خطة مفاجئة.. إسبانيا تستعد لترحيل المقاول الهارب محمد علي إلى مصر    مشاهد من لقاء رئيس مجلس السيادة القائد العام ورئيس هيئة الأركان    (خطاب العدوان والتكامل الوظيفي للنفي والإثبات)!    من اختار صقور الجديان في الشان... رؤية فنية أم موازنات إدارية؟    المنتخب المدرسي السوداني يخسر من نظيره العاجي وينافس علي المركز الثالث    الاتحاد السوداني يصدر خريطة الموسم الرياضي 2025م – 2026م    البرهان يزور جامعة النيلين ويتفقد مركز الامتحانات بكلية الدراسات الاقتصادية والاجتماعية بالجامعة    وزير الصحة المكلف ووالي الخرطوم يدشنان الدفعة الرابعة لعربات الإسعاف لتغطية    إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    ترتيبات في السودان بشأن خطوة تّجاه جوبا    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    تحديث جديد من أبل لهواتف iPhone يتضمن 29 إصلاحاً أمنياً    شاهد بالفيديو.. لاعب المريخ السابق بلة جابر: (أكلت اللاعب العالمي ريبيري مع الكورة وقلت ليهو اتخارج وشك المشرط دا)    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    ميسي يستعد لحسم مستقبله مع إنتر ميامي    كمين في جنوب السودان    تقرير يكشف كواليس انهيار الرباعية وفشل اجتماع "إنقاذ" السودان؟    محمد عبدالقادر يكتب: بالتفصيل.. أسرار طريقة اختيار وزراء "حكومة الأمل"..    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    "تشات جي بي تي" يتلاعب بالبشر .. اجتاز اختبار "أنا لست روبوتا" بنجاح !    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    أول أزمة بين ريال مدريد ورابطة الدوري الإسباني    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    شهادة من أهل الصندوق الأسود عن كيكل    بزشكيان يحذِّر من أزمة مياه وشيكة في إيران    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    مصانع أدوية تبدأ العمل في الخرطوم    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    بنك أمدرمان الوطني .. استئناف العمل في 80% من الفروع بالخرطوم    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين    شرطة البحر الأحمر توضح ملابسات حادثة إطلاق نار أمام مستشفى عثمان دقنة ببورتسودان    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص تعديلات تكريس حكم الطاغية
نشر في حريات يوم 01 - 01 - 2017

أجازت الهيئة التشريعية للنظام الحاكم بمجلسيها (المجلس الوطنى ومجلس الولايات) مشروع التعديلات الدستورية التى كرست طغيان عمر البشير ، يوم 28 ديسمبر 2016.
وكان مؤتمر حوار النظام المعروف بالوثبة أجاز فى أحدى مقرراته تخفيض سلطات عمر البشير بتعيين رئيس وزراء ، ولكن التعديلات التى أجيزت حولت رئيس الوزراء لموظف محدود الصلاحيات لدى عمر البشير الذى يملك تعيينه ومساءلته واعفائه . ولا يحق للمجلس التشريعى اعفاء رئيس الوزراء أو أى من وزرائه ، حيث تنحصر سلطة الاعفاء لدى عمر البشير وحده .
وتنص التعديلات على ان عمر البشير هو الذى يعين (حكومة الوفاق) ، كما يعين الاعضاء الاضافيين بالمجالس التشريعية القومية والولائية .
وكذلك إلتفت التعديلات على التوصية بالفصل ما بين النائب العام ووزير العدل لتقليل تدخل السلطة التنفيذية فى اعمال النيابة العامة ، حيث أعطت التعديلات عمر البشير سلطة تعيين واعفاء النائب العام ، مما يؤكد من جديد تبعية النيابة العامة لسلطة حكم الفرد .
وتؤكد التعديلات المجازة ما ظلت تردده القوى الديمقراطية بان نظام عمر البشير غير قابل للاصلاح وان دعوته لما يسمى بالحوار ليست سوى مناورة لكسب الوقت وتحييد دوائر فى المجتمع الدولى ولتقسيم القوى المعارضة .
