شاهد بالفيديو.. لدى لقاء جمعهما بالجنود.. "مناوي" يلقب ياسر العطا بزعيم "البلابسة" والأخير يرد على اللقب بهتاف: (بل بس)    شاهد بالصورة والفيديو.. ضابطة الدعم السريع "شيراز" تعبر عن إنبهارها بمقابلة المذيعة تسابيح خاطر بالفاشر وتخاطبها (منورة بلدنا) والأخيرة ترد عليها: (بلدنا نحنا ذاتنا معاكم)    لماذا نزحوا إلى شمال السودان    شاهد بالصورة والفيديو.. ضابطة الدعم السريع "شيراز" تعبر عن إنبهارها بمقابلة المذيعة تسابيح خاطر بالفاشر وتخاطبها (منورة بلدنا) والأخيرة ترد عليها: (بلدنا نحنا ذاتنا معاكم)    جمهور مواقع التواصل بالسودان يسخر من المذيعة تسابيح خاطر بعد زيارتها للفاشر ويلقبها بأنجلينا جولي المليشيا.. تعرف على أشهر التعليقات الساخرة    شاهد بالصور.. المذيعة المغضوب عليها داخل مواقع التواصل السودانية "تسابيح خاطر" تصل الفاشر    أردوغان: لا يمكننا الاكتفاء بمتابعة ما يجري في السودان    مناوي .. سلام على الفاشر وأهلها وعلى شهدائها الذين كتبوا بالدم معنى البطولة    وزير الطاقة يتفقد المستودعات الاستراتيجية الجديدة بشركة النيل للبترول    المالية توقع عقد خدمة إيصالي مع مصرف التنمية الصناعية    بالصورة.. "حنو الأب وصلابة الجندي".. الفنان جمال فرفور يعلق على اللقطة المؤثرة لقائد الجيش "البرهان" مع سيدة نزحت من دارفور للولاية الشمالية    أردوغان يفجرّها داوية بشأن السودان    القادسية تستضيف الامير دنقلا في التاهيلي    بمقاطعة شهيرة جنوب السودان..اعتقال جندي بجهاز الأمن بعد حادثة"الفيديو"    اللواء الركن"م" أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: الإنسانية كلمة يخلو منها قاموس المليشيا    وزير سوداني يكشف عن مؤشر خطير    مانشستر يونايتد يتعادل مع توتنهام    ((سانت لوبوبو الحلقة الأضعف))    شاهد بالصورة والفيديو.. "البرهان" يظهر متأثراً ويحبس دموعه لحظة مواساته سيدة بأحد معسكرات النازحين بالشمالية والجمهور: (لقطة تجسّد هيبة القائد وحنوّ الأب، وصلابة الجندي ودمعة الوطن التي تأبى السقوط)    بالصورة.. رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس: (قلبي مكسور على أهل السودان والعند هو السبب وأتمنى السلام والإستقرار لأنه بلد قريب إلى قلبي)    إحباط محاولة تهريب عدد 200 قطعة سلاح في مدينة عطبرة    السعودية : ضبط أكثر من 21 ألف مخالف خلال أسبوع.. و26 متهماً في جرائم التستر والإيواء    الترتيب الجديد لأفضل 10 هدافين للدوري السعودي    «حافظ القرآن كله وعايشين ببركته».. كيف تحدث محمد رمضان عن والده قبل رحيله؟    محمد رمضان يودع والده لمثواه الأخير وسط أجواء من الحزن والانكسار    وفي بدايات توافد المتظاهرين، هتف ثلاثة قحاتة ضد المظاهرة وتبنوا خطابات "لا للحرب"    أول جائزة سلام من الفيفا.. من المرشح الأوفر حظا؟    مركزي السودان يصدر ورقة نقدية جديدة    برشلونة ينجو من فخ كلوب بروج.. والسيتي يقسو على دورتموند    شاهد بالفيديو.. "بقال" يواصل كشف الأسرار: (عندما كنت مع الدعامة لم ننسحب من أم درمان بل عردنا وأطلقنا ساقنا للريح مخلفين خلفنا الغبار وأكثر ما يرعب المليشيا هذه القوة المساندة للجيش "….")    "واتساب" يطلق تطبيقه المنتظر لساعات "أبل"    بنك السودان .. فك حظر تصدير الذهب    بقرار من رئيس الوزراء: السودان يؤسس ثلاث هيئات وطنية للتحول الرقمي والأمن السيبراني وحوكمة البيانات    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    غبَاء (الذكاء الاصطناعي)    مخبأة في باطن الأرض..