الدب.. حميدتي لعبة الوداعة والمكر    ⛔ قبل أن تحضر الفيديو أريد منك تقرأ هذا الكلام وتفكر فيه    إلي اين نسير    منشآت المريخ..!    كيف واجه القطاع المصرفي في السودان تحديات الحرب خلال 2025    صلوحة: إذا استشهد معاوية فإن السودان سينجب كل يوم ألف معاوية    إبراهيم شقلاوي يكتب: وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل    كامل إدريس في نيويورك ... عندما يتفوق الشكل ع المحتوى    مباحث قسم الصناعات تنهي نشاط شبكة النصب والاحتيال عبر إستخدام تطبيق بنكك المزيف    عقار: لا تفاوض ولا هدنة مع مغتصب والسلام العادل سيتحقق عبر رؤية شعب السودان وحكومته    إجتماع بسفارة السودان بالمغرب لدعم المنتخب الوطني في بطولة الأمم الإفريقية    بولس : توافق سعودي أمريكي للعمل علي إنهاء الحرب في السودان    البرهان وأردوغان يجريان مباحثات مشتركة    شاهد بالفيديو.. الفنانة ميادة قمر الدين تعبر عن إعجابها بعريس رقص في حفل أحيته على طريقة "العرضة": (العريس الفرفوش سمح.. العرضة سمحة وعواليق نخليها والرجفة نخليها)    شاهد بالفيديو.. أسرة الطالب الذي رقص أمام معلمه تقدم إعتذار رسمي للشعب السوداني: (مراهق ولم نقصر في واجبنا تجاهه وما قام به ساتي غير مرضي)    بالصورة.. مدير أعمال الفنانة إيمان الشريف يرد على أخبار خلافه مع المطربة وإنفصاله عنها    وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل    بعثه الأهلي شندي تغادر إلى مدينة دنقلا    تراجع أسعار الذهب عقب موجة ارتفاع قياسية    عثمان ميرغني يكتب: لماذا أثارت المبادرة السودانية الجدل؟    ياسر محجوب الحسين يكتب: الإعلام الأميركي وحماية الدعم السريع    محرز يسجل أسرع هدف في كأس أفريقيا    شاهد بالصور.. أسطورة ريال مدريد يتابع مباراة المنتخبين السوداني والجزائري.. تعرف على الأسباب!!    وزير الداخلية التركي يكشف تفاصيل اختفاء طائرة رئيس أركان الجيش الليبي    سر عن حياته كشفه لامين يامال.. لماذا يستيقظ ليلاً؟    "سر صحي" في حبات التمر لا يظهر سريعا.. تعرف عليه    والي الخرطوم: عودة المؤسسات الاتحادية خطوة مهمة تعكس تحسن الأوضاع الأمنية والخدمية بالعاصمة    فيديو يثير الجدل في السودان    إسحق أحمد فضل الله يكتب: كسلا 2    ولاية الجزيرة تبحث تمليك الجمعيات التعاونية الزراعية طلمبات ري تعمل بنظام الطاقة الشمسية    شرطة ولاية نهر النيل تضبط كمية من المخدرات في عمليتين نوعيتين    الكابلي ووردي.. نفس الزول!!    حسين خوجلي يكتب: الكاميرا الجارحة    احذر من الاستحمام بالماء البارد.. فقد يرفع ضغط الدم لديك فجأة    استقالة مدير بنك شهير في السودان بعد أيام من تعيينه    كيف تكيف مستهلكو القهوة بالعالم مع موجة الغلاء؟    4 فواكه مجففة تقوي المناعة في الشتاء    اكتشاف هجوم احتيالي يخترق حسابك على "واتسآب" دون أن تشعر    رحيل الفنانة المصرية سمية الألفي عن 72 عاما    قبور مرعبة وخطيرة!    شاهد بالصورة.. "كنت بضاريهم من الناس خائفة عليهم من العين".. وزيرة القراية السودانية وحسناء الإعلام "تغريد الخواض" تفاجئ متابعيها ببناتها والجمهور: (أول مرة نعرف إنك كنتي متزوجة)    حملة مشتركة ببحري الكبرى تسفر عن توقيف (216) أجنبي وتسليمهم لإدارة مراقبة الأجانب    عزمي عبد الرازق يكتب: عودة لنظام (ACD).. محاولة اختراق السودان مستمرة!    