أيهما تُفَضَّل، الأمن أم الحرية؟؟    مباحث قسم الصناعات تنهي نشاط شبكة النصب والاحتيال عبر إستخدام تطبيق بنكك المزيف    بولس : توافق سعودي أمريكي للعمل علي إنهاء الحرب في السودان    إجتماع بسفارة السودان بالمغرب لدعم المنتخب الوطني في بطولة الأمم الإفريقية    عقار: لا تفاوض ولا هدنة مع مغتصب والسلام العادل سيتحقق عبر رؤية شعب السودان وحكومته    البرهان وأردوغان يجريان مباحثات مشتركة    شاهد بالصورة.. الطالب "ساتي" يعتذر ويُقبل رأس معلمه ويكسب تعاطف الآلاف    شاهد بالفيديو.. الفنانة ميادة قمر الدين تعبر عن إعجابها بعريس رقص في حفل أحيته على طريقة "العرضة": (العريس الفرفوش سمح.. العرضة سمحة وعواليق نخليها والرجفة نخليها)    شاهد بالفيديو.. أسرة الطالب الذي رقص أمام معلمه تقدم إعتذار رسمي للشعب السوداني: (مراهق ولم نقصر في واجبنا تجاهه وما قام به ساتي غير مرضي)    بالصورة.. مدير أعمال الفنانة إيمان الشريف يرد على أخبار خلافه مع المطربة وإنفصاله عنها    وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل    بعثه الأهلي شندي تغادر إلى مدينة دنقلا    تراجع أسعار الذهب عقب موجة ارتفاع قياسية    عثمان ميرغني يكتب: لماذا أثارت المبادرة السودانية الجدل؟    الخارجية ترحب بالبيان الصحفي لجامعة الدول العربية    الفوارق الفنية وراء الخسارة بثلاثية جزائرية    نادي القوز ابوحمد يعلن الانسحاب ويُشكّل لجنة قانونية لاسترداد الحقوق    ياسر محجوب الحسين يكتب: الإعلام الأميركي وحماية الدعم السريع    محرز يسجل أسرع هدف في كأس أفريقيا    شاهد بالصور.. أسطورة ريال مدريد يتابع مباراة المنتخبين السوداني والجزائري.. تعرف على الأسباب!!    وزير الداخلية التركي يكشف تفاصيل اختفاء طائرة رئيس أركان الجيش الليبي    سر عن حياته كشفه لامين يامال.. لماذا يستيقظ ليلاً؟    "سر صحي" في حبات التمر لا يظهر سريعا.. تعرف عليه    والي الخرطوم: عودة المؤسسات الاتحادية خطوة مهمة تعكس تحسن الأوضاع الأمنية والخدمية بالعاصمة    فيديو يثير الجدل في السودان    إسحق أحمد فضل الله يكتب: كسلا 2    ولاية الجزيرة تبحث تمليك الجمعيات التعاونية الزراعية طلمبات ري تعمل بنظام الطاقة الشمسية    شرطة ولاية نهر النيل تضبط كمية من المخدرات في عمليتين نوعيتين    الكابلي ووردي.. نفس الزول!!    حسين خوجلي يكتب: الكاميرا الجارحة    احذر من الاستحمام بالماء البارد.. فقد يرفع ضغط الدم لديك فجأة    في افتتاح منافسات كأس الأمم الإفريقية.. المغرب يدشّن مشواره بهدفي جزر القمر    استقالة مدير بنك شهير في السودان بعد أيام من تعيينه    كيف تكيف مستهلكو القهوة بالعالم مع موجة الغلاء؟    4 فواكه مجففة تقوي المناعة في الشتاء    اكتشاف هجوم احتيالي يخترق حسابك على "واتسآب" دون أن تشعر    رحيل الفنانة المصرية سمية الألفي عن 72 عاما    قبور مرعبة وخطيرة!    شاهد بالصورة.. "كنت بضاريهم من الناس خائفة عليهم من العين".. وزيرة القراية السودانية وحسناء الإعلام "تغريد الخواض" تفاجئ متابعيها ببناتها والجمهور: (أول مرة نعرف إنك كنتي متزوجة)    حملة مشتركة ببحري الكبرى تسفر عن توقيف (216) أجنبي وتسليمهم لإدارة مراقبة الأجانب    عزمي عبد الرازق يكتب: عودة لنظام (ACD).. محاولة اختراق السودان مستمرة!    انخفاض أسعار السلع الغذائية بسوق أبو حمامة للبيع المخفض    ضبط أخطر تجار الحشيش وبحوزته كمية كبيرة من البنقو    البرهان يصل الرياض    ترامب يعلن: الجيش الأمريكي سيبدأ بشن غارات على الأراضي الفنزويلية    قوات الجمارك بكسلا تحبط تهريب (10) آلاف حبة كبتاجون    مسيّرتان انتحاريتان للميليشيا في الخرطوم والقبض على المتّهمين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    مياه الخرطوم تكشف تفاصيل بشأن محطة سوبا وتنويه للمواطنين    محافظ بنك السودان المركزي تزور ولاية الجزيرة وتؤكد دعم البنك لجهود التعافي الاقتصادي    الصحة الاتحادية تُشدد الرقابة بمطار بورتسودان لمواجهة خطر ماربورغ القادم من إثيوبيا    مقترح برلماني بريطاني: توفير مسار آمن لدخول السودانيين إلى بريطانيا بسهولة    الشتاء واكتئاب حواء الموسمي    عثمان ميرغني يكتب: تصريحات ترامب المفاجئة ..    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظام المحكمة الدولية .. تعارض مع الدستور والتشريعات السودانية (2-2)


