عثمان ميرغني يكتب: هل رئيس الوزراء "كوز"؟    لجان مقاومة النهود : مليشيا الدعم السريع استباحت المدينة وارتكبت جرائم قتل بدم بارد بحق مواطنين    كم تبلغ ثروة لامين جمال؟    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الشاشة نورهان نجيب تحتفل بزفافها على أنغام الفنان عثمان بشة وتدخل في وصلة رقص مؤثرة مع والدها    حين يُجيد العازف التطبيل... ينكسر اللحن    شاهد بالفيديو.. في مشهد نال إعجاب الجمهور والمتابعون.. شباب سعوديون يقفون لحظة رفع العلم السوداني بإحدى الفعاليات    أبوعركي البخيت الفَنان الذي يَحتفظ بشبابه في (حنجرته)    جامعة ابن سينا تصدم الطلاب.. جامعات السوق الأسود والسمسرة    من رئاسة المحلية.. الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع يعلن تحرير النهود (فيديو)    شاهد بالصور والفيديو.. بوصلة رقص مثيرة.. الفنانة هدى عربي تشعل حفل غنائي بالدوحة    تتسلل إلى الكبد.. "الملاريا الحبشية" ترعب السودانيين    بحضور عقار.. رئيس مجلس السيادة يعتمد نتيجة امتحانات الشهادة السودانية للدفعة المؤجلة للعام 2023م    إعلان نتيجة الشهادة السودانية الدفعة المؤجلة 2023 بنسبة نجاح عامة 69%    والد لامين يامال: لم تشاهدوا 10% من قدراته    هجوم المليشيا علي النهود هدفه نهب وسرقة خيرات هذه المنطقة الغنية    عبد العاطي يؤكد على دعم مصر الكامل لأمن واستقرار ووحدة السودان وسلامة أراضيه    منتخب الشباب يختتم تحضيراته وبعثته تغادر فجرا الى عسلاية    اشراقة بطلاً لكاس السوبر بالقضارف    المريخ يواصل تحضيراته للقاء انتر نواكشوط    الحسم يتأجل.. 6 أهداف ترسم قمة مجنونة بين برشلونة وإنتر    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    هل أصبح أنشيلوتي قريباً من الهلال السعودي؟    جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    ترامب: بوتين تخلى عن حلمه ويريد السلام    إيقاف مدافع ريال مدريد روديغر 6 مباريات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    ارتفاع التضخم في السودان    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    بيان مجمع الفقه الإسلامي حول القدر الواجب إخراجه في زكاة الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بيان صحفي من وزير العدل


بموجب قرار وزير العدل المؤرخ 1/3/2005م تم تشكيل لجنة للتحقيق في حادث انهيار مبنى المعامل الطبية بجامعة الرباط الوطني برئاسة السيد وكيل وزارة العدل وعضوية عدد من المستشارين وممثلين بالمجلس الهندسي والجهات المختصة. وقد قامت اللجنة بتكوين لجنتين فرعيتين إحداهما للتحقيق الفني والثانية للتحقيق الجنائي. وبعد ان قامت اللجنتان بمراجعة المستندات والرسومات الخاصة بالمبنى والتصميم الإنشائي وفحص عينات من مواد البناء والتربة واستجواب المهندسين التابعين للمقاول والتابعين للمركز الاستشاري بوزارة الداخلية قد أتضح للجنة ان هناك تقليص لمساحة العمدان المستطيلة والدائرية الأمر الذي جعلها ضعيفة جداً ولا تتحمل الجهد الناتج عن المبنى مما أدى إلى انهيارها. ارتكب المهندس الإنشائي خطاً كبيراً باعتماد (50%) فقط من الجملة التي يجب ان يصمم عليها المبنى وقد نتج عن ذلك أحجام صغيرة للعمدان والأساسات كما زاد جهد القص حول العمدان إلى أكثر من ضعف الجهد الذي تتحمله الخرسانة كما ان مساحة الأساسات تقلصت إلى ما يعادل (35%) من المساحة المطلوبة للتصميم مما نتج عنه ضغط عالي جداً في التربة جعل كل الأساسات قابلة للهبوط. هناك خلاف بين ما جاء في رسومات الاستشاري وماتم تنفيذه مما جعل الحالة أكثر تعقيداً إذ تقلصت