بسبب إحاطة عاجلة عن رئيس إيران.. بايدن يقطع إجازته    ضباط ينعون الشهيد محمد صديق إثر تصفيته في الأسر من قِبل مليشيا الدعم السريع    عقار يؤكد ضرورة قيام امتحانات الشهادتين الابتدائية والمتوسطة في موعدها    سُكتُم بُكتُم    السودان ولبنان وسوريا.. صراعات وأزمات إنسانية مُهملة بسبب الحرب فى غزة    إسرائيل والدعم السريع.. أوجه شبه وقواسم مشتركة    شاهد بالفيديو.. مذيعة تلفزيون السودان تبكي أمام والي الخرطوم "الرجل الذي صمد في حرب السودان ودافع عن مواطني ولايته"    مسيرات تابعة للجيش تستهدف محيط سلاح المدرعات    مصر: لا تخرجوا من المنزل إلا لضرورة    الملك سلمان يخضع لفحوصات طبية بسبب ارتفاع درجة الحرارة    واصل برنامجه الإعدادي بالمغرب.. منتخب الشباب يتدرب على فترتين وحماس كبير وسط اللاعبين    عصر اليوم بمدينة الملك فهد ..صقور الجديان وتنزانيا كلاكيت للمرة الثانية    الطيب علي فرح يكتب: *كيف خاضت المليشيا حربها اسفيرياً*    عبد الواحد، سافر إلى نيروبي عشان يصرف شيك من مليشيا حميدتي    المريخ يستانف تدريباته بعد راحة سلبية وتألق لافت للجدد    هنري يكشف عن توقعاته لسباق البريميرليج    تعادل سلبي بين الترجي والأهلي في ذهاب أبطال أفريقيا في تونس    باير ليفركوزن يكتب التاريخ ويصبح أول فريق يتوج بالدوري الألماني دون هزيمة    كباشي يكشف تفاصيل بشأن ورقة الحكومة للتفاوض    متغيرات جديدة تهدد ب"موجة كورونا صيفية"    أمجد فريد الطيب يكتب: سيناريوهات إنهاء الحرب في السودان    يس علي يس يكتب: الاستقالات.. خدمة ونس..!!    مطالبة بتشديد الرقابة على المكملات الغذائية    السودان..الكشف عن أسباب انقلاب عربة قائد كتيبة البراء    شاهد بالصورة والفيديو.. "المعاناة تولد الإبداع" بعد انقطاع الماء والكهرباء.. سوداني ينجح في استخراج مياه الشرب مستخدماً "العجلة" كموتور كهرباء    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء سودانية تخطف قلوب المتابعين وهي تستعرض جمالها ب(الكاكي) الخاص بالجيش وتعلن دعمها للقوات المسلحة ومتابعون: (التحية لأخوات نسيبة)    بالفيديو.. شاهد رد سوداني يعمل "راعي" في السعودية على أهل قريته عندما أرسلوا له يطلبون منه شراء حافلة "روزا" لهم    مدير الإدارة العامة للمرور يشيد بنافذتي المتمة والقضارف لضبطهما إجراءات ترخيص عدد (2) مركبة مسروقة    قيادي سابق ببنك السودان يطالب بصندوق تعويضي لمنهوبات المصارف    شاهد بالصورة.. (سالي عثمان) قصة إعلامية ومذيعة سودانية حسناء أهلها من (مروي الباسا) وولدت في الجزيرة ودرست بمصر    آفاق الهجوم الروسي الجديد    كيف يتم تهريب محاصيل الجزيرة من تمبول إلي أسواق محلية حلفا الجديدة ؟!    شبكة إجرامية متخصصة في تزوير المستندات والمكاتبات الرسمية الخاصة بوزارة التجارة الخارجية    إنشاء "مصفاة جديدة للذهب"... هل يغير من الوضع السياسي والاقتصادي في السودان؟    سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني في الموازي ليوم الأربعاء    "تسونامي" الذكاء الاصطناعي يضرب الوظائف حول العالم.. ما وضع المنطقة العربية؟    شاهد بالصورة.. حسناء السوشيال ميديا "لوشي" تنعي جوان الخطيب بعبارات مؤثرة: (حمودي دا حته من قلبي وياريت لو بتعرفوه زي ما أنا بعرفه ولا بتشوفوه بعيوني.. البعملو في السر مازي الظاهر ليكم)    حتي لا يصبح جوان الخطيبي قدوة    5 طرق للتخلص من "إدمان" الخلوي في السرير    انعقاد ورشة عمل لتأهيل القطاع الصناعي في السودان بالقاهرة    أسامه عبدالماجد: هدية الى جبريل و(القحاتة)    "المايونيز" وراء التسمم الجماعي بأحد مطاعم الرياض    محمد وداعة يكتب: ميثاق السودان ..