لدغة عقرب النعمان حسن المفوضية مسؤولة من تطبيق القانون وليس حماية مخالفاته حلقة-1- النزاعات الرياضية أصبحت سمة ملازمة للهيئات الرياضية وتحظى باهتمام أكبر من الأنشطة الرياضية كما أنها أصبحت سبباً في تفجر الصراعات الإدارية والسبب الرئيسي في هذا الخلل هي الجهة المنوط بها التأكد من التزام الهيئات الرياضية بالقانون وهي المفوضية الاتحادية التي أُولكل لها القانون هذه المسئولية وخولها السلطة للتأكد من الالتزام بها ولو أن المفوضية أوفت بما ألزمها به القانون لأصبحت النزاعات من الحالات النادرة ولكن المفوضية بدلاً من أن تفي بما عليها من التزام حسب القانون وهي المسئولة عن سلامة تطبيق القانون انصرفت لأن توكل المهمة لغيرها وأن تصبح هي الحامية للمخالفات مهما كانت واضحة وليت الأمر يقف عند هذا الحد فإنها اتخذت منها طريقا لجبي المال وبصورة يتواضع أمامها تجار السوق والمقابل لهذا حصانة المخالفات للقانون لتصبح شرعية تحت حماية من أوكله القانون التأكد من سلامتها. حقيقة أن مولانا أزهري وداعة الله المفوض الاتحادي الجديد وهو رياضي ورجل قانون يبدو أنه سيقع أسير نفس الفخ الذي غل يد مولانا مامون مبارك بسبب هيمنة البعض من غير القانونيين على مفاصلها إذا لم يتصدَ لتصحيح مسار المفوضية لتؤدي واجبها الذي حدده القانون ولا يعلى عليه أو تعلو عليه أية قرارات إدارية تتعارض معه وما كان لمخالفات القانون لتحظى بحماية المفوضية لولا أنها اتخذت منها مصدراً من مصادر العائد المادي لسد عجز الدولة عن توفير ميزانية تغطي التزامات المفوضية المادية حتى أصبحت المفوضية مستثمراً في المخالفات وليست جهة مختصة قانوناً ولتحيل مسئوليتها القانونية للحفظ فى ملفات الأرشيف بعد أن تحقق منها الأرباح وحتى نقف على هذا الواقع لا بد أن نعود لحكم القانون ولوائحه لنرَ كيف حدد القانون مسئولية المفوضية حتى نرى كيف تنصلت منها بل أصبحت حامية لمخالفاتها. أولاً المفوضية منشأة بموجب قانون هيئات الشباب والرياضة لسنة 2003 في الفصل الخامس منه ص36 وبموجب المادة 19 من القانون وفى المادة 21 حدد القانون اختصاصت المفوضية حيث جاء فيها: (تكون للمفوضية الاتحادية الاختصاصات والسلطات التالية) وهنا لابد أن نلاحظ أن المادة أكدت على الاختصصات و السلطات التي تمكن المفوضية من ممارسة مهامها القانونية وهذا فى غاية الأهمية كم سنرى في الحلقات القادمة. وجاءت اختصاصات المفوضية من 12 بند يهمنا أن نتوقف في بعضها وهى : – 21(ج) مراقبة هيئات الشباب و الرياضة والتأكد من التزامها باحكام هذ القانون واللوائح الصادرة بموجبه في إدارة شئونه ومراجعة حساباته وصرف أمواله) أي هي مسئولية المفوضية وليس جهة غيرها – 21(د) تكوين لجان تحقيق إدارية للمخالفات التي ترتكبها أي من الهيئات و الأفراد التابعين لها بالمخلفة لأحكام هذا القانون وااللوئح الصادرة بموجبه) – 21(و) طلب أية مع لومت و بينات عن عمل هيئات الشباب والرياضة وفحص سجلاتتها والتحقق من مطابقتها لأحكام هذا القانون وذلك فيما عدا القرارات الفنية. -21(ط) إعلان الكشف النهائى لأعضاء الجمعيات العمومية الذين يحق لهم ممارسة حق الترشح والانتخاب وإعلان قائمة لعضوية واعتمادها) وكما نرى هذا نص صريح يحمل المفوضية المسئولية للتأكد من الذين يحق لهم التصويت حسب القانون وليس لها أن توكل المهمة لآخرين من خارج المفوضية حسب للائحة العامة لهيئات الشباب والرياضة لسنة 2003والتي أصدرها الوزير وفق المادة 44 من القانون وبغرض تنفيذه وليس التعارض معه لأنه لا يملك ذلك فالقانون صدرعن المجلس الوطني أعلى سلطة تشريعية ويحمل توقيع رئيس الجمهورية لهذا فإن أي تعارض معه أيا كان مصدره فهو باطل ولقد جاء فى صفحة 79 المادة 63 لجنة الإشراف على الانتخابات ما يلي:(0 تباشر المفوضية الإشراف على الانتخابات عن طريق لجنة أو لجان تشكلها من بين أعضائها) إذن المفوضية تفوض هذه اللجنة لتقوم بالمهام التي أوكلها لها القانون وعلى رأسها التأكد من سلامة تطبيق القانون وتأكيداً لهذا نصت اللائحة في المادة 64 حول مهام واختصاصات للجنة بما يلي:( تباشر لجنة الإشراف المكونة وفق لمادة 62 من هذه اللائحة الإشراف على الانتخابات وتمارس كل السلطات اللازمة لضمان سلامة الانتخابات) إذن هذه اللجنة وبموجب التفويض من المفوضية مسئولة من كل الاختصاصات التي وردت في القانون المادة 21 وليس لها أن تتنصل من المسئولية القانونية وتترك المهمة لأية جهة أخرى أي كانت ولتصبح هى حامية للمخالفات القانونية -وكونوا معي مع المزيد من التفصيل فى الحلقة القادمة. -