الملك سلمان يغادر المستشفى    عملية عسكرية ومقتل 30 عنصرًا من"الشباب" في"غلمدغ"    جريمة مروّعة تهزّ السودانيين والمصريين    تقارير: القوات المتمردة تتأهب لهجوم في السودان    شاهد بالصورة والفيديو.. شاب سوداني يترك عمله في عمان ويعود للسودان ليقاتل مع الجيش في معركة الكرامة.. وثق رحلته من مسقط حتى عطبرة ليصل أم درمان ويحمل السلاح ويطمئن المواطنين    شاهد بالصورة والفيديو.. شاب سوداني يترك عمله في عمان ويعود للسودان ليقاتل مع الجيش في معركة الكرامة.. وثق رحلته من مسقط حتى عطبرة ليصل أم درمان ويحمل السلاح ويطمئن المواطنين    شاهد بالصورة والفيديو.. "دعامي" يظهر في أحضان حسناء عربية ويطالبها بالدعاء بأن ينصر الله "الجاهزية" على "الجيش" وساخرون: (دي بتكمل قروشك يا مسكين)    شاهد بالصورة والفيديو.. إعلامية مصرية حسناء تشارك في حفل سوداني بالقاهرة وتردد مع الفنانة إيلاف عبد العزيز أغنيتها الترند "مقادير" بصوت عذب وجميل    د. مزمل أبو القاسم يكتب: جنجويد جبناء.. خالي كلاش وكدمول!    محمد وداعة يكتب: الامارات .. الشينة منكورة    العين إلى نهائي دوري أبطال آسيا على حساب الهلال السعودي    تطعيم مليون رأس من الماشية بالنيل الأبيض    إثر انقلاب مركب مهاجرين قبالة جيبوتي .. 21 قتيلاً و23 مفقوداً    الخارجية الروسية: تدريبات الناتو في فنلندا عمل استفزازي    مصر تنفي وجود تفاهمات مع إسرائيل حول اجتياح رفح    السوداني في واشنطن.. خطوة للتنمية ومواجهة المخاطر!    "تيك توك": إما قطع العلاقات مع بكين أو الحظر    عن ظاهرة الترامبية    مدير شرطة ولاية نهرالنيل يشيد بمجهودات العاملين بالهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس    مدير شرطة شمال دارفور يتفقد مصابي وجرحى العمليات    منتخبنا يواصل تحضيراته بقوة..تحدي مثير بين اللاعبين واكرم يكسب الرهان    حدد يوم الثامن من مايو المقبل آخر موعد…الإتحاد السوداني لكرة القدم يخاطب الإتحادات المحلية وأندية الممتاز لتحديد المشاركة في البطولة المختلطة للفئات السنية    المدير الإداري للمنتخب الأولمبي في إفادات مهمة… عبد الله جحا: معسكر جدة يمضي بصورة طيبة    سفير السودان بليبيا يقدم شرح حول تطورات الأوضاع بعد الحرب    طائرات مسيرة تستهدف مقرا للجيش السوداني في مدينة شندي    هيثم مصطفى: من الذي أعاد فتح مكاتب قناتي العربية والحدث مجدداً؟؟    ترامب: بايدن ليس صديقاً لإسرائيل أو للعالم العربي    تواصل تدريب صقور الجديان باشراف ابياه    مدير شرطة محلية مروي يتفقد العمل بادارات المحلية    إيقاف حارس مرمى إيراني بسبب واقعة "الحضن"    «الفضول» يُسقط «متعاطين» في فخ المخدرات عبر «رسائل مجهولة»    سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه السوداني ليوم الإثنين    سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني من بنك الخرطوم ليوم الإثنين    نصيب (البنات).!    