عثمان ميرغني يكتب: لا وقت للدموع..    السودان..وزير يرحب بمبادرة لحزب شهير    الهلال السوداني يلاحق مقلدي شعاره قانونيًا في مصر: تحذير رسمي للمصانع ونقاط البيع    تيك توك يحذف 16.5 مليون فيديو في 5 دول عربية خلال 3 أشهر    "ناسا" تخطط لبناء مفاعل نووي على سطح القمر    ريال مدريد الجديد.. من الغالاكتيكوس إلى أصغر قائمة في القرن ال 21    وفد المعابر يقف على مواعين النقل النهري والميناء الجاف والجمارك بكوستي    الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة يكشف عن إحصائيات بلاغات المواطنين على منصة البلاغ الالكتروني والمدونة باقسام الشرطةالجنائية    وزيرا الداخلية والعدل: معالجة قضايا المنتظرين قيد التحرى والمنتظرين قيد المحاكمة    صقور الجديان في الشان مشوار صعب وأمل كبير    الشان لا ترحم الأخطاء    والي الخرطوم يدشن أعمال إعادة تأهيل مقار واجهزة الإدارة العامة للدفاع المدني    الإسبان يستعينون ب"الأقزام السبعة" للانتقام من يامال    تكية الفاشر تواصل تقديم خدماتها الإنسانية للنازحين بمراكز الايواء    السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات    ريال مدريد لفينيسيوس: سنتخلى عنك مثل راموس.. والبرازيلي يرضخ    مقتل 68 مهاجرا أفريقيا وفقدان العشرات إثر غرق قارب    مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية    السودان..إحباط محاولة خطيرة والقبض على 3 متهمين    اللواء الركن (م(أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: موته وحياته سواء فلا تنشغلوا (بالتوافه)    توّترات في إثيوبيا..ماذا يحدث؟    دبابيس ودالشريف    إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نبض الحروف الحرابة بين الشرع والقانون
نشر في سودانيزاونلاين يوم 29 - 08 - 2013


بسم الله الرحمن الرحيم
الحرابة هي إشهار السلاح وقطع الطريق داخل المصر وخارجه بقصد قتل النفوس أو غصب الأموال،
والأصل فى الحرابة قوله تعالى:﴿ ِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾. سورة المائدة:33.
"ويعتبر محارباً كل من باشر الفعل أو تسبب فيه، فمن باشر أخذ المال أو القتل أو الإخافة فهو محارب، ومن أعان على ذلك بتحريض أو اتفاق أو إعانة فهو محارب، ويعتبر فى حكم المباشر من يحضر المباشرة ولو لم يباشر بنفسه، كمن يوكل إليه الحفظ أو الحراسة...كل هولاء يعتبرون محاربين عند مالك وأبي حنيفة وأحمد والظاهريين ولكن الشافعي لا يعتبر محارباً إلا من باشر فعل الحرابة بنفسه".
"فإذا كان القاطع صبياً لا يحد، ولكنه يعزر، لارتكابه هذه الجريمة التى لم يجب فيها الحد لعدم بلوغه الحلم، أما بالنسبة لغيره ممن كان معه من البالغين، فإن الحد يسقط عنهم أيضاً عند أبى حنيفة، لأن حكم الجميع واحد، فالشبهة فى فعل واحد تعتبر شبهة فى حق الجميع، وعلى من كان مع الصبي من البالغين التعزير، وعند أبي يوسف أن الحكم كذلك إذا كان الصبي هو الذى قطع الطريق وباشر الأخذ، أما إذا باشر الأخذ غير الصبى فإنهم يحدون دون الصبي، وعلى ذلك فإن الصبي عنده يعزر فى الحالتين، كما يعزر غيره من البالغين العقلاء، إذا كان الصبى هو المباشر". بينما "يرى مالك والشافعي وأحمد والظاهريون أن الحد يسقط عن الصبي والمجنون فى كل حال دون غيرهما سواء ولى أحدهما قطع الطريق أو وليه غيره".
"وعند الحنفية إذا كان فى القطاع امرأة فوليت القتال، وأخذت المال دون الرجال، فلا حد عليها،
لأن الذكورة عندهم شرط فى القاطع حتى يقام عليه الحد،وإذا لم تحد المرأة فإنها تعزر لارتكابها جريمة لا حد فيها بالنسبة إليها.
