د.صبري محمد خليل/ أستاذ فلسفة القيم الاسلاميه في جامعه الخرطوم موقف الليبرالية والراسماليه من ضوابط السوق: لا يمكن الحديث عن موقف الليبرالية كفلسفة ومنهج ، و الراسماليه بما هي النظام الليبرالي في الاقتصاد، من ضوابط السوق إلا بعد التمييز بين المستويين النظري والتطبيقي لكليهما . أولا: المستوى النظري: فعلى المستوى النظري نجد أن الراسماليه قائمه كنظام اقتصادي ليبرالي – و استنادا إلى فكره القانون الطبيعي- على أن مصلحه المجتمع ككل ستتحقق حتما ، من خلال محاوله كل فرد تحقيق مصالحه الخاصة،اى دون تدخل الدولة كممثل للمجتمع ، وطبقا لهذا فان الموقف الليبرالي – الراسمالى من ضوابط السوق قائم – على المستوى النظري- على عدم فرض اى ضوابط أخلاقيه أو قانونيه على السوق ، اتكالا على أن ثمة قانون طبيعي بنظم تلك السوق، ويحملها على وجه يجعلها تؤدى وظيفتها تلقائيا. ثانيا:المستوى التطبيقي : أما على المستوى التطبيقي فقد اثبت واقع المجتمعات الراسماليه الاوربيه ذاته خطاْ هذا الموقف الليبرالي الراسمالى ، إذ قبل أن ينتهي القرن التاسع عشر حتى كانت ضرورة وضع ضوابط أخلاقيه وقانونيه مسلمه في كل المجتمعات الاوربيه، وان اختلفت في حدود هذه الضوابط ومداها ، ذلك أن المنافسة الحرة في النظام الاقتصادي الراسمالى في المجتمعات الغربية قضت على حرية المنافسة لتنتهي إلى الاحتكار ، اى أن التجربة أثبتت أن ترك كل فرد يفعل ما يشاء سينتهي إلى أن لا يستطيع الاغلبيه فعل ما يريدون، وقد حاول العديد من منظري النظام الاقتصادي الراسمالى والمدافعين عنه التأكيد هذه الضرورة بطرق شتى، فعلى سبيل المثال حاول ماكس فيبر في كتابه (الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية) أن يبرز الدور الذي لعبته الأخلاق العليا والبني الدينية، في نشوء النظام الرأسمالي من خلال دراسته للأخلاقيات الاقتصادية للدين وما يؤكد عليه الدين من قيم اقتصادية، وهنا يميز بين البروتستانتية والكاثوليكية في القرن 16، حيث تتميز الأولى بالحث على العمل الحر والادخار وتراكم الثروة، والدفع بالفرد إلى العمل والإخلاص فيه باعتباره جزء لا يتجزأ من التدين، بخلاف الكاثوليكية التي ترمي إلى الزهد والتقشف دون الاهتمام بالعمل الحر، وينتهي إلى أن السوق الحرة كتعبير عن تطور الرأسمالية ،من المفترض فيها من الناحية المبدئية ،أن تتسم بروح الأخلاق من خلال الأفراد المتحكمين في عمليتها.كما يقول آدم سميث أبرز منظري الراسماليه في كتابه (نظرية الوجدان الأخلاقي)(ينبغي على الرجل أن ينظر إلى نفسه على أنه مواطن في هذا العالم، وعضو في جمهورية الطبيعة، وليس فردا مستقلا ومنفصلا عن العالم، ومن أجل مصلحة هذا العالم الكبير ينبغي عليه طوعا أن يضحي بمصلحته الشخصية الصغيرة في كل الأوقات) (عبد الإله سطي/ السوق الحرة : هل هي نهاية الأخلاق؟ ) . ورغم انه بعد انهيار الكتلة الشرقية، وظهور نظام عالمي جديد أحادى القطب ، ظهرت بعض الدعوات التي تلتزم الموقف النظري الليبرالي القائم على عدم فرض اى ضوابط على السوق، إلا أن هذه الدعوات شكلت الأساس الايدولوجى للازمه الاقتصادية العالمية الاخيره، مما أدى إلى تجدد الدعوات إلى ضرورة وضع ضوابط أخلاقيه وقانونيه للسوق.يقول د. رضوان السيد (...وعلى أي حال، فإن منتدى دافوس لهذا العام، وتحت تأثير الأزمة المالية العالمية، وللدفاع عن الرأسمالية وليس لإدانتها في الأساس؛ لجأ إلى «الأخلاقيات»، وهي دعوة لإعادة النظر والمراجعة،وتطلب الضمانات والضوابط الأخلاقية العلمانية والدينية؛ لكي تكون عاملا مساعدا في الخروج من الأزمة وعدم تكرارها، بالإضافة طبعا للضوابط القانونية والتنظيمية التي فرضتها إدارات الدول، والبنوك المركزية) ( أخلاقيات الاقتصاد وأخلاقيات السوق ). موقف الفكر الاقتصادي الاسلامى من ضوابط السوق: ينطلق الفكر الاقتصادي الاسلامى ، على مستوى أصوله النصية الثابتة، من جمله من المفاهيم والقيم والقواعد الكلية ،التي ينبغي أن تضبط حركه السوق ، ومنها: أولا: أن الله تعالى هو المالك الأصلي للمال﴿ وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ﴾(النور: 33) . ثانيا:أن الله تعالى (مالك المال) استخلف الجماعة في الانتفاع به، أما الفرد فنائب ووكيل عنها في الانتفاع به ( وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه)، وان للجماعة بالتالي حق الانتفاع بمصادر الثروة الرئيسية قال)(صلى الله عليه وسلم ) (الناس شركاء في ثلاثة الماء و الكلاء والنار) (روه احمد وأبو داود)، وهو ما يكون بان تتولى الدولة إدارة إنتاج هذه المصادر باعتبارها وكيل