موقف التشريعات السودانية من مبدأ التكامل (المحكمة الجنائية الدولية تكمل اختصاص المحاكم الوطنية) أولوية الاختصاص تكون لمحاكمنا الوطنية. مبدأ التكامل من المبادئ الأساسية لنظام روما والأولوية فيه كاختصاص للمحاكم الوطنية باعتبار ان المحكمة الجنائية ليست بديلة للقضاء الوطني بما يمنعها من التعدي على السيادة الوطنية وعدم تجاوزها للنظام الوطني ، ويجوز للمحكمة الجنائية الدولية ممارسة اختصاصها حسب النظام الأساسي في حالتين:- 1/ إذا كانت هذه الدولة المختصة غبر راغبة في الإضطلاع بالتحقيق أو المقاضاة أو غير قادرة على ذلك. 2/ إذا انهار النظام القضائي الوطني كلياً أو جزئياً. وبموجب هذا الاستثناء الوارد في الفقرتين (1) و (2) يكون للمحكمة الجنائية الدولية الاختصاص ويقود ذلك إلى قيام المحكمة بإجراء تحقيق أو فحص الأحكام للتأكد من هاتين النقطتين وهذا يمس السيادة وإستقلال القضاء الذي ضمنه المشرع لدستور السودان لسنة 2005م في المادة (128) وكل الدساتير السابقة ، ولا يقتصر مبدأ استقلال القضاء على منع تدخل السلطات الوطنية بل يمتد إلى الجهات الأجنبية إعمالاً لمبدأ عدم التدخل في الشأن الداخلي للدول الذي أقره ميثاق الأمم المتحدة ، وهذا المبدأ مقصود به عدم التدخل السياسي في شأن الدول فالتدخل القضائي يقود إلى تدخلات سياسية خاصة وان المحكمة الجنائية الدولية لها مآرب سياسية ، والأمم المتحدة ومجلس الأمن يرتبطان باتفاق.. وحسب المادة (13) من نظام روما يملك مجلس الأمن حق الإحالة للمحكمة الجنائية، فالرقابة السياسية تكون لمجلس الأمن وبالتالي من الأمم المتحدة لعمل المحكمة ويكون التدخل في الشئون القضائية للسودان تدخلاً سياسياً وهو ما يخالف القواعد المقررة في القانون الدولي ويتعارض مع دستور السودان ويتعارض مع المادة (14) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر في نيويورك في 19/ديسمبر 1965م. فسيكون اتهام رئيس الجمهورية من قبل المحكمة الجنائية والمطالبة بالقبض علىه أثناء توليه أعباء تصريف مهامه الدستورية حادثة غير مسبوقة في القانون الدولي تطال جميع القادة العرب والأفارقة إذا لم يقفوا وقفة صلبة وإصدار قرار رافض موحد. وأخيرا : إن مبدأ عدم جواز المحاكمة مرتين الوارد في ميثاق المحكمة الجنائية الدولية يتعارض مع دستور البلاد الانتقالي لسنة 2005م ، فقد أخذت معظم التشريعات المقارنة بمبدأ أساسي في المحاكمة الجنائية يقضى بعدم جواز المحاكمة عن ذات الجريمة مرتين والاكتفاء بمحاكمة واحدة وعقوبة واحدة فقط ، ويعتمد هذا المبدأ على افتراض أساسي هو صحة الحكم السابق من الناحية الواقعية والقانونية معاً ، فلا يجوز على الاطلاق معاودة البحث فيما قضى به الحكم حتى ولو تبين خطأه فلا يعاد المتهم إلى القضاء ولا يتعرض للملاحقة مرة أخرى ، ويستند هذا المبدأ إلى إعتبارات مهمة منها كفالة الحريات والحقوق العامة وفكرة العدالة والاستقرار القانوني وكلها كفلها دستور السودان الانتقالي لسنة 2005م. فالنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وان كان قد اخذ بهذا المبدأ الأساسي في المادة (20) منه تحت عنوان "عدم جواز المحاكمة عن الجريمة ذاتها مرتين" إلا انه أجاز فى الفقرة الثالثة إعادة محاكمة من سبق محاكمته عن ذات الجريمة التي تدخل في اختصاص المحكمة : 1/ إذا ثبت أن الإجراءات التي اتخذت في المحاكمة السابقة كانت بغرض حماية الشخص المعنى من المسئولية الجنائية عن جرائم تدخل في اختصاص المحكمة. 2/ إذا كانت المحاكمة السابقة لم تجر بصورة تتسم بالاستقلال أو النزاهة وفقاً لأصول المحاكمات المعترف بها بموجب القانون الدولي ، أو أجرت على نحو لا يتسق مع النية في تقديم الشخص المعنى للعدالة ، ويعنى ذلك سلطة المحكمة الجنائية الدولية في الفحص والتقييم والتعلىق على الإجراءات الأولى السابقة وهذا ما يعنى تعقيبها على الحكم السابق من المحاكم السودانية والمساس بصورة واضحة باستقلال القضاء السوداني وأحكامه مما يعارض الدستور السوداني ويمس بالسيادة ، وقد يقوم بهذا الفحص والمراجعة المدعى العام كما تم في اتهامات دارفور وليس المحكمة الجنائية الدولية كجهة قضائية مستنداً الى سلطاته الواسعة المخولة له بموجب المادة (54) من الميثاق . وهذا من شأنه أن يمس استقلال القضاء الوطني وخاصة أن المدعى العام يرتبط بمجلس الأمن بعلاقة سياسية نص علىها في المواد (13/ب) ، (14) من النظام الأساسي لروما مما يجعله عرضة للأهواء السياسية وينحرف بذلك عن صميم عمله وهو ممارسة الادعاء والتحقيق الابتدائي وهذا يعتبر مخالفة لدستور البلاد الانتقالي. عميد شرطة (حقوقي) خبير في القانون الدولي

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.