أصدر بنك السودان المركزي أمس ضوابط إضافية جديدة لتفعيل الضبط المؤسسي بالمصارف. وقضت الضوابط الصادرة في منشور للإدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي بالبنك، يمنع الجمع بين رئاسة مجلس إدارة مصرف وعضوية مجلس إدارة مصرف آخر. واشترطت الضوابط أن يكون رئيس مجلس الإدارة حاصلاً على مؤهل جامعي مناسب كحدٍ أدنى وعدم ترشيح أي شخص ثم عزله أو حظره من قبل البنك المركزي لعضوية مجلس إدارة أي مصرف أو شركة تابعة يساهم فيها المصرف إلا بموافقة البنك المركزي وذلك بعد مرور فترة لا تقل عن ثلاثة أعوام من تاريخ العزل. وألزم المنشور الجهات المساهمة في أكثر من مصرف بتخصيص ممثل لها في مجلس إدارة كل مصرف على حدة وألا يمثلها شخص واحد في أكثر من مجلس شريطة إخطار البنك المركزي حال تغييره أكثر من مرة واحدة خلال دورة المجلس. وأمن المنشور على ضرورة أن يتفرغ من يشغل سكرتارية مجالس الإدارة للوظيفة بشكل كامل، بعد موافقة البنك المركزي على أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي له علاقة بالعمل المصرفي شريطة ألا يشغل منصباً تنفيذياً، بالمصرف وتنتهي دورة السكرتير بانتهاء دورة المجلس مع إمكانية التجديد له بعد موافقة البنك المركزي كما يمكن عزله بواسطة البنك المركزي أو مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية. كما حظر المنشور عقد اجتماعات الجمعية العمومية خارج البلاد وذلك حفاظاً على حقوق المساهمين الوطنيين في المصارف ذات الأصول الأجنبية، مشدداً على الالتزام بعقد (50%) على الأقل من اجتماعات مجلس الإدارة وبمقر المصرف، إلى جانب التزام المصارف بإرسال الموضوعات التي تعرض على الجمعية العمومية إلى البنك المركزي لدراستها والتأكد من احتوائها على المعلومات الضرورية.