ضبط أخطر تجار الحشيش وبحوزته كمية كبيرة من البنقو    البرهان يصل الرياض    ترامب يعلن: الجيش الأمريكي سيبدأ بشن غارات على الأراضي الفنزويلية    قوات الجمارك بكسلا تحبط تهريب (10) آلاف حبة كبتاجون    مسيّرتان انتحاريتان للميليشيا في الخرطوم والقبض على المتّهمين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    مياه الخرطوم تكشف تفاصيل بشأن محطة سوبا وتنويه للمواطنين    الصحة الاتحادية تُشدد الرقابة بمطار بورتسودان لمواجهة خطر ماربورغ القادم من إثيوبيا    مقترح برلماني بريطاني: توفير مسار آمن لدخول السودانيين إلى بريطانيا بسهولة    الشتاء واكتئاب حواء الموسمي    عثمان ميرغني يكتب: تصريحات ترامب المفاجئة ..    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إصلاح نظام الانتخابات في السودان: الحلقة الرابعة: مبادئ مهمة لبناء الديمقراطية .. بقلم: دكتور سامي عبد الحليم سعيد
نشر في سودانيل يوم 14 - 06 - 2018

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
في اطار الحديث عن بناء مؤسسات انتخابية تدعم مشروع بناء الديكقراطية في السودان، من المهم النظر في شأن المبادئ الهامة التي هي لازمة في سياق ضمان مشاركة المواطنين في الانتخابات، او مبادئ متصلة بحسن إدارة الانتخابات العامة في السودان. فيما يلي سنعالج بعض أهم المبادئ التي قد ورد ذكرها في أكثر من مناسبة. و ذلك فيما يلي من تفصيل:
1- تمويل الحملة الانتخابية للأحزاب:
نصت المادة 76 من قانون الانتخابات لسنة 2008 في السودان على أحكام خاصة بتمويل الحملة الانتخابية. و لكن لم يحدد القانون الطريقة التي يتم بها تقديم مساهمات مالية من الحكومة القومية. بصورة عامة، نقدم هنا صورة عاملة، ليست بالضرورة أن تكون مكتملة، تساعد في تبني نظام فعال لتمويل الاحزاب السياسية. فيما يلي نقترح انه يجب ان تتوفر في اي تمويل للاحزاب السياسية، المتطلبات و الاجراءات التالية:
- من حيث المبدأ يجوز لاي حزب ان يحصل على مساهمات مالية و تبرعات و منح من اي مصدر مشروع، و أن لا يكون قد تم الحصول على تلك الاموال بطريقة يجرمها القانون السوداني.
- ان تقدم الحكومة القومية مساهمات مالية دعماً للاحزاب بغرض ايجاد فرص متساوية للتنافس في الانتخابات . و في هذا الجانب لابد من وضع تدابير صارمة تحافظ على استقلالية الاحزاب، و تمنع تغول السلطات الحكومية في شئون الحزب الداخلية، و حتى لا يصير الحزب في نهاية المطاف وحدة تابعة لاحد الوزارات الحكومية.
- في حالة تقديم التمويل من الخزانة العامة للدولة، يجب ان يتم ذلك من خلال آلية تمنع تدخل السلطة التنفيذية، و من الافضل ان تكون السلطة المختصة بالتخصيصات المالية للاحزاب لجنة برلمانية يشترك فيها مجلس الاحزاب و المفوضية القومية للانتخابات و مفوضية حقوق الانسان، و بالضرورة أن يتم ذلك في سياق ديمقراطي و شفاف، و بعيداً من السيطرة الحكومية.
- حماية ممثلي الاحزاب السياسية من التاثيرات المفسدة للمتبرعين ومنع افساد الانتخابات من شراء الاصوات او احتكار العملية الانتخابية.