للجماعة ونائب عنها ، يقول عمر بن الخطاب( رضي الله عنه) (لو أن عناقا " عنزا " ذهب بشاطئ العراق لأخذ بها عمر يوم القيامة). ثالثا:أن للجماعة أن تترك ما دون مصادر الثروة الرئيسية حقا ينتفع به الفرد (القطاع الخاص) بشرط أن لا يتعارض ذلك مع مصلحتها. رابعا: أن الملكية الخاصة (ملكية الرقبة)،والتي تخول للفرد التصرف المطلق في المال ، كما في الفلسفة الاقتصادية الليبرالية (الراسماليه)، تتعارض مع الفكر الاقتصادي الاسلامى،على مستوى أصوله النصية الثابتة، التي تسند ملكيه المال لله تعالى ، وفى ذات الوقت فقد اقر الفكر الاقتصادي الاسلامى بالملكية الفردية كشكل القانوني للملكية، مضمونه حق الفرد في التصرف بالمال مقيدا بضوابط المالك الاصلى للمال(الله تعالى)، ومصلحه المستخلف فيه أصلا (الجماعة) .استنادا إلى المفاهيم والقيم والقواعد السابقة، فقد قرر الفكر الاقتصادي الاسلامى ، على مستوى أصوله النصية الثابتة، جمله من الضوابط الاخلاقيه والقانونية والدينية للسوق ومن هذه الضوابط: – النهي عن البيع على البيع، ومثله النهي عن الشراء على الشراء لقول الرسول (صلى الله عليه وسلم )(لا يبيع بعضكم على بيع أخيه ( أخرجه البخاري في كتاب البيوع، البخاري بحاشية السندي، ج: 2، ص16. ) – منع التواطؤ بين البائعين لقوله ( صلى الله عليه وسلم )( ولا تناجشو) ( أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب لا يبيع على بيع أخيه، البخاري بحاشية السندي، ج: 2، ص: 16)، والنجش أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها ليقتدي به المشترى. – النهي عن تلقي الركبان وبيع الحاضر للبادي، فقد روى البخاري عن ابن عباس( رضي الله عنهما ) قال: قال رسول الله لا تلقوا الركبان ولا يبيع حاضر لباد) ( أخرجه البخاري في كتاب البيوع البخاري بحاشية السندي، ج: 2، ص19)،وتلقي الركبان هو أن يتلقى شخص أو أكثر طائفة من القادمين يحملون متاعا لبيعه في السوق، فيشتريه منهم قبل قدومهم البلد، ومعرفتهم بالسعر (د. عبد الله معصر /الضوابط التشريعية لتنظيم السوق في الفقه الإسلامي) – أن ضابط حركه السوق في الفكر الاقتصادي الإسلامي هو الحلال والحرام ،وليس مجرد الربح والخسارة كما في النظام الاقتصادي الراسمالى، ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )( يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ مَا يُبَالِي الرَّجُلُ مِنْ أَيْنَ أَصَابَ الْمَالَ مِنْ حَلَالٍ أَوْ حَرَامٍ )(سنن النسائي . كِتَاب الْبُيُوعِ. حديث رقم 4454) . – الصدق والوضوح في بيان حقيقة السلعة ، ومن مظاهره النهى عن بيع السلعة بالحلف كذبا ، فعَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنْ النَّبِيِّ( صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )قَالَ " ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمْ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَ فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ مِرَارًا قَالَ أَبُو ذَرٍّ خَابُوا وَخَسِرُوا مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْمُسْبِلُ وَالْمَنَّانُ وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ )( صحيح مسلم . كِتَاب الْإِيمَانِ. حديث رقم 106) ، وكذلك أن يبين البائع ما في سلعته من عيب ، فعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )يَقُولُ ( الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَهُ لَهُ ) (سنن ابن ماجه . كِتَاب التِّجَارَاتِ. حديث رقم 2246 ). – النهى عن الغش ، قال تعالى ( وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِين َالَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ) ( المطففين : 15)، وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا فَقَالَ ( مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ ) قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ ) أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي ) – تحريم الاحتكار ، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ( صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )( مَنْ احْتَكَرَ حُكْرَةً يُرِيدُ أَنْ يُغْلِيَ بِهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ خَاطِئٌ ) (مسند أحمد . بَاقِي مُسْنَدِ الْمُكْثِرِينَ . حديث رقم 8403) ( د محمد عوده العمايدة /ضوابط السوق فى الاقتصاد الإسلامي/ المركز العربي للدراسات والأبحاث). عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.