وننشر أدناه نص التعديلات التى أجيزت :
دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005م (تعديل)2016م
عملاً بأحكام المادتين 91(2)(أ) و 224(1) من دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005م. أجازت الهيئة التشريعية القومية بمجلسها ووقع رئيس الجمهورية تعديل الدستور الآتي نصه:-
اسم الدستور بدء العمل به
1 – يسمي هذا الدستور " دستور جمهورية السودان الانتقالي 2005م (تعديل) لسنة 2016م" ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه.
تعديل
2- يعدل دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005 م على الوجه الآتي:
أولاً :في المادة 58(1):
(أ) تعدل الفقرة (د) لتقرأ كالآتى : –
"(د) يرأس جلسة مجلس الوزراء القومي وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة أو عند الضرورة.
(ب) بعد الفقرة (ل) تضاف الفقرات الجديدة الآتية:-
" (م) يبتدر الخطة الإستراتيجية العامة للدولة ويشرف على تنفيذها
(ن) يوافق على سياسات الأمن والدفاع والاقتصاد الكلي.
(س) يشرف على أجهزة ومؤسسات الحكم الإتحادي
(ع) يحل مجلس الوزراء القومي".
(ج) يعاد ترقيم فقرات البند.
ثانياً : في المادة 63:
تحذف عبارة " عضوية مجلس الوزراء القومي " في الفقرتين (1) (ب) و (2) (ب).
ثالثاً: تلغي المواد 70، 71، 72 ويستعاض عنها بالآتي:-
" تكوين مجلس الوزراء القومي وصلاحياته"
(2) يعين رئيس الجمهورية أعضاء مجلس الوزراء القومي بعد التشاور مع رئيسه.
(3) يكون مجلس الوزراء القومي مسئولاً بالتضامن والإنفراد عن أداء مهامه أمام رئيس الجمهورية والمجلس الوطني.
(4) دون الإخلال بالاختصاصات التي يسندها هذا الدستور لرئيس الجمهورية ، تسود قرارات مجلس الوزراء القومي على جميع القرارات التنفيذية الأخرى.
(5) يكون مجلس الوزراء القومي السلطة التنفيذية القومية في الدولة وفقاً لنصوص هذا الدستور والقانون ، ويجيز قراراته بتوافق الآراء أو الأغلبية البسيطة.
(6) يجوز لرئيس الجمهورية بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء القومي تعيين وزراء دولة يعاونون الوزراء القوميين ويصرفون أعباءهم عند غيابهم.
قسم رئيس مجلس الوزراء القومي والوزير القومي ووزير الدولة
أنا ……………………..وقد عينت (رئيساً لمجلس الوزراء ) (وزيراً قومياً) (وزير دولة) أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لجمهورية السودان، وأن التزم بالدستور واحترمه وأصونه وأن أراعي كل قوانين البلاد، وأن أدافع مخلصاً عن استقلالها ، وأن أعمل لوحدتها وتوطيد نظام الحكم الديمقراطي اللامركزي الذي أقامه الدستور وأن أبذل صادقاً أقصى جهدي في خدمة الشعب والبلاد، والله على ما أقول شهيد
مهام مجلس الوزراء القومي
(أ) تخطيط سياسات الدولة وفقاً لموجهات رئيس الجمهورية.
(ب) إبتدار مشروعات القوانين القومية والموازنة القومية والمعاهدات الدولية والإتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف.
(ج) تلقي التقارير حول أداء الوزارات القومية واتخاذ الاجراء المناسب بشأنها.
(د) تلقي التقارير حول الأداء التنفيذي للولايات للعلم أو للتنسيق.