حادثة غريبة في الخرطوم    رونالدو يفاجئ جمهوره: سأعتزل كرة القدم "قريبا"    صفعة البرهان    حرب الأكاذيب في الفاشر: حين فضح التحقيق أكاذيب الكيزان    دائرة مرور ولاية الخرطوم تدشن برنامج الدفع الإلكتروني للمعاملات المرورية بمركز ترخيص شهداء معركة الكرامة    عقد ملياري لرصف طرق داخلية بولاية سودانية    السودان.. افتتاح غرفة النجدة بشرطة ولاية الخرطوم    5 مليارات دولار.. فساد في صادر الذهب    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    الحُزن الذي يَشبه (أعِد) في الإملاء    السجن 15 عام لمستنفر مع التمرد بالكلاكلة    عملية دقيقة تقود السلطات في السودان للقبض على متّهمة خطيرة    وزير الصحة يوجه بتفعيل غرفة طوارئ دارفور بصورة عاجلة    الجنيه السوداني يتعثر مع تضرر صادرات الذهب بفعل حظر طيران الإمارات    تركيا.. اكتشاف خبز عمره 1300 عام منقوش عليه صورة يسوع وهو يزرع الحبوب    (مبروك النجاح لرونق كريمة الاعلامي الراحل دأود)    المباحث الجنائية المركزية بولاية نهر النيل تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في تزوير الأختام والمستندات الرسمية    حسين خوجلي يكتب: التنقيب عن المدهشات في أزمنة الرتابة    دراسة تربط مياه العبوات البلاستيكية بزيادة خطر السرطان    والي البحر الأحمر ووزير الصحة يتفقدان مستشفى إيلا لعلاج أمراض القلب والقسطرة    شكوك حول استخدام مواد كيميائية في هجوم بمسيّرات على مناطق مدنية بالفاشر    السجائر الإلكترونية قد تزيد خطر الإصابة بالسكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مسؤوليات رئيس التحرير وواجباته سابقة دستورية
نشر في آخر لحظة يوم 15 - 01 - 2011

تنشأ المحاكم الدستورية في أي دولة في العالم، وتعتبر تلك خطوات متقدمة نحو مستقبل دستوري مشرق.. وأن التقدم والتطور الفكري والسياسي والاجتماعي لا يكون إلا إذا بلغ درجة عالية من الثقافة الدستورية، لأن فيها من سيادة القانون ما يبعث الطمأنينة لكل مواطن بأن حريته مصانة وحقوقه محفوظة لا يعتدى عليها أحد وأن هناك جهات تقوم على حمايتها وحراستها، واختلفت الدول في تسمية تلك الجهات التي تحرس الدستور والحريات وتصون الحقوق، حيث أطلق عليها في مصر وألمانيا وإيطاليا والسودان (المحاكم الدستورية)، وسماها البعض الآخر (المجالس الدستورية) كما في الجزائر والمغرب وتونس ودول أخرى، وفضلت بعض الدول إنشاء (دائرة دستورية) من المحكمة العليا تتولى الرقابة القضائية على دستورية القوانين كما في الولايات المتحدة وليبيا (وفي السودان قبل دستور 1998)، إذ إن جميع الدساتير قبل ذلك في 1956 أو 1964 و1973 أو 1975 قد نص فيها على تشكيل المحكمة العليا وخصصت فيها دائرة دستورية وصدرت عدة قوانين لتنظيم الهيئة القضائية نص فيها على اختصاصات المحاكم خاصة المحكمة العليا والدائرة الدستورية فيها.
وترسيخاً لمبدأ الرقابة القضائية على دستورية القوانين، فقد منحت المحكمة الدستورية العديد من السلطات والاختصاصات خاصة حماية الحقوق والحريات.. وزيادة إلى ذلك فإنها تختص بتفسير النصوص الدستورية والقانونية وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في الدستور والقانون.
ونلاحظ أن أحكام الدستورية وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأي طريقة من الطرق، كما أنها ملزمة لجميع أجهزة الدولة وللكافة فور صدورها.
