أيهما تُفَضَّل، الأمن أم الحرية؟؟    مباحث قسم الصناعات تنهي نشاط شبكة النصب والاحتيال عبر إستخدام تطبيق بنكك المزيف    بولس : توافق سعودي أمريكي للعمل علي إنهاء الحرب في السودان    إجتماع بسفارة السودان بالمغرب لدعم المنتخب الوطني في بطولة الأمم الإفريقية    عقار: لا تفاوض ولا هدنة مع مغتصب والسلام العادل سيتحقق عبر رؤية شعب السودان وحكومته    البرهان وأردوغان يجريان مباحثات مشتركة    شاهد بالصورة.. الطالب "ساتي" يعتذر ويُقبل رأس معلمه ويكسب تعاطف الآلاف    شاهد بالفيديو.. الفنانة ميادة قمر الدين تعبر عن إعجابها بعريس رقص في حفل أحيته على طريقة "العرضة": (العريس الفرفوش سمح.. العرضة سمحة وعواليق نخليها والرجفة نخليها)    شاهد بالفيديو.. أسرة الطالب الذي رقص أمام معلمه تقدم إعتذار رسمي للشعب السوداني: (مراهق ولم نقصر في واجبنا تجاهه وما قام به ساتي غير مرضي)    بالصورة.. مدير أعمال الفنانة إيمان الشريف يرد على أخبار خلافه مع المطربة وإنفصاله عنها    وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل    بعثه الأهلي شندي تغادر إلى مدينة دنقلا    تراجع أسعار الذهب عقب موجة ارتفاع قياسية    عثمان ميرغني يكتب: لماذا أثارت المبادرة السودانية الجدل؟    الخارجية ترحب بالبيان الصحفي لجامعة الدول العربية    الفوارق الفنية وراء الخسارة بثلاثية جزائرية    نادي القوز ابوحمد يعلن الانسحاب ويُشكّل لجنة قانونية لاسترداد الحقوق    ياسر محجوب الحسين يكتب: الإعلام الأميركي وحماية الدعم السريع    محرز يسجل أسرع هدف في كأس أفريقيا    شاهد بالصور.. أسطورة ريال مدريد يتابع مباراة المنتخبين السوداني والجزائري.. تعرف على الأسباب!!    وزير الداخلية التركي يكشف تفاصيل اختفاء طائرة رئيس أركان الجيش الليبي    سر عن حياته كشفه لامين يامال.. لماذا يستيقظ ليلاً؟    "سر صحي" في حبات التمر لا يظهر سريعا.. تعرف عليه    والي الخرطوم: عودة المؤسسات الاتحادية خطوة مهمة تعكس تحسن الأوضاع الأمنية والخدمية بالعاصمة    فيديو يثير الجدل في السودان    إسحق أحمد فضل الله يكتب: كسلا 2    ولاية الجزيرة تبحث تمليك الجمعيات التعاونية الزراعية طلمبات ري تعمل بنظام الطاقة الشمسية    شرطة ولاية نهر النيل تضبط كمية من المخدرات في عمليتين نوعيتين    الكابلي ووردي.. نفس الزول!!    حسين خوجلي يكتب: الكاميرا الجارحة    احذر من الاستحمام بالماء البارد.. فقد يرفع ضغط الدم لديك فجأة    في افتتاح منافسات كأس الأمم الإفريقية.. المغرب يدشّن مشواره بهدفي جزر القمر    استقالة مدير بنك شهير في السودان بعد أيام من تعيينه    كيف تكيف مستهلكو القهوة بالعالم مع موجة الغلاء؟    4 فواكه مجففة تقوي المناعة في الشتاء    اكتشاف هجوم احتيالي يخترق حسابك على "واتسآب" دون أن تشعر    رحيل الفنانة المصرية سمية الألفي عن 72 عاما    قبور مرعبة وخطيرة!    شاهد بالصورة.. "كنت بضاريهم من الناس خائفة عليهم من العين".. وزيرة القراية السودانية وحسناء الإعلام "تغريد الخواض" تفاجئ متابعيها ببناتها والجمهور: (أول مرة نعرف إنك كنتي متزوجة)    حملة مشتركة ببحري الكبرى تسفر عن توقيف (216) أجنبي وتسليمهم لإدارة مراقبة الأجانب    عزمي عبد الرازق يكتب: عودة لنظام (ACD).. محاولة اختراق السودان مستمرة!    