مساحة العمدان المستطيلة بنسبة (10%) ونقص حديد تسليحها بنسبة (20%) وتقلصت مساحة العمدان الدائرية بنسبة (50%) كما تعدلت كميات الحديد ومواصفاته في أماكن أخرى من المنشأة. كما ان النتائج أوضحت بأن الحديد مقاس (12ملم) المستعمل في التسليح حديد مرن وليس عالي الجهد كما جاء في المواصفات. كما تبين ان الأعمدة الخرسانية على مستوى الطابق الأرضي وتحته ضعيفة جداً ولا تتحمل أكثر من (25%) من الجهد المسموح به حول الأعمدة في التصميم مما يجعل الأعمدة قابلة لاختراق البلاطة الخرسانية كما تضح أنه ليس هناك ربط كافي بين الأعمدة الطرفية والبلاطات الخرسانية إضافة على ان جهد القص عالي حول هذه الأعمدة مما يجعل الأعمدة قابلة للانفصال عن المبنى. من جانب آخر خلص التقرير إلى ان معظم المهندسين العاملين بالموقع كانوا حديثي التخرج. وفي نهاية تقريرها خلصت اللجنة إلى النتائج التالية: 1. عدم وجود أي أدلة أو مؤشرات لعمل إرهابي أو تخريبي. 2. ضرورة التقيد بالقوانين واللوائح المنظمة لعملية البناء ومراعاة إدخال فحص التربة ضمن شروط تصريح البناء. 3. فتح دعوى جنائية في مواجهة المقاول والمركز الاستشاري تحت المواد 74/132/139/141 من القانون الجنائي لسنة 1991م والمواد 57/61/71/265/320 من لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 1995 والمواد 26/27/28 من قانون المجلس الهندسي لسنة 1998م والمواد 6/15 من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989م أما فيما يتعلق بما ورد من تساؤلات حول تعارض المصالح وآلية المراقبة بالنسبة للمنزل الذي شيده المقاول للسيد وزير الداخلية فقد قمنا بدراسة الموضوع تحت قانون الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989م وتوصلنا إلى الآتي: عدم انطباق أحكام القانون المذكور على وقائع العلاقة بين الطرفين خاصة المادة 6(أ) و 6(د) شكلاً وموضوعاً وكذلك المادة 6(ب) و 6(ج) من قانون الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989م إذ لم يثبت أي وجه لاستغلال الوظيفة العامة أو النفوذ بالنسبة للعلاقة مع المقاول كما ثبت لنا ان منزل الوزير الذي شيده المقاول كان بصيغة عقد مقاولة ولا يعتبر هذا العقد قرضاً بالمعنى الوارد في قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه كما يوضحه قانون المعاملات الوطنية وتبين ان الوزير قد أبرم عقد المقاولة هذا بالسعر المعتاد والمناسب (سعر السوق) وبالتالي لم يتحصل على أي منفعة فضلاً على ان الدين الذي ترتب على تأجيل السداد قد ضمن برهن عقاري حيازي تسلم فيه المقاول المنزل بعقد تفويض لإيجاره حتى يستكمل الدين وقد قام المقاول بتأجيره عملياً لمدة اربعة وعشرين شهراً واستلم الأجرة كمقدم دفع وبالتالي لم يثبت لدينا ان وزير الداخلية قد أثرى ثراءً حراماً رغم عدم التزام الوزارة بالإجراءات القانونية واللائحية للإجراءات المالية والمحاسبية التي تكون المحاسبة في مخالفتها من سلطات وزير المالية الذي له ان يقرر ما يراه مناسباً في اتخاذ الإجراءات القانونية بموجب ذلك القانون. مما تقدم وبعد دراسة التقارير والمستندات المرفقة معه قد أصدرت توجيهاً للمدعى العام باتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة المقاول والمركز الاستشاري لوزارة الداخلية وفق أحكام القانون الجنائي لسنة 1991م ولوائح الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 1995م وقانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989م بالمواد المشار إليها في صدر هذا البيان. والله من وراء القصد 15 يونيو 2005م

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.