- منع الاستخدام المنحاز والحزبي لاليات تنفيذ قوانين/ لوائح تمويل الاحزاب على الخصوم السياسيين.
- الطلب من الاحزاب السياسية ومرشحيها ان يكونوا شفافين حول كيفية جمعهم للتبرعات و المساهمات و كذلك انفاقهم لتلك الاموال. و هذا لا يعني بالضرورة ان تتدخل جهات حكومية في شئون الحزب المالية او تفرض عليها تدابير تؤثر في استقلالية الاحزاب.
2- إدماج التكنلوجيا و التصويت الالكتروني:
لقد تطورت اساليب العملية الانتخابية في العالم من خلال تطور التكنلوجيا و الوعي باستخداماتها، في العديد من الصُعد. و لقد شهدت التجارب العالمية لا سيما في الدول المتقدمة. و السودان كذلك، مثل غيره من الدول شهد تطبيقات عديدة للتكنلوجيا في مجال إدارة الدولة، و استيعاباً لذلك التطور و تيسيراً على المواطنين و ترشيداً لموارد الدولية، و لتبسيط الاجراءات، من المهم ان يتم إدخال تعديلات في قانون الانتخابات، بحيث يضمن إدخال التكنلوجيا في كل المستويات المُمكنة للانتخابات.
و أصبح استخدام التكنلوجيا في عالم اليوم، أمرأً واسع النطاق، يبدا من استخدام الكمبيوتر، و استخدام البطاقة القومية، و استخدام الانترنت، و تطبيقات الهواتف الذكية، و غير ذلك . من الواضح ان أعداد كبيرة من الناخبين في السودان مازالوا يفتقرون للعديد من الخدمات المتصلة بالتكنلوحيا، و لكن أيضا من المهم ملاحظة ان هذا التطور آخذ في الانتشار بشكل سريع، و ان الدولة قد شرعت رسمياً في تطبيق التكنلوجيا في موضوعات متصلة بالانتخابات، كما هو الحال في اجراءات السجل المدني و البطاقة القومية. و في الوقت الراهن من السهل ادماج التكنلوجيا في مستويات العملية الانتخابية بصورة تصاعدية بحسب انتشار الوعي بها و توفر مدخلاتها في كل ولايات السودان.
من الضروري إدماج هذا الاتجاه الجديد في ادارة الانتخابات القومية، من خلال النص على الاحكام التي تحكم ادراج التكنلوجيا و خدمات الانترنت في اجراءات الانتخابات، و بمقدوره هذا الاتجاه المستحدث في ادارة الانتخابات، ان:
- يقلل الانفاق العام على الانتخابات و يقلل من من احتمالات الفساد و التلاعب بنتائج الانتخابات
- يساعد في ضمان فعالية الفرز و العد، بشكل تلقائي و مباشر دون الحوجة الى انتظار لحظة التعداد اليدوي التقليدية التي كانت سائدة، بحيث قد تظهر مستويات التصويت و مستويات تقدم المرشحين بشكل تلقائي من خلال استخدام نظام التصويت و الرصد و المراقبة عبر الانترنت.
- يساعد في ضمان مشاركة كل السودانيين في الانتخابات دون اشتراط حضورهم للدائرة الانتخابية او مركز الاقتراع، و يضمن توسيع مشاركة السودانيين في بلاد اللجوء و الإغتراب، مما سيعزز الشعور بالارتباط الوطني لدى الناخبين.
و في هذا الجانب من المهم إدراك مستوى الامية التكنلوجية التي تعاني منها أجزاء عديدة من القطر، بالاضافة لتردي مستوى الخدمات المتصلة بالامداد الكهربائي و تغطية خدمات الانترنت و خدمات شبكة الهاتف السيار، كلها أمور تحد من توسيع نطاق استخدام التكنلوجيا في العمليات الانتخابية، و الاعتماد الكامل للتصويت الالكتروني في الانتخابات، في ظل المعطيات الراهنة، سيعني بالضرورة اقصاء عدد كبير من الناخبين.