انخفاض أسعار السلع الغذائية بسوق أبو حمامة للبيع المخفض    ضبط أخطر تجار الحشيش وبحوزته كمية كبيرة من البنقو    البرهان يصل الرياض    ترامب يعلن: الجيش الأمريكي سيبدأ بشن غارات على الأراضي الفنزويلية    قوات الجمارك بكسلا تحبط تهريب (10) آلاف حبة كبتاجون    مسيّرتان انتحاريتان للميليشيا في الخرطوم والقبض على المتّهمين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    مياه الخرطوم تكشف تفاصيل بشأن محطة سوبا وتنويه للمواطنين    محافظ بنك السودان المركزي تزور ولاية الجزيرة وتؤكد دعم البنك لجهود التعافي الاقتصادي    الصحة الاتحادية تُشدد الرقابة بمطار بورتسودان لمواجهة خطر ماربورغ القادم من إثيوبيا    مقترح برلماني بريطاني: توفير مسار آمن لدخول السودانيين إلى بريطانيا بسهولة    الشتاء واكتئاب حواء الموسمي    عثمان ميرغني يكتب: تصريحات ترامب المفاجئة ..    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إدراج اتفاقية جوبا ضمن "الدستورية".. جَدَل التشريع
نشر في الصيحة يوم 13 - 10 - 2020

مَا زالت الدولة السودانية تُعاني منذ سُقُوط نظام الإنقاذ في أبريل 2019م وحتى اليوم، جدلية التشريع ومصدرها في الوقت الذي تعرّضت فيه الوثيقة الدستورية المُوقّعة العام الماضي لانتقادات مُتتالية من خبراء قانونيين، سيما وأن الوثيقة لديها أكثر من نسخة ووجه، مما أضفى المزيد من الشكوك بشأن شرعية الوثيقة، ومع بُشريات اتفاقية سلام جوبا، كان لا بُدّ من إدراجها ضمن الوثيقة الدستورية لإعطائها مزيداً من الشرعية والقانونية، ولكن حتى اللحظة لا تُوجد آلية مُحدّدة لإدراج الاتفاقية، خَاصّةً في ظل غياب المجلس التشريعي الذي يمثل السُّلطة الوحيدة المُخوّل لها إلغاء وتعديل الوثيقة الدستورية.
(الصيحة) أجرت مُواجهة بين الناطق الرسمي لحركة العدل والمساواة معتصم أحمد صالح والخبير القانوني د. نبيل أديب ما بين الإدراج وعدمه وخرجت بالتالي:
الناطق الرسمي للعدل والمساواة ل(الصيحة): سيتم إدراج الاتفاقية خلال ثلاثة أو أربعة أيام
* هل يُوجد نصٌّ في الوثيقة الدستورية لتضمين اتفاق سلام جوبا؟
يُوجد من ضمن الاتفاق نَصٌّ يقول إذا تعارض أي نص من نُصوص اتفاق السلام ونصوص موجودة في الوثيقة الدستورية تتم إزالة التّعارُض بتعديل الوثيقة الدستورية، وهو أمرٌ تم الاتفاق عليه، وبالتالي فإنّ الاتفاق إذا كان "ساري المفعول" يجب أن يضمن في الوثيقة الدستورية ليأخذ قُوّته الدستورية والقانونية وهو من البديهيات والأبجديات.
* هل يؤكد هذا زعم البعض بأنّ الوثيقة الدستورية ضعيفة وتحتاج إلى تعديل؟
الوثيقة الدستورية سبقت الاتفاق، فلا يمكن للوثيقة أن تتحدث بلسان المستقبل، والصحيح أن الوثيقة الدستورية هي النظام الحاكم في السودان، وأي اتفاق سلام ليكتسب قوته وشرعيته يجب أن يكون جزءاً من الدستور كما حدث في الاتفاقيات السابقة من أحداث مواءمة، سيما وأن اتفاق السلام به تبعات لاحقة، ولا يُمكن للاتفاقية أن تكتسب أهميتها إلا إذا ضُمنت في الدستور.