ميسي يقود إنتر ميامي للفوز على ناشفيل    لجنة المنتخبات الوطنية تختار البرتغالي جواو موتا لتولي الإدارة الفنية للقطاعات السنية – صورة    صلاح السعدني ابن الريف العفيف    أفراد الدعم السريع يسرقون السيارات في مطار الخرطوم مع بداية الحرب في السودان    بالصور.. مباحث عطبرة تداهم منزل أحد أخطر معتادي الإجرام وتلقي عليه القبض بعد مقاومة وتضبط بحوزته مسروقات وكمية كبيرة من مخدر الآيس    جبريل إبراهيم: لا توجد مجاعة في السودان    مبارك الفاضل يعلق على تعيين" عدوي" سفيرا في القاهرة    لمستخدمي فأرة الكمبيوتر لساعات طويلة.. انتبهوا لمتلازمة النفق الرسغي    عام الحرب في السودان: تهدمت المباني وتعززت الهوية الوطنية    مضي عام ياوطن الا يوجد صوت عقل!!!    مصدر بالصحة يكشف سبب وفاة شيرين سيف النصر: امتنعت عن الأكل في آخر أيامها    ماذا تعلمت من السنين التي مضت؟    إصابة 6 في إنقلاب ملاكي على طريق أسوان الصحراوي الغربي    تسابيح!    مفاجآت ترامب لا تنتهي، رحب به نزلاء مطعم فكافأهم بهذه الطريقة – فيديو    راشد عبد الرحيم: دين الأشاوس    مدير شرطة ولاية شمال كردفان يقدم المعايدة لمنسوبي القسم الشمالي بالابيض ويقف علي الانجاز الجنائي الكبير    وصفة آمنة لمرحلة ما بعد الصيام    الطيب عبد الماجد يكتب: عيد سعيد ..    تداعيات كارثية.. حرب السودان تعيق صادرات نفط دولة الجنوب    بعد نجاحه.. هل يصبح مسلسل "الحشاشين" فيلمًا سينمائيًّا؟    السلطات في السودان تعلن القبض على متهم الكويت    «أطباء بلا حدود» تعلن نفاد اللقاحات من جنوب دارفور    دراسة: القهوة تقلل من عودة سرطان الأمعاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظام المحكمة الدولية .. تعارض مع الدستور والتشريعات السودانية (2-2)


موقف التشريعات السودانية من مبدأ التكامل (المحكمة الجنائية الدولية تكمل اختصاص المحاكم الوطنية) أولوية الاختصاص تكون لمحاكمنا الوطنية. مبدأ التكامل من المبادئ الأساسية لنظام روما والأولوية فيه كاختصاص للمحاكم الوطنية باعتبار ان المحكمة الجنائية ليست بديلة للقضاء الوطني بما يمنعها من التعدي على السيادة الوطنية وعدم تجاوزها للنظام الوطني ، ويجوز للمحكمة الجنائية الدولية ممارسة اختصاصها حسب النظام الأساسي في حالتين:- 1/ إذا كانت هذه الدولة المختصة غبر راغبة في الإضطلاع بالتحقيق أو المقاضاة أو غير قادرة على ذلك. 2/ إذا انهار النظام القضائي الوطني كلياً أو جزئياً. وبموجب هذا الاستثناء الوارد في الفقرتين (1) و (2) يكون للمحكمة الجنائية الدولية الاختصاص ويقود ذلك إلى قيام المحكمة بإجراء تحقيق أو فحص الأحكام للتأكد من هاتين النقطتين وهذا يمس السيادة وإستقلال القضاء الذي ضمنه المشرع لدستور السودان لسنة 2005م في المادة (128) وكل الدساتير السابقة ، ولا يقتصر مبدأ استقلال القضاء على منع تدخل السلطات الوطنية بل يمتد إلى الجهات الأجنبية إعمالاً لمبدأ عدم التدخل في الشأن الداخلي للدول الذي أقره ميثاق الأمم المتحدة ، وهذا المبدأ مقصود به عدم التدخل السياسي في شأن الدول فالتدخل القضائي يقود إلى تدخلات سياسية خاصة وان المحكمة الجنائية الدولية لها مآرب سياسية ، والأمم المتحدة ومجلس الأمن يرتبطان باتفاق.. وحسب المادة (13) من نظام روما يملك مجلس الأمن حق الإحالة للمحكمة