حزب الأمة القومي: يجب الإسراع في تنفيذ ما اتفق عليه بين كباشي والحلو    مؤتمر القمة الإسلامي يحذر من أي تدخل خارجي في السودان واحترام وحدة وسيادة أراضيه    تشاد : مخاوف من احتمال اندلاع أعمال عنف خلال العملية الانتخابية"    دول عربية تؤيد قوة حفظ سلام دولية بغزة والضفة    يسرقان مجوهرات امرأة في وضح النهار بالتنويم المغناطيسي    صلاح العائد يقود ليفربول إلى فوز عريض على توتنهام    الفنانة نانسي عجاج صاحبة المبادئ سقطت في تناقض أخلاقي فظيع    وزير الداخلية المكلف يقف ميدانياً على إنجازات دائرة مكافحة التهريب بعطبرة بضبطها أسلحة وأدوية ومواد غذائية متنوعة ومخلفات تعدين    جبريل ومناوي واردول في القاهرة    وزيرالخارجية يقدم خطاب السودان امام مؤتمر القمة الإسلامية ببانجول    (لا تُلوّح للمسافر .. المسافر راح)    سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني في بنك الخرطوم ليوم الأحد    سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني من بنك الخرطوم ليوم الأحد    سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه السوداني ليوم الأحد    انتفاضة الجامعات الأمريكية .. انتصار للإنسان أم معاداة للسامية؟    بوتين يحضر قداس عيد القيامة بموسكو    وفاة بايدن وحرب نووية.. ما صحة تنبؤات منسوبة لمسلسل سيمبسون؟    الأمم المتحدة: آلاف اللاجئين السودانيين مازالو يعبرون الحدود يومياً    برشلونة ينهار أمام جيرونا.. ويهدي الليجا لريال مدريد    وداعاً «مهندس الكلمة»    النائب الأول لرئيس الاتحاد ورئيس لجنة المنتخبات يدلي بالمثيرأسامة عطا المنان: سنكون على قدر التحديات التي تنتظر جميع المنتخبات    الجنرال كباشي فرس رهان أم فريسة للكيزان؟    ريال مدريد يسحق قادش.. وينتظر تعثر برشلونة    الأمعاء ب2.5 مليون جنيه والرئة ب3″.. تفاصيل اعترافات المتهم بقتل طفل شبرا بمصر    شاهد.. حسناء السوشيال ميديا أمنية شهلي تنشر صورة لها مع زوجها وهما يتسامران في لحظة صفاء وساخرون: (دي محادثات جدة ولا شنو)    شاهد بالصور والفيديو.. رحلة سيدة سودانية من خبيرة تجميل في الخرطوم إلى صاحبة مقهى بلدي بالقاهرة والجمهور المصري يتعاطف معها    ريال مدريد ثالثا في تصنيف يويفا.. وبرشلونة خارج ال10 الأوائل    تمندل المليشيا بطلبة العلم    ((كل تأخيرة فيها خير))    الإتحاد السوداني لكرة القدم يشاطر رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الأحزان برحيل نجله محمد    دراسة تكشف ما كان يأكله المغاربة قبل 15 ألف عام    مستشار سلفاكير يكشف تفاصيل بشأن زيارة" كباشي"    نانسي فكرت في المكسب المادي وإختارت تحقق أرباحها ولا يهمها الشعب السوداني    قائد السلام    بعد عام من تهجير السكان.. كيف تبدو الخرطوم؟!    شاهد.. حسناء السوشيال ميديا أمنية شهلي تنشر صورة حديثة تعلن بها تفويضها للجيش في إدارة شؤون البلاد: (سوف أسخر كل طاقتي وإمكانياتي وكل ما أملك في خدمة القوات المسلحة)    الأمن يُداهم أوكار تجار المخدرات في العصافرة بالإسكندرية    العقاد والمسيح والحب    الموارد المعدنية وحكومة سنار تبحثان استخراج المعادن بالولاية    بعد فضيحة وفيات لقاح أسترازينيكا الصادمة..الصحة المصرية تدخل على الخط بتصريحات رسمية    راشد عبد الرحيم: يا عابد الحرمين    تعلية خزان الرصيرص 2013م وإسقاط الإنقاذ 2019م وإخلاء وتهجير شعب الجزيرة 2024م    بيان جديد لشركة كهرباء السودان    أمس حبيت راسك!    دخول أول مركز لغسيل الكلي للخدمة بمحلية دلقو    شركة توزيع الكهرباء في السودان تصدر بيانا    تصريحات جديدة لمسؤول سوداني بشأن النفط    دخول الجنّة: بالعمل أم برحمة الله؟    الملك سلمان يغادر المستشفى    جريمة مروّعة تهزّ السودانيين والمصريين    عملية عسكرية ومقتل 30 عنصرًا من"الشباب" في"غلمدغ"    بالصور.. مباحث عطبرة تداهم منزل أحد أخطر معتادي الإجرام وتلقي عليه القبض بعد مقاومة وتضبط بحوزته مسروقات وكمية كبيرة من مخدر الآيس    مضي عام ياوطن الا يوجد صوت عقل!!!    الطيب عبد الماجد يكتب: عيد سعيد ..    بعد نجاحه.. هل يصبح مسلسل "الحشاشين" فيلمًا سينمائيًّا؟    السلطات في السودان تعلن القبض على متهم الكويت    «أطباء بلا حدود» تعلن نفاد اللقاحات من جنوب دارفور    دراسة: القهوة تقلل من عودة سرطان الأمعاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ورقة عن (حكم القانون وحقوق الإنسان في السودان: التحديات وآفاق الإصلاح) ، د.لوتز أوتي و د. محمد عبدالسلام
نشر في حريات يوم 25 - 10 - 2014

ورقة عن (حكم القانون وحقوق الإنسان في السودان: التحديات وآفاق الإصلاح)
تقديم : د.لوتز أوتي و د. محمد عبدالسلام
الاجتماع التشاوري حول الاصلاح المؤسسي في السودان
نيروبي 15-17 سبتمبر 2014م
1. فهمحكم القانون
فكرةحكم القانونشديدة الغموض وذات محمول سياسي في ذات الوقت.لذاينبغي استهلال أي نقاش حول حكم القانونبإجلاء الفهملحكم القانون. وقد قدمت الأممالمتحدةتعريفاعاماًيتضمنالعديد من العناصرالمعترف بها.
يشيرحكم القانون بالنسبة للأمم المتحدة إلىمبدأ للحكم يكون فيه جميع الأشخاص والمؤسسات والكيانات العامة والخاصة، بما في ذلك الدولة ذاتها، مسئولين أمام قوانين صدرت علناً،وتطبق على الجميعبالتساوي،ويُحْتكم في إطارها إلى قضاء مستقل،وتتسق مع القواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. ويقتضي هذا المبدأكذلك إتخاذ تدابير تضمن الالتزام بمبادئ حكم القانون، والمساواة أمام القانون، والمسؤولية أمام القانون، والعدل في تطبيق القانون، والفصل بين السلطات، والمشاركة في صنع القرار،واليقين القانونيlegal certainty، وتجنب التعسف، والشفافية الإجرائية والقانونية[1].
يعكس هذا التعريف النسخةالموضوعية "متعددة العناصر"[2]thickلحكم القانون التيتشمل العدالة واحترام حقوق الإنسان. أما النسخ الشكلية "محدودة العناصر" thin الرسمية فتركز على طبيعة القانون- "قواعد مفتوحة ومستقرة وواضحة وعامة" وعلى إنفاذه،خاصة استقلال القضاء والإنصاف والوصول إلى العدالة.
تعرّض خطابحكم القانون للنقد لإتهامه بترويج نماذج "غربية" شكليةللقانون، وهو خطاب أُدمج فيالتنمية وفي مشروعاتتعزيزحكم القانونالتيكثيراً ما فشلتفي معالجة المشكلات المنهجية systemic بل ربما ساعدت الحكام المستبدين على إضفاء الشرعية على حكمهم. وكما أكد أوبيندرا باكسي،فحكم القانون يعني حكم "القانون" و"الرجال" (الناس) معاً. فهو
يمثل دائماوفي كل مكان ساحة من ساحاتنضال الشعوبتدريجياً لجعل السلطة مسئولة أمام القانون،والحكم عادلا، والدولة أخلاقية[3].
في السياق السوداني،تعرض "القانون"،مرارا وتكرارا،للاستخدامالذرائعي خدمة لمصالح السلطة.لذا يجب أن تضع أي إصلاحات ترمي إلى تعزيز حكم القانون في اعتبارها الدور الذي لعبه القانون في حكم السودان، لا سيما إمكانيةاختطافهبواسطة مصالح النخب". لذلك ينبغي أن "تقوم" عملية الإصلاح "على المشاركة"، وتبني على الرؤىوالتجارب المحلية مع القانون، بما في ذلك تجارب المكلفينبإدارةالعدالة وعامة الجمهور في أنحاء البلاد. قد يخلق نهج المشاركة نزاعا محتملاً مع المعايير والمبادئ الدولية، التي هي جزء من"حكم القانون الدولي".وأي صراع من هذا القبيل ينبغي أن يعالجفي إطار نقاشاتترمي للوصول إلى حلولتزاوج بين الخبرات المحلية والمعايير الدولية على النحو الذي ينصفأهداف حكم القانون على نحو ما عرضها باكسي. ويجب أن تكون قضية تنازع قواعدالشريعة والقانون العرفي، اللذين هما جزءصميممن النظام القانوني في السودان، جزءاً لا ينفصم من مثل هذا النقاش.
