الهلال يدشن انطلاقته المؤجلة في الدوري الرواندي أمام أي سي كيغالي    كُتّاب في "الشارقة للكتاب": الطيب صالح يحتاج إلى قراءة جديدة    تفسير مثير لمبارك الفاضل بشأن تصريحات مساعد قائد الجيش    مستشار رئيس الوزراء السوداني يفجّر المفاجأة الكبرى    عثمان ميرغني يكتب: إيقاف الحرب.. الآن..    دار العوضة والكفاح يتعادلان سلبيا في دوري الاولي بارقو    مان سيتي يجتاز ليفربول    التحرير الشنداوي يواصل إعداده المكثف للموسم الجديد    البرهان بين الطيب صالح (ولا تصالح)..!!    كلهم حلا و أبولولو..!!    السودان لا يركع .. والعدالة قادمة    شاهد.. إبراهيم الميرغني ينشر صورة لزوجته تسابيح خاطر من زيارتها للفاشر ويتغزل فيها:(إمرأة قوية وصادقة ومصادمة ولوحدها هزمت كل جيوشهم)    البرهان يطلع على أداء ديوان المراجع العام ويعد بتنفيذ توصياته    لقاء بين البرهان والمراجع العام والكشف عن مراجعة 18 بنكا    شاهد بالفيديو.. لدى لقاء جمعهما بالجنود.. "مناوي" يلقب ياسر العطا بزعيم "البلابسة" والأخير يرد على اللقب بهتاف: (بل بس)    السودان الافتراضي ... كلنا بيادق .. وعبد الوهاب وردي    شاهد بالصورة والفيديو.. ضابطة الدعم السريع "شيراز" تعبر عن إنبهارها بمقابلة المذيعة تسابيح خاطر بالفاشر وتخاطبها (منورة بلدنا) والأخيرة ترد عليها: (بلدنا نحنا ذاتنا معاكم)    جمهور مواقع التواصل بالسودان يسخر من المذيعة تسابيح خاطر بعد زيارتها للفاشر ويلقبها بأنجلينا جولي المليشيا.. تعرف على أشهر التعليقات الساخرة    وزير الطاقة يتفقد المستودعات الاستراتيجية الجديدة بشركة النيل للبترول    المالية توقع عقد خدمة إيصالي مع مصرف التنمية الصناعية    أردوغان: لا يمكننا الاكتفاء بمتابعة ما يجري في السودان    أردوغان يفجرّها داوية بشأن السودان    وزير سوداني يكشف عن مؤشر خطير    شاهد بالصورة والفيديو.. "البرهان" يظهر متأثراً ويحبس دموعه لحظة مواساته سيدة بأحد معسكرات النازحين بالشمالية والجمهور: (لقطة تجسّد هيبة القائد وحنوّ الأب، وصلابة الجندي ودمعة الوطن التي تأبى السقوط)    إحباط محاولة تهريب عدد 200 قطعة سلاح في مدينة عطبرة    السعودية : ضبط أكثر من 21 ألف مخالف خلال أسبوع.. و26 متهماً في جرائم التستر والإيواء    الترتيب الجديد لأفضل 10 هدافين للدوري السعودي    «حافظ القرآن كله وعايشين ببركته».. كيف تحدث محمد رمضان عن والده قبل رحيله؟    محمد رمضان يودع والده لمثواه الأخير وسط أجواء من الحزن والانكسار    وفي بدايات توافد المتظاهرين، هتف ثلاثة قحاتة ضد المظاهرة وتبنوا خطابات "لا للحرب"    أول جائزة سلام من الفيفا.. من المرشح الأوفر حظا؟    مركزي السودان يصدر ورقة نقدية جديدة    برشلونة ينجو من فخ كلوب بروج.. والسيتي يقسو على دورتموند    "واتساب" يطلق تطبيقه المنتظر لساعات "أبل"    بنك السودان .. فك حظر تصدير الذهب    بقرار من رئيس الوزراء: السودان يؤسس ثلاث هيئات وطنية للتحول الرقمي والأمن السيبراني وحوكمة البيانات    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    غبَاء (الذكاء الاصطناعي)    مخبأة في باطن الأرض..حادثة غريبة في الخرطوم    صفعة البرهان    حرب الأكاذيب في الفاشر: حين فضح التحقيق أكاذيب الكيزان    دائرة مرور ولاية الخرطوم تدشن برنامج الدفع الإلكتروني للمعاملات المرورية بمركز ترخيص شهداء معركة الكرامة    السودان.. افتتاح غرفة النجدة بشرطة ولاية الخرطوم    5 مليارات دولار.. فساد في صادر الذهب    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    السجن 15 عام لمستنفر مع التمرد بالكلاكلة    عملية دقيقة تقود السلطات في السودان للقبض على متّهمة خطيرة    وزير الصحة يوجه بتفعيل غرفة طوارئ دارفور بصورة عاجلة    الجنيه السوداني يتعثر مع تضرر صادرات الذهب بفعل حظر طيران الإمارات    تركيا.. اكتشاف خبز عمره 1300 عام منقوش عليه صورة يسوع وهو يزرع الحبوب    (مبروك النجاح لرونق كريمة الاعلامي الراحل دأود)    المباحث الجنائية المركزية بولاية نهر النيل تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في تزوير الأختام والمستندات الرسمية    حسين خوجلي يكتب: التنقيب عن المدهشات في أزمنة الرتابة    دراسة تربط مياه العبوات البلاستيكية بزيادة خطر السرطان    والي البحر الأحمر ووزير الصحة يتفقدان مستشفى إيلا لعلاج أمراض القلب والقسطرة    شكوك حول استخدام مواد كيميائية في هجوم بمسيّرات على مناطق مدنية بالفاشر    السجائر الإلكترونية قد تزيد خطر الإصابة بالسكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ثقافة قانونية (لغير القانونيين) .. بقلم: حسين ابراهيم علي جادين/قاض سابق
نشر في سودانيل يوم 11 - 03 - 2020

حاولت في هذا المقال، الموجه لغير القانونيين، أن ألقي بعض الضوء على الفروق بين ثلاث من المحاكم الدولية واختصاص وسلطات كل منها مع بعض التوضيح وإزالة ما قد يلتبس من أمور على غير العاملين في الحقل القانوني، حتى يتسنى لهم ما يرد كثيرا هذه الأيام من أخبار وتقرير في الصحف السيارة وغيرها من الوسائط الاعلامية بشأن مطالبات بنقل بعض الرؤساء والمسؤولين السابقين المتهمين بارتكاب جرائم إبادة جماعية أو جرائم ضد الانسانية لهذه المحاكم.
