د. الحاج موسي: تعيين نواب بالبرلمان لإيجاد موازنة مع أحزاب الحوار د. محمد أحمد سالم: البرلمان يملك حق إستدعاء رئيس الوزراء ولكن.. تيسير مدثر: التعديلات خلاصة ما تراضي جميع المشاركين في الحوار وكيل المحامين: الإجراءات شبه القضائية من سلطات النائب العام استطلاع : إيمان مبارك (smc) فتحت التعديلات الدستورية المطروحة امام البرلمان جدلاً بين الأوساط القانونية والسياسية خاصة فيما يتعلق بتعيين نواب جدد بالبرلمان، الذي دارحوله كثير من الشد والجذب و أثار موجه من النقاش. وكانت رئاسة الجمهورية قد اودعت في اكتوبر الماضي التعديلات الدستورية المتعلقة بشكل حكومة الوفاق الوطني باستحداث منصب رئيس الوزراء واضافة مقاعد في البرلمان بالتعيين. وشملت التعديلات (30) مادة في الدستور الإنتقالي للعام 2005م من ضمنها فصل منصب النائب العام عن وزارة العدل وانشاء النيابة العامة كما كان هناك نقاش حول بعض التعديلات التي لم تودع.. المركز السوداني لخدمات الصحفية اجري إستطلاع موسعاً مع الخبراء القانونين لإلقاء المزيد من الضوء حول التعديلات الدستورية ودورها في تشكيل ملامح المرحلة المقبلة.. وأرجع مولانا د. محمد أحمد سالم التعديلات الي أن الدستور الحالي صدر في ظل ظرف سياسي ومرحلة من مراحل تطورنا الدستوري وكان نقلاً بالمسطرة وبتفاصيل ممعنة في التطويل والتعقيد لإتفاقية نيفاشا للسلام ، وهو الدستور الوحيد في العالم الذي كان يخضع لوثيقة سياسية او اتفاقية اقل منه درجة ومرتبة بدلا من ان يكون الدستور الانتقالي هو القانون الأسمى. وأوضح الخبير القانوني تيسير مدثر أن التعديلات الدستورية تأتي في اطار النتائج التي افضي اليها مؤتمر الحوار الوطني وبالتالي فأن التعديلات هي خلاصة ما تراضي علية جميع المتحاورين في جلساتهم. ويتفق د.اسماعيل الحاج موسي الخبير القانوني في الرأي مع مدثر، اذ يري ان التعديلات الدستورية تأكيد لمخرجات الحوار الوطني التي تم التركيز فيها لثلاث نقاط اساسية تشمل منصب رئيس الوزاء والفصل بين وزارة العدل والنائب العام وزيادة الهيئة التشريعية بشقيها المجلس الوطني والتشريعي ، مضيفاً إن من ضمن التعديلات الأساسية أن اللجنة حاولت ان توفق بين ابعاد صلاحيات النظام الرئاسي ومنح رئيس الجمهورية قدراً من الصلاحيات والسلطات. بينما يفصل عثمان الشريف محمد وكيل نقابة المحامين ان التعديلات الدستورية الحالية تتماشي مع العهد الدولي لحقوق الإنسان السياسية والإجتماعية والإقتصادية . وقال إنه بالنظر الي التعديل حول النيابة العامة فنجد أنه جاء لتحديد مسؤولية النائب العام وأن تكون النيابة العامة سلطة قضائية أو شبة قضائية مستقلة يقوم بها وكلاء النيابة عن النائب العام. وهو مستقل قضائياً ومسؤول عن النيابة العامة والتي تكون ذات شقين وهي مباشرة اجراءات الإدعاءات القضائية في مرحلة التحري والتحقيق اي مرحلة قبول الدعوى ورصدها وضبط المتهم والمعروضات وحجز المنقولات وما تقتضية سلامة التحري الجنائي ، وهذه الإجراءت بلاشك