نقاط للمزيد من النقاش/التحرك:
ما هي أفضل السبل لوضع نهج يقوم على المشاركة – تحديد الدوائر/الجماعات والطرائق – توضيح فهم القانون وحكم القانون في السودان
ما هي أفضل السبل لإجراء المزيد من البحوث التجريبيةempirical، بما في ذلك عن طريق المسوحات والمقابلات المعمقة لتوضيح التطور التاريخي والفهم المعاصر لحكم القانون في السودان
2. الخلفية
تسعى مبادئ حكمالقانون المعترف بهالإرساءسمو القانون. سمو القانون بوصفه نظام يتضمن قواعد ملزمة، ووسيلة لضمان الأمن والعدالة، وتجنب الممارسة الإعتباطية للسلطة. لذلك ينبغي أن تكون القواعد واضحة وملزمة للجميع. ويجب التصدي لخطر ظهور سلطة تنفيذية مهيمنةتسيء استخدامالقانون من خلال استخدام مجموعة من الضوابط والتوازنات، خاصة النظام القضائي المستقل، والحدود الموضوعية، واحترام حقوق الإنسان على وجه التحديد.
في السودان"القانون"ذو وجهين وطبقي.القوانين الرسمية هي نتاجلتفاعل سلسلة من العمليات السياسية (الاستعمار، والنفوذالمصري، والأسلمة)مما أدى إلى ظهورنظام هجين.ويلعب القانون في هذا النظام أدواراً مختلفة جداً، تتراوح من القوانين التجارية الفعالة نسبياً، إلى قواعد الشريعة "المتشنجة" بشكل كبير (لا سيما في المجال الجنائي)،والقوانين التي تهدف إلى إرساء الأمن والنظام حسب تعريف الحكومة الممسكة بالسلطة.وتفتقر وضعية الشريعة كمصدر للقانون على وجه الخصوص إلى الوضوح؛ وقد أثارتالمخاوف حول تأثيرها على النظام القانوني السوداني، خاصة تبرير التدابير التي تستمد مرجعية(فضفاضة/غامضة) من الشريعة. والقوانين الرسمية محدودة من ناحية (التغطية الجغرافية، والقبول،ووصول الناس لها)، مما أدى إلى التطبيق غير العادل، والنظر إليهاغالباًعلى أنها قمعية وتمييزية. ومن ثم فالمشكلة الرئيسية هيالاستخدامالذرائعي للقانون لإضفاء الشرعية وتعزيز السلطة، وهي السمةالتي مّيزت السلطة الاستعمارية ومعظم أنظمة ما بعد الاستقلال على السواء.وهناك من يجادلبأن القوانين العرفية تتمتع بالشرعية على المستوى المحلي،لكنها تعاني التسييس وتثيرمخاوف التحيز الجندري والتعسف. وتثيرهذه التطورات والتجارب تساؤلات أوسع بشأن ما يعنيه "القانون" في السودان ومن يمتلكه؛ قانون "من"، لا سيما بالنظر إلى التجربة الديمقراطية المحدودة. ففي معظم الحالات تعكس فلسفةصنع القانونوفقههمنظوماتالأيديولوجيين الذين يستخدمون القوانين كأداة للقمع والسيطرة على المجتمع. إذ أن فلسفة "تشكيل"عقل الأمة، وتلقين عقول وقلوب الكثير من السودانيين لإدراجهم في"المشروع الحضاري"خلال العقود الثلاثة الماضية،يقف شاهداً على هذا الواقع.
ويتجسد الضعف العام لحكم القانون في الإفتقار للدستورية. وقد كان للسودانعدد من الدساتير لكنهلم يشهد عمليات ديمقراطية لصنع الدستور ولا احترام الدساتير المعمول بها. وقد تميز نظام الحكم، باستثناءات قليلة لم تعمّر طويلاً، بسلطة تنفيذية قوية لا تخضع بشكل كاف لرقابةالقضاء. بل أصبح هذا التطور أكثر وضوحا بعد 1989 عندما تم تفكيك القضاء "أي تطهيره" بشكل منهجي وإعادة بنائه بطريقة تجعله خاضعاًلمصالح الحكومة إلى حد كبير. فالنظام القانوني مثقل بقوانين تكرس حالة عدم توازن القوة (مثل نظام الحصانات والمحاكم الخاصة)، والتمييز (قانون الأحوال الشخصية والقانون الجنائي وقانون الإثبات)، والإفتقار للحماية الكافية لحقوق الإنسان (قوانين عدة). وتفشل الإجراءات في الإلتزامبالحد الأدنى من معايير العدالة (مثل قانون مكافحة الارهاب والقانون الجنائي وقانون الإجراءات)، والعقوبات القاسية (العقوبات البدنية بما في ذلك الرجم والقطع والجلد وعقوبة الإعدام)، فضلا عن تطبيقهاعلىالشرائح الأكثر ضعفاً في المجتمع. وتتميزالمؤسسات المكلفة بالعدالة الجنائية بالقوة المفرطة (مثل الحصانات، والمحاكم الخاصة، والعقوبات) والضعف على حد سواء، حيث أن هناك مساحات واسعةمن البلاد تفتقر للإعمال الملائمللقانون (البنية التحتية، والقدرات، والفساد، والأمن).
وتعانيمهنةالقانوننفسهامنتداعياتالتغيراتالعميقةالتيطُبّقتمنذ 1989،بمافيذلكالفصلالجماعيللقضاة،وتشريدعددمنكبارالمحامين،وتغييرالمناهجولغةالتعليموماأُعتبرتدنياًفيالمعايير. وعلىالرغممنبذلجهودكبيرةومنسقةلرفعمستوىالوعيبالحقوق،لاسيماخلالمرحلةتنفيذاتفاقيةالسلامالشامل،لاتزالقدرة الأفرادوالمجتمعاتمحدودةللتعاطيمعالنظامعلىنحوفعال،ولايزالالمجتمعالمدنيضعيفجداويواجهكثيراًمنالقيودالتيتحدمنإسهامهبشكلكبيرفيتعزيزحكمالقانون. وقدأتاحتالجهودالتيتبذلهاالوكالاتالدولية،لاسيماوكالاتالأممالمتحدةالمختلفة،وبعثةالأممالمتحدةفيالسودانوبرنامجالأممالمتحدةالإنمائي،وفريقالإتحادالافريقيرفعالمستوىلدارفور،والمنظماتغيرالحكوميةالدوليةفضاءقيماًلإنخراطكانله،علىالأقلفيالمدىالقصير،تأثيرمحدودبسببقصرالرؤيفيكثيرمنالحالات،والتعرضللإنتقاص والإنشغالبشكلرئيسيبمسألةضمانقيامالاستفتاءكماهومخططله. لكن،جاءهذاالتوجهعلىحسابحكمالقانونوالتحولالديمقراطيالحقيقيفيالسودانين. وينطبقهذابنفسالقدرعلىعملالهيئاتالإقليميةوالدولية،مثلخبيرالأممالمتحدةالمستقلالمعنيبحقوقالإنسانفيالسودان،وهيئاتالأممالمتحدةالتعاقديةوتلكالتيتقومعلىميثاقالمنظمة،واللجنةالأفريقيةلحقوقالإنسانوالشعوبالتيلميتمالإلتزامبتوصياتها – باستثناءاتحالاتقليلة[4]. وقدساهمتسيادةالتعسفوالإفلاتمنالعقابفيهذا الوضع في خلقعدمثقةفيالنظامالقضائيالسوداني،خاصةفيالحالاتالتيتمسقضايايعتبرهاالنظامحساسة. وينطبقهذابشكلخاصعلىالفئاتالمهمشةفيالمجتمع،بمافيذلكمنيعيشونفيأطرافالسودان (وهم السوادالأعظم) والنساءوالمعارضينالسياسيينللنظام. لذلكفمنالواضحأناحترامحكمالقانونفيالسودانيتطلبتحولاجوهريا. وهذايشملالاعترافبإساءةاستخدامالقانون،والمحاسبةوالتعويضعنهذاالاعتداء،وإجراء إصلاحاتتشريعيةومؤسسيةعميقة.
3. الإصلاحات القانونية
1. الدستور
تمثلالدساتيرركيزةلأينظامقانوني؛وبالتاليفعدماحترامالدساتيرالمتعاقبةفيالسودانيعكسعدم الاعتبار الواسعلحكمالقانونوعدمإحترامه. ومعذلك،أقرالدستورالوطنيالإنتقاليلسنة 2005 عدداًمنالمبادئاالمهمةالمنبثقةعناتفاقيةالسلامالشامل. وسيكون الدستورالجديدموقعاًمهماًللتعبيرعنرؤىومبادئوطرائق حكمالقانونفيالسودان. ولايقتصرهذا التعبير علىإدارةالعدالة،وإنمايشملأيضاً عمليةصنعالقانون،بمافيذلكمسائلمثلصلاحياتالرئيس،والفيدرالية(بمافيذلكالفيدرالية المالية) والحكمالمحلي،فضلاعنوضعيةودوروصلاحيات المؤسساتالمختلفة.
