[email protected] تحدثنا في الحلقة السابقة عن الوالي وقلنا هو الشخص الذي يُعيّنه رئيس الجمهورية حاكماً على ولاية من ولايات الدولة وهو حاكماً عليها ، او ينتخب من شعب الولاية بعد استيفائفه كافة الشروط حسب قانون الانتخابات في السودان. من خلال المسيرة السابقة للدولة جميع الولاة من المؤتمر الوطني، سواء كانوا المعينين بقرار من رئيس الجمهورية او الذين جاءوا عبر صناديق الانتخابات ، مما اعطي الحزب قدرة (غير دستورية) على تبديل الولاة وتغير عدد كبيرمنهم. هذه التغيرات لاعتبارات سياسية تخص الحزب الحكام وهي لا تتعلق بالأداء التنفيذي للوالي مباشرة، جزء منها بسبب اعادة تقسيم ولايات دارفور والتغيرات الاخيرة في ولايات كردفان بعد عودة ولاية غرب كردفان . حيث قام المركز بممارسة أدوات الضغط الحزبية على الوالي أو على أعضاء المجلس التشريعي الذين يحق لهم دستورياً إقالة الوالي، وإذا رأى الحزب أن يزيح الوالي المعني أو يستبدله، فالطريق الأسهل هو أن يطلب منه تقديم استقالته، لكن الأمر سيكون أكثر تعقيداً إذا كان الوالي متمسكاً بحقه الدستوري، مثل حالة والي جنوب دارفور المقال موسى كاشا. واحدة من الموضوعات التي عجلت بالمفاصلة بين الترابي والرئيس عمر البشير هو النزاع على أمر الولاة ، وكان المطروح وقتها على منصة البرلمان؛ الذي يرأسه الترابي؛ هو إجازة قرار ينص على انتخاب الولاة، أو رؤساء حكومات الولايات، من قبل سكان الولايات مباشرة، بينما كانت لرئاسة الجمهورية تحفظات على القرار، وطلبت مهلة للبت في الأمر بعد استكمال الدراسات الخاصة به، ولكن رئاسة البرلمان وقتها تمسكت بالمضي في المناقشة والتصويت. اشتعلت المعركة بين البشير والترابي؛ فأصدر البشير قرارات الرابع من رمضان وحل بموجبها البرلمان وأقصى الترابي من منصبه، وجمد مواد في الدستور تتعلق باختيار الولاة عبر كليات انتخابية، مما عنى وقتها تعيينهم من قبل الرئيس البشير. وبالنظر إلى نصوص دستور السودان الانتقالي المعدل لسنة 2005م، فإنه أقرّ ما ذهب إليه الترابي وقتها، ثم إنه لا يشير إلى أية علاقة مؤسسية بين رئيس الجمهورية نفسه والولاة، ناهيك عن مؤسسات حزبية، إذ لا يد للرئيس في اختيار الوالي، ولا سلطة له في الإعفاء، أو حتى قبول استقالته، وبالتالي يفتقر المسؤول التنفيذي والسيادي الأول في البلاد، لأية قدرة على ضبط الوالي المنتخب إذا أخطأ. ورغم النظام الرئاسي الذي يدار به السودان ويتمتع رئيس الجمهورية فيه بصلاحيات واسعة النطاق، لكن المتأمل لصلاحيات الرئيس في الدستور يلاحظ أنها جاءت بعبارات فضفاضة وحمّالة أوجه، ولا إشارة فيها للعلاقة مع الولاة. ووردت هذه الصلاحيات في المادة (58) من الدستور، التي وصفت الرئيس بأنه (رأس الدولة والحكومة، ويمثل إرادة الشعب وسلطان الدولة، وله في ذلك ممارسة الاختصاصات التي يمنحها له هذا الدستور). ومن مهامه أن (يصون أمن البلاد ويحمي سلامتها) و(يشرف على المؤسسات الدستورية التنفيذية في البلاد). هذه النصوص، تعطي الرئيس حق الإشراف على أداء الولاة والاطمئنان، بيد أن هذا الإشراف لا يبلغ مرتبة اتخاذ قرار بإعفاء الوالي أو عزله أو تغيير موقعه، ذلك لأن الدستور قيد ممارسة الرئيس لمهامه بأن تكون وفق الدستور، وحدد الدستور بصورة حاسمة كيفية عزل الولاة، والتي لا تخرج عن خيارين لا ثالث لهما، الأول عبر سحب الثقة بمبادرة من المجلس التشريعي للولاية بمقتضى أحكام المادة (179) من الدستور، والثاني بواسطة لجوء الرئيس إلى سلطاته بموجب المادة (211) (ب)، التي تعطي الرئيس عند إعلان حالة الطوارئ الحق في حل أو تعليق أي من أجهزة الولاية. وسبق للرئيس أن مارس هذا الحق في عزل والي النيل الأزرق مالك عقار، وباركت ذلك الهيئة التشريعية القومية في جلسة طارئة. - ماورد ذكره في العمود السابق عن اختيار او انتخاب الولاة بدستور 2005 تم اسقاط المواد المتعلقة بدولة جنوب السودان بعد ان نالت استغلالها . نواصل في الحلقة القادمة