بموجب قرار وزير العدل المؤرخ 1/3/2005م تم تشكيل لجنة للتحقيق في حادث انهيار مبنى المعامل الطبية بجامعة الرباط الوطني برئاسة السيد وكيل وزارة العدل وعضوية عدد من المستشارين وممثلين بالمجلس الهندسي والجهات المختصة. وقد قامت اللجنة بتكوين لجنتين فرعيتين إحداهما للتحقيق الفني والثانية للتحقيق الجنائي. وبعد ان قامت اللجنتان بمراجعة المستندات والرسومات الخاصة بالمبنى والتصميم الإنشائي وفحص عينات من مواد البناء والتربة واستجواب المهندسين التابعين للمقاول والتابعين للمركز الاستشاري بوزارة الداخلية قد أتضح للجنة ان هناك تقليص لمساحة العمدان المستطيلة والدائرية الأمر الذي جعلها ضعيفة جداً ولا تتحمل الجهد الناتج عن المبنى مما أدى إلى انهيارها. ارتكب المهندس الإنشائي خطاً كبيراً باعتماد (50%) فقط من الجملة التي يجب ان يصمم عليها المبنى وقد نتج عن ذلك أحجام صغيرة للعمدان والأساسات كما زاد جهد القص حول العمدان إلى أكثر من ضعف الجهد الذي تتحمله الخرسانة كما ان مساحة الأساسات تقلصت إلى ما يعادل (35%) من المساحة المطلوبة للتصميم مما نتج عنه ضغط عالي جداً في التربة جعل كل الأساسات قابلة للهبوط. هناك خلاف بين ما جاء في رسومات الاستشاري وماتم تنفيذه مما جعل الحالة أكثر تعقيداً إذ تقلصت مساحة العمدان المستطيلة بنسبة (10%) ونقص حديد تسليحها بنسبة (20%) وتقلصت مساحة العمدان الدائرية بنسبة (50%) كما تعدلت كميات الحديد ومواصفاته في أماكن أخرى من المنشأة. كما ان النتائج أوضحت بأن الحديد مقاس (12ملم) المستعمل في التسليح حديد مرن وليس عالي الجهد كما جاء في المواصفات. كما تبين ان الأعمدة الخرسانية على مستوى الطابق الأرضي وتحته ضعيفة جداً ولا تتحمل أكثر من (25%) من الجهد المسموح به حول الأعمدة في التصميم مما يجعل الأعمدة قابلة لاختراق البلاطة الخرسانية كما تضح أنه ليس هناك ربط كافي بين الأعمدة الطرفية والبلاطات الخرسانية إضافة على ان جهد القص عالي حول هذه الأعمدة مما يجعل الأعمدة قابلة للانفصال عن المبنى. من جانب آخر خلص التقرير إلى ان معظم المهندسين العاملين بالموقع كانوا حديثي التخرج. وفي نهاية تقريرها خلصت اللجنة إلى النتائج التالية: 1. عدم وجود أي أدلة أو مؤشرات لعمل إرهابي أو تخريبي. 2. ضرورة التقيد بالقوانين واللوائح المنظمة لعملية البناء ومراعاة إدخال فحص التربة ضمن شروط تصريح البناء. 3. فتح دعوى جنائية في مواجهة المقاول والمركز الاستشاري تحت المواد 74/132/139/141 من القانون الجنائي لسنة 1991م والمواد 57/61/71/265/320 من لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 1995 والمواد 26/27/28 من قانون المجلس الهندسي لسنة 1998م والمواد 6/15 من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989م أما فيما يتعلق بما ورد من تساؤلات حول تعارض المصالح وآلية المراقبة بالنسبة للمنزل الذي شيده المقاول للسيد وزير الداخلية فقد قمنا بدراسة الموضوع تحت قانون الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989م وتوصلنا إلى الآتي: عدم انطباق أحكام القانون المذكور على وقائع العلاقة بين الطرفين خاصة المادة 6(أ) و 6(د) شكلاً وموضوعاً وكذلك المادة 6(ب) و 6(ج) من قانون الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989م إذ لم يثبت أي وجه لاستغلال الوظيفة العامة أو النفوذ بالنسبة للعلاقة مع المقاول كما ثبت لنا ان منزل الوزير الذي شيده المقاول كان بصيغة عقد مقاولة ولا يعتبر هذا العقد قرضاً بالمعنى الوارد في قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه كما يوضحه قانون المعاملات الوطنية وتبين ان الوزير قد أبرم عقد المقاولة هذا بالسعر المعتاد والمناسب (سعر السوق) وبالتالي لم يتحصل على أي منفعة فضلاً على ان الدين الذي ترتب على تأجيل السداد قد ضمن برهن عقاري حيازي تسلم فيه المقاول المنزل بعقد تفويض لإيجاره حتى يستكمل الدين وقد قام المقاول بتأجيره عملياً لمدة اربعة وعشرين شهراً واستلم الأجرة كمقدم دفع وبالتالي لم يثبت لدينا ان وزير الداخلية قد أثرى ثراءً حراماً رغم عدم التزام الوزارة بالإجراءات القانونية واللائحية للإجراءات المالية والمحاسبية التي تكون المحاسبة في مخالفتها من سلطات وزير المالية الذي له ان يقرر ما يراه مناسباً في اتخاذ الإجراءات القانونية بموجب ذلك القانون. مما تقدم وبعد دراسة التقارير والمستندات المرفقة معه قد أصدرت توجيهاً للمدعى العام باتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة المقاول والمركز الاستشاري لوزارة الداخلية وفق أحكام القانون الجنائي لسنة 1991م ولوائح الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 1995م وقانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989م بالمواد المشار إليها في صدر هذا البيان. والله من وراء القصد 15 يونيو 2005م