غرب كردفان تبحث جهود تحرير الولاية ودحر المليشيا المتمردة    وزير الداخلية يترأس لجنة ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة    حملة في السودان على تجار العملة    اتحاد جدة يحسم قضية التعاقد مع فينيسيوس    إيه الدنيا غير لمّة ناس في خير .. أو ساعة حُزُن ..!    (خطاب العدوان والتكامل الوظيفي للنفي والإثبات)!    خطة مفاجئة.. إسبانيا تستعد لترحيل المقاول الهارب محمد علي إلى مصر    مشاهد من لقاء رئيس مجلس السيادة القائد العام ورئيس هيئة الأركان    من اختار صقور الجديان في الشان... رؤية فنية أم موازنات إدارية؟    المنتخب المدرسي السوداني يخسر من نظيره العاجي وينافس علي المركز الثالث    الاتحاد السوداني يصدر خريطة الموسم الرياضي 2025م – 2026م    إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    ترتيبات في السودان بشأن خطوة تّجاه جوبا    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    تحديث جديد من أبل لهواتف iPhone يتضمن 29 إصلاحاً أمنياً    شاهد بالفيديو.. لاعب المريخ السابق بلة جابر: (أكلت اللاعب العالمي ريبيري مع الكورة وقلت ليهو اتخارج وشك المشرط دا)    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    ميسي يستعد لحسم مستقبله مع إنتر ميامي    تقرير يكشف كواليس انهيار الرباعية وفشل اجتماع "إنقاذ" السودان؟    محمد عبدالقادر يكتب: بالتفصيل.. أسرار طريقة اختيار وزراء "حكومة الأمل"..    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    "تشات جي بي تي" يتلاعب بالبشر .. اجتاز اختبار "أنا لست روبوتا" بنجاح !    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    أول أزمة بين ريال مدريد ورابطة الدوري الإسباني    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    بزشكيان يحذِّر من أزمة مياه وشيكة في إيران    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    مصانع أدوية تبدأ العمل في الخرطوم    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين    شرطة البحر الأحمر توضح ملابسات حادثة إطلاق نار أمام مستشفى عثمان دقنة ببورتسودان    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إعلان بشأن قواعد القانون الدولي الإنساني المتعلقة بتسيير الأعمال العدائية في المنازعات المسلحة غير الدولية
نشر في حريات يوم 23 - 11 - 2010

إن مجلس المعهد الدولي للقانون، الذي اجتمع في تاورمينا في 7 أبريل/ نيسان 1990؛ إذ يستند إلى أعمال ونتائج اجتماع المائدة المستدير الرابع عشر بشأن القانون الإنساني، الذي نظم وعقد تحت رعاية المعهد الدولي الإنساني في 13و14 سبتمبر/أيلول 1989 في سان ريمو؛
وإذ يذكر بأن اجتماع المائدة المستدير الرابع عشر قد خصص لدراسة قواعد القانون الدولي الإنسان المتعلقة بتيسير الأعمال العدائية في المنازعات المسلحة غير الدولية؛
وإذ يوضح أن اجتماع المائدة المستدير الرابع عشر قد درس تطبيق بعض القواعد عند نشوب أي نزاع مسلح غير دولي بغض النظر عن وجود أحكام اتفاقية معتمة صراحة لهذا النوع من النزاع؛
وإذ يوضح أن هذه القواعد تتضمن، من جهة، قواعد عامة تتعلق بتسيير الأعمال العدائية ومن جهة أخرى، قواعد تقضي بحظر أو تقييد استعمال أسلحة معينة؛
وإذ يضع دوما نصب عينه مبدأ الإنسانية الذي ستند إليه مجموع القانون الدولي الإنساني، وكذلك شرط مارتنس Martens الذي يظل بموجبه الإنسان في حمي مبادئ الإنسانية ومتطلبات الضمير العام، في الحالات غير المنصوص عليها في القانون الساري؛
وإذ يضع في اعتباره بصفة خاصة القواعد التي ألهمت الجهود الأولى لتقنين القانون الدولي الإنساني المتعلق بتسيير الأعمال العدائية؛
وإذ يأخذ بعين الاعتبار أيضا القرارات التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن احترام حقوق الإنسان في المنازعات المسلحة؛
وإذ يرى أنه يجب تفسير المادة 3 المشتركة بين الاتفاقيات جنيف على أنها تحمي الإنسان من آثار الأعمال العدائية؛
وإذ يلاحظ أن الصكوك الدولي المتعلقة بحقوق الإنسان توفر أيضا للإنسان الحماية الأساسية في المنازعات المسلحة؛
وإذ يستند إلى العقيدة المشتركة للدول التي تعبر عها الوثائق القانونية التي أخذت في الحسبان؛
يحدد المبادئ والقواعد التالية باعتبارها من قواعد القانون الدولي الوضعي أو القانون الدولي في طور التكوين:
ألف -القواعد العامة المتعلقة بتسيير الأعمال العدائية، المنطقة أثناء المنازعات المسلحة غير الدولية
1- التمييز بين المحاربين والأشخاص المدنيين
الالتزام بالتمييز بين المحاربين والأشخاص المدنيين هو قاعدة عامة تسري أثناء أي نزاع مسلح غير دوليين وتحظر بخاصة الهجمات العشوائية.
2- حصانة السكان المدنيين
حظر شن أية هجمات على السكان المدنيين بصفتهم هذه أو على الأشخاص المدنيين هو قاعدة عامة تسري أثناء أي نزاع مسلح غير دولي. وأعمال العنف التي تستهدف أساسا إشاعة الرعب بين السكان المدنيين هي أيضا محظورة.
3- حظر الآلام التي لا داعي لها
حظر الآلات التي لا داعي لها هو قاعدة تسري أثناء أي نزاع مسلح غير دولي، وتحظر بخاصة اللجوء إلى وسائل القتال التي تضاعف دون جدوى عذاب الأشخاص العاجزين عن القتال أو التي تجعل من موتهم أمرا محتوما.
4- حظر الغدر
حظر قتل أي خصم أو إصابته بالجروح أو اعتقاله باللجوء إلى الغدر هو قاعدة عامة تسري أثناء أي نزاع مسلح غير دولي. وفي أي نزع مسلح غير دولي، تعتبر من أعمال الغدر الأعمال التي تعتمد على حسن نية الخصم بقصد خداعه لجعله يعتقد أن له الحق في التمتع بالحماية المنصوص عليها في قواعد القانون الدولي الإنساني الساري أثناء أي نزاع مسلح غير دولي، أو أنه ملزم بمنح تلك الحماية.
5- احترام وحماية أفراد الخدمات الطبية ورجال الدين، وكذلك الوحدات الصحية ووسائل النقل الطبي
6- حظر مهاجمة المساكن وغيرها من المرافق التي يستخدمها السكان المدنيون دون سواهم.
تستلزم ضمنا القاعدة العامة التي تحظر شن هجمات على السكان المدنيين كنتيجة طبيعية لها حظر مهاجمة السكان أو غيرها من المرافق التي يستخدمها السكان المدنيون دون سواهم.
7- حماية الممتلكات الضرورية لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة
تستلزم ضمنا القاعدة العامة التي تحظر شن هجمات على السكان المدنيين كنتيجة طبيعية لها حظر مهاجمة الممتلكات الضرورية لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة أو تدميرها أو إزالتها أو جعلها غير صالحة لهذا الغرض.
8- تدابير احتياطية عند شن أي هجوم
القواعد العامة التي تلزم بالتمييز بين المحاربين والأشخاص المدنيين وتحظر شن هجمات على السكان المدنيين بصفتهم هذه أو على الأشخاص المدنيين تستلزم ضمنا، لكي يمكن تنفيذها، اتخاذ كل التدابير الاحتياطية الممكنة عمليا لتفادي إصابة السكان المدنيين بالجروح أو الخسائر أو الإضرار.
باء -حظر وتقييد استعمال أسلحة معينة أثناء المنازعات المسلحة غير الدولية
1- الأسلحة الكيميائية والبكتريولوجية (بروتوكول عام 1925)
ينطبق أثناء أي نزاع مسلح غير دولي الحظر العرفي لاستعمال الأسلحة الكيميائية، كالأسلحة التي تتكون من عوامل خانقة ومولدة للبثور، واستعمال الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية).
2- الرصاصات التمددية الأثر في جسم الإنسان (كرصاصات دم دم)
ينطبق أثناء أي نزاع مسلح غير دولي الحظر العرفي لاستعمال الرصاصات التي تتمدد أو تنبسط بسهولة في جسم الإنسان، كرصاصات دم دم.
3- السم
ينطبق أثناء أي المنازعات المسلحة غير الدولية الحظر العرفي لاستعمال السم كوسيلة أو طريقة للقتال.
4- الألغام والأشراك المتفجرة والأجهزة الأخرى
تطبيقا للقواعد العامة الوارد أعلاه تحت الحرف (ألف)، ولا يسما القواعد العامة المتعلقة بالتمييز بين المحاربين والأشخاص المدنيين وبحصانة السكان المدنيين، يجب ألا توجه الألغام والأشراك المتفجرة والأجهزة الأخرى حسب مفهوم البروتوكول الثاني لاتفاقية عام 1980 المتعلقة بالأسلحة التقليدية ضد السكان المدنيين بوجه عام أو ضد المدنيين الأفراد،كما يجب الامتناع عن استعمالها بطريقة عشوائية.
والأشراك المتفجرة المحظورة بمقتضى المادة 6 من البروتوكول الثاني لاتفاقية عام 1980 المتعلقة بالأسلحة التقليدية محظورة أيضا أثناء النازعات المسلحة غير الدولية، وذلك تطبيقا للقواعد العامة التي تقضي بالتمييز بين المحاربين والأشخاص المدنيين، وحصانة السكان المدنيين، وحظر الآلام التي لا داعي لها، وحظر الغدر.
ومن أجل ضمان حماية السكان المدنيين المترتبة على هذا الحظر، يجب اتخاذ التدابير الاحتياطية لحماية السكان المدنيين من الهجمات التي تشن على شكل ألغام وأشراك متفجرة وأجهزة أخرى.
5- الأسلحة المحرقة
تطبيقا للقواعد العامة الواردة أعلاه تحت الحرف (ألف)، ولا سيما القواعد العامة المتعلقة بالتمييز بين المحاربين والأشخاص المدنيين وبحصانة السكان المدنيين، يجب ألا توجه الأسلحة المحرقة ضد السكان المدنيين بصفته هذه أو ضد المدنيين فرادى والممتلكات ذات الطابع المدني، كما يجب الامتناع عن استعمالها بطريقة عشوائية.
وفضلا عن ذلك، وحرصا على تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني المنطبق أثناء المنازعات المسلحة غير الدولية؛
وتذكيرا بضرورة وضع برامج لنشر وتعليم القانون الدولي الإنساني المنطبق أثناء النزعات المسلحة غير الدولية؛
ومراعاة للرغبات التي عبر عنها في هذا الشأن المشتركون في اجتماع المائة المستديرة الرابع عشر؛
يقدم مجلس المعهد الدولي للقانون الإنساني التوصيات الآتية:
1- لا ينبغي على الإطلاق عند تعليم قواعد القانون الدولي الإنساني المتعلقة بتسيير المنازعات أثناء تدريب العسكريين التمييز بين الطابع الدولي أو غير الدولي للنزاع؛
2- ينبغي التشديد عن تعليم قواعد القانون الدولي الإنسان المتعلقة بتسيير المنازعات على العسكريين، بل يجب أن يشمل كذلك السكان المدنيين، نظرا إلى أنهم غالبا ما يشركون عن كثب في الأعمال العدائية، لا سيما أثناء المنازعات المسلحة غير الدولية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.