* هنالك من تَحدّث عن أنّ الاتفاقية لا يُمكن إدراجها في الوثيقة بدون نص؟
مَن يَتحدّثون عن هذا الأمر هو للحديث فقط وليس من واقع.
* الاتفاقية أوضحت أنه بعد (10) أيام ستدخل ضمن حيِّز النفاذ وهو ما لم يحدث؟
لا يُوجد نَصٌّ بذلك، وإنما نص ضمن المصفوفة وليس الاتفاقية، وهنالك فرق بين الاثنين، المصفوفة أوضحت عن انّ بعض النصوص تكون تقديرية بين الطرفين في الزمان والمكان المُناسبين للإجراء نفسه، أما النصوص الأخرى في الاتفاق فلا يوجد نَصٌّ مُحدّد بميقات زمني عن تنفيذ الاتفاقية.
* ما هو دَور وزارة العدل في هذا الجانب؟
وزير العدل أوضح أنّه من ناحية إجرائية, فإن فترة ال(10) أيّام كافية لإدراج الاتفاقية ضمن الوثيقة الدستورية، وبناءً على هذا الأمر تم تشكيل لجنة للمُواءمة وهي حكومية يرأسها وزير العدل، ولجنة أخرى من عضوية المُكوِّنات المُوقّعة على الاتفاقية وهي (12) مكوناً.
* متى تبدأ اللجنة في إجراءات التنفيذ ومتى تنتهي؟
اللجنة تمّ تكوينها وبدأت أعمالها وتم تحديد المواد التي تحتاج الى تعديلٍ، منها المادة (20) التي تتحدّث عن الترشيحات وعدم ترشح أيٍّ من شاغلي المناصب خلال الفترة الانتقالية، والمادة (70) وهي التي تتحدث عن أن الوثيقة الدستورية غير قابلة للتعديل، والمادة (24) وهي الخاصّة بالمجلس التشريعي والنِّسب المطروحة.
* ما هي الكيفية التي تُضمن بها الاتفاقية في الوثيقة؟
تُوجد المادة (79) وهي خاصّة بالاتفاقية فقط.
* هل أوردت الاتفاقية أيِّ نص في حال انضمام الرافضين للاتفاقية؟
هُنالك فَرقٌ بين وجود اتفاقٍ جديدٍ وبين المُلتحقين بالاتفاقية، لأنّ الاتفاق أصبح جزءاً من الوثيقة، لذلك لا يُمكن إلحاق أشخاص، ولكن في حال جاء اتفاق سلام جديد تُوجد نقطتان؛ إذا كان الاتفاق الجديد جُزءاً من القديم توجد أحكام عامة يتم من خلالها إلحاق اتفاقيات أخرى، وفي حال توقيع الحلو وعبد الواحد لاتفاق سلام جديد.
* هل تُواجه اللجنة أيّة عقبات في إدراج الاتفاقية؟
لا تُوجد عقباتٌ، وحسب مُقترح وزير العدل لا أعتقد وجود أي إشكال، ويمكن أن تتم عملية إدراج الاتفاقية ضمن الوثيقة خلال ثلاثة أو أربعة أيّام، وإذا اتفقنا نحن كطرفين على إدراج اتفاقية السلام جلها في الوثيقة الدستورية، فلن يتبقى شئٌ غير إجراء بعض التعديلات على بعض المواد التي لا تتعدى أربع مواد، عليه لا يُوجد إشكال يُواجه الناس في إدراج الاتفاقية.
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

المحامي والقانوني نبيل أديب ل(الصيحة):
الوثيقة الدستورية ما (صينية غداء) عشان يتم فتحها وعدم فتحها
* هل يُوجد نَص في الوثيقة الدستورية يتحدّث عن اتفاقية السلام؟
نَعم يُوجد نَص في الوثيقة المادة (68) إذا لم تخنِي الذاكرة بأن يدرج ما يتم التوصل إليه في اتفاق السلام بالوثيقة الدستورية حسب أحكام الوثيقة، ووفقاً لأحكامها هي الجملة المفتاحية، وهنا أوضحت الوثيقة كلمة وفق أحكامها ولم يقل تلقائية، لأن الوثيقة الدستورية هي دستور البلد والسُّلطة التي تتفاوت، لا تستطيع تعديل الوثيقة ولن تستطيع مُخالفتها، لذلك التوصل لاتفاقية سلام قد يكون سبباً لتعديل الوثيقة وهذا التعديل ليس متروكاً للجهات التي وقّعت عليها، لأن تعديل الوثيقة الدستورية في المادة (69) منها تقول: إنه لا يجوز تعديل الوثيقة إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس التشريعي.
* لكن لا يُوجد مجلس تشريعي، فكيف يتم التعديل؟
المجلس التشريعي لديه وظيفتان؛ إحداهما تشريعية لتشريع القوانين ووظيفة تأسيسية لتعديل الوثيقة والدستور، الوظيفة التأسيسية من الأهمية لعدم تعديل الدستور او الوثيقة بالطريقة العادية، لذلك الوثيقة حدّدت جهة مُعيّنة وهي المجلس التشريعي، وحدّدت كذلك عضوية محدّدة وهي "ثلثي" العضوية كاملة، وفي حال رفض أي عضو التعديل عليه (يرقد في البيت) وهذا يعتبر تصويتاً بالرفض، حيث لا يضطر العضو للتصويت ضد التعديل، فمجرد عدم حضور العضو يعني التصويت بالرفض وهي دَرجة عالية من الجُمُود لذلك لا تدرج المادة، بل وفق أحكامها.
* هل المرسوم الدستوري رقم (38) يعطي رئيس مجلس السيادة حق تعديل الوثيقة؟
هذا ليس صحيحاً، الوثيقة الدستورية هي دستور، وهي تتحدث عن نفسها، وهي تعلو على القوانين ورئيس المجلس العسكري الذي أجازها بمرسومٍ دستوري هو المرسوم الدستوري الذي نَصّ على حَلّ المجلس العسكري بعد إجازة الوثيقة الدّستورية، وبعد حَل المجلس العسكري لم يعد البرهان يحتل أي موقع، وإنما احتل الموقع الحالي وفقاً للوثيقة الدستورية ولا يستطيع تغييرها، ورئيس المجلس السيادي حالياً يحتل موقعه بمُوجب الوثيقة الدستورية.
* في حال عدم إدراج الاتفاقية ضمن الوثيقة هل يُمكن تنفيذها؟
هُو شَرطٌ بأنّ من الضرورة إدراج الاتفاقية ضمن الوثيقة لضمان تنفيذ بُنُودها ولكن لا يكون على حساب أحكام الوثيقة، ولذلك لا أرى صعوبة في تعيين المجلس التشريعي الذي كان يُمكن قيامه بعد ثلاثة أشهر من الوثيقة الدستورية، وعدم تشكيله خلال الفترة المَذكورة ليس مبرراً بأن نمضي في مزيدٍ من التقاطعات القانونية، سيما وأن المجلس التشريعي ليس قبولاً تلقائياً، وإنما لديه قرارٌ ولا يُمكن القرار بالإنابة عنه.
* إذا تمّ اتّفاق سلام جديد كيف يُمكن التعامُل معه، البعض يتحدّث عن فتح الوثيقة مرة أخرى؟
لا يُوجد شئٌ اسمه فتح الوثيقة الدستورية هي (ما صينية غداء)، الوثيقة بها شيئان؛ هما تعديل وإلغاء، وهي سلطة محدّدة موجودة في الوثيقة الدستورية يملكها المجلس التشريعي، لا يمكن فتح الوثيقة الدستورية الآن أو مُستقبلاً، فقط تعديلها وفق أحكامها وهي لا تُعدّل أو تُلغى وفق أحكامها، كلمة تفتح هي تضليل.
* إدراج الاتفاقية هل يعني قفل الباب أمام الحركات الأخرى؟
أولاً هذه ليست اتفاقية شاملة، وإنّما هُنالك حركات مسلحة أخرى لم توقع على عملية السلام وخارج الاتفاقية الحالية، على أيِّ حالٍ لا يُوجد ما يمنع من تشكيلٍ، المجلس التشريعي هو الذي يقرِّر ما إذا كان سيُعدّل الوثيقة الآن، أم ينتظر الاتفاق الثاني، أو لن يعدلها على الإطلاق فهي سلطات المجلس التشريعي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.