تمثلعمليةمراجعةالدستورفرصةمهمةلمناقشةطيفمنالمسائلالدستوريةوقياستفضيلاتالرأيالعامفيالسودانبشأنكيفيةمعالجةالمسائلالأساسيةالمتعلقة بطبيعةالدولةالسودانيةوالنظامالقانوني. وهذا الأمريتطلبعمليةتقوم على المشاركة،لكن: تشعرلجنة]حقوقالإنسان[بالقلقإزاءتقاريرتفيدبأنعمليةالمراجعةلمتحظبالشمولالكافيولمتجرفيظروفتتيحالحريةالكاملةللنقاش(مثلحريةالإعلام،وحريةالتجمعوالحريةمنالاعتقالالتعسفيوسوءالمعاملة[5]). وتشيرتجربةالسودانإلىأهميةسيرالإصلاحالدستوريجنباًإلىجنبمعالإصلاحالمؤسسي؛فالاتفاقعلىالمعايير"الموضوعية" للدستورالجديد لا تكفيلضمانالحمايةالفعالةللحقوقالمدنيةوالسياسية. لذلكينبغيأنيمضيالنقاشحولالدستوربجرأة إلىأبعدمنمجردالوقوفعندالنصالدستورينفسهوأن يجدالسبلوالوسائلللدفاععنمبدأين"الدستورية"و"فعالية"الآلياتالمؤسسيةمن أجلحمايةفعالةلحقوقالإنسانوحكمالقانون؛لكنإذاكانتهذهالآلياتغيرموجودةعلىأرضالواقع،فإن"الحمايةالدستورية"ستظل"حبراًعلىورق" بدونأيقوةأوسند[6]. ولكيتصبحأيعمليةإصلاحدستوريفعالةوذاتمغزى،تبرز ضرورةالإصلاحالمؤسسيفيقطاعاتمهمةمثلالشرطةوجهازالأمنوالمخابراتالوطني.وينبغيأن ينظرهذا الإصلاح فيسلطاتجهازالأمنوالمخابراتالوطنيالخاصةفي الاعتقالوالاحتجاز،وحصاناتأفرادجهازالأمنوالمخابراتالوطني،فضلاًعنالمحاسبةوالرقابةالبرلمانيةوالقضائيةالفعالة.
2. التشريع
هناكعددمنالقوانينالسودانيةتتعارضمعالدستوروالمعاييرالدولية،لاسيماالقانونالدولي لحقوقالإنسان.فالإلتزاماتالقائمةبموجبالمعاهداتالدوليةلحقوقالإنسانهيجزءلايتجزأمنوثيقةحقوقالإنسانالسودانيةبموجبالمادة 27 (3) منالدستور. من الوهلة الأولى تبدوالمادة 27 (3) كأنها تسم الانتقالمنالنظامالثنائي(الذييتطلبتشريعاً لإنفاذ الإلتزام) إلىالنظامالأحادي(التطبيقالمباشرللقانونالدولي). لذلكوجد هذا الإنتقالالإشادةمنقبلمنظماتالمجتمعالمدنيوالأكاديميينبإعتبارهتحويلاًلمجمل القانونالدولي لحقوقالإنسانالذي صادق عليه السودان إلىالمستوىالوطني.لكنهذاالتحويلالتلقائيللقانونالدوليلايزاليخلقصعوباتخطيرةفيالممارسةمنناحية تطبيقه فعلياًمنقبلمؤسساتإنفاذالقانون. إذأنهذاالإدماجللقانونالدوليوموقعه من النظام القانوني السوداني يفتقرإلىالوضوحبسببالكثير من أوجه الغموض. ويشمل هذاكيفيةمعالجةالتضارببينأحكامالمعاهداتالدوليةلحقوقالإنسانوتعريفالحقوقفيوثيقةالحقوق،وكيفيةحلمسائلالتراتببينالشريعةوالقانونالدوليفيحالةالنزاع بينهما. ولمتعالج المحكمةالدستوريةحتىاللحظة هذهالقضايابصورةمرضية. ومن ثم،فإدخالالمعاهداتالدوليةلحقوقالإنسانضمنالنظامالقانونيالسودانيوالتضاربالمتأصل بين مختلف القواعدأوالنظمالقانونيةتظلقضاياأساسيةتجبمعالجتهافيأيةأجندةجديدةللإصلاحالدستوريوالمؤسسيفيالسودان.
أجرىالسودانمؤخرابعضالإصلاحاتالمحدودةالتي تعكسجزئياالمعاييرالقانونيةالدوليةالمعترفبها. ويشملذلكسنقانونالأشخاص ذوي الإعاقة(2009) وقانونالطفل (2010)،وقانونتنظيماللجوء(2014)وقانونمكافحةالإتجاربالبشر (2014). ومعذلك،كشفالفحصالمفصللقوانينالسودانخلالالعقدالماضيوجودسلسلةمنأوجهالقصور.
ويمكنتصنيفالشواغلالرئيسيةفيما يتعلقبقوانينالسودانعلىالنحوالتالي:
1.القمع:
أ. القوانينالقمعية: جرائمفضفاضةوغامضة؛قوانينتجرممالاينبغيتجريمه،مثلالزناوالردة؛قوانينالطوارئ؛قانونمكافحةالإرهاب؛قانونالصحافةوالمطبوعات؛إخضاعالمدنيينللقانونالعسكري؛احتجازالأفرادلأجلغيرمسمىلعدمتمكنهممنالوفاءبالتزاماتهمالتعاقديةوالتجارية (المادة11 منالعهدالدوليللحقوقالمدنيةوالسياسية).
ب. صلاحياتتنفيذيةواسعةومفرطة:الاعتقالوالاحتجاز،خاصةقانونالأمنالوطني؛عدموجودضماناتللحبسوالمراجعةالقضائيةالمحدودة،قوانينالسجون.
ج. أوجهقصورإجرائية: حقوقالدفاع؛الإفراجبكفالة،وتفشيالمحاكماتالإيجازية،لاسيمافي محاكمالنظامالعام؛المحاكماتأماممحاكممكافحةالإرهاب؛ومحدوديةالعونالقانوني؛
د. العقوباتغيرالمتناسبة: العقوباتالجسدية(الجلد،والقطعمنخلاف) وعقوبةالإعدام.
2. التمييز
أ‌. التمييزعلىأساسالنوع: قانونالأحوالالشخصية؛قواعدالحصولعلىالأدلة؛قوانينالنظامالعام؛قوانينالاغتصابوالعنفالجنسي،بمافيذلكختانالإناث(انعدامالحماية)؛
ب‌. قوانينالجنسية: تجريدمواطنيجنوبالسودانعمداً منالجنسية بعدالانفصالوتحويلالعديدمنالأفرادوالجماعاتإلى "بدون" بالأمر الواقعفيبلدهم(نساءوأطفالوالزيجاتالمختلطةوالرعاةوالقبائلالحدودية)؛
ترحيلالسكانالمهاجرين،واللاجئين،وعدماتباعالإجراءاتالقانونيةالسليمة.
أ.غيابأوعدمكفايةالتجريم: لاتجريملفعلالتعذيبأوالاختفاءالقسريوفقاللتعريفاتالمعترفبهادوليا؛التعديلات الخاصة بتعريفاتالجرائمالدوليةتختلف فيقانونالقواتالمسلحة(2007) عنها في القانونالجنائي(2009) ولاتنسجمبالشكل الكاملمعالتعريفاتالمعترفبهادوليا؛
ب. المسؤولية: لاسيماعدمالاعترافبمسؤوليةالقائد الأعلى؛
ج. الحصانة: يتمتع أفراد الجيشوالشرطةوالأمنوغيرهممنالمسؤولينبالحصانةمنالملاحقةالقضائية؛
د. أحكامالتقادم:فتراتالتقادمقصيرة،ممايرسخالإفلاتمنالعقابعلىالجرائمالتي لم يُنظر فيها قضائياً؛
ه. المحاكمالخاصة: تديرالشرطةوالجيشوالأمنمحاكمخاصةتثيرالمخاوفبشأنانعدامالشفافيةوالمحاسبة؛والعمليةالقانونيةالسليمة.
و. حقوقالضحايا: عدمالاعترافبحقوقالضحايا(المشاركةوالحمايةوالحقفيالاطلاع،والحق في محامي … الخ).
4. جبر الضرر
أ. الحقالدستوريفيالتقاضيلايقابلهحقصريحفيالتعويضعنانتهاكاتحقوقالإنسان؛
ب. الحصانة: انظر( 3 ب) أعلاهالحصانةتمتدلتشملالقضاياالمدنية؛
ج. قصرفترات التقادم؛
د.محدوديةحقوقالضحاياتعرقلالوصولإلىالعدالة.