هذا بالنسبة للمرأة، وأما بالنسبة لمن كان معها من الرجال فلا حد عليهم عند أبى حنيفة ومحمد،سواء أباشروا مع المرأة القطع أم لم يباشروا، ولكنهم يعزرون على هذه الجريمة، وعليهم الحد عند أبي يوسف دون المرأة.
وعند مالك والشافعى وأحمد والزيدية أن المرأة فى المحاربة مثل الرجل، يقام عليها حد المحاربة، مادامت قد توافرت الشروط اللازمة لإقامته".
"وإذا أخذ المحارب مالاً فيشترط فى المال المأخوذ محاربة ما يشترط فى المأخوذ بالسرقة، فيجب أن يكون المال محرزاً، وأن يكون مالاً متقوماً، وأن يكون مملوكاً للغير، وأن لا يكون لآخذه شبهة فيه، إلي غير ذلك من الشروط التي يجب توفرها فى جريمة السرقة، وبالإجمال فإنه يشترط فى أخذ المال حرابة ما يشترط فى أخذه بالسرقة إلا أن الأخذ حرابة يقتضى الأخذ مجاهرة ومغالبة لا خفية، ويجب أن يكون المال المسروق بحيث يصيب كل من المحاربين نصاباً، فإذا لم يصب كل منهم نصاباً فلا حد عليهم بإعتبارهم آخذين للمال وهذا هو مذهب أبي حنيفة والشافعي.
أما الشيعة الزيدية وأحمد فيرون الحد على المحارب ما دامت قيمة المسروق كله تبلغ نصاباً واحداً، ولو تعدد السراق ولو لم يصب أحدهم من المال المسروق نصاباً كاملاً.
أما مالك فلا يشترط النصاب فى الحرابة، ويكفى عنده لوجوب الحد أن يأخذ المحارب مالاً محترماً سواء بلغ نصاب السرقة أو لم يبلغه، وسواء كان الآخذ واحداً أو جماعة، ويرى بعض فقهاء المذهب الشافعى هذا الرأى".
والسرقة الكبرى أو الحرابة يعادلها فى القانون المصرى جنايات السرقة بالإكراه، والإكراه قد عرفته محكمة النقض المصرية بأنه"هو كل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلاً للسرقة".
ومن الوسائل القسرية حمل السلاح "فإن مجرد حمل السلاح ظاهراً أو مخبأ وقت السرقة يعد بمقتضى القانون ظرفاً مشدداً للجريمة، ولو كان المتهم من واجبه أو من حقه أن يحمل السلاح لأي سبب من الأسباب أو غرض من الأغراض المشروعة الجائزة، أي ولو كان لم يقصد من حمله الإستعانة به أو استخدامه فى الجريمة".
كما شدد الشارع المصرى العقاب على السرقة التى ترتكب بالاكراه "لأنها تتضمن اعتداء على شخص المجنى عليه أو شخص سواه، إلي جانب ما تنطوى عليه من عدوان على ماله، وبالإضافة إلي ذلك، فإن السرقة بالإكراه تكشف عن خطورة شخصية السارق، إذ يستهين بسلامة جسم شخص فى سبيل اشباع طمعه فى ماله.
على ضوء ذلك لا يتحقق الإكراه بمجرد الاستيلاء على مال شخص نائم، إذ لا يعنى نوم المجنى عليه وغفلته عن رعاية ماله سوى عدم رضائه بأخذ السارق ماله، ولا يتحقق الإكراه إذا غافل السارق المجنى عليه واختطف منه ماله قبل أن تنتبه قوة المقاومة لديه، ولكن إذا انتبهت لديه هذه القوة فصدر عنه عنف مادى لتعطيلها تحقق الإكراه بذلك.
وكذلك لا يتحقق عامل الإكراه إذا لم يكن قصد السارق حين صدر الإكراه عنه متجهاً إلي السرقة، بل كان يستهدف به غاية أخرى،كمن ضرب آخر انتقاماً ثم لما رأى تخاذله انتهز الفرصة فسرق ماله، أو لاحظ سقوط شئ من ملابسه فاستولى عليه، أو ارتكب السارق فعل الإكراه ليتمكن من الفرار تاركاً خلفه المسروقات؛ فإن الظرف المشدد لا يتوافر بذلك.
وقرر المشرع المصرى أن الإكراه ظرف عينى، ومن ثم يسرى على جميع المساهمين فى السرقة ولو لم يعملوا به، بل ولو عبر أحدهم عن رفضه له، ومن باب أولى،لا يجوز للمتهم أن يدفع مسئوليته عن الإكراه بقوله أنه لم يسهم فى اقتراف الفعل الذى قام الاكراه به".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.