وفيما يلي أورد بعض ما أصدرته المحكمة الدستورية فيما يتعلق بمسؤولية رئيس التحرير محجوب محمد صالح ضد حكومة السودان والمجلس القومي للصحافة بالنمرة م د/ق د/48/2002 بتاريخ 25/4/2005 وتتلخص وقائع الدعوى أن شرطة أمن المجتمع في أبريل 2002 سجلت بلاغاً بالرقم 103/2002 لدى نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة في مواجهة أحد الكتاب تحت المادة 159 من القانون الجنائي لسنة 1991 والمتهم كاتب عمود بصحيفة (الأيام) اليومية، ويقول الاتهام إن الكاتب ظل يوالي نشر المادة من 3 يناير إلى 27 مارس 2002 في نفس العمود بالصحيفة، واعتبرت شرطة أمن المجتمع أن ذلك يشين سمعتها وأضيف الطاعن محجوب محمد صالح متهماً ثانياً، لأنه وقتها كان يرأس تحرير الصحيفة وهو المسؤول قانوناً عما ينشر بالصحيفة وفقاً لأحكام المادة 23 من قانون الصحافة لسنة 1999.. وقدم الطعن الدستوري وادعى مقدمه أن المادة 23 بصورتها تلك تخالف أحكام المادتين 32، 25 من الدستور مقروءتين مع المادة 105 من دستور السودان، وكانت أهم أسباب الطعن أن المادة المذكورة تتعارض مع حرية النشر وبالتالي تتعارض مع عدد من المواثيق الدولية والإقليمية، وأن افتراض علم رئيس التحرير أو إهماله وتأسيس الإدانة عليه يناقض قواعد المحاكمة العادلة والمتعسفة مما يعني تعارضاً مع المادة 32 من الدستور، وطالب الطاعن بإعلان عدم دستورية المادة 23 والأمر بحذفها وإلغائها من قانون الصحافة لسنة 1999 والتي تتحدث عن مسؤولية رئيس التحرير عما ينشر في صحيفته وتقرأ (رئيس التحرير هو المسؤول الأول عن صحة الأداء التحريري في الصحيفة ويكون مسؤولاً عن كل ما ينشر في الصحيفة بصفته فاعلاً أصلياً للمخالفات والجرائم التي ترتكب بواسطة الصحيفة مع مراعاة المباديء العامة للقانون الجنائي، وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية أو أي مسؤولية أخرى للكاتب أو واضع الرسم أو الناشر أو الطابع أو الموزع)، وأهم المباديء الدستورية التي أرستها السابقة الشهيرة وجاء في ردها على الطعن في المادة المذكورة ما يلي:
(الواضح أن المقصود بهذه المادة هو إلزام رئيس التحرير أن يراقب كل ما ينشر في صحيفته مراقبة لصيقة لكيلا يظهر فيها ما يمكن أن يكون مخالفاً للقانون أو يضر بسمعة شخص ما، وهو أمر منطقي ومفهوم، فالسماح بنشر كل ما يقدم للصحيفة قد يلحق الضرر بالأمن العام أو السلامة الوطنية، أو أن يضر بسمعة الأفراد أو المجموعات، وبالطبع ليس بالمستحيل على رئيس التحرير أن يكلف من يساعده بالاطلاع على المواد لتنشر وأن يلفت انتباهه لكل ما يمكن أن يكون مخالفاً للقانون، وعلى رئيس التحرير أن يمتنع عن نشره، وقد اشترك قانون الصحافة لسنة 1999 في المادة 22 (2) منه أن يكون رئيس التحرير متفرغاً بالكامل للقيام بالأعمال الموكلة إليه بكفاية، وأهمها مراقبة ما ينشر، لكيلا ينشر ما يخالف القانون، وبغير ذلك ستضار المجتمعات مما ينشر إذا سمح لرئيس التحرير أن يدعي عدم العلم بما نشر دون أن يثبت علة حالت دون علمه، ولا يصلح الإهمال دفاعاً للإعفاء من تحمل عبء الاطلاع على ما ينشر في صحيفته إذا كان فيه ما يخالف القانون، إن المادة 23 نفسها تحمل في مضمونها ما يمكن رئيس التحرير من إثبات عدم العلم إذا أثبت استحالة الاطلاع على ما نشر قبل نشره أو العلم به.
إن المواثيق الدولية والإقليمة وإن تعددت فليس فيها ما يصلح دفاعاً عن رئيس التحرير الذي يترك صحيفته نهباً للكتاب فيها يهاجمون بلا رقيب، ويتهمون بلا دليل.. والمادة 25 من الدستور لا تسعف الطاعن في هذا المجال، إذ إنها تنص على أن حرية الفكر والتعبير مكفولة دونما قد يترتب عليها من إضرار بالأمن أو النظام أو السلامة أو الآداب العامة وفق ما يفصله القانون، وهذا يعني أن مسؤولية رئيس التحرير ليست مسؤولية مطلقة، فهو يستطيع أن يدفع أمام المحكمة المختصة بأن ما سمح بنشره لا يلحق ضرراً بالأمن أو النظام أو السلامة أو الآداب العامة وفق ما فصله القانون، فإذا أثبت ذلك أمام المحكمة المختصة وقبلت دفعه، فإن ذلك يعني أن تصرفه قد جاء وفق ما نص عليه في الدستور بضرورة كفالة حرية الفكر والتعبير، وعليه لا يمكن قبول الإدعاء بأن المادة 23 المشكو منها تناقض القول بعدم البراءة، وفق متطلبات المادة 32 من الدستور، أو تنقل عبء إثبات البراءة على المتهم وتعفي الاتهام من إثبات التهمة. وإزاء ما ذكر أعلاه لا ترى المحكمة في المادة 23 من قانون الصحافة لسنة 1999 خروجاً على الدستور أو انتهاكاً لحرية رئيس التحرير أو غيره في الفكر والتعبير، وأن المادة 23 وبالضمانات التي ذكرت فيها تمثل توازناً حريصاً بين حرية الفكر والتعبير، وحق الأفراد والجماعات ألا تضار بنشر ما يخالف القانون في صحيفة يكون المتهم رئيس تحريرها ومسؤولاً عما ينشر فيها)
وكان قرار المحكمة الدستورية شطب الطعن وإعلان دستورية المادة 23 من قانون الصحافة والتي تتحدث عن مسؤولية رئيس التحرير.
(ونواصل)
المستشار القانوني للمجلس القومي للصحافة والمطبوعات


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.