الجنائية، فالرقابة السياسية تكون لمجلس الأمن وبالتالي من الأمم المتحدة لعمل المحكمة ويكون التدخل في الشئون القضائية للسودان تدخلاً سياسياً وهو ما يخالف القواعد المقررة في القانون الدولي ويتعارض مع دستور السودان ويتعارض مع المادة (14) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر في نيويورك في 19/ديسمبر 1965م. فسيكون اتهام رئيس الجمهورية من قبل المحكمة الجنائية والمطالبة بالقبض علىه أثناء توليه أعباء تصريف مهامه الدستورية حادثة غير مسبوقة في القانون الدولي تطال جميع القادة العرب والأفارقة إذا لم يقفوا وقفة صلبة وإصدار قرار رافض موحد. وأخيرا : إن مبدأ عدم جواز المحاكمة مرتين الوارد في ميثاق المحكمة الجنائية الدولية يتعارض مع دستور البلاد الانتقالي لسنة 2005م ، فقد أخذت معظم التشريعات المقارنة بمبدأ أساسي في المحاكمة الجنائية يقضى بعدم جواز المحاكمة عن ذات الجريمة مرتين والاكتفاء بمحاكمة واحدة وعقوبة واحدة فقط ، ويعتمد هذا المبدأ على افتراض أساسي هو صحة الحكم السابق من الناحية الواقعية والقانونية معاً ، فلا يجوز على الاطلاق معاودة البحث فيما قضى به الحكم حتى ولو تبين خطأه فلا يعاد المتهم إلى القضاء ولا يتعرض للملاحقة مرة أخرى ، ويستند هذا المبدأ إلى إعتبارات مهمة منها كفالة الحريات والحقوق العامة وفكرة العدالة والاستقرار القانوني وكلها كفلها دستور السودان الانتقالي لسنة 2005م. فالنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وان كان قد اخذ بهذا المبدأ الأساسي في المادة (20) منه تحت عنوان "عدم جواز المحاكمة عن الجريمة ذاتها مرتين" إلا انه أجاز فى الفقرة الثالثة إعادة محاكمة من سبق محاكمته عن ذات الجريمة التي تدخل في اختصاص المحكمة : 1/ إذا ثبت أن الإجراءات التي اتخذت في المحاكمة السابقة كانت بغرض حماية الشخص المعنى من المسئولية الجنائية عن جرائم تدخل في اختصاص المحكمة. 2/ إذا كانت المحاكمة السابقة لم تجر بصورة تتسم بالاستقلال أو النزاهة وفقاً لأصول المحاكمات المعترف بها بموجب القانون الدولي ، أو أجرت على نحو لا يتسق مع النية في تقديم الشخص المعنى للعدالة ، ويعنى ذلك سلطة المحكمة الجنائية الدولية في الفحص والتقييم والتعلىق على الإجراءات الأولى السابقة وهذا ما يعنى تعقيبها على الحكم السابق من المحاكم السودانية والمساس بصورة واضحة باستقلال القضاء السوداني وأحكامه مما يعارض الدستور السوداني ويمس بالسيادة ، وقد يقوم بهذا الفحص والمراجعة المدعى العام كما تم في اتهامات دارفور وليس المحكمة الجنائية الدولية كجهة قضائية مستنداً الى سلطاته الواسعة المخولة له بموجب المادة (54) من الميثاق . وهذا من شأنه أن يمس استقلال القضاء الوطني وخاصة أن المدعى العام يرتبط بمجلس الأمن بعلاقة سياسية نص علىها في المواد (13/ب) ، (14) من النظام الأساسي لروما مما يجعله عرضة للأهواء السياسية وينحرف بذلك عن صميم عمله وهو ممارسة الادعاء والتحقيق الابتدائي وهذا يعتبر مخالفة لدستور البلاد الانتقالي. عميد شرطة (حقوقي) خبير في القانون الدولي

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.