3- التمثيل النسبي:
و لما كان السودان يمر بظروف إنتقالية مُعقدة، تكتنفها نزاعات مُسلحة و عدم استقرار سياسي. فإنه من المُهم الاستفادة من بعض الاحكام الدستورية و القانونية التي تلائم مُقتضيات و مُتطلبات الواقع السوداني. و لأن النظام الانتخابي القائم على تَمكين الأغلبية، بِحسب التجربة السودانية، يُؤدي إلى إقصاء مجموعات مُهمة في عملية بناء السلام و التعايش السلمي في المجتمع، و تلك المجموعات السُكانية لا يمكن لها أن تستمتع بالمشاركة في السلطة عبر النظم القانونية السائدة.
و على الرغم من قانون الانتخابات الحالي يعتمد التمثيل النسبي من خلال قائمة المرأة و القائمة الحزبية، الا انه من الاوفق و لتحقيق التمثيل العادل للمجموعات الضعيفة سياسياً و إجتماعياً، و دينياً و إثنياً ، يمكن إعتماد نظرية التمثيل النسبي من خلال صيغ تضمن وجود هذه المجموعات في مراكز إتخاذ القرارات المؤثرة في السياسة العامة للدولة. إن نظام التمثيل النسبي يُعد هو الخيار المُناسب، إذا ما تم إعتماده كجزء من عملية بناء السلام و الإستقرار السياسي و التعايش في الأقطار التي تتهددها النزاعات و الحروب الاهلية.
يمكن إعتماد مبدأ توسيع نطاق الكُوتة، بحيث يشمل بجانب تخصيص الكوتة للمرأة، المجموعات الاثنية و الدينية الضعيفة، و التي لن تحظى بفرصة عادلة في التمثيل داخل أجهزة الحكم. من بين هؤلاء المجموعة الهندية السودانية، و مجموعة الأقباط السودانيين.
على صعيد التجارب الإفريقية نجد أن الدستور الإثيوبي لسنة 1995 قد قام بكفالة حقوق الأقليات في التمثيل النيابي في الفقرة 3 من المادة 54 ، كما كفل في الفقرة 7 من المادة 54 للناخبين حق عَزل مُمثليهم في البرلمان. و بالتالي، لا بد أن تُؤسس القَوانين الوطنية، مَبادئ لدعم المَجموعات السُكانية من الاقليات من اجل تحقيق مُستوى من التَمثيل في الحَكومات المَحلِية، و على صعيد الانتخابات القومية أيضاً. في كثير من التجارب تم حجز عدد من المقاعد في البرلمان لصالح الاقليات، و هذا المثال قد شهد تطبيقاً حتى في الدول التي لا تلتزم بمبادئ الديمقراطية في الحكم، و ذلك سعياً منها في في نيل رضاء المجموعات العرقية أو في سبيل ضمان السلام الاجتماعي في الدولة.
4- إدماج المرأة في هيكلة المفوضية:
في واقع التجربة السودانية الحديثة، نجد أن المفوضية القومية للانتخابات لم تتخذ سياسة توظيف علي اساس النوع الاجتماعي ، وبالتالي لم تراعي علي الاقل (الكوتة) نسبة مشاركة النساء (25%) عند تشكيل كافة الهيئات الإدارية و اللجان القائمة على الإنتخابات . حتى وقت كتابة هذه الورقة كانت عضوية المفوضية تتضمن فقط (2) نساء في مقابل (7) رجال ، وقد انعكس هذا الوضع وادي الي ضعف مشاركة المراة في جميع الهيئات القيادية لادارة العملية الانتخابية كما نتبين ذلك من المؤشرات التالية :
لا توجد اي امراة في قوائم الخبراء باللجان المتخصصة التي كونتها واعلنتها المفوضية القومية للانتخابات ، كما لا يوجد أي امراة عضو في عضوية اللجان العليا بالولايات عدا امراة واحدة في اللجنة العليا بولاية الخرطوم.
لم توظف اي امراة في وظيفة ضابطة دائرة في مستوي ضباط الدوائر الانتخابية فكل الذين يشغلون هذه المواقع هم رجال .
