وزير الطاقة يوجه بالعمل على زيادة التوليد الكهربائي    افراد (القطيع) والشماتة في الهلال..!!    (بيراميدز والأهلي والملعب والبقية تاتي)    السودان.. وزير الشباب والرياضة يصدر قرارًا    وزير المعادن: السودان ينتقل من تعدين الذهب إلى عصر المعادن الاستراتيجية والطاقة النظيفة    بدر للطيران تدشن رسميا خط بورتسودان دنقلا    ارتفاع في وارد المحاصيل الزراعية بسوق القضارف    توجيهات بحجز جميع المركبات والشاحنات المخالفة لقرار حظر تداول الحديد الخردة ونقل الحطب بالخرطوم    موعد تجربة سيري 2.0 لأول مرة على آيفون    وزير الشباب والرياضة بنهر النيل يؤكد دعمه لتفعيل العمل الشبابي والرياضي بالولاية    "إيغاد" ترحّب باستئناف السودان المشاركة في المنظمة    عبلة كامل حديث السوشيال ميديا رغم الغياب    رحمة أحمد تفاجئ الجمهور بظهورها بالحجاب على البوستر الرسمى لمسلسل عرض وطلب    انخفاض أسعار النفط والذهب والفضة يواصلان مكاسبهما    عثمان ميرغني يكتب: كبري الحلفايا...    بإطلالة نارية وقرد صغير.. رامز جلال يلمح لمقالبه في رمضان    السودان.. الإعلان عن توفير 40 ألف وظيفة حكومية    السودان..تمديد فترة تسجيل طلاب الشهادة الثانوية للوافدين    ترامب يهاجم مغنيا شهيراً.. "رقصه مقزز وكلامه غير مفهوم"    وزير الشباب والرياضة يخاطب جماهير السَّلَمة الكباشي ويتكفّل برعاية البراعم والناشئين    مدير مستشفى سنار التعليمي يشيد بالمقاومة الشعبية والمنظمات لتطوير المستشفى    علامة تحذيرية لمرض باركنسون قد تظهر فى الأنف قبل سنوات من التشخيص    مشروب من مكونين يخفض وزنك ويحافظ على استقرار سكر الدم    شاهد بالصور.. كان في طريقه للتوقيع لفريق الخرطوم.. لاعب سوداني يتعرض لإصابة نتيجة انفجار "دانة" تسببت في بتر يده ورجله والنادي يكرمه بعقد مدى الحياة    شاهد بالفيديو.. قائد ميداني من أبناء "المسيرية" يعلن انشقاقه من الدعم السريع ويقسم على المصحف بسحب كل أبناء القبيلة من المليشيا    ليفربول يخسر أمام السيتي وهالاند يعود لهز الشباك ويكسر عقدة أنفيلد    شاهد بالفيديو.. افتتاح مستشفى بمواصفات عالمية بمنطقة شرق النيل بالخرطوم والجمهور يشببها بأكبر المستشفيات بالخليج    شاهد بالصور.. مواطن سوداني محتجز بأحد إقسام الشرطة بمصر يرسل رسالة لأقاربه على قطعة "كرتون" (أحضروا لي ملابس)    مدير عام قوات الجمارك: لن نتهاون في حماية الوطن من سموم المخدرات والسلاح    مجموعة الهلال السوداني.. صنداونز يقتنص التعادل ويبقي آمال التأهل في دوري الأبطال    الجمارك في السودان تحسم جدل رسوم بشأن الأثاثات والأجهزة الكهربائية للعائدين    الأهلي يبلغ ربع نهائي أبطال أفريقيا.. والجيش الملكي يهزم يانج أفريكانز    اكتشاف وجود علاقة بين الاكتئاب وهشاشة العظام    أفراد من الشرطة يلقون القبض على السائق الخاص بالقائد الميداني لمليشيا الدعم السريع "جلحة" داخل "ركشة" بحي بري    هلال كوستي يدشن برامجه الثقافية بليلة ثقافية كبرى وتكريم رموز النادي والمجتمع    السودان يرحّب بالقرار 1591    شاهد بالفيديو.. سرقة محل مجوهرات بشارع الوادي بأم درمان وقيمة