الاقتصاد و معاش الناس    تأهب في السعودية بسبب مرض خطير    باحث مصري: قصة موسى والبحر خاطئة والنبي إدريس هو أوزوريس    بنقرة واحدة صار بإمكانك تحويل أي نص إلى فيديو.. تعرف إلى Vidu    الفيلم السوداني وداعا جوليا يفتتح مهرجان مالمو للسينما في السويد    كيف يُسهم الشخير في فقدان الأسنان؟    هنيدي ومحمد رمضان ويوسف الشريف في عزاء والدة كريم عبد العزيز    تنكُر يوقع هارباً في قبضة الشرطة بفلوريدا – صورة    معتصم اقرع: حرمة الموت وحقوق الجسد الحي    يس علي يس يكتب: السودان في قلب الإمارات..!!    يسرقان مجوهرات امرأة في وضح النهار بالتنويم المغناطيسي    بعد عام من تهجير السكان.. كيف تبدو الخرطوم؟!    العقاد والمسيح والحب    أمس حبيت راسك!    جريمة مروّعة تهزّ السودانيين والمصريين    بالصور.. مباحث عطبرة تداهم منزل أحد أخطر معتادي الإجرام وتلقي عليه القبض بعد مقاومة وتضبط بحوزته مسروقات وكمية كبيرة من مخدر الآيس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مسؤوليات رئيس التحرير وواجباته سابقة دستورية
نشر في آخر لحظة يوم 15 - 01 - 2011

تنشأ المحاكم الدستورية في أي دولة في العالم، وتعتبر تلك خطوات متقدمة نحو مستقبل دستوري مشرق.. وأن التقدم والتطور الفكري والسياسي والاجتماعي لا يكون إلا إذا بلغ درجة عالية من الثقافة الدستورية، لأن فيها من سيادة القانون ما يبعث الطمأنينة لكل مواطن بأن حريته مصانة وحقوقه محفوظة لا يعتدى عليها أحد وأن هناك جهات تقوم على حمايتها وحراستها، واختلفت الدول في تسمية تلك الجهات التي تحرس الدستور والحريات وتصون الحقوق، حيث أطلق عليها في مصر وألمانيا وإيطاليا والسودان (المحاكم الدستورية)، وسماها البعض الآخر (المجالس الدستورية) كما في الجزائر والمغرب وتونس ودول أخرى، وفضلت بعض الدول إنشاء (دائرة دستورية) من المحكمة العليا تتولى الرقابة القضائية على دستورية القوانين كما في الولايات المتحدة وليبيا (وفي السودان قبل دستور 1998)، إذ إن جميع الدساتير قبل ذلك في 1956 أو 1964 و1973 أو 1975 قد نص فيها على تشكيل المحكمة العليا وخصصت فيها دائرة دستورية وصدرت عدة قوانين لتنظيم الهيئة القضائية نص فيها على اختصاصات المحاكم خاصة المحكمة العليا والدائرة الدستورية فيها.
وترسيخاً لمبدأ الرقابة القضائية على دستورية القوانين، فقد منحت المحكمة الدستورية العديد من السلطات والاختصاصات خاصة حماية الحقوق والحريات.. وزيادة إلى ذلك فإنها تختص بتفسير النصوص الدستورية والقانونية وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في الدستور والقانون.
ونلاحظ أن أحكام الدستورية وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأي طريقة من الطرق، كما أنها ملزمة لجميع أجهزة الدولة وللكافة فور صدورها.
وفيما يلي أورد بعض ما أصدرته المحكمة الدستورية فيما يتعلق بمسؤولية رئيس التحرير محجوب محمد صالح ضد حكومة السودان والمجلس القومي للصحافة بالنمرة م د/ق د/48/2002 بتاريخ 25/4/2005 وتتلخص وقائع الدعوى أن شرطة أمن المجتمع في أبريل 2002 سجلت بلاغاً بالرقم 103/2002 لدى نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة في مواجهة أحد الكتاب تحت المادة 159 من القانون الجنائي لسنة 1991 والمتهم كاتب عمود بصحيفة (الأيام) اليومية، ويقول الاتهام إن الكاتب ظل يوالي نشر المادة من 3 يناير إلى 27 مارس 2002 في نفس العمود بالصحيفة، واعتبرت شرطة أمن المجتمع أن ذلك يشين سمعتها وأضيف الطاعن محجوب محمد صالح متهماً ثانياً، لأنه وقتها كان يرأس تحرير الصحيفة وهو المسؤول قانوناً عما ينشر بالصحيفة وفقاً لأحكام المادة 23 من قانون الصحافة لسنة 1999.. وقدم الطعن الدستوري وادعى مقدمه أن المادة 23 بصورتها تلك تخالف أحكام المادتين 32، 25 من الدستور مقروءتين مع المادة 105 من دستور السودان، وكانت أهم أسباب الطعن أن المادة المذكورة تتعارض مع حرية النشر وبالتالي تتعارض مع عدد من المواثيق الدولية