3. عملية وضع القانون
أُستخدمالقانونكأداةلأغراضأيديولوجيةأوسياسية،وكوسيلةللسيطرةفيإطار"المشروعالحضاري". وينطبقهذا بشكلخاصعلىاستخدامالشريعةكجزء منعمليةالأسلمةالتيبُدِءتفي 1983،ثمأُعيدتفعيلهابدرجاتمتفاوتةمنالشدةمنذعام 1989. وقدفشلتمبادراتالإصلاحفيأواخرثمانينياتالقرنالماضيبسببمزيجمنالعوامل(عدمالتقبل،والضعفالسياسي). ومن"منظورالإدراكالمتأخرللموضوع"،ففي حينكانيمكنالقيام بأكثر من مما تم عملهلبدءالإصلاحات،لكنليسواضحاماإذاكانإلغاءقوانينسبتمبر1983 سيكتب لهالنجاحنظرالأنالتحركاتالجادةللقيامبذلكأُحبطت بفعلانقلاب 1989. وضعتإتفاقيةالسلامالشاملبرنامجاواضحالإصلاحاتدستوريةوتشريعيةومؤسسيةكبرى. ومعذلك،فإنالهيئاتالمكلفةبإجراءالإصلاحات،مثلالمفوضيةالقوميةللمراجعةالدستوريةكانتضعيفة،بالإضافةإلىفشلالمفوضياتالأخرىمثلالمفوضيةالقوميةللخدمةالقضائية،والمفوضيةالقوميةلحقوقالإنسانالتيكانيمكنأنتلعبدورافيالإصلاحالمؤسسي. وبسببفشلالتحولالديمقراطيالمنصوصعليهفياتفاقيةالسلامالشامل،لمتحدثتغييراتجوهريةفيعمليةصنعالقانونوالإصلاح،وجاءتمعظمالتشريعاتالتيسُنتأثناءتطبيقإتفاقيةالسلامالشاملقمعية (مثلقانونجهازالأمنوالمخابراتالوطني،وقانونالصحافةوالمطبوعات2009،وقانوننقاباتالعمال،وقانونالعملالطوعي (2006). وكانتالإصلاحاتالتي تمت عشوائيةوغيرمتماسكة،فيظلمحدوديةالمشاركةالسياسيةمنجانبأحزابالمعارضة،والمجتمعالمدنيفيالأساس. ونتيجةلذلك،ظلتالمخاوفالموضوعيةإزاءعدمتوافقعددمنالقوانينمعالدستورالسودانيوالمعاييرالدوليةلحقوقالإنسانقائمةإلىحدكبيربدونمعالجة. ولميتغيرهذاالنظاممنذانتخابات 2010،واستقلالجنوبالسودانفي 2011،إذ انحصرتسلطةسنالقوانينفييدبرلمانيسيطرعليهحزبالمؤتمرالوطني،ورئيسالجمهورية(سلطةإصدارالمراسيم)،وسلطاتالطوارئ.
4. الفرصوالعقباتالتيتحولدونالإصلاح
على المدى القصير فيالمستوىالوطني
تعتبرعمليةالمراجعةالدستورأولويةلأنهاتوفرفرصةلبلورةرؤيةموضوعيةلحكمالقانونوالهيئاتالمكلفةبإصلاحالقانون. ومنمنظورحكمالقانون،يشملذلكمايلي:
- إرساءسموالدستور،بمافيذلكمنخلالتوضيحوضعيةالشريعةوالقانونالعرفيمقابلالمعاييرالدوليةلحقوقالإنسان؛
- تقييدسلطاتالرئيس،بمافيذلكصلاحياتوضعالقانون؛
- ضبطسلطاتالطوارئودورالرقابةالبرلمانية؛
- تعزيزالرقابةالبرلمانية(قائمةنوعاً ما لكنهاليستفعالةوذلكبسببالمجموعةالسياسية الحالية)؛
- إنشاءمفوضيةمستقلةللإصلاحالقانوني(هناك تكاثر في الهيئاتالتي ظلتضعيفةبسببقيودالتفويضوالقدرات (المفوضيةالقوميةللمراجعةالدستورية)، لكنإذاعُولجتهذهالقضاياعلىنحوكاف،فقديصبح بمقدورمفوضيةالإصلاحالقانونيأن تلعبدوراًهاماً،كماتبينالتجاربفيبلدانأخرى)؛
- تعزيزالحقوقالمدنيةوالسياسية (مناصرةالمجتمعالمدنيورقابة وسائلالإعلام)،وحقوقالمرأةوالحقوقالاقتصاديةوالاجتماعيةوالثقافية. ولعله يجدر ترسيخمبدأينهامينهنا: التقاضي من أجل المصلحةالعامة (حقالمثولأمامالمحكمة locus standi) و"إمكانية التقاضي" في الحقوقالاقتصاديةوالاجتماعيةوالثقافيةوليسفيإطار"المبادئالموجهة"للدستورفحسب.
في حينأنكافةالقضاياالموضوعيةالمذكورةأعلاهضاغطةوملحة،إلاأنأفقالمبادراتالإصلاحيةالناجحةمحدودفي ظلالمناخالسياسيالحالي. لذلكينبغيأنيكونالتركيزفيالمدىالقصيرعلىالتمييزالقائمعلىالنوع خاصةإصلاح المواد المتعلقة بالاغتصاب،والعنفالجنسي،وختانالإناث،حيثهناكبعضالتقبلداخلالحكومة،والمواد المتعلقة بالأطفال(لاسيمامحاكمالطفلوقضاءالأحداث،والمواءمةمعالقوانينالجنائيةوقانونالأحوالالشخصية)،وإلىحدأقلالمسائلالخاصةبالجنسيةفيمرحلةمابعدالانفصال.ووفقالتقاريرالخبيرالمستقلالمعنيبحالةحقوقالإنسانفيالسودان،تفكرالحكومةالسودانيةفيإجراءالمزيدمنالإصلاحاتفيالسودان،لكنليسواضحاإلىأيمديهيملتزمةبتنفيذهذه النوايا. وعلىوجهالخصوص،ليس هناك سوى حوافزسياسيةمحدودة لتشجيعالحكومةللقيامبالإصلاحفيمايتعلقبقضاياتعتبرأساسية(مثلالشريعةوالأمنوالنظامالعام)،والتييُنظرإليهابوصفهاغيرقابلةللنقاش.
ينبغيأنيكونالإلتزامبالإصلاحالقانوني الجديشرطالأي تحولسياسيذي معنىولأيانتخاباتذاتمصداقيةتتطلببيئةمواتيةيكونفيهالعمليةالإصلاحالقانونيبعضالأثر. عندما ينطلقهذاالإنتقال،ينبغيإنشاءهيئة(معضماناستقلالأعضائها) لإجراءمراجعةشاملةواقتراحإصلاحاتمفصلة(للمزيد حول هذه النقطة انظرأدناه).
وهناكحاجةإلىأنيوسع المجتمعالمدنيمجالالمناصرةحولالمراجعةالدستوريةوعملياتالإصلاحالتشريعية،ويشركبشكل فعال مختلفالدوائرالمحليةوالمعارضةالسياسيةالتيلمتولحتىالآنسوىاهتماممحدود للقضاياوالعملياتذاتالصلة.وينبغيأنيتعدىهذاالإنخراطالمسائلالمحددةويطرحقضاياالمبادئوالحكم،مثلماينبغيأنيكونعليهحالالمراجعةالدستورية والإصلاح القانونيالديمقراطيالقائم على المشاركةوكيفيُطبقفيالسياقالسوداني.ويشمل هذادورالقانونفيالحكموإستغلالهالفعليأوالمحتمل،بمافيذلكدورالشريعة،الذيظلالنقاشحوله محدوداًحتىاللحظة.وتتيح النقاشاتالحاليةحولالحوارالسياسيوالانتخاباتالقادمةفرصكبيرةعلىالرغممنمخاطراستخدامهذهالعمليةلإضفاءالشرعيةعلىهياكلالسلطةالقائمة.
التقاضيعلىالمستوىالوطنييمكنأنيسلطالضوءعلىمخاوف، مثلتلك المتعلقة بقوانينالزنا،والنظامالعام،وإساءةاستخدامالسلطةمنخلالالمراجعةالقضائيةللقراراتالصادرةمنالجهازالتنفيذيللحكومة،وبالتاليقديعززجهودالمناصرة. ونظرالسجلهاالماثلحتىالآن،لاتبدوالمحكمةالدستوريةوسيلةمناسبةلتحديالتشريعاترغمأنهقدلايزاليجدر استخدامهابغرضتسليطالضوءعلىالحاجةللإصلاحالمؤسسيوإثارةالنقاشحولأسبابفشلولايتها.
