السودان..وزير يرحب بمبادرة لحزب شهير    الهلال السوداني يلاحق مقلدي شعاره قانونيًا في مصر: تحذير رسمي للمصانع ونقاط البيع    تيك توك يحذف 16.5 مليون فيديو في 5 دول عربية خلال 3 أشهر    "ناسا" تخطط لبناء مفاعل نووي على سطح القمر    ريال مدريد الجديد.. من الغالاكتيكوس إلى أصغر قائمة في القرن ال 21    وفد المعابر يقف على مواعين النقل النهري والميناء الجاف والجمارك بكوستي    الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة يكشف عن إحصائيات بلاغات المواطنين على منصة البلاغ الالكتروني والمدونة باقسام الشرطةالجنائية    وزيرا الداخلية والعدل: معالجة قضايا المنتظرين قيد التحرى والمنتظرين قيد المحاكمة    صقور الجديان في الشان مشوار صعب وأمل كبير    الشان لا ترحم الأخطاء    والي الخرطوم يدشن أعمال إعادة تأهيل مقار واجهزة الإدارة العامة للدفاع المدني    الإسبان يستعينون ب"الأقزام السبعة" للانتقام من يامال    تكية الفاشر تواصل تقديم خدماتها الإنسانية للنازحين بمراكز الايواء    مصالح الشعب السوداني.. يا لشقاء المصطلحات!    السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات    ريال مدريد لفينيسيوس: سنتخلى عنك مثل راموس.. والبرازيلي يرضخ    مقتل 68 مهاجرا أفريقيا وفقدان العشرات إثر غرق قارب    مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية    السودان..إحباط محاولة خطيرة والقبض على 3 متهمين    اللواء الركن (م(أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: موته وحياته سواء فلا تنشغلوا (بالتوافه)    توّترات في إثيوبيا..ماذا يحدث؟    دبابيس ودالشريف    إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محاكمة آخر فتاة مسيحية في قضية (الزي الفاضح) الأحد القادم
نشر في حريات يوم 14 - 08 - 2015

أكد الأستاذ سمير مكين عضو هيئة الدفاع عن الفتيات المسيحيات ، ان الفتاة المسيحية المتبقية (سيما علي) ستتم محاكمتها في محكمة جنايات بحري ، بعد غد الأحد.
وكانت (حريات) نشرت أمس تقريراً حول ختام محكمة الفتيات المسيحيات ، ذكرت فيه إن قاضيين حكما سبع قضايا وظلت واحدة محالة لمحكمة الطفل ، هي قضية (هالة إبراهيم).
وقال الأستاذ سمير في تصريح ل (حريات) صباح اليوم : (إن قضية هالة فعلاً أحيلت في وقت سابق لمحكمة الطفل، ولكن تم النظر فيها أول أمس الأربعاء في محكمة جنايات بحري ضمن القضايا السبع حيث تمت تبرئتها، ولكن القضية المتبقية هي قضية سيما التي لم تنظر يوم الأربعاء، وقد حددت لها جلسة في محكمة جنايات بحري بعد غد الأحد الساعة العاشرة صباحاً).
وكانت شرطة النظام العام (أمن المجتمع) ألقت القبض على 12 فتاة يوم الخميس 25 يونيو 2015م بتهمة ارتداء (الزي الفاضح) ، وذلك إثر خروجهن من الكنيسة المعمدانية بمنطقة طيبة الأحامدة بالخرطوم بحري، عقب احتفال كنسي، وكن يرتدين تنانير وبناطيل. واقتدن لقسم الشرطة حيث أطلق سراح شابتين منهن هما ، لمياء جيمس ، ومواهب سليمان بدون توجيه تهمة، بينما وجهت تهمة الزي الفاضح للعشرة الأخريات وهن: فردوس التوم ، اشراقة يوسف إسرائيل، يوسان عمر الجيلى ، ديانا يعقوب عبد الرحمن ، سيما على عثمان ، ايناس محمود الكومانى ، رحاب عمر كاكوم ، وجدان عبد الله صالح ، نصرة عمر كاكوم ، جميعهن مسيحيات وتعود أصولهن الى جبال النوبة ، وقد تعرضن للمعاملة المهينة والاساءات اثناء احتجازهن ، بما فى ذلك اجبارهن على خلع ملابسهن وتسليمها كأدلة!! ودونت في مواجهتهن بلاغات جنائية تحت المادة 152 من القانون الجنائي وأفرج عنهن بكفالة على أن يقدمن للمحاكمة لاحقاً.
وفي الفترة من 6 يوليو وحتى الأربعاء 12 أغسطس 2015م صدرت أحكام متفاوتة على تسع منهن، وتراوحت الأحكام بحسب القضاة الذين أصدروها. كانت الأحكام الأقسى هي الصادرة عن القاضي الأول (عارف محي الدين) والذي حكم في قضيتين بغرامة 500 جنيه لكل من فردوس التوم ورحاب عمر مع 20 جلدة لفردوس.
وقد نشرت (حريات) تقريراً يوضح شكوى هيئة الدفاع من ذلك القاضي وطلبها إحالة القضايا إلى قاض آخر، الشيء الذي أزعجه وحدا به لتنفيذ مطلب الإحالة. وبالفعل نظر قاضيان آخران في سبع قضايا الأربعاء الماضي وكانت أحكامهما أخف منه.
أحد القضاة (مولانا مزمل) نظر في قضيتين (مواهب وإيناس) فشطب البلاغ أصلاً ولم (ينظر فيه ولم يناقش) بحسب الأستاذ سمير مكين عضو هيئة الدفاع، والقاضي الآخر (مولانا فخر الدين) نظر خمس قضايا فأدان ثلاثة (نصرة وجدان ويوسان) وحكم عليهما بعشر الغرامة التي قضاها مولانا محي الدين (50 جنيهاً) وبرأ اثنتان (هالة وإشراقة) لصغر سنهن وفقما علمت (حريات).
ورداً على سؤال (حريات) عن مغزى التفاوت في الأحكام (بين براءة لكل من مواهب وإيناس وهالة وإشراقة، وغرامة 50 جنيهاً لكل من نصرة ووجدان ويوسان، وغرامة 500 جنيهاً لرحاب، وغرامة 500 جنيها مع 20 جلدة لفردوس)، قال الأستاذ عثمان مبارك رئيس هيئة الدفاع عن الفتيات المسيحيات إنهم لا يعلمون لذلك سبباً (ما قادرين نحدد لكن قاضي شطب وقاضي أدان).
وأكد مبارك عزم هيئة الدفاع على الاستئناف في كل القضايا التي تمت فيها الإدانة، حتى في القضايا التي صدر الحكم فيها بغرامة 50 جنيهاً (لأن المسألة مسالة مبدأ طالما تمت الإدانة وليس ان المبلغ بسيط أو كثير) كما قال. وحول الاستئناف الذي تقدمت به الهيئة في قضية فردوس ورحاب أكد مبارك أنه (لم تظهر نتيجة بعد، لم يخرج قرار من محكمة الاستئناف).
وتعليقاً على التفاوت الشديد في الأحكام قال الأستاذ نبيل أديب المحامي رئيس المرصد السوداني لحقوق الإنسان ل(حريات) أمس: (هذا التفاوت هو تأكيد للكلام الذي نقوله حول قانون النظام العام وإن الأحكام تختلف حسب القاضي فالقانون يشكله بالطريقة التي يفهمها به، وتختلف الادانة والبراءة حسب فهم القاضي وهذا طبعا يخل بأشياء كثيرة أهمها أنه يخل بمبدأ المساواة أمام القانون ويخل بشكل أساسي بمبدأ المحاكمة العادلة لأن الشخص عندما يرتكب الفعل لا يكون مدركاً لأنه يرتكب فعلا مخلاً بالقانون لأن الكلام غامض فما تعتقده الفتاة أنه زيا عاديا او انيقا يعتقده الشرطي او القاضي انه زيا غير مناسب او يشكل زيا فاضحا لذلك طالما القانون بهذا الغموض تظل الاحكام متضاربة وهذا هو السبب في اننا نطالب بالغائه واي قانون يجب ان يكون محددا وواضحا ولا يحمل تأويلات مختلفة).
ويرى مراقبون أن التفاوت الشديد، علاوة على اختلاف القضاة، ربما كان مرده للضغوط التي قام بها النشطاء، خاصة والحكومة سوف تكون في الكرسي الساخن أمام مجلس حقوق الإنسان الشهر القادم.
وتنتقد المنظمات الحقوقية المادة (152) من القانون الجنائى لكونها مادة تمييزية ضد النساء تقهرهن من ممارسة حقوقهن كما تفتح الباب للعشوائية والتعسف وانتهاك مبدأ العدالة ، خصوصاً وانها لا تحدد مواصفات (الزى الفاضح) مما يعطى شرطة وقضاة النظام العام سلطات واسعة كثيراً ما تستخدم فى تقييد حرية النساء وفى الابتزاز والتحرش الجنسى.
وأطلقت منظمة العفو الدولية ، الجمعة 9 يوليو ، نداء عاجلاً للتضامن مع الشابات المسيحيات. وأوردت المنظمة ان عقوبة الادانة تحت المادة (152) من القانون الجنائى، الجلد بما لا يزيد عن (40) جلدة او الغرامة أو العقوبتين معاً ، وأكدت ان عقوبة الجلد تتناقض مع المادة (33) من دستور السودان لعام 2005 ، والمادة (5) من الميثاق الافريقى لحقوق الانسان والشعوب ، والمادة (7) من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية ، والتى تحظر العقوبات المهينة والمحطة بالكرامة الانسانية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.