الهلال السوداني يلاحق مقلدي شعاره قانونيًا في مصر: تحذير رسمي للمصانع ونقاط البيع    تيك توك يحذف 16.5 مليون فيديو في 5 دول عربية خلال 3 أشهر    "ناسا" تخطط لبناء مفاعل نووي على سطح القمر    ريال مدريد الجديد.. من الغالاكتيكوس إلى أصغر قائمة في القرن ال 21    الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة يكشف عن إحصائيات بلاغات المواطنين على منصة البلاغ الالكتروني والمدونة باقسام الشرطةالجنائية    وفد المعابر يقف على مواعين النقل النهري والميناء الجاف والجمارك بكوستي    وزيرا الداخلية والعدل: معالجة قضايا المنتظرين قيد التحرى والمنتظرين قيد المحاكمة    صقور الجديان في الشان مشوار صعب وأمل كبير    الشان لا ترحم الأخطاء    والي الخرطوم يدشن أعمال إعادة تأهيل مقار واجهزة الإدارة العامة للدفاع المدني    الإسبان يستعينون ب"الأقزام السبعة" للانتقام من يامال    مصالح الشعب السوداني.. يا لشقاء المصطلحات!    تكية الفاشر تواصل تقديم خدماتها الإنسانية للنازحين بمراكز الايواء    السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات    ريال مدريد لفينيسيوس: سنتخلى عنك مثل راموس.. والبرازيلي يرضخ    مقتل 68 مهاجرا أفريقيا وفقدان العشرات إثر غرق قارب    مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية    السودان..إحباط محاولة خطيرة والقبض على 3 متهمين    توّترات في إثيوبيا..ماذا يحدث؟    اللواء الركن (م(أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: موته وحياته سواء فلا تنشغلوا (بالتوافه)    دبابيس ودالشريف    حملة في السودان على تجار العملة    إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بيان صحفي من وزير العدل


بموجب قرار وزير العدل المؤرخ 1/3/2005م تم تشكيل لجنة للتحقيق في حادث انهيار مبنى المعامل الطبية بجامعة الرباط الوطني برئاسة السيد وكيل وزارة العدل وعضوية عدد من المستشارين وممثلين بالمجلس الهندسي والجهات المختصة. وقد قامت اللجنة بتكوين لجنتين فرعيتين إحداهما للتحقيق الفني والثانية للتحقيق الجنائي. وبعد ان قامت اللجنتان بمراجعة المستندات والرسومات الخاصة بالمبنى والتصميم الإنشائي وفحص عينات من مواد البناء والتربة واستجواب المهندسين التابعين للمقاول والتابعين للمركز الاستشاري بوزارة الداخلية قد أتضح للجنة ان هناك تقليص لمساحة العمدان المستطيلة والدائرية الأمر الذي جعلها ضعيفة جداً ولا تتحمل الجهد الناتج عن المبنى مما أدى إلى انهيارها. ارتكب المهندس الإنشائي خطاً كبيراً باعتماد (50%) فقط من الجملة التي يجب ان يصمم عليها المبنى وقد نتج عن ذلك أحجام صغيرة للعمدان والأساسات كما زاد جهد القص حول العمدان إلى أكثر من ضعف الجهد الذي تتحمله الخرسانة كما ان مساحة الأساسات تقلصت إلى ما يعادل (35%) من المساحة المطلوبة للتصميم مما نتج عنه ضغط عالي جداً في التربة جعل كل الأساسات قابلة للهبوط. هناك خلاف بين ما جاء في رسومات الاستشاري وماتم تنفيذه مما جعل الحالة أكثر تعقيداً إذ تقلصت مساحة العمدان المستطيلة بنسبة (10%) ونقص حديد تسليحها بنسبة (20%) وتقلصت مساحة العمدان الدائرية بنسبة (50%) كما تعدلت كميات الحديد ومواصفاته في أماكن أخرى من المنشأة. كما ان النتائج أوضحت بأن الحديد مقاس (12ملم) المستعمل في التسليح حديد مرن وليس عالي الجهد كما جاء في المواصفات. كما تبين ان الأعمدة الخرسانية على مستوى الطابق الأرضي وتحته ضعيفة جداً ولا تتحمل أكثر من (25%) من الجهد المسموح به حول الأعمدة في التصميم مما يجعل الأعمدة قابلة لاختراق البلاطة الخرسانية كما تضح أنه ليس هناك ربط كافي بين الأعمدة الطرفية والبلاطات الخرسانية إضافة على ان جهد القص عالي حول هذه الأعمدة مما يجعل الأعمدة قابلة للانفصال عن المبنى. من جانب آخر خلص التقرير إلى ان معظم المهندسين العاملين بالموقع كانوا حديثي التخرج. وفي نهاية تقريرها خلصت اللجنة إلى النتائج التالية: 1. عدم وجود أي أدلة أو مؤشرات لعمل إرهابي أو تخريبي. 2. ضرورة التقيد بالقوانين واللوائح المنظمة لعملية البناء ومراعاة إدخال فحص التربة ضمن شروط تصريح البناء. 3. فتح دعوى جنائية في مواجهة المقاول والمركز الاستشاري تحت المواد 74/132/139/141 من القانون الجنائي لسنة 1991م والمواد 57/61/71/265/320 من لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 1995 والمواد 26/27/28 من قانون المجلس الهندسي لسنة 1998م والمواد 6/15 من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989م أما فيما يتعلق بما ورد من تساؤلات حول تعارض المصالح وآلية المراقبة بالنسبة للمنزل الذي شيده المقاول للسيد وزير الداخلية فقد قمنا بدراسة الموضوع تحت قانون الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989م وتوصلنا إلى الآتي: عدم انطباق أحكام القانون المذكور على وقائع العلاقة بين الطرفين خاصة المادة 6(أ) و 6(د) شكلاً وموضوعاً وكذلك المادة 6(ب) و 6(ج) من قانون الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989م إذ لم يثبت أي وجه لاستغلال الوظيفة العامة أو النفوذ بالنسبة للعلاقة مع المقاول كما ثبت لنا ان منزل الوزير الذي شيده المقاول كان بصيغة عقد مقاولة ولا يعتبر هذا العقد قرضاً بالمعنى الوارد في قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه كما يوضحه قانون المعاملات الوطنية وتبين ان الوزير قد أبرم عقد المقاولة هذا بالسعر المعتاد والمناسب (سعر السوق) وبالتالي لم يتحصل على أي منفعة فضلاً على ان الدين الذي ترتب على تأجيل السداد قد ضمن برهن عقاري حيازي تسلم فيه المقاول المنزل بعقد تفويض لإيجاره حتى يستكمل الدين وقد قام المقاول بتأجيره عملياً لمدة اربعة وعشرين شهراً واستلم الأجرة كمقدم دفع وبالتالي لم يثبت لدينا ان وزير الداخلية قد أثرى ثراءً حراماً رغم عدم التزام الوزارة بالإجراءات القانونية واللائحية للإجراءات المالية والمحاسبية التي تكون المحاسبة في مخالفتها من سلطات وزير المالية الذي له ان يقرر ما يراه مناسباً في اتخاذ الإجراءات القانونية بموجب ذلك القانون. مما تقدم وبعد دراسة التقارير والمستندات المرفقة معه قد أصدرت توجيهاً للمدعى العام باتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة المقاول والمركز الاستشاري لوزارة الداخلية وفق أحكام القانون الجنائي لسنة 1991م ولوائح الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 1995م وقانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989م بالمواد المشار إليها في صدر هذا البيان. والله من وراء القصد 15 يونيو 2005م

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.