بينما تتحسن نسبة المشاركة في الوظائف الوسيطة حيث نجد أن نسبة 37% من رؤساء مراكز الاقتراع و نسبة 14% من رؤساء نقاط اقتراع هن نساء ،بينما نجد أن غالبية موظفي المراكز علي مستوي قاعدي من النساء .
وعند النظر في اداء المفوضية القومية للانتخابات والي أي مدي انسجم اداءها في مجال القواعد واللوائح المنظمة والتدابير الادارية المتخذة نجد أن القواعد العامة الأنتخابات الصادرة عن المفوضية لسنة 2009 لم تتضمن أي أحكام تتعلق بكفالة حقوق المرأة أوتمنع التمييز ضدها أثناء العملية الإنتخابية، أو أحكام خاصة تعنى بمساعدة المرأة في ممارسة حقها الديمقراطي دون إستغلال أو تمييز ، كما لم تشتمل قرارت المفوضية القومية للانتخابات، التي ظلت تصدر بشكل منتظم خلال العملية الانتخابية، على أي قرار يؤسس الى عناية خاصة بحقوق المرأة، أو ينشئ تدابير وقائية ، وعلي سبيل المثال لم تتخذ اي تدابير تشريعية وادارية لاختيار مراكز انتخابية تلائم الاحتياجات والظروف الخاصة للنساء .
ويُعزي هذا القصور التشريعي والاداري الي حد كبير الي افتقاد المفوضية القومية للانتخابات لعنصر التخطيط الاستراتيجي ، وإلى تأخر انشاء وحدة النوع الاجتماعي ومحدودية حركتها وفاعليتها داخل هيكل المفوضية القومية للانتخابات ، الشئ الذي اثر كثيراً وادي لعدم اعتماد النوع الاجتماعي بالصورة المطلوبة في عمليتي التخطيط والتطبيق للعملية الانتخابية.
و المفوضية القومية للإنتخابات هي الهيئة الإدارية و الفنية المختصة بتنظيم و إدارة العمليات الإنتخابية، و بالتالي هي الجهة المناط بها إصدار اللوائح و النظم و القرارات التي تمكن كل قطاعات الشعب من ممارسة حقهم الإنتخابي. و يقع على عاتق المفوضية مهمة إستثنائية حين يتعلق الأمر بتمكين المراة في ممارسة الحق الإنتخابي دونما تمييز . أن المراة في المجتمعات النامية، تواجه ظروفاً صعبة حين يتصل الامر بحقها في المشاركة السياسية، و ربما ان العديد من المقترحات و التدابير و التجارب الجيدة، قد رسخت تطبيقات و موجهات، بمقدورها أن تجعل ممارسة المرأة لحقها الإنتخابي اكثر سهولة و يسر. و في السودان يجب على القانون ان يضع مبادئ موجهة للمفوضية تمكنها من وضع لوائح تذلل كافة تلك العقبات.
5- الأستفتاء:
بموجب أحكام المادة 217 من الدستور يجوز لرئيس الجمهورية و المجلس الوطني ان يحيل اي مسألة وطنية الى الاستفتاء و ان تقوم المفوضية القومية للانتخابات باجراءات الاستفتاء.
بدون الحاجة الى التعارض مع احكام الدستور، من المهم جعل الاستفتاء في قانون منفصل عن قانون الانتخابات، على ان تظل المفوضية تضطلع بحسب نص الدستور بمباشرة إجراءات الاستفتاء، بجانب اضطلاعها بمهمة الانتخابات. ان الاستفتاء يخضع لاجراءات مخالفة عن الانتخابات و من بين تلك الموضوعات، تحديد موضوع الاستفتاء، و تحديد المشاركين في الاستفتاء، و الاجراءات الخاصة بعملية الاستفتاء. هل الفصل سيحتفظ لكل من القانونين بخصوصيته و يجعل من السهل تطبيق أحكام كل من القانونين بفعالية و دون التباس.