المسروقات تقدر ب(ترليون) جنيه    محاولة أوكرانية جديدة لإفشال مفاوضات السلام بعيداً عن ارض المعركة    رفض الزوج شراء سجائر لها فقتلته.. جريمة زوجة مصرية تثير الجدل    توصيات المؤتمر القومي لمعالجة قضايا الشباب    لجنة أمن ولاية الخرطوم تؤكد المضي قدما في تنفيذ موجهات رئيس مجلس السيادة لبسط الأمن وفرض القانون    ضبط اسلحة ومخدرات بكسلا    حريق كبير في سوق شرق تشاد    صعود الذهب عالميًا يرفع أسعار المعدن النفيس فى قطر صباح الخميس    رسالة أخيرة في بريد الرئيس البرهان قبل تمرد الحركات المسلحة الدارفورية    ترامب يحذر إيران: الوقت ينفد والهجوم القادم سيكون أشد    مباحث الخرطوم تعلن توجيه ضربة موجعة لمافيا السيارات..إليكم التفاصيل    تلفزيون السودان يستأنف البث المباشر من مقرّه الرئيسي    وزير الصحة: التبغ عدو الحاضر والمستقبل و فاتورته الصحية تفوق عائداته الضريبية    هل قتل السحر الأسود الإسرائيلي عبد الناصر؟.. كتاب جديد يكشف خفايا خطيرة في مصر    سباق اختراق الضاحية باكورة بطولات الاتحاد العربي لألعاب القوى    شركة اتصالات في السودان تعلن عن توقف خدمات    "مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ"!    أحمد الشاكر: انا أعجز عن شكر جميع الإخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية    ترامب للإيرانيين: واصلوا الاحتجاج.. المساعدة في الطريق إليكم    السودان..حصيلة صادمة بمرض شهير في ولايتين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظام المحكمة الدولية .. تعارض مع الدستور والتشريعات السودانية (2-2)


موقف التشريعات السودانية من مبدأ التكامل (المحكمة الجنائية الدولية تكمل اختصاص المحاكم الوطنية) أولوية الاختصاص تكون لمحاكمنا الوطنية. مبدأ التكامل من المبادئ الأساسية لنظام روما والأولوية فيه كاختصاص للمحاكم الوطنية باعتبار ان المحكمة الجنائية ليست بديلة للقضاء الوطني بما يمنعها من التعدي على السيادة الوطنية وعدم تجاوزها للنظام الوطني ، ويجوز للمحكمة الجنائية الدولية ممارسة اختصاصها حسب النظام الأساسي في حالتين:- 1/ إذا كانت هذه الدولة المختصة غبر راغبة في الإضطلاع بالتحقيق أو المقاضاة أو غير قادرة على ذلك. 2/ إذا انهار النظام القضائي الوطني كلياً أو جزئياً. وبموجب هذا الاستثناء الوارد في الفقرتين (1) و (2) يكون للمحكمة الجنائية الدولية الاختصاص ويقود ذلك إلى قيام المحكمة بإجراء تحقيق أو فحص الأحكام للتأكد من هاتين النقطتين وهذا يمس السيادة وإستقلال القضاء الذي ضمنه المشرع لدستور السودان لسنة 2005م في المادة (128) وكل الدساتير السابقة ، ولا يقتصر مبدأ استقلال القضاء على منع تدخل السلطات الوطنية بل يمتد إلى الجهات الأجنبية إعمالاً لمبدأ عدم التدخل في الشأن الداخلي للدول الذي أقره ميثاق الأمم المتحدة ، وهذا المبدأ مقصود به عدم التدخل السياسي في شأن الدول فالتدخل القضائي يقود إلى تدخلات سياسية خاصة وان المحكمة الجنائية الدولية لها مآرب سياسية ، والأمم المتحدة ومجلس الأمن يرتبطان باتفاق.. وحسب المادة (13) من نظام روما يملك مجلس الأمن حق الإحالة للمحكمة