(ه) تلقي التقارير بشأن المسائل المشتركة أو المتبقية والتقرير وفقاً للجدولين (ه) و(و) من هذا الدستور فيما إذا كانت له صلاحية ممارسة هذا الإختصاص . فإذا ما قرر اختصاصه بها يقوم بإخطار مستويات الحكم الأخرى برغبته في ممارسة ذلك الإختصاص . وفي حالة الأعتراض على ذلك من قبل أي مستوى حكم تشكل لجنة بواسطة المستويات المعنية للتسوية ودياً قبل اللجوء للمحكمة الدستورية.
(و) القيام بأي مهام أخرى يسندها له رئيس الجمهورية والقانون .
رابعاً : بعد المادة 72 تضاف مادة جديدة بالرقم 72أ على النحو التالي:
" مهام رئيس مجلس الوزراء القومي :"
72أ. تكون لرئيس مجلس الوزراء القومي المهام الآتية:-
(1) يرأس مجلس الوزراء القومي.
(2) يدعو مجلس الوزراء للإنعقاد ويضع جدول أعماله.
(3) ينفذ الخطط العامة التي يضعها مجلس الوزراء القومي.
(4) ينفذ القوانين ويحمي حقوق المواطنين ومصالح الدولة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
(5) يشرف ويتابع مع الجهات المختصة الإعداد لمشروع الموازنة العامة للدولة.
(6) يشرف ويتابع مع الجهات المختصة الإعداد لمشروعات القوانين.
(7) يتابع أعمال الوزارات والهيئات العامة وينسق بين الوزراء ويصدر التوجيهات العامة لضمان حسن سير العمل.
(8) يصدر القرارات الإدارية وفقاً للقانون ويتابع تنفيذها.
(9) يقدم السياسة العامة للحكومة أمام المجلس الوطني.
(10) يوصي لرئيس الجمهورية بإعفاء أي وزير قومى أو وزير دولة.
(11) أي مهام أخرى يكلفه بها رئيس الجمهورية".
خامساً : في المادة 73: يلغي البند (1) ويستعاض عنه بالبند الجديد الآتي:-
" 73(1) الوزير القومي هو المسئول الأول في وزارته وتعلو قراراته فيها على أي قرارات أخرى، ومع ذلك فإنه يجوز لمجلس الوزراء القومي مراجعة تلك القرارات، ويجوز لرئيس مجلس الوزراء القومي تعليق أي قرار يصدره أي وزير قومي إلى حين مراجعته من قبل مجلس الوزراء القومي.
سادساً : في المادة 74 (1) : بعد عبارة" رئيس الجمهورية " تضاف عبارة " ورئيس مجلس الوزراء القومي"
سابعاً : في المادة 75 (2) :-
بعد عبارة نائبيه " تضاف عبارة " أو لرئيس مجلس الوزراء القومي"
ثامناً : تلغي المادة 76 ويستعاض عنها بالمادة الجديدة الآتية :-
خلو منصب رئيس مجلس الوزراء القومي أو الوزير القومي أو وزير الدولة
76.(1) يخلو منصب رئيس مجلس الوزراء القومي في أي من الحالات الآتية:
(أ‌) قبول استقالته من رئيس الجمهورية.
(ب‌) الإعفاء بقرار من رئيس الجمهورية.
(ت‌) حل مجلس الوزراء من قبل رئيس الجمهورية
(ح‌) الوفاة
(2) يخلو منصب كل من الوزير القومي أووزير الدولة في أي من الحالات الآتية:
(أ) قبول إستقالته من رئيس الجمهورية.
(ب) الإعفاء بقرار من رئيس الجمهورية.
(ج) حل مجلس الوزراء من قبل رئيس الجمهورية .
(د) الوفاة.