و الانتخابات من الامور الدورية التي تحدث بشكل دائم و مستمر في مستويات عديدة من مستويات الدولة، لا سيما في الدولة الفيدرالية، على خلاف موضوع الاستفتاء الذي لا يتصف بالديمومة و التكرار. عليه تقترح هذه الدراسة عمل قانون منفصل للاستفتاء مع الابقاء للمفوضية اختصاص تطبيق ذلك القانون، و هذا الاتجاه قامت به العديد من التجارب الدولية.
6- حظر خطاب الكراهية والدعوة إلى العنف
إن مبدأ حظر خطاب الكراهية و الدعوة الى العنف أصبح مبدأ عالمي، لا سيما في سياق الموجة العالمية لمكافحة ظاهرة التطرف. المعايير الدولية المتعلقة بحرية الرأي والتعبير وحظر خطاب الكراهية والدعوة إلى العنف، نجده في نص المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و المادة 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، وكذلك قرار لجنة حقوق الإنسان رقم 2000/38 في الدورة السادسة والخمسين "الحق في حرية الرأي والتعبير"، وقرار مجلس حقوق الإنسان رقم 16/18 في الدورة السادسة عشرة "مكافحة التعصب والتمييز والتحريض على العنف"، و خطة عمل الرباط بشأن حظر الدعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينيّة التي تشكّل تحريضًا على التمييز أو العداوة أو العنف.
و بالرغم من الدستور السوداني لسنة 2005 قد نص في الفقرة 3 من المادة 39 على حظر خطاب الكراهية و العنصرية و الدعوة للعنف، الا ان قانون الانتخابات لم يتضمن على اي اشارة الى ذلك، لا سيما ان الانتخابات تمر باجراءات و ظروف سياسية تحتمل ان تتضمن اثارة الكراهية و البغضاء و العنصرية و التمييز و العنف، و لقد شهدت العديد من التجارب في الدول النامية ان كانت الانتخابات سببا في اندلاع اعمال العنف، بسبب انتشار خطاب الكراهية اثناء الانتخابات، مما قد يؤدي الى تدمير السلام الاجتماعي و الاستقرار السياسي.
و على السودان إلتزام و تعاهد دولي بأن تشتمل قوانينه حظر اشاعة خطاب الكراهية، و ذلك بوصفه مصادقا على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي نص في مادته 19 من على: (1) لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة (2) لكل إنسان حق في حرية التعبير. نصت المادة 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على: (2) تحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف." ونظراً لطبيعة المادة 20، فإن السودان و بوصفه دولة طرف ملزمة باعتماد التدابير التشريعية الضرورية التي تحظر الإجراءات المشار إليها في هذه المادة، ومن بين تلك القوانين قانون الانتخابات. و من الواضح ان قانون الانتخابات الساري لا يحظر هذه الإجراءات بشكل صريح، ولا يزمع بذل الجهود المناسبة لحظرها.
وقد أصدرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في الدورة التاسعة عشرة (1983) التعليق العام رقم 11 بشأن المادة 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، حيث نعت اللجنة في هذا التعليق أنّ بعض التقارير المقدمة من الدول الأطراف لم تتضمن معلومات كافية فيما يتعلق بتنفيذ المادة 20 من العهد.
و كانت قد نصت اتفاقية السلام الشامل على أن يحظر القانون أي شكل من اشكال التمييز، ويكفل للجميع الحماية المتساوية والفعلية من التمييز بسبب العرق واللون والجنس واللغة والدين والاراء السياسية أو غيرها والاصل الوطني أو الاجتماعي والملكية والنسب أو أي صفات أخرى. أنظر اتفاقية السلام الشاملة- اتفاقية اقتسام السلطة (1-6-2-13)
ولم يتم النص على هذا الحق بهذه الصورة، أوعلى نحو منفصل، في الدستورالانتقالي، بل اكتفى بالأحكام التي تم النص عليها في (الحق في المساواة امام القانون). ويستمد هذا الحق سنده القانوني من المبادئ الاساسية في ميثاق الأمم المتحده، وعلى نحو أكثر تخصيصا مبدأ (الكرامة و المساواة الأصليتين في جميع البشر). أنظر" إعلان بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب و التمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد" قرار الأمم المتحدة 36\55 تاريخ 25\11\1981.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.