اصدرت المحكمة الدستورية قراراً بشطب الدعوى الدستورية التي اقامها ممثلون لعدد من الاحزاب السياسية وتنظيمات المجتمع المدني ضد وزيري المالية والعدل بشأن عدم دستورية النصوص التشريعية الصادرة في قانون ضريبة الدخل لسنة 1986م المادتين «45/26» وقانون ضريبة المبيعات لسنة 1980م المادة «17» ولائحة التقاضي امام المحكمة الدستورية لسنة 1999م تعديل سنة (2000م) ،رسوم تسجيل الاراضي لسنة 1925م وقال الطاعنون إنها تتعارض مع دستور جمهورية السودان لسنة 2005م، وأكد المحكمة الدستورية برئاسة القاضي عبد الله الامين البشير،في قرارها الذي تسلمت «الرأى العام» نسخة منه انها لا تهدر حق الطاعنين الدستوري في حق التقاضي وحق الملكية الفكرية وحق الحيازة. وقررت المحكمة شطب الدعوى برسومها. تفاصيل ص3