شاهد بالفيديو.. علاء الدين نقد يدخل في حالة بكاء هستيري في سرادق عزاء القيادي بحكومة "تأسيس" أسامة حسن    شاهد بالفيديو.. سيدة سودانية تشكو في بث مباشر: زوجي يخونني ويقيم علاقة غير شرعية مع زوجة إبن عمه التي حملت منه وهكذا جاءت ردة فعلي!!    الأمم المتحدة تفتتح مقرها بالخرطوم    تغيير كبير في هيكلة الجيش السوداني والعطا رئيسا لهيئة الأركان    شبكة أطباء السودان .. قوة تتبع للدعم السريع اقتحمت مستشفى الأسرة بمدينة نيالا واعتدت علي الكوادر الطبية    كانتي.. منذ أن كان حلمًا في أعين الهلالاب    محمد عبدالقادر يكتب: شهادة البوشي.. و"فضيحة صمود "    السودان.. وفاة لاعب كرة قدم    قرارات لجنة المسابقات باتحاد الكرة الدامر    من الرياض إلى موسكو.. "الثلاثية المرتقبة" بين بيفول وبيتربييف تلوح في الأفق    "صمود" يدين اغتيال أسامة حسن ويصفه بجريمة سياسية مروعة    وزير المعادن ونائب المدير العام المفتش العام للشرطة يدشنان مركبات لتعزيز مكافحة تهريب المعادن وتأمين مواقع التعدين    بالصورة.. البرنس هيثم مصطفى وزيراً للرياضة في السودان    شاهد بالفيديو.. والدة الفنان الراحل محمود عبد العزيز: الحوت تعرض لظلم فادح من هؤلاء وهذا ما فعلته عندما علمت بتعاطيه "السجائر" وهو طالب في الثانوي    مزمل أبو القاسم يكتب مقال ساخن: (لم نرصد لهذه الحكومة إنجازاً واحداً حتى اللحظة بخلاف جرأتها على المواطنين وتفننها في فرض الجبايات والرسوم عليهم)    فرض غرامة على شركة تابعة لأبل لانتهاكها قواعد العقوبات المفروضة على روسيا    مواعيد مباريات الجولة الثانية بمجموعة الهبوط بالدوري    منتخب غانا محطة رينارد القادمة بعد الرحيل عن تدريب السعودية    الحكومة الإسبانية تدين الهتافات العنصرية ضد منتخب مصر    أول إصابة بشرية بإنفلونزا الطيور H9N2 في أوروبا.. هل نبدأ القلق؟    ترامب يمثل أمام المحكمة العليا اليوم بسبب «الولادة».. بولتيكو تكشف التفاصيل    عيد ميلاد جومانا مراد.. مسيرة نجاح من دمشق إلى القاهرة    ريهام عبد الغفور : جمهور الأقصر دافئ وصادق وخريطة رأس السنة يحمل روحا مختلفة    مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة يكرم ليلى علوي بجائزة إيزيس للإنجاز    ألم العين.. أسباب شائعة وأعراض تستدعى استشارة الطبيب    سيلينا جوميز تكشف رحلتها الصعبة لتشخيص اضطراب ثنائي القطب    إزاى تحمى نفسك من نزلات البرد فى الجو الممطر؟    السودان.. وزير يشرع في تكوين قوّة عسكرية ضاربة..ماذا هناك؟    ارتفاع وارد واسعار الذرة والسمسم بسوق القضارف    معلومات خطيرة حول هلاك قيادي بحكومة "تأسيس".. تم اغتياله بواسطة مسيرة تتبع للمليشيا بتعليمات من يوسف ضبة والسبب منصب الشباب والرياضة!!    بالصورة.. البرنس هيثم مصطفى وزيراً للرياضة في السودان    قالت إنّها خرجت من آلية تحديد أسعار الوقود..الطاقة تكشف تفاصيل 20 باخرة في محيط البحر الأحمر    عثمان ميرغني يكتب: فساد.. الفساد..    ارتفاع جديد في أسعار الوقود بالخرطوم    شراكة استراتيجية بين "الشباب والرياضة" و"الصناعة" لتمكين المبتكرين ودعم الإنتاج الشبابي    السيسي للرئيس ترامب: لا أحد يمكنه وقف الحرب في المنطقة إلا أنت    مصر.. الدولار يقترب من 54 جنيها لأول مرة    وجبة سمك تُنهي حياة 3 سودانيين بالقاهرة وتتسبب في إصابة 4 آخرين بحالة تسمم غذائى حاد    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن الرسوم الجديدة في المعابر    محمد عبد الباسط يكتب: لهذا تحركت باكستان الآن للوساطة بين أمريكا وإيران    الخليج الضحية الكبرى: إيران وجهت 83% من هجماتها إليه… و17% فقط إلى إسرائيل    مهلة أخيرة للمخالفين: خيارات متعددة لمعالجة أوضاع التأشيرات المنتهية في السعودية    ترامب يصدر أوامره ويكشف تطورات مثيرة مع إيران    الأمن يداهم مخزن يبيع الوقود المهرب لعصابات التنقيب عن الذهب    رئيس الأهلي مدني وابنه يتعرضان لحادث مروع    المباحث تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في الإحتيال علي أصحاب المحلات التجارية عن طريق اشعارات تطبيق بنكك المزيفة    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد    قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر    في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة    د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2)    السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك"    طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته    صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان    أجهزة الأمن السودانية تنهي مغامرات لص الصيدليات في عطبرة    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إيجارات العقارات.. أصحاب الأملاك يتحركون
نشر في كوش نيوز يوم 13 - 06 - 2021

من (20) مادة قانونية شرعت الحكومة السودانية في العام 1991، قانون إيجار المبانى، والذي يعاني منه عدد ليس بقليل في الوقت الراهن، البعض يتحدث عن أنه يعيش مأساة حقيقية وإحباطا ، الكثير منهم بات يقضي وقته في محاكم لحسم أمر ما بينه والمستأجر، في ظل تباعد الجلسات بين الجلسة والأخرى.. بعد أن كثرت الحالات شرع عدد في تقديم مذكرة قانونية لتعديل ذلك القانون .. مصادر مطلعة تحاول استعراض القانون السابق والمذكرة التي رفعت إلى وزير العدل..
مذكرة لوزير العدل
تجمع ملاك العقارات المتضررين من قانون ايجار المباني لسنة 1991، وشرعوا في تقديم مذكرة قانونية لوزير العدل تهدف لتغيير القانون، وتهدف المذكرة إلى إجراء تعديلات في بعض النصوص، مشيرين إلى وجود بعض الفقرات التي يتطلب إلغاؤها فيما يتعلق ب(الإجارة الحكمية) وتعديل (أجرة المثل) لتصبح مواكبة للتغيرات الاقتصادية في السودان.
بالإضافة إلى بطء التشريعات المتعلقة بقانون إيجار المباني وعدم مواكبتها للأوضاع الاقتصادية مقارنة بالدول الأخرى، فضلًا عن إحجام عدد من ملاك العقارات عن إيجار عقاراتهم وتركها خالية لانحياز القانون للمستأجر وذلك فيما يتعلق ب(الإيجارة الحكمية) خاصة وأن هناك عدداً من أصحاب العقارات يعتمدون في مصدر دخلهم على إيجار عقاراتهم التي أصبحت لا تغطي احتياجاتهم المعيشية في ظل التضخم الاقتصادي في السودان الأمر الذي أحدث ندرة في العرض وزيادة في الطلب على العقارات، بالإضافة لانعدام الثقة بين المؤجر والمستأجر بسبب القيود التي وضعها المشرع في قانون الإيجارات، كما شكت المذكرة من بطء إجراءات التقاضي في دعاوى الإيجارات في المحاكم واتخاذ بعض المحامين للحيل القانونية وتطويل أمد الدعوى ما يجعل المدعي (المؤجر) يصاب بالإحباط والرضوخ لطلبات المستأجر.
محامي ومستشار قانوني حسام رحمه محمد البشير يقول: إن اللجنة تكونت عن طريق مجموعة من ملاك العقارات مقيمين في (بريطانيا، الدنمارك ،أمريكا، السعودية ، قطر والإمارات)إضافة لملاك عقارات في السودان.
الهدف من الخطوة
واوضح أن تجمع ملاك العقارات كون لجنة الهدف منها الغاء وتعديل بعض من نصوص مواد قانون ايجار المباني لسنة 1991 فيما يتعلق ب(الاجارة الحكمية) وتعديل (أجرة المثل) لتصبح مواكبة للتغيرات الاقتصادية في السودان، مشيرًا الى ان بعضا من أصحاب العقارات يعتمدون في معيشتهم على ما تدره عقاراتهم من أجرة فقيمة الايجار أصبحت لا تغطي متطلبات الحياة من تعليم وصحة وغيرها، منوهاً إلى ان عدداً من أصحاب العقارات في الفترة الأخيرة فضلوا ترك عقاراتهم خالية بسبب انحياز القانون لصالح المستأجر واصبح هناك تزايداً مستمر في الطلب وقلة في العرض.
واشار حسام الى ان النص المخالف يتعلق ب(الإيجارة الحكمية) والتي تعني أن المستأجر يظل في العقار بقوة القانون لمدة 7سنوات خلاف السنة التعاقدية والنص مخالف لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين مثلا في حال تم الاتفاق بين الطرفين في العقد على أنه يكون إيجار العقار لمدة عام يبطل شرط (مدة عام) ويظل المستأجر في العقار إلى انتهاء فترة الايجارة الحكمية ال7سنوات، معتبرًا ذلك تغولا على إرادة أحد أطراف العلاقة العقدية (المؤجر).
أسباب ومطالب
بحسب المذكرة التي سلمت لمكتب وزير العدل، فإن لجنة تجمع ملاك العقارات المتضررين من قانون ايجار المباني، قالت إنها تهدف لمراعاة حقوق الطرفين المؤجر والمستاجر من خلال وضع قانون عادل يحفظ حقوق الطرفين، والتمست اللجنة في مذكرتها إلغاء الاجارة الحكمية والاحتكام للعقد المبرم بين الطرفين على اعتبار (العقد شريعة المتعاقدين).
كما أنها تطالب بسن قوانين مرنة تتكيف مع الظروف الاقتصادية مع مراعاة مصلحة أطراف العلاقة التعاقدية، كما طالبت بتخصيص محاكم خاصة بدعاوى الإيجارات وسرعة الفصل فيها، بالإضافة لترك تحديد مدة ايجار العقار حسب إرادة الطرفين دون تدخل القانون، وتكوين لجنة مختصة من القانونيين وأهل الدين والمختصين لمراجعة قانون ايجار المباني لسنة 1991 ومراعاة حقوق الطرفين.
من الأسباب التي حملتها المذكرة، انعدام الثقة بين المؤجر والمستاجر بسبب القيود التي وضعها المشرع في قانون الايجار، وبطء إجراءات التقاضي في دعاوى الإيجارات في المحاكم واتخاذ بعض المحامين للحيل القانونية وتطويل أمد الدعوى ما يجعل المدعي (المؤجر) يصاب بالإحباط والرضوخ لطلبات المستأجر.
وبناءً على كل الاسباب طالبت اللجنة من وزير العدل د. نصرالدين عبدالباري بإلغاء الاجارة الحكمية والاحتكام للعقد المبرم بين الطرفين على اعتبار (العقد شريعة المتعاقدين)، وسن قوانين مرنة تتكيف مع الظروف الاقتصادية مع مراعاة مصلحة أطراف العلاقة التعاقدية، بالإضافة إلى تخصيص محاكم خاصه بدعاوى الإيجارات وسرعة الفصل فيها، فضلاً عن ترك تحديد مدة ايجار العقار حسب إرادة الطرفين دون تدخل القانون، وتكوين لجنة مختصة من القانونيين وأهل الدين والمختصين لمراجعة قانون ايجار المباني لسنة 1991 ومراعاة حقوق الطرفين.
وتنص المادة (11) : (1) تحكم المحكمة بالإخلاء في أي دعوى يقيمها المؤجر لاسترداد حيازة أي مبنى في أي من الحالات ، عدم دفع المستأجر للأجرة أو أي زيادة مسموح بها بمقتضى أحكام هذا القانون، على ألا يحكم بالإخلاء إذا عرض المستأجر المتأخرات على المؤجر قبل رفع الدعوى وكان عدم دفع الأجرة بسبب عذر مقبول، او ارتكاب المستأجر أو من يسكنون معه أو الأشخاص الذين يرخص لهم المستأجر باستخدام المباني تصرفاً متكرراً فيه إزعاج لأي من الجيران ويجوز للجار في هذه الحالة رفع دعوى لإخلاء المستأجر بعد مضي شهر من إخطار المؤجر بذلك، بالاضافة الى ثبوت استخدام المباني أو أي جزء منها لارتكاب أي فعل مناف للآداب العامة يعاقب عليه القانون ويجوز للجار في هذه الحالة رفع دعوى لإخلاء المستأجر بعد مضي شهر من إخطار المؤجر بذلك.
ومعظم الشكاوى في المحاكم وفقا لهذه النقاط بحسب القانونيين إلا ان المحكمة لا تفصل سريعاً في القضايا.
تقرير – مشاعر أحمد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.