الجنائية، فالرقابة السياسية تكون لمجلس الأمن وبالتالي من الأمم المتحدة لعمل المحكمة ويكون التدخل في الشئون القضائية للسودان تدخلاً سياسياً وهو ما يخالف القواعد المقررة في القانون الدولي ويتعارض مع دستور السودان ويتعارض مع المادة (14) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر في نيويورك في 19/ديسمبر 1965م. فسيكون اتهام رئيس الجمهورية من قبل المحكمة الجنائية والمطالبة بالقبض علىه أثناء توليه أعباء تصريف مهامه الدستورية حادثة غير مسبوقة في القانون الدولي تطال جميع القادة العرب والأفارقة إذا لم يقفوا وقفة صلبة وإصدار قرار رافض موحد. وأخيرا : إن مبدأ عدم جواز المحاكمة مرتين الوارد في ميثاق المحكمة الجنائية الدولية يتعارض مع دستور البلاد الانتقالي لسنة 2005م ، فقد أخذت معظم التشريعات المقارنة بمبدأ أساسي في المحاكمة الجنائية يقضى بعدم جواز المحاكمة عن ذات الجريمة مرتين والاكتفاء بمحاكمة واحدة وعقوبة واحدة فقط ، ويعتمد هذا المبدأ على افتراض أساسي هو صحة الحكم السابق من الناحية الواقعية والقانونية معاً ، فلا يجوز على الاطلاق معاودة البحث فيما قضى به الحكم حتى ولو تبين خطأه فلا يعاد المتهم إلى القضاء ولا يتعرض للملاحقة مرة أخرى ، ويستند هذا المبدأ إلى إعتبارات مهمة منها كفالة الحريات والحقوق العامة وفكرة العدالة والاستقرار القانوني وكلها كفلها دستور السودان الانتقالي لسنة 2005م. فالنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وان كان قد اخذ بهذا المبدأ الأساسي في المادة (20) منه تحت عنوان "عدم جواز المحاكمة عن الجريمة ذاتها مرتين" إلا انه أجاز فى الفقرة الثالثة إعادة محاكمة من سبق محاكمته عن ذات الجريمة التي تدخل في اختصاص المحكمة : 1/ إذا ثبت أن الإجراءات التي اتخذت في المحاكمة السابقة كانت بغرض حماية الشخص المعنى من المسئولية الجنائية عن جرائم تدخل في اختصاص المحكمة. 2/ إذا كانت المحاكمة السابقة لم تجر بصورة تتسم بالاستقلال أو النزاهة وفقاً لأصول المحاكمات المعترف بها بموجب القانون الدولي ، أو أجرت على نحو لا يتسق مع النية في تقديم الشخص المعنى للعدالة ، ويعنى ذلك سلطة المحكمة الجنائية الدولية في الفحص والتقييم والتعلىق على الإجراءات الأولى السابقة وهذا ما يعنى تعقيبها على الحكم السابق من المحاكم السودانية والمساس بصورة واضحة باستقلال القضاء السوداني وأحكامه مما يعارض الدستور السوداني ويمس بالسيادة ، وقد يقوم بهذا الفحص والمراجعة المدعى العام كما تم في اتهامات دارفور وليس المحكمة الجنائية الدولية كجهة قضائية مستنداً الى سلطاته الواسعة المخولة له بموجب المادة (54) من الميثاق . وهذا من شأنه أن يمس استقلال القضاء الوطني وخاصة أن المدعى العام يرتبط بمجلس الأمن بعلاقة سياسية نص علىها في المواد (13/ب) ، (14) من النظام الأساسي لروما مما يجعله عرضة للأهواء السياسية وينحرف بذلك عن صميم عمله وهو ممارسة الادعاء والتحقيق الابتدائي وهذا يعتبر مخالفة لدستور البلاد الانتقالي. عميد شرطة (حقوقي) خبير في القانون الدولي

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.