اجراءات ذات معني قضائي، فقبل القانون الساري كان الإشراف علي اجراءات التحري في القضايا الجنائية يقوم بها ما يعرف بقاضي الجنايات ثم احيلت للنيابة العامة التابعة لوزارة العدل. ويوضح الشريف أن التعديلات الآن تقضي بان تكون الإجراءات شبه القضائية من سلطات النائب العام ، وهو مستقل تماماً عن السلطة التنفيذية ولا علاقة له بوزارة العدل . ويضيف أن المرجو من التعديلات بأن يكون تعيين النائب العام عن طريق مفوضية ثم المجلس الوطني على ان يرشح السيد رئيس الجمهوية النائب العام ثم يصدر قراراً بتعيينه . وفيما يختص بالشق الثاني يوضح الشريف أن النائب العام أو منسوبيه فأنه يمارسون مايعرف بالإدعاء العام أي تمثيل الإتهام امام المحاكم في كافة اجراءات القضايا الجنائية ما قبل المحاكمة التي تقوم بها النيابة العامة وليس من بين هذه الاجراءات محاكمة المتهم لتبدأ بعد ذلك مرحلة المحاكمة امام المحاكم الجنائية التابعة للهئيه القضائية . وفيما يتعلق بتعيين رئيس للوزراء أكد مدثر ان استحداث المنصب كان من ضمن توصيات مخرجات الحوار المتفق عليها، وكذلك الحال فيما يخص مسألة فصل النيابة العامة عن وزارة العدل والتي خرجت التوصيات فيها أن الحق العام والخاص لابد ان يكون بمنأى عن وزارة العدل، وان تكون للنيابة استغلاليتها وهو امر متقدم في اختصاصات الأجهزه العدلية. ويرى مولانا د. سالم إن وجود رئيس للوزراء مطلب قديم وتوصية من توصيات الحوار والغاية منه تمكين البرلمان من محاسبة ومساءلة الحكومة ذلك لأن النظام الرئاسي الذي نتبعه لا يجيز للبرلمان مساءلة الرئيس إذ أنه منتخب من الشعب مباشرة ، مشيراً الي أنه حتى لا تغل أيدي المشرعين وللحيلولة دون إحتماء الحكومات الفاشلة بالرئيس، إبتدع الفرنسيون في ظل الجمهورية الخامسة دستور 1985 فكرة النظام الهجين بين الرئاسي والبرلماني.. نظام فيه رئيس جمهورية منتخب من الشعب غير مسؤول أمام البرلمان ورئيس وزراء منتخب من البرلمان ومساءل أمامه ، ويضيف سالم أن المجلس يملك بموجب التعديل المطروح توجيه الأسئلة لرئيس مجلس الوزراء واستدعائه لتقديم بيان. وشدد سالم على ضرورة أن يتبنى المجلس الوطني مبادرة بتعديل النص بحيث يجوز للمجلس الوطني باغلبية الثلثين مثلاً اصدار توصية بعزل رئيس مجلس الوزراء عقب استجوابه وانه لم يعد متمتعاً بثقة المجلس. وحول تعيين نواب في البرلمان فقد أوضح د. الحاج موسى أن الغرض من ذلك مشاركة اوسع للأحزاب التي شاركت في الحوار الوطني ولم يتوفقوا في في نيل مقاعد برلمانية، وأعتبر أن هذا التعيين يمثل موازنة لإستيعاب الأحزاب التي لاتتمتع بشعبية تمكنها من التمثيل في المجلسين الوطني والتشريعي. وذهب تيسير مدثر إلى أن التعيين سيكون في الفترة الإنتقالية ومن الطبيعي ان يشمل جميع المشاركين في الحوار الوطني، وهو امر سبق وان حدث عقب نيفاشا لكل الذين انخرطوا في مسيرة السلام ، مضيفاً ان تعيين أعضاء في البرلمان امر ايجابي ويصب في تعزيز خطوات الإنتقال علي ضوء مخرجات الحوار الوطني .