2001م ومع تزايد حالات الإعسار وسط المزارعين بولايات السودان المختلفة اصدر وزير العدل علي محمد عثمان يس متعه الله بالصحة والعافية ا لمنشور رقم1 لسنة 2001م بتحديد ضوابط الضمان في جريمة الصك المرتد للمعسرين من المزارعين والتي يتم فيها الإفراج عن المعسر بالضمانات غير المالية، ولقد اسهم هذا المنشور في رفع الحرج والضرر عن المزارعين وأسرهم. الأخ يوسف.. سررت لمناشدتكم للجهات المسؤولة وآمل أن تشمل المناشدة الإخوة بالبرلمان بتعديل المادة 107«1» من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 179 من القانون الجنائي في مواجهة الشخص الذي ثبت إعساره بواسطة جهة مختصة، وأن يطلق سراح المتهم المعسر من النيابة بالضمانات العادية لحين تقديم البلاغ للمحكمة تمكيناً لشرعنا الحنيف والذي جاء رحمة للعباد والتخفيف عنهم وحماية لاولئك المحبوسين والمسجونين، علما بأن السجن يقود للتشرد والتشرد يقود للوقوع في الجرائم الخطيرة كزراعة وتجارة المخدرات والإنحلال وسط مجتمعاتنا. وليطمئن الدائنون بقوله تعالي«فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا» وقوله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الله ..إرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. خاتمة حديثي على المحبوسين والسجناء المعسرين إثبات الإعسار أمام الجهة المختصة وتقديمه للمحكمة وعلى الجهات المسؤولة أن تعلم بأن إطلاق سراح هؤلاء مقصود شرعي وواجب وطني. أدام الله قلمك نصرة للحق وإعلاء راية الدين. عبدالله حسين سيداحمد العراقي نائب الأمين العام لاتحاد مزارعي كسلا هاهو الأخ عبدالله العراقي يدلوا بدلوه في هذا الموضوع الخطير والحساس نتمنى من الجهات المسؤولة مناقشة هذا الموضوع واتخاذ قرارات منصفة في حق هؤلاء المواطنين قليلي الحيلة من أجل أسرهم نتمنى أن تشكل لجنة برئاسة وزير العدل«عديل كده» خصوصاً أننا كما ذكرت ( قبايل ) رمضان وعيد، لنزرع الفرحة في قلوب الأمهات والزوجات والابناء والبنات ، حلوها لو تستقطعوا مبلغ إثنين جنيه من مرتب كل مواطن سموها بدل مسجونين أو بدل معسرين، أو أي اسم وفي هذه لن تعجزوا فبحمدا لله يوجد لدينا خبراء في اسماء الإستقطاعات والجبايات. وشكراً. يوسف سيداحمد خليفة