أود في البداية أن أوضح للقارئ أن الفرق بين محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية والمحاكم الجنائية الدولية الخاصة
هو أن محكمة العدل الدولية هي محكمة دولية أنشئت بموجب النظام الأساسي الملحق بميثاق الأمم المتحدة وهو جزء من الميثاق ومكمل له وبالتالي يعتبر جميع أعضاء الأمم المتحدة بحكم عضويتهم أطرافاً في النظام الأساسي لهذه المحكمة .
وهي، أي ، محكمة العدل الدولية لا تنظر في النزاعات الا تلك التي تنشأ بين الدول المستقلة وبشرط قبول طرفي الدعوى باختصاص المحكمة للنظر في الدعوى بينهما ( الدولة المدعية والدولة المدعى عليها) وذلك يحدث بأن تكون كلتا الدولتين قد وافقتا على اختصاص المحكمة في الدعوى الماثلة أو أن تكون كلتاهما قد وقعتا على اعلان الاختصاص الالزامي للمحكمة بموجب الفقرة الثانية من المادة 36 من النظام الأساسي للمحكمة أي الموافقة السابقة لنشوء النزاع، أو ان تشتمل معاهدة دولية متعددة الأطراف أو اي اتفاقية جماعية أو ثنائية على الاختصاص الالزامي بإحالة اي نزاع الى المحكمة. وفي كل الاحوال فان عنصر الرضا بقبول اختصاص المحكمة سواء كان سابقاً لنشوء النزاع ام لاحقاً له لا بد منه، وذلك نابع من مبدأ سيادة وحصانة الدول المستقلة.
كما أن لمحكمة العدل الدولية اختصاص آخر وهو تقديم آراء استشارية بشأن المسائل القانونية التي قد تحيلها اليها أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.
تنظر محكمة العدل الدولية في النزاعات الدولية كقضايا الحدود البرية والبحرية بين الدول و تفسير وتطبيق المعاهدات والاتفاقيات الدولية اذا حدث نزاع في التفسير والتطبيق وما الى ذلك من النزاعات الدولية .
ولا يسمح للأفراد والشركات والهيئات برفع قضاياهم امام المحكمة للفصل فيها الا اذا تبنت دولهم قضاياهم عملاً بمبدأ الحماية الدبلوماسية.
كما انه ليس لمحكمة العدل الدولية اختصاص جنائي لمحاكمة الأفراد والأشخاص الطبيعيين على الاطلاق، ولا ينص نظامها الأساسي على جرائم أو عقوبات. ولكن يجوز للدول الأعضاء في اي معاهدة او اتفاقية تتعلق بمنع وقمع جرائم جنائية دولية أن يرفعوا خلافهم في تفسير او تطبيق تلك المعاهدة أو الاتفاقية عند الموافقة فيما بينهم على الاحالة لتلك المحكمة.
ومن أمثلة ذلك طلب غامبيا المقدم في 11 نوفمبر 2019 بدعوى ان انتهاكات جيش ميانمار في ولاية راخين ضد الروهينغا تخرق اتفاقية منع جريمة الابادة الجماعية ( اتفاقية الابادة الجماعية).
فاذا اصدرت محكمة العدل الدولية حكماً نهائياً قضى بحدوث خرق لاتفاقية الابادة الجماعية من قبل ميانمار ،على سبيل المثال، فلا سلطة ولا صلاحية لها بإنزال اي عقوبة على من ارتكب الابادة الجماعية لان نظامها الاساسي لا يعطيها تلك السلطات والصلاحيات العقابية وانما ترفع الدولة المحكوم لها قرار المحكمة بالخرق الى مجلس الأمن والذي له الصلاحية بموجب المادة 94 (2) من النظام الاساسي للمحكمة ان يقدم توصياته أو يصدر قراراً بالتدابير التي يجب اتخاذها لتنفيذ قرار المحكمة، كما هو الشأن في حكمها في اي دعوى بين دولتين اذا رفضت الدولة المحكوم عليها تنفيذ ذلك الحكم.
اما محكمة الجنايات الدولية فهي قد أنشئت بموجب معاهدة روما ولنا أن نسميه نظام روما أو النظام الