السفير السعودي لدى السودان يعلن خطة المملكة لإعادة إعمار ستة مستشفيات في السودان    مليشيا الدعم السريع تكرر هجومها صباح اليوم على مدينة النهود    منتخب الشباب يختتم تحضيراته وبعثته تغادر فجرا الى عسلاية    اشراقة بطلاً لكاس السوبر بالقضارف    المريخ يواصل تحضيراته للقاء انتر نواكشوط    شاهد بالفيديو.. رئيس مجلس السيادة: (بعض الوزراء الواحد فيهم بفتكر الوزارة حقته جاب خاله وإبن أخته وحبوبته ومنحهم وظائف)    الحسم يتأجل.. 6 أهداف ترسم قمة مجنونة بين برشلونة وإنتر    شاهد بالفيديو.. رئيس مجلس السيادة: (بعض الوزراء الواحد فيهم بفتكر الوزارة حقته جاب خاله وإبن أخته وحبوبته ومنحهم وظائف)    شاهد بالصور والفيديو.. على أنغام الفنانة توتة عذاب.. عروس الوسط الفني المطربة آسيا بنة تخطف الأضواء في "جرتق" زواجها    المجد لثورة ديسمبر الخالدة وللساتك    بالصورة.. ممثلة سودانية حسناء تدعم "البرهان" وثير غضب "القحاتة": (المجد للبندقية تاني لا لساتك لا تتريس لا كلام فاضي)    المجد للثورة لا للبندقية: حين يفضح البرهان نفسه ويتعرّى المشروع الدموي    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    الناطق الرسمي للقوات المسلحة : الإمارات تحاول الآن ذر الرماد في العيون وتختلق التُّهم الباطلة    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    قرار بتعيين وزراء في السودان    د.ابراهيم الصديق على يكتب: *القبض على قوش بالامارات: حيلة قصيرة…    هل أصبح أنشيلوتي قريباً من الهلال السعودي؟    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين    ترامب: بوتين تخلى عن حلمه ويريد السلام    باريس سان جيرمان يُسقط آرسنال بهدف في لندن    إيقاف مدافع ريال مدريد روديغر 6 مباريات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    صلاح.. أعظم هداف أجنبي في تاريخ الدوري الإنجليزي    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    المريخ يخلد ذكري الراحل الاسطورة حامد بربمة    ألا تبا، لوجهي الغريب؟!    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    ارتفاع التضخم في السودان    بلاش معجون ولا ثلج.. تعملي إيه لو جلدك اتعرض لحروق الزيت فى المطبخ    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    بيان مجمع الفقه الإسلامي حول القدر الواجب إخراجه في زكاة الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظام المحكمة الدولية .. تعارض مع الدستور والتشريعات السودانية (2-2)


موقف التشريعات السودانية من مبدأ التكامل (المحكمة الجنائية الدولية تكمل اختصاص المحاكم الوطنية) أولوية الاختصاص تكون لمحاكمنا الوطنية. مبدأ التكامل من المبادئ الأساسية لنظام روما والأولوية فيه كاختصاص للمحاكم الوطنية باعتبار ان المحكمة الجنائية ليست بديلة للقضاء الوطني بما يمنعها من التعدي على السيادة الوطنية وعدم تجاوزها للنظام الوطني ، ويجوز للمحكمة الجنائية الدولية ممارسة اختصاصها حسب النظام الأساسي في حالتين:- 1/ إذا كانت هذه الدولة المختصة غبر راغبة في الإضطلاع بالتحقيق أو المقاضاة أو غير قادرة على ذلك. 2/ إذا انهار النظام القضائي الوطني كلياً أو جزئياً. وبموجب هذا الاستثناء الوارد في الفقرتين (1) و (2) يكون للمحكمة الجنائية الدولية الاختصاص ويقود ذلك إلى قيام المحكمة بإجراء تحقيق أو فحص الأحكام للتأكد من هاتين النقطتين وهذا يمس السيادة وإستقلال القضاء الذي ضمنه المشرع لدستور السودان لسنة 2005م في المادة (128) وكل الدساتير السابقة ، ولا يقتصر مبدأ استقلال القضاء على منع تدخل السلطات الوطنية بل يمتد إلى الجهات الأجنبية إعمالاً لمبدأ عدم التدخل في الشأن الداخلي للدول الذي أقره ميثاق الأمم المتحدة ، وهذا المبدأ مقصود به عدم التدخل السياسي في شأن الدول فالتدخل القضائي يقود إلى تدخلات سياسية خاصة وان المحكمة الجنائية الدولية لها مآرب سياسية ، والأمم المتحدة ومجلس الأمن يرتبطان باتفاق.. وحسب المادة (13) من نظام روما يملك مجلس الأمن حق الإحالة للمحكمة الجنائية، فالرقابة السياسية تكون لمجلس الأمن وبالتالي من الأمم المتحدة لعمل المحكمة ويكون التدخل في الشئون القضائية للسودان تدخلاً سياسياً وهو ما يخالف القواعد المقررة في القانون الدولي ويتعارض مع دستور السودان ويتعارض مع المادة (14) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر في نيويورك في 19/ديسمبر 1965م. فسيكون اتهام رئيس الجمهورية من قبل المحكمة الجنائية والمطالبة بالقبض علىه أثناء توليه أعباء تصريف مهامه الدستورية حادثة غير مسبوقة في القانون الدولي تطال جميع القادة العرب والأفارقة إذا لم يقفوا وقفة صلبة وإصدار قرار رافض موحد. وأخيرا : إن مبدأ عدم جواز المحاكمة مرتين الوارد في ميثاق المحكمة الجنائية الدولية يتعارض مع دستور البلاد الانتقالي لسنة 2005م ، فقد أخذت معظم التشريعات المقارنة بمبدأ أساسي في المحاكمة الجنائية يقضى بعدم جواز المحاكمة عن ذات الجريمة مرتين والاكتفاء بمحاكمة واحدة وعقوبة واحدة فقط ، ويعتمد هذا المبدأ على افتراض أساسي هو صحة الحكم السابق من الناحية الواقعية والقانونية معاً ، فلا يجوز على الاطلاق معاودة البحث فيما قضى به الحكم حتى ولو تبين خطأه فلا يعاد المتهم إلى القضاء ولا يتعرض للملاحقة مرة أخرى ، ويستند هذا المبدأ إلى إعتبارات مهمة منها كفالة الحريات والحقوق العامة وفكرة العدالة والاستقرار القانوني وكلها كفلها دستور السودان الانتقالي لسنة 2005م. فالنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وان كان قد اخذ بهذا المبدأ الأساسي في المادة (20) منه تحت عنوان "عدم جواز المحاكمة عن الجريمة ذاتها مرتين" إلا انه أجاز فى الفقرة الثالثة إعادة محاكمة من سبق محاكمته عن ذات الجريمة التي تدخل في اختصاص المحكمة : 1/ إذا ثبت أن الإجراءات التي اتخذت في المحاكمة السابقة كانت بغرض حماية الشخص المعنى من المسئولية الجنائية عن جرائم تدخل في اختصاص المحكمة. 2/ إذا كانت المحاكمة السابقة لم تجر بصورة تتسم بالاستقلال أو النزاهة وفقاً لأصول المحاكمات المعترف بها بموجب القانون الدولي ، أو أجرت على نحو لا يتسق مع النية في تقديم الشخص المعنى للعدالة ، ويعنى ذلك سلطة المحكمة الجنائية الدولية في الفحص والتقييم والتعلىق على الإجراءات الأولى السابقة وهذا ما يعنى تعقيبها على الحكم السابق من المحاكم السودانية والمساس بصورة واضحة باستقلال القضاء السوداني وأحكامه مما يعارض الدستور السوداني ويمس بالسيادة ، وقد يقوم بهذا الفحص والمراجعة المدعى العام كما تم في اتهامات دارفور وليس المحكمة الجنائية الدولية كجهة قضائية مستنداً الى سلطاته الواسعة المخولة له بموجب المادة (54) من الميثاق . وهذا من شأنه أن يمس استقلال القضاء الوطني وخاصة أن المدعى العام يرتبط بمجلس الأمن بعلاقة سياسية نص علىها في المواد (13/ب) ، (14) من النظام الأساسي لروما مما يجعله عرضة للأهواء السياسية وينحرف بذلك عن صميم عمله وهو ممارسة الادعاء والتحقيق الابتدائي وهذا يعتبر مخالفة لدستور البلاد الانتقالي. عميد شرطة (حقوقي) خبير في القانون الدولي

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.