والإقليمية، وأن افتراض علم رئيس التحرير أو إهماله وتأسيس الإدانة عليه يناقض قواعد المحاكمة العادلة والمتعسفة مما يعني تعارضاً مع المادة 32 من الدستور، وطالب الطاعن بإعلان عدم دستورية المادة 23 والأمر بحذفها وإلغائها من قانون الصحافة لسنة 1999 والتي تتحدث عن مسؤولية رئيس التحرير عما ينشر في صحيفته وتقرأ (رئيس التحرير هو المسؤول الأول عن صحة الأداء التحريري في الصحيفة ويكون مسؤولاً عن كل ما ينشر في الصحيفة بصفته فاعلاً أصلياً للمخالفات والجرائم التي ترتكب بواسطة الصحيفة مع مراعاة المباديء العامة للقانون الجنائي، وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية أو أي مسؤولية أخرى للكاتب أو واضع الرسم أو الناشر أو الطابع أو الموزع)، وأهم المباديء الدستورية التي أرستها السابقة الشهيرة وجاء في ردها على الطعن في المادة المذكورة ما يلي:
(الواضح أن المقصود بهذه المادة هو إلزام رئيس التحرير أن يراقب كل ما ينشر في صحيفته مراقبة لصيقة لكيلا يظهر فيها ما يمكن أن يكون مخالفاً للقانون أو يضر بسمعة شخص ما، وهو أمر منطقي ومفهوم، فالسماح بنشر كل ما يقدم للصحيفة قد يلحق الضرر بالأمن العام أو السلامة الوطنية، أو أن يضر بسمعة الأفراد أو المجموعات، وبالطبع ليس بالمستحيل على رئيس التحرير أن يكلف من يساعده بالاطلاع على المواد لتنشر وأن يلفت انتباهه لكل ما يمكن أن يكون مخالفاً للقانون، وعلى رئيس التحرير أن يمتنع عن نشره، وقد اشترك قانون الصحافة لسنة 1999 في المادة 22 (2) منه أن يكون رئيس التحرير متفرغاً بالكامل للقيام بالأعمال الموكلة إليه بكفاية، وأهمها مراقبة ما ينشر، لكيلا ينشر ما يخالف القانون، وبغير ذلك ستضار المجتمعات مما ينشر إذا سمح لرئيس التحرير أن يدعي عدم العلم بما نشر دون أن يثبت علة حالت دون علمه، ولا يصلح الإهمال دفاعاً للإعفاء من تحمل عبء الاطلاع على ما ينشر في صحيفته إذا كان فيه ما يخالف القانون، إن المادة 23 نفسها تحمل في مضمونها ما يمكن رئيس التحرير من إثبات عدم العلم إذا أثبت استحالة الاطلاع على ما نشر قبل نشره أو العلم به.
إن المواثيق الدولية والإقليمة وإن تعددت فليس فيها ما يصلح دفاعاً عن رئيس التحرير الذي يترك صحيفته نهباً للكتاب فيها يهاجمون بلا رقيب، ويتهمون بلا دليل.. والمادة 25 من الدستور لا تسعف الطاعن في هذا المجال، إذ إنها تنص على أن حرية الفكر والتعبير مكفولة دونما قد يترتب عليها من إضرار بالأمن أو النظام أو السلامة أو الآداب العامة وفق ما يفصله القانون، وهذا يعني أن مسؤولية رئيس التحرير ليست مسؤولية مطلقة، فهو يستطيع أن يدفع أمام المحكمة المختصة بأن ما سمح بنشره لا يلحق ضرراً بالأمن أو النظام أو السلامة أو الآداب العامة وفق ما فصله القانون، فإذا أثبت ذلك أمام المحكمة المختصة وقبلت دفعه، فإن ذلك يعني أن تصرفه قد جاء وفق ما نص عليه في الدستور بضرورة كفالة حرية الفكر والتعبير، وعليه لا يمكن قبول الإدعاء بأن المادة 23 المشكو منها تناقض القول بعدم البراءة، وفق متطلبات المادة 32 من الدستور، أو تنقل عبء إثبات البراءة على المتهم وتعفي الاتهام من إثبات التهمة. وإزاء ما ذكر أعلاه لا ترى المحكمة في المادة 23 من قانون الصحافة لسنة 1999 خروجاً على الدستور أو انتهاكاً لحرية رئيس التحرير أو غيره في الفكر والتعبير، وأن المادة 23 وبالضمانات التي ذكرت فيها تمثل توازناً حريصاً بين حرية الفكر والتعبير، وحق الأفراد والجماعات ألا تضار بنشر ما يخالف القانون في صحيفة يكون المتهم رئيس تحريرها ومسؤولاً عما ينشر فيها)
وكان قرار المحكمة الدستورية شطب الطعن وإعلان دستورية المادة 23 من قانون الصحافة والتي تتحدث عن مسؤولية رئيس التحرير.
(ونواصل)
المستشار القانوني للمجلس القومي للصحافة والمطبوعات


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.