تاسعاً : تلغي المادة 77 ويستعاض عنها بالمادة الجديدة الآتية :
عاشراً : في المادة 78 :
بعد عبارة " مجلس الوزراء " تضاف عبارة " أو رئيس مجلس الوزراء القومي"
حادي عشر: يلغي الفصل الخامس من الباب الثالث ( المواد 79، 80، 81، 82) ويستعاض عنه بالآتي :
الفصل الخامس
أحكام إنتقالية للسلطة التنفيذية
حكومة الوفاق الوطني قبل الانتخابات
79 – يشكل رئيس الجمهورية حكومة وفاق وطني تتولي السلطة التنفيذية القومية حتى قيام الانتخابات وتكوين الحكومة الجديدة في سنة 2020م على أن يراعي في تشكيلها توسيع المشاركة وتعزيز الوفاق الوطني وحماية السيادة الوطنية .
وزارات حكومة الوفاق الوطني
80- يحدد رئيس الجمهورية بمرسوم جمهوري عدد الوزارات في حكومة الوفاق الوطني وأختصاصاتها وعلاقاتها وفقاً لهذا الدستور والقانون .
تخصيص مقاعد حكومة الوفاق الوطني
81- تخصص مقاعد حكومة الوفاق الوطني بواسطة رئيس الجمهورية.
واجبات حكومة الوفاق الوطني
82- تقوم حكومة الوفاق الوطني بالواجبات الآتية:-
(أ‌) إدارة أعمال السلطة التنفيذية القومية ووضع وإنفاذ السياسات القومية وفقاً لنصوص هذا الدستور والقانون.
(ب‌) إتخاذ كل التدابير اللازمة ليسود الامن والسلام والتنمية والاستقرار بالبلاد.
(ج‌) إيجاد حلول شاملة للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية في البلاد.
ثاني عشر : في المادة 91(3):
أولاً: في الفقرة (ز) : بعد كلمة "إستدعاء" تضاف عبارة " رئيس مجلس الوزراء القومي و .
ثانياً : في الفقرة (ح) : بعد كلمة "إستجواب " تضاف عبارة" رئيس مجلس الوزراء و" وبعد عبارة " بعزل" تضاف عبارة " رئيس مجلس الوزراء أو".
ثالث عشر : في المادة 102-(2)
بعد كلمة " يجوز " تضاف عبارة " لرئيس مجلس الوزراء القومي و ".
رابع عشر : في المادة 103:-
بعد عبارة " توجيه أسئلة تضاف عبارة " لرئيس مجلس الوزراء القومي و "
خامس عشر : تلغي المادة 104 ويستعاض عنها بالمادة الجديدة الآتية:-
طلبات الإحاطة
104- مع مراعاة لائحة المجلس المعني يجوز لأي من مجلسي الهيئة التشريعية القومية أن يطلب من رئيس مجلس الوزراء القومي أو أي وزير قومي أن يدلي شخصياً ببيان حول أي موضوع من إختصاصه ، كما يجوز لأي من لجان مجلسي الهيئة التشريعية القومية أن تطلب من أي وزير قومي الأدلاء شخصياً ببيان حول أي موضوع من اختصاصه".
سادس عشر": في المادة 109(1):
بعد عبارة " دون أثر رجعي " يضاف الآتي " " أما إذا أجازه المجلس المعني بأي تعديلات فتسرى على التعديلات أحكام مصادقة رئيس الجمهورية على القوانين المنصوص عليها في المادة 108 على ألا يكون لزوال المفعول أو التعديل أي اثر رجعي".
سابع عشر: يلغي الفصل الثاني من الباب الرابع (المادتين 117 و 118) ويستعاض عنه بالآتي:-
الفصل الثاني
أحكام إنتقالية للهيئة التشريعة القومية والمجالس التشريعية الولائية تكوين الهيئة التشريعية القومية
قبل الانتخابات
117- (1) على الرغم من احكام المادتين 84 و 85 من هذا الدستور وحتى قيام الانتخابات القومية في سنة 2020م تتكون الهيئة التشريعية القومية على النحو التالي:-
(أ‌) يتكون المجلس الوطني :-
(أولاً) : الأعضاء المنتخبين حالياً أو الذين يتم انتخابهم عن الدوائر الجغرافية والقوائم النسبية الحالية وفقاً للمادة 84 من هذا الدستور وقانون الإنتخابات القومية.
(ثانياً) : أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية حسبما يحدده قانون الانتخابات القومية.
(ب‌) يتكون مجلس الولايات من :
(أولاً) : الممثلين المنتخبين حالياً والذين يتم إنتخابهم من المجالس التشريعية للولايات وفق المادة 85(1) من هذا الدستور وقانون الانتخابات القومية.
(ثانيا) : ممثل واحد إضافي لكل ولاية يعينه رئيس الجمهورية
(2) يكون للأعضاء والممثلين المعينين بموجب البند (1) (أ) ثانياً و(ب) (ثانياً ) نفس الاختصاصات والصلاحيات والامتيازات والحصانات الممنوحة بموجب هذا الدستور ودستور الولاية المعنية والقانون لرصفائهم المنتخبين.
تكوين المجالس التشريعية الولائية:
118- (1) على الرغم من أحكام المادة 180 من هذا الدستور حتى قيام الانتخابات القومية في سنة 2020م تتكون المجالس التشريعية الولائية من :-
(أ‌) الأعضاء المنتخبين حالياً والأعضاء الذين يتم انتخابهم عن الدوائر الجغرافية الولائية والقوائم النسبية الحالية وفقاً للمادة 180 من هذا الدستور ودستور الولاية وقانون الانتخابات القومية.
(ب‌) عدد من الاعضاء يعينهم رئيس الجمهورية حسبما يحدده قانون الانتخابات القومية.
(2) يكون للأعضاء المعينين بموجب البند (1) (ب) نفس الاختصاصات و الصلاحيات والإمتيازات والحصانات الممنوحة بموجب هذا الدستور والقانون لرصفائهم المنتخبين".
ثامن عشر : تلغي المادة 133 ويستعاض عنها بالمادة الجديدة الآتية:-
المستشارون القانونيون.
133-(1) يكون وزير العدل هو المستشار القانوني للدولة ويعمل لضمان سيادة حكم القانون ويؤدي أي مهام ذات طبيعة قانونية غير جنائية وفقاً للقانون.
(2) يتولي وزير العدل والمستشارون القانونيون تقديم الرأي القانوني والفتاوي والخدمات القانونية للدولة وتمثيل الدولة في المحاكم المدنية والتحكيم والتوصية بمراجعة القوانين وتقديم النصح بشأن المسائل القانونية غير الجنائية وتقديم المساعدة القانونية للمواطنين والسعي للتعبير عن قيم العدالة والحق والشرعية وصيانة حقوق الإنسان وحماية الحقوق العامة والخاصة.
(3) يؤدي المستشارون القانونيون واجباتهم بصدق وتجرد وفقاً لهذا الدستور والقانون.
(4) يحدد القانون شروط خدمة المستشارين القانونيين ومهامهم واختصاصاتهم وسلطاتهم وحصاناتهم ومخصصاتهم.
تاسع عشر: تضاف المادة 133 أ الجديدة الآتية:
النيابة العامة
133 أ – (1) تنشأ نيابة مستقلة تتولي تمثيل الدولة والمجتمع في الإدعاء العام والتقاضي في المسائل الجنائية وإتخاذ إجراءات ما قبل المحاكمة والإشراف القانوني على اجراءات الاجهزة العدلية المساعدة وفقاً للقانون ، ويحدد القانون مهامها وسلطاتها واختصاصاتها .
(2) يرأس النيابة العامة نائب عام يعينه رئيس الجمهورية ويكون مسئولاً أمامه.
(3) يمارس وكلاء النيابة سلطات واختصاصات النائب العام الواردة في القانون ويؤدون واجباتهم بكل الصدق والتجرد وفقاً لهذا الدستور والقانون.
(4) يحدد القانون شروط خدمة النائب العام ووكلاء النيابة ومخصصاتهم وحصاناتهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.