تمثل الأسرة اللبنة الأولى لصلاح المجتمع ، ولضمان استقرار الأسرة لابد من سن قوانين وقرارات تدعم المحافظة على وضعية الأسرة المسلمة حتى لا تنجرف وراء التيارات الأخرى ، مما كان لزماً على الدول أن تضع من التشريعات والقوانين ما يضمن تنفيذ تلك الحقوق والواجبات ، وفي إطار السعي الحثيث لإيجاد جو أسري متعافي وخالٍ من الإشكالات والمعوقات والخلافات ، نظمت الإدارة العامة للمرأة والأسرة بوزارة الرعاية والضمان الاجتماعي ملتقى تشاوري بقاعة اتحاد المصارف حول موسوعة تشريعات الأسرة برعاية إبراهيم آدم إبراهيم وزير الدولة بالوزارة ، وموسوعة تشريعات الأسرة تشمل كل القوانين الخاصة بالأسرة في السودان منذ عام (1903م) وحتى (2010م) وذلك بغرض جمعها وتصنيفها في موسوعة واحدة مما يسهل للمطلع والقارئ أن يرى الفجوات في التشريع وإجراء المقارنات والمقابلات ومن ثم وضع الاقتراحات لردم وسد الثغرات وإزالة التعارض بين القوانين إن وجد خاصة ونحن مقبلون على مرحلة صياغة دستور دائم للبلاد . عواطف عبد الكريم المستشارة بوزارة العدل قدمت ورقة مفاهيمية حول تشريعات الأسرة حيث أكدت أن كافة الدساتير المتعاقبة في السودان قد كفلت الرعاية و الحماية لنظام الأسرة وتيسير الزواج والعناية بسياسات الذرية وتربية الأطفال ورعاية المرأة والطفل وتحريرها من الظلم في أي من أوضاع الحياة ومقاصدها وتشجيع دورها في الأسرة وفي الحياة العامة . وعرَّفت الأسرة حسب التعريف الوارد في الدستور الانتقالي لسنة (2005م) بأنها هي الوحدة الطبيعية والأساسية للمجتمع ولها الحق في حماية القانون ويجب الاعتراف بحق الرجل والمرأة في الزواج وتأسيس الأسرة وفقاً لقوانين الأحوال الشخصية الخاصة بهما بحيث لايتم أي زواج إلا بقبول طوعي وكامل من طرفيه ، كما نص الدستور أيضاً على حماية دور المرأة في الأسرة وتمكينها في الحياة العامة ، كما تعزز الدولة حقوق المرأة من خلال التمييز الإيجابي والعمل على محاربة العادات والتقاليد الضارة التي تقلل من كرامة المرأة ووضعيتها وتوفر لها الرعاية الصحية والأمومة ومن ثم تحمي الدولة حقوق الطفل كما وردت في الاتفاقيات الدولية والاقليمية التي صادق عليها السودان . وترى المستشارة عواطف أن الأسرة قد وجدت حظها كاملاً من حيث المساواة التامة بين الرجل والمرأة في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، بل إن التشريعات قد منحت المرأة ذات الامتيازات التي يتميز بها الرجل بل وتفوقت عليه بموجب التمييز الايجابي بوضعها داخل الأسرة إذا كانت زوجة ويتمثل ذلك في انفصال ذمتها المالية عن ذمته وفي إلزام الزوج بالانفاق عليها وكسوتها وعدم التعرض لأموالها الخاصة وتوفير السكن الملائم لها مهما كان لها من أموال . أما في جانب قوانين الأحوال الشخصية فيما يلي جانب تشريعات وقوانين الأسرة فاعتبرت المستشارة عواطف أن قانون الأحوال الشخصية لسنة (1991م) قد أثار جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية والاجتماعية والبحثية مما دفع بالعديد من المهتمين والقانونيين للاختلاف حول العديد من الرؤى والمفاهيم والواردة فيه وأهم نقاط الخلاف في رأي المستشارة عواطف هي الاختلاف والتضارب في مرجعية القانون الدينية البحتة في بعض الجزئيات وتعارضها صراحةً مع ما ورد في دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة (2005م) والذي اعتبر الاتفاقات الدولية جزءاً منه رغم ورود بعض نصوص منها لا تتفق بل وتتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ، فكيف يحدث التوافق وبأي منهما نأخذ ؟ مع العلم بأن أكثر من 98% من سكان السودان مسلمون . أما فيما يخص الأطفال فقد صدر قانون الطفل لسنة (2010م) مواكباً للاتفاقيات الدولية لحقوق الطفل وبدأ تطبيقه وأصبح يؤتي أكله خاصةً في معاقبة الجناة في قضايا التحرش الجنسي واغتصاب الأطفال غير أن الكثير من نصوصه ما زالت حبراً على ورق لعدم صدور تشريعات فرعية منفذه للقانون . وأوصت المستشارة عواطف بضرورة إنشاء قضاء متخصص في مجال الأسرة . الخلط والمقارنة بين القوانين السودانية ومقارنتها بالقوانين الدولية يخلق العديد من نقاط الاختلاف نسبة لاختلاف أصل التشريع ، وهذا ما ذهبت إليه المستشارة إلهام عثمان رئيس شعبة المرأة بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بوزارة العدل ، حيث أشارت الى أن مفهوم الأسرة في الشريعة الإسلامية يختلف عما هو موجود في التشريعات الدولية ، فمعظم التشريعات الدولية لا يرد فيها أي ذكر للأسرة ، وإنما تخاطب الرجل بمفرده والمرأة بمفردها والطفل بمفرده والبنت بمفردها مما يساعد على التفكك والانحلال وعدم وجود رابط بينهما وأن الأسرة عبارة عن وظيفة اجتماعية ليس إلا ، أما في الشريعة الإسلامية فالأسرة تضم الزوج والزوجة والأبناء ، وعن قانون الأحوال الشخصية قالت المستشارة إلهام بأنه يحتوي على مواد تؤدي لهدم الأسرة ، وأشارت بأن هنالك الكثير من القضايا يكون السبب الأساسي فيها هو القانون نفسه ، ودعت لإيجاد نظرة تأصيلية إسلامية لا تبعدنا عن المجتمع الدولي مع الحذر بأن لا نذوب فيه مؤكدةً أن الإسلام كفل للمرأة كافة حقوقها وكذلك الزوج والأبناء وحتى الجد والجدة والأقارب وغيرهم . فيما ذهب آخرون بأنه لا يوجد تعريف للأسرة في قانون الأحوال الشخصية لسنة (1991م) وهو ما أشار إليه د. علاء الدين عبد الفتاح رئيس قسم الشريعة الإسلامية وأستاذ الأحوال الشخصية بجامعة النيلين ، حيث قال : لا يوجد تعريف للأسرة في قانون الأحوال الشخصية ولكن بالرغم من ما يعتريه من مآخذ إلا أنه عالج قضايا الأسرة من خلال النص على أحكام الخطبة والزواج والأسرة وأحكام الوقف والهبة والوصية والمواريث وغيرها ، ويرى د. علاء الدين أن قانون الأحوال الشخصية به العديد من المآخذ التي تحتاج إلى مراجعة وتعديل من قبل المختصين وأهل الدراية في علم القانون والشريعة الإسلامية ، فمثلاً المادة (11) والتي عرفَّت الزواج ولكن لم تبين الغاية منه ، كذلك لم ينص القانون على سن محددة للزواج بالنسبة للرجل والمرأة ، كذلك المادة (49) المتعلقة باسترداد المصاغ فلم تراعي هذه المادة جانب المرأة في إثبات أحقيتها وملكيتها من الذهب والمصوغات حال الطلاق . وفي ختام الملتقى تحدث وزير الدولة بالرعاية والضمان الاجتماعي الذي أكد أن المرجعية الأساسية لكل التشريعات الخاصة بوزارته مستمدة من الشريعة الإسلامية ، ودعا لإشراك المنظمات وهيئة علماء السودان ومجمع الفقه الإسلامي وغيرها من الجهات لتتبلور الأفكار العامة وتصب في مصلحة إصدار الموسوعة العامة لتشريعات وقوانين الأسرة .