على المدى القصيرفيالمستوىالدولي
حددتالهيئاتالإقليميةوالدوليةلحقوقالإنسانعددامنأوجهالقصورفيالقانونوعمليةصنعالقانون،ومعذلكتجاهلالسودانإلىحدكبير تلكالتوصيات،عداالتوصياتالتيتراهاالحكومة مستساغةسياسيا(الأشخاصذويالإعاقة،والأطفال،والاتجار بالبشر). وواحدمنالمجالاتالتيتستحقالاستكشافهيمسألةالحاجةإلىحشدالدعممنطائفةواسعةمنالدوللكيتدفعبإتجاهالتوصيةبالاصلاحاتومتابعتهافيالاستعراضالدوريالشاملالمزمععقدهفيمنتصف 2016. ويشمل هذاالمزيدمنالمناصرةوالدعمحتىيصبحالسودانطرفافيالمعاهداتالرئيسيةلحقوقالإنسان،لاسيمااتفاقيةمناهضةالتعذيب،واتفاقيةالقضاء على كافة شكال التمييز ضد المرأةوالبروتوكولالأفريقيلحقوقالمرأة،وكذلكقبولولايةالمحكمةالأفريقيةفي تلقيالشكاوىالفردية.
على المدى المتوسط-المدى الطويل
يجبأنيكونإصلاحالقانونجزءالايتجزأمنأيمبادرةللعدالةالانتقالية. ومنالناحيةالمثالية،يتطلبذلكفحصمفصلحول كيفاستخدممختلفالفاعلينالقانونودورالمحامين فيصياغةالقوانينالتيتسمحبسوءاستخدامها. وهذا الفحص يجبأنيكونقائماً على المشاركة،أي أنينهضعلىالتجاربالمعاشة لأولئكالذينأُخضعواللقانون،وأنيأخذفيالاعتبارأفضلممارساتالإصلاحاتالتشريعيةفيالبلدان الأخرى.
نقاطلمزيدمنالنقاش / التحركات:
الاتفاقعلىأولوياتالإصلاحالقانونيوعمليةصنعالقوانين
أفضلالسبللإشراكالفاعلينالسياسيينوعامةالجمهور؟
الوصولإلىالعدالة / حمايةالحقوق/جبرالضرر
علىالرغممنالضماناتالدستوريةللحقفيالتقاضي،هناكاعترافضئيلبحقوقالضحايا(حقالمثولأمامالمحكمةوالمشاركةوالحمايةوتلقيالمعلومات) مماساهمفيعرقلةالوصولإلىالعدالة.فيمكنلضحاياالجرائماللجوءإلىالديةفيالشريعةالإسلاميةحيثماكانذلكمنطبقاً عليهم (الجروحوالقتل) علىالرغممنأنعليهمالاختياربينالتعويضوالعقاب.أماضحاياالجرائمالأخرىفيمكنهماللجوءإلىاستخدامقانونالمسؤوليةالتقصيريةعلىالرغممنأنجدواهمحدودةبسببالعديدمنالتحدياتالقانونية،بمافيذلكالمثول (خاصةالمثول الجماعي) والحصانات(حصاناتالمسئولين)وأحكامالتقادم(خاضعةلفترةمحددةقدرهاعشرسنواتعملابالمادة 38 (أ)منقانونالإجراءاتالجنائية،بمافيذلكالجرائمالدولية)[7].
القانونالإداري:واحدةمنالعقباتهي غيابالمراجعةالقضائيةللقراراتالتنفيذيةالصادرةعنمختلففروعالحكومةالاتحاديةوالمحلياتالتيتتمتعبصلاحياتواسعةمستمدةمناللوائحالتيتتعارضفيكثيرمنالحالاتمعالقوانينوالدساتير.وهذهالقوانينمعروفةبالكادللمواطنينوتُستخدمكواحدةمنوسائلالقمعمثلفرضالمزيدمنالضرائبالتيتستهدفشرائحالفقراءوالضعفاءالذينيعملونفيالقطاعغيرالرسميللاقتصاد.والنظامالعاممثالواضحلكيفتؤديالقراراتالإداريةإلىقمعالكثيرين، لاسيماالنساءوتستخدمأيضافيتوليد الدخلالمالي للدولةالقمعيةمنخلالالأوامروالقراراتوالإجراءات الإدارية. وتستخدمالمراجعةالقضائيةفيكثيرمنالحالاتلتحديقراراتالحكومةبمافيذلكإساءةاستخدامالسلطةمنقبلالوزراءلإغلاقبعضمنظماتحقوقالإنسانوغيرهامنمنظماتالمجتمعالمدني.كماتستخدممراجعة القراراتالإداريةالأخرىفيمجالالحقفيالجنسيةبعدانفصالجنوبالسودانلكنهافشلتبسببالإفتقار للوصولإلىالعدالة،وهيمنةالفروعالتنفيذيةللحكومة،وفيبعضالحالاتالتيأصدرتفيهاالمحاكمقراراتلصالحالضحايا،لمتنفذ هذه القرارات.
هناكأيضاالعديدمنالعقباتالعملية التيتعوقالوصولإلىالعدالةفيالسودان،لاسيماالوصولبالمعنى المادي (غيابالتغطيةالجغرافية،وانهيارالمؤسساتفيمناطقالنزاع[8])،والمخاوفالأمنية،والرسوم (خاصةالمحكمةالدستورية)،ونقصأوعدمكفايةالعونالقانوني،والفساد،وتأخير القضايا. أماالمجتمعاتالمهمشة (اللغةوالعنصر) والنساء (القوانينالتمييزية،وعدمالقدرةعلىمتابعةالقضيةبشكلمستقل،والتحيز) فلايزالونيواجهونالمزيد من العقبات. كثيرمنالسودانيينلديهموعيمحدودبالنظامالرسميو/أوثقةمحدودةفيالوصولإلىمؤسساتالعدالة. ويعود هذاأيضاإلىما يعتبرونه عدماستقلالللقضاء،وهوماينطبقأيضاعلىالمحكمةالدستوريةالتيفشلتإلىحدكبيرفيالتصرفكضامنقويلحقوقالإنسان.
يمكنأنتلعبالمحاكمالعرفيةأوآلياتالعدالةالتقليديةالتيتعترفبهاالمجتمعاتالمحليةفيالسودانمثلنظام"الجودية" فيدارفورأونظام "القلد" فيشرقالسوداندورامكملالضمانالوصولإلىالعدالة. وعلىالنقيضمنالنظامالقضائيالرسميالقمعي،يمكنأنتلعبالقوانينوالمحاكمالعرفية – نظراًلإجراءاتهاومعاييرهاالموضوعية المستقرة – دورافعالافيالسلمالاجتماعيوكذلكفيعمليات الإنصاف. ويمكنللقوانينالعرفيةباعتبارهاواحدةمننظمالعدالةالتقليديةالأفريقيةمعالجةمعضلةتحقيقالسلاموالمصالحةالمجتمعيةمنمنظورالعدالةالتقليديةوتوفيرخيارللضحاياقابلللتطبيق،لاسيمافيمناطقالنزاعالمسلح. ومعذلك،يظلالسؤالالملح: فيغيابنظامقانونيحي،أيمؤسساتحكم قانونرسميةفعالة،هلتستطيعمؤسساتالعدالةالتقليديةأنتملأالفراغمنحيثإرساءالسلامالمجتمعيوتحقيق الإنصاففيما يتعلقبالإنتهاكات، وتقديم نوع منجبر الضرر لضحايا الجرائممنخلالآليات عدالةتصالحية وعدالةتقليدية؟
إلى جانبالمحاكمالرسميةوآلياتالقانونالعرفي،تمتشكيل عددمنالمفوضياتالمكلفةبرصدالمظالمو/أوالحماية،بمافيذلكالمفوضيةالقوميةلحقوقالإنسانوالمجلسالاستشاريلحقوقالإنسان.ومعذلك،يُنظرإلىهذهالهيئاتعلىإنهالاتتمتعبمستوىالاستقلالالفعال،والموظفينالمؤهلين الذين تحتاجهم،وقلةالمواردالمخصصة لها ونقصالقدرات. لقد عُلقتكثيرمنالآمالعلىالمفوضيةالقوميةلحقوقالإنسان،ومن المهمالانخراطمعهالاختبارهاومساعدتهاعلىبناءقدراتها.لكنإسنادمهامحمايةحقوقالإنسانلهيئات،فيظلنظامقمعيتفتقرفيهالمحاكمللاستقلال،يضعالكثيرمنالعبءعليهاوثبتفيكثيرمنالأحيانعدمفعاليته.
ونتيجةلذلك،لميتلقضحاياانتهاكاتحقوقالإنسانعلىوجهالتحديد- باستثناءاتقليلة- أيجبر للضررالذيعانوه. وهذايشملجبر الضررعنالانتهاكاتالمرتبطةبالنزاعاتالمسلحة،بمافيذلكالنزاع بينالشمالوالجنوب(اتفاقيةالسلامالشامللم تنص على شئفيموضوعجبر الضرر)،ودارفور،علىالرغممنأنتدابيرمحدودةقدتماتخاذهافيسياقنزاع دارفورلتقديمبعضالضررعلىالأقلمنخلالمختلف المفوضياتالتي أنشاتبموجبوثيقةالدوحةلسلامدارفورالتيلاتزالأيضاغيرفعالة(مفوضياتالحقيقةوالعدالةوالمصالحة،ومفوضيةرد الممتلكات،ومفوضيةالتعويضات).
علاوةعلىذلك،وعلىالمستوىفوقالوطني،أصدرتاللجنةالأفريقيةلحقوقالإنسانوالشعوبعددامنالقراراتضدالسودان،وهناكالعديدمنالقراراتالأخرىلاتزالمعلقة. لكنلميتمتنفيذأيمنقرارات اللجنة.وتشير بعض التقاريرإلى إنشاءوحدةأنشأت حديثاًداخلوزارةالعدلللإضطلاعبمهامالتنفيذلكنلايعرفإلاالقليلعنعملها.
الفرصوالعقباتالتيتحولدونالإصلاحات
علىالمدىالقصير،ينبغيأنيكونالتركيزعلىالسعيلتحسينالوصولإلىالعدالةبشكلعاممنخلالالمناصرة من أجل إتخاذ تدابيرتتصدىفيالمقامالأوللإدارةالعدالة.وتشملهذه التدابير بناءالمحاكم،وتخفيضالرسومعندالاقتضاء،وتوفيرالعونالقانوني،ومكافحةالفساد،ودعم الجهودالمبذولةلتعزيزنزاهةواستقلالالقضاء(انظرأدناه). وينبغيأنتتركزالمناصرةعلىإرساءهذهالمبادئفيالدستورالجديدووضعقوانين/آلياتفعالةلتحقيقهذهالغاية.
وينبغياختبارالآلياتالقائمةلتنفيذالقراراتالصادرةعناللجنةالأفريقيةلحقوقالإنسانوالشعوب،والإنخراطمعالهيئاتالرسمية،مثلوزارةالعدلوالمفوضيةالقوميةلحقوقالإنسانبهدفتعزيزالتنفيذ.
واحدمنالمجالاتالتيلمتحظسوىباهتماممحدودهوحريةالمعلومات،التيتتعلقبالشفافيةوالمساءلة على السواء. هذاهوالمبدأالأوسعالذي علىأساسه يمتلكالمواطنون حقاًفيطلبمعلوماتعنالإدارةالعامةوالمسائلذاتالإهتمامالعام. وبينمايضيقإحتمالإصدارالسودانتشريعاًخاصاً بحريةالمعلومات،إلاأنإثارةالقضيةفيإطارالمناصرةيمكنأنيكونبمثابةنقدبناءلتسليطالضوءعلىانعدامالشفافيةوربطذلكبالوصولالفعالإلىالعدالة.
وعلىذاتالنهج،ينبغيمواصلةالجهودلرفعالوعيبالحقوقوالقيام بالتحديالقانونيعندالاقتضاء. وكماتُظهِرالتجاربالأخيرة،فقديكونأثرمثلهذهالجهودمتوسطإلى طويلالمدى لأنهناكفرص/حوافزمحدودةللأفرادلمتابعةالقضايا،خاصةالقضاياذاتالطبيعةالحساسة سياسياً،وحيث لاتستجيبالمنظومة القائمة.
تتطلبعمليةتحسينالوصولإلىالعدالة،فيالمدىالمتوسطإلى الطويل،إجراءإصلاحموضوعي شاملللنظامالحالي،ويتضمنذلكتدابيرتشريعيةومؤسسيةوعمليةلتعزيزالوصولإلىالعدالةبمايتماشىمعالمعاييرالدوليةوأفضلالممارسات.
الجهودالراميةلجبر الضررعنالإيذاءالجماعي الواسعفيسياقمايسمىبمبادراتالعدالةالانتقاليةمهمةولكنيجبألايُنظرإليهابمعزل عن غيرها؛بلإنهاتعملعلىإرساءمبادئمهمة،يمكنأنتوفرالسبللإدخالتغييراتمنهجيةلتعزيزحقوقالضحاياوالوصولإلىالعدالة.
نقاطلمزيدمنالنقاش / التحركات:
إجراءالبحوثالتجريبيةعلىتجاربالوصولإلىالعدالةفيجميعأنحاءالبلاد
تحديدأولويات "العدالةالانتقالية" لضحاياالانتهاكاتالجسيمةلحقوقالإنسانمنخلالمشاوراتمكثفة
الجمعبينالقضاةوالمسؤولينذوي التفكير المشترك للدعوةللتغييراتالمتعلقةبإدارةالعدالةو/أوتشجيعالقضاةعلىالانخراطفيالنشاطالقضائي judicial activism
5. العدالةوالمحاسبة
غيابالعدالةوالمحاسبةالجنائيةعنانتهاكاتحقوقالإنسان،والجرائمالدولية،واستغلالالمنصبعلى وجه العموم منالمظاهرالتيتضرببجذورهافيالنظامالقانونيالسوداني. فهناكإفلاتمنالعقابيكاد يكون تاماًفيمثلهذهالجرائم. والأكثر لفتاً للإنتباه أنه يقال انطرفااتفاقيةالسلامالشاملقد إتفقا علىعدمالمحاكمةعلى أيجرائمأُرتكبت،ممايعكسأولويةالسياسيعلىالقانوني. كذلكلم تتضمناتفاقيةالسلامالشاملأينصمحددبشأنالمحاسبةأو العدالةالانتقالية. وقدفشلتالجهوداللاحقةالتي رمت لضمانالمحاسبةفيسياقدارفور. حيثتمتجاهلالعديد من مبادراتتحقيقالعدالة،بدءاًمنالمحكمةالجنائيةالدوليةإلىفريقالاتحادالأفريقيرفيعالمستوىحولدارفور[9].
ومنبينأوجهالقصورالتشريعيةالتي حددناها أعلاه (…)،فالحصاناتهيالتعبيرالأكثررمزية عن الإفلاتمنالعقاب. لكن،حتىلوكانتهناكإصلاحاتقانونيةكبيرة، وهو ما فصله نوعاً ما فريق الإتحاد الأفريقيرفيعالمستوىبشأندارفور، لاتزالهناكسلسلةمنأوجهالقصورالمؤسسيةالتيتنبغيمعالجتها. وتشملهذه السلسلة الاستقلالالمؤسسيلهيئاتإنفاذالقانونواستقلالالقضاء. وغالباماتكونالتحقيقاتفيالجرائمناقصة،لإخفاقها فياستخدامهأساليبالتحقيقالمعترفبهادوليا. علىسبيلالمثال،أورنيك 8 الذييُستخدمفيحالاتالاغتصابغيركاففضلاعنعدماستخدامبروتوكولاسطنبولفيحالاتزعم التعرض للتعذيبأوسوءالمعاملة. وعلاوةعلىذلك،فوكيلالنيابة"جزءمنوزارةالعدلالتيتتألفمنمسئولينمنالسلطةالتنفيذية،ممايعنيخطرالتحيز المتأصلمنجانبوكيلالنيابةلصالحمستخدمه،أيالحكومة"[10]. وحتىلوتمتمقاضاةالمسئولينالمتهمينبارتكابجرائم،فهذهالمحاكمةتتم أماممحاكمخاصةتفتقرإجراءاتهاللشفافية،وإلىنظامحمايةالشهودوربما تحميالمتهممنالمحاسبةالكاملة. وعلىالنقيضمنهذاالتحيزالتنفيذيالقوي،نجدأنالضحاياليسلهمأيحقوقفيالإجراءات،مثلالحقفيالمشاركة،الحقفيالحماية،وحقالعلمبالتطورات. كذلك تستخدم المحاكمالخاصةالإجراءاتالجنائيةالمتبعة فيسياقالجرائمالعاديةالتيترتكبفيوقتالسلم،فتفتقر بالتاليإلىقواعدالإجراءاتوالإثبات،كمافيحالةالمحاكمالدولية.
فيضوءهذهالتجارب،هناكسيناريوهانواضحانبشأنكيفتُكسرثقافةالإفلاتمنالعقاب. الخيارالأولهو التعهدمنأعلىالمستوياتبتقديممرتكبيانتهاكاتحقوقالإنسانوالقانونالدوليالإنسانيوالجرائمالدوليةإلىالعدالة (فيالسودانأوفيمكانآخر). لكننالانرىاحتمالواقعيلحدوثذلكفيالظروفالحالية. والخيار البديل هوتطويرثقافةالمحاسبةبطريقةأكثرتدرجاًمنخلال: (أ) كشفالجرائموالدعوةإلىالتحقيقاتوالمحاكمات – وقدحدثهذا الكشف فيعددمنالقضايا،وساعدعلىتوثيقالقضاياوتسليطالضوءعلىأوجهالقصور؛ (ب) الانخراطفيخطابيهدفالىبلورةطريقةمبدئيةللتعاملمعالمخالفاتبحيثيكونفيهاكل شخص خاضعللقانونبصرفالنظرعنهويته أو هويتها؛و(ج) استخدامالفرصلغرسهذهالثقافةتدريجياً منخلالالتعليموالمناصرة.
الفرصوالعقباتالتيتحولدونالإصلاحات
بالإضافةإلىالإصلاحاتالتشريعيةالمبينةأعلاه،هناكحاجةلإجراءإصلاحشامللنظامالتحقيقفي ومحاكمةالجرائمالتي يُزعمإرتكابهامنقبلأوبمشاركة المسئولين. ويشملذلك: (أ) نيابةعامةمسؤولةأمامنائبعاممستقل؛ (ب) وحداتتحقيقخاصةمستقلةمؤسسياعنالجناةالمزعومين؛ (ج) استخدامأساليبتحقيقمعترفبها،بمافيذلكإدخالتغييراتعلىأورنيك 8،وإدخالبروتوكولاسطنبولوبروتوكولمينيسوتالتوجيهالتحقيقاتفيقضاياالتعذيبوالقتلخارجنطاقالقضاءعلىالتوالي؛ (د) إلغاءالمحاكمالخاصةللشرطةوجهازالأمنوالمخابراتالوطنيوالجيش؛ (د) تعزيزحقوقالضحايا (انظرأعلاه).
وتستندهذهالإصلاحاتعلىالاعترافبأنالنظامالحاليأطالأمدالإفلاتمنالعقاب. وهذايعني،بالتعريف،أنبعضالموظفينالعاملينفيإدارةالنظامقدتورطوا، علىأقلتقدير،فياخفاقاتخطيرةإنلمتكنانتهاكات.لذلكتتطلبالإصلاحاتمعالجةالإرثالقانونيوالمؤسسيللإفلاتمنالعقاب،مما يقتضي واقعياً اتخاذمبادرةما للعدالةالانتقالية. وبجانبالإصلاحاتالتشريعيةوالمؤسسية،فهذا يقتضي أيضاًعمليةتطهير lustration (إقالةشخصمامنمنصبهلمخالفةأُرتكبت فيالماضي)والفحص(تقييمماإذاكانشخصمايصلحللمنصب)،مما يستلزمفيحدذاتهالإلتزامبإجراءاتقانونيةسليمة.
فيالوقتالحاضر،ليس ثمة فرصواضحةلإحداثتغييرجوهريفي النظامالقانوني فيالسودان،حيث لاحوافزللحكومة في التحرك،سواءعلىالمستوىالوطنيأوالدولي. فالحوارالسياسيالذيأطلقتهالحكومةفييناير 2014 ليس فيه ما يتعلق بمسألةالمحاسبة.بيدأنبعضمنظماتالمجتمعالمدنيوالمجموعاتالشبابية،والمؤسساتالأكاديميةالرائدةوضعتقضيةالمحاسبةوالعدالةوالتعويضاتبوصفهاقلبأيحوارسياسي،لكنمندونتحقيقنجاحيذكرحتىالآن. الخيارالوحيدالواضح هوالاستمرارفيتقديمالشكاوىوتوثيقونشرالحصيلة،وهو ما يحمل إمكانية نجاح ضئيلةفيما يتعلق بالجناة من المستويات الدنيا. وخارجالسودان،قد يكون فتحقضاياعلىأساسقوانينالولايةالقضائيةالعالميةمفيداًفيتسليطالضوءعلىالإفلاتمنالعقابفيالسودانوتحقيققدرمنالعدالة؛وقد يتطلبهذاجهداً منسقاًلتوثيقالقضاياواستخدامأيفرص متاحة بشكل فعال.
أحدالخياراتالتيينبغيالنظرفيهاهوإرساءمبادئالمحاسبةفيالدستورعلىالرغممنأنهمنغيرالمرجحأنيكونهناكأيدعمسياسيلنصمنشأنهأنينبت أسناناًلهذهالمبادئ.وثمةخيارآخرهوإرساءمبدأالمحاسبةفيقلب أي اتفاقيةسلاميتمالتوصل لها. واتفاقيةالسلامالشاملهيواحدةمنالدروسالمستفادةالتييجب تجنبتكرارهافيأيصفقةسلام.
فيالمدىالمتوسط إلى الطويل،هناكحاجةإلىتغييرشاملللثقافةالسياسيةوالقانونيةوالمؤسسية. وهذايتطلبعمليةومناقشة عامةلاتركزعلىالقوانينوالمؤسساتفحسب، وإنما أيضاعلىاختلالاتموازينالقوةوعدمالمساواة،وخاصةكيفيؤديالتهميشوالتمييزللإيذاءوالإفلاتمنالعقاب. لذافإنثقافةالمحاسبةالحقيقيةتحتاجإلىأنتمضيإلىماهوأبعدمنمبادراتمحددة،وتحتاجإلىتغييرالتصورات الخاصةبالسلوكالمقبول،بمافيذلكترسيخالقناعةبأنالمحاسبةأمامالقانونمنالمصلحةالعامة.
نقاطلمزيدمنالنقاش / التحركات:
إجراءبحوث/ مسوحات (فيالسودانوخارجالسودان) حولفهمالناسوتوقعاتهملماينبغيالقيامبهفيمايخصالمحاسبةوالعدالة
6. المؤسسات،معالتركيزبشكلخاصعلىالقضاء
علىالرغممنالقيام باستثماراتكبيرةفيبعضأجزاءالنظام،فهناكمشكلاتمنهجيةخاصةفي إدارة العدالةالتيتتميزبعدمكفايةالبنيةالتحتية،ومحدودية القدرات،وسوءالإدارة.
أشرنا سلفاً إلىمؤسساتالعدالةالجنائية. ففيحينبُذلتالكثيرمنالجهودلبناءقدرات هذه المؤسسات،لاتزالهناكمخاوفبشأنالفساد،واللجوءإلىالاحتجازالتعسفي،فضلاعنالتعذيبوسوءالمعاملةأثناءالتحقيقفيالقضايا. وسبباستمرارهذاالوضعيرجعجزئياإلىضعفالنظامالقضائيمنحيثالدورالرقابيعلى عملية إنفاذالقانونوعدمالوصولإلىالعدالة. لكن يحتاجهذاالوضع إلىمعالجةمنخلالإجراءإصلاحاتفيالشرطة،بمافيذلكمنخلالوضعنظامتأديبيمناسبوتدريبقواتالشرطةعلىاستخدامأساليبالتحقيقالمناسبة.
إدارةالقضاء
شهدالنظامالقضائيتغييراًجوهريامنذ 1989. فبعدالإقالةالجماعيةللقضاة– دُرّبكثيرونمنهمعلىنظامالقانونالعام – نشأجيلجديدمنالقضاةفيالنظامالحاليحيث النظامالقانوني مشوشوهجين (قانونعاموقاريوشريعة). والعديدمنهؤلاءالقضاء،إنلميكنمعظمهم،تلقواتدريباًفيالشريعةومطلوبمنهمأنيبينوا على الأقل ظاهرياًالولاءللنظام،حيث يفتقرونإلىالتعليمالقانونيعلىالنظمالقانونيةالأخرى. لقدتمتسييسالنظامالقضائيفيقضايابارزة،خاصةفيمايتعلقبمكافحةالإرهابوالفسادوالجرائمالسياسية. وأصبحللمحاكمسجلضعيففيتطبيقالقانونالدوليلحقوقالإنسان،وهناكبالكادقضاياأصدرتفيهاالمحاكم، بمافيذلكالمحكمةالدستورية،أحكاماًجاءتضدمصالحالحكومة.
يضمنالدستوراستقلالالقضاءوقد أنشأتالمفوضيةالقوميةللخدمةالقضائية. ومعذلك،ركزتالمفوضية،التييهيمنعليهاأعضاءحزبالمؤتمرالوطني،علىالمسائلالفنيةبدلامنالجوانبالجوهريةالمطلوبةللحفاظعلىاستقلاليةالقضاءوتجنبهيمنةالرئاسة. وتشملهذه الجوانب اعتمادميزانيةللسلطةالقضائية،رفع "التوصيات" للسلطةالتنفيذيةبشأنتعيينقضاةالمحكمةالدستورية،ورئيسالقضاءونوابهوقضاةالمحكمةالعليافضلاعنقضاةآخرين. ولمتُتخذأيتدابيرفيمايتعلقبالشواغلالتيكثيراماأثيرتمما يتصلباستقلالالقضاء. وهذايشمل – إلىجانبالتدخلفيقضايامعينة – تحكمالقضاء في العملالقضائي،وتدخلوزارةالعدلفيعملالقضاءفيمايتعلقبوقفأوشطبالإجراءاتالقانونيةودورالقضاءفيمايتعلقبالمحاكمالخاصةوالحصاناتالتيتمنحللمسئولينالمكلفينبإنفاذالقانون. أحدالدروسالمستفادةمنعملمفوضياتإتفاقيةالسلامالشاملهوأنهافشلتفيإحداثالتأثيرعلىالمسائلالمتعلقةبحكمالقانون. أيضا،استطاعتالسلطةالتنفيذيةأنتتحايلعلىمسألةتعيينأواختيارأعضائها (كمافيحالةالمفوضياتالأخرى) مماعرّضاستقلالهاللإنتقاص.
بالإضافةإلىالأسئلةالأساسيةالمحيطةباستقلالالقضاء،هناكأيضامخاوفتتعلقبالبنيةالتحتيةوالقدرات،وخاصةفيالمناطقالنائيةأومناطقالنزاعمماأدىإلىنقص تغطيةالقانون للرقعة الجغرافية وغيابه،فضلاعنمحدوديةالمواردوالفساد.
الفرص والعقبات التي تحول دون الإصلاحات
ينبغي أن تتركز الجهود على المدى القصير على إرساء مبادئ هامة في الدستور الجديد وعلى الدعوة إلى إجراء تحسينات داخل النظام يكون لها تأثير مفيد طويل الأمد على إدارة العدالة وتكون مقنعة لعدد كاف من أصحاب المصلحة.ومن أمثلة ذلك التدابير الرامية إلى تعزيز قدرات القضاة والموظفين وتوفير موارد إضافية لتحسين إدارة العدالة.
علىالمدى المتوسط إلى الطويل، هناك حاجة إلى إصلاحات جوهرية، ومعالجة أوجه القصور في المفوضية القوميةللخدمة القضائية التي تم إنشاؤها في إطار تنفيذ اتفاقية السلام الشامل. ويشمل ذلك على وجه الخصوص إصلاح نظام المحاكم، واتخاذ تدابير لضمان الاستقلال وتطهير وفحص القضاة، فضلا عن التدريب وتوزيع القضايا.
نقاطلمزيدمنالمناقشة / التحركات:
إجراء البحوث التجريبية حول إدارة العدالة، خاصة وجهات نظر من هم داخل النظام العدلي بشأنالمعوقات والإصلاحات المطلوبة/الممكنة.
جمع القضاة والمسؤولين أصحاب التفكير المشتركللنظر في/الدعوة إلىالتغيير في مجال إدارة العدالة.
7. مهنة القانون
هناكعددمنالشواغلالمتعلقةبمهنةالقانون. فبينما حدثتزيادةفي عددمدارسالقانونوالمحامين،هناكعددمنالقضاياالمهمة: (أ) عدماستقلالنقابةالمحامينمما يقوضحريةالتنظيمبالنسبةلهمكمجموعةمهنية؛ (ب) التحولنحوتدريسالقانونالإسلامي (كمصدررئيسيللتشريع) مماأدىإلىعدمالإلمامبالنظمالقانونيةالأخرى،بمافيذلكالقانونالدولي؛ (ج) استخداماللغةالعربيةكوسيلةللتعليمأعاقالقدرةعلىقراءةوكتابةالنصوصالإنجليزيةوالقضاياالتي نُظر فيهافي ولاياتقضائيةأخرى خارج السودان؛ (د) انخفاض المستويات (جودة الصياغة والتحليل وأخلاق المهنة) الناتجة عن انتشار مدارس القانون وغياب جودة التدريس في العديد منها. بعض الجامعات تقدم كورسات ناجحة، بما في ذلك كورسات في حقوق الإنسان، كما قُدم التدريب القانوني، لكن هذه الأنشطة ظلت تتقدم ببطء شديد ومن ثم لا تعوض عن هذا التوجه العام.
الفرص والعقبات التي تحول دون الإصلاحات
تواجه بعض الجامعاتفرص محدودةلتوفير التعليم القانوني، بما في ذلك من خلال تكامل الجهود ، لتخريجمحامين أكفاء وذوي دراية. والأمر نفسه ينطبق على مبادرات تدريب طلاب القانون والمحامين وغيرهم. ومع ذلك لا يوجد نقاش أو توقع إصلاحات واسعة في الوقت الراهن.
من حيث استقلال مهنة المحاماة، ينبغي أن تتركز المناصرة على إدراج نصوص دستورية وتغييرات تشريعية.
علىالمدى المتوسط إلى الطويل، يجب إصلاح نظام التعليم القانوني بشكل شامل وأن يكون الإصلاح بناء على دراسة متأنية لأهداف التعليم القانوني وكيف يمكن تحقيقها على نحو أفضل في سياق السودان. هناك حاجة لأن يكون التعليم القانوني "تحويلياً" بدلا من التركيز على نشر المعرفة بمعنى استهدافه وإشراكه مؤسسات قطاع العدالة من أجل تحويل وجهة المجتمع نحو إرساء مبادئ العدالة والإنصاف والأخلاق القانونية. لكن هذه العملية تتطلب مستوى عالياً من الالتزام وما يمكن أن نسميه بالنشاط activism "التعليمي" أو "الأكاديمي" لمهنة القانون، على أن يكون الهدف الرئيسي هو إستعادة استقلال المهنة، خاصة إستقلال نقابة المحامين.
القيام بالبحوث التجريبية القائمة على المشاركة في مجال التعليم القانوني في السودان، وتحديد نقاط القوة والضعف ومجالات الإصلاح
العمل في مجموعات من المحامين ذوي التفكير المشترك لوضع خطة للإصلاحات المتعلقة بوضعيةوسير مهنة المحاماة
المراجع
UN Human Rights Committee, Concluding Observations: Sudan, Advanced Unedited Version, 2014
REDRESS and Sudanese Human Rights Monitor, Human Rights Concerns and Barriers to Justice in Sudan: National, Regional and International Perspectives, A compilation of Sudan Law Reform Advocacy Briefings, February 2014
REDRESS, Faculty of Law – University of Khartoum, Sudanese Human Rights Monitor, The Constitutional Protection of Human Rights in Sudan: Challenges and Future Perspectives, January 2014
Mark Fathi Massoud, Law's Fragile State: Colonial, Authoritarian and Humanitarian Legacies in Sudan,Cambridge University Press, 2013
Report of the Independent Expert on the situation of human rights in the Sudan, Mashood A. Baderin, UN Doc. A/HRC/24/31, 18 September 2013
REDRESS and Sudanese Human Rights Monitor, Arrested Development: Sudan's Constitutional Court, Access to Justice and the Effective Protection of Human Rights, August 2012
African Centre for Justice and Peace Studies, The Judiciary in Sudan: Its Role in the Protection of Human Rights During the Comprehensive Peace Agreement Interim Period (2005-2011), April 2012
REDRESS and Sudanese Human Rights Monitor, Comments to Sudan's 4th and 5th Periodic Report to the African Commission on Human and Peoples' Rights: The need for substantial legislative reforms to give effect to the rights, duties and freedoms enshrined in the Charter, April 2012
Lutz Oette (ed), Criminal law reform and transitional justice: Human rights perspectives for Sudan, Ashgate, Farnham, 2011
Ali Suleiman Fadlall, Constitution making in the Sudan – Past Experiences, A paper presented at the Constitution-making Forum: A Government of Sudan Consultation, 24-25 May 2011, Khartoum, Sudan
Akolda M. Tir and Balghis Badri, Law Reform in Sudan, Ahfad University for Women, 2008
موادمتوفرة في موقعمشروع الإصلاح القانوني في السودان www.pclrs.org
[1]Report of the Secretary-General on the Rule of Law and Transitional Justice inConflict and Post-Conflict Societies, S/2004/616 (2004), http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/395/29/PDF/N0439529.pdf?OpenElement
[1] Upendra Baxi, Rule of Law in India, 2007, http://socialsciences.scielo.org/pdf/s_sur/v3nse/scs_a01.pdf
[2] الصيغة الشكلية لا تحكم على عدالة القانون وإنما تحدد خصائص إجرائية معينة للإطار القانوني لكي يتوافق مع حكم القانون. أما الصيغة الموضوعية فتذهب أبعد من ذلك وتضمّن حقوقاً معينة ينبغي أن تتأسس على حكم القانون أو تشتق منه. المترجم
[3]Upendra Baxi, Rule of Law in India, 2007, http://socialsciences.scielo.org/pdf/s_sur/v3nse/scs_a01.pdf
[4]REDRESS and Sudanese Human Rights Monitor, Human Rights Concerns and Barriers to Justice in Sudan: National, Regional and International Perspectives, A compilation of Sudan Law Reform Advocacy Briefings, February 2014, 26-39,http://www.redress.org/downloads/publications/140228HumanRightsConcernFINAL.pdf
[5] انظر Mohamed Abdelsalam Babiker, ‘Why Constitutional Bills of Rights fail to protect Civil and Political Rights in Sudan: Substantive Gaps, Conflicting Rights, and ‘Arrested' Reception of International Human Rights Law' in REDRESS, University of Khartoum- Faculty of Law and Sudanese Human Rights Monitor, The Constitutional Protection of Human Rights in Sudan: Challenges and Future Perspectives, January 2014, 14-31, at 15
[6]
[7]انظرأيضاMohamed Abdelsalam Babiker, ‘The Prosecution of International Crimes under Sudan's Criminal and Military Laws: Developments, Gaps and Limitations', in Lutz Oette (ed), Criminal law reform and transitional justice: Human rights perspectives for Sudan, Ashgate, Farnham, 2011, 161-181, at 178-9.
[8]فيدارفورعلىسبيلالمثال،وكلاءالنيابةالعامةيعملونحاليافقطفيعواصمالولاياتدارفورالخمسمعغيابوجودهمفيالمناطقالريفيةممايحولدونحسنسيرالعدالة. أنظر2013-2019 Developing Darfur: A Recovery and Reconstruction Strategy, Report issued pursuant to Article 31 of the Doha Document for the Peace in Darfur, Darfur Joint Assessent Mission, Darfur Regional Authority, 2013, 74-83.
[9]أنظرAfrican Union High-Level Panel Report on Darfur (AUPD), 29 October 2009, PSC/AHG/2(CCVII).
[10]Amin M. Medani, ‘A Legacy of Institutionalized Repression: Criminal Law and Justice in Sudan', in Lutz Oette (ed), Criminal law reform and transitional justice: Human rights perspectives for Sudan, Ashgate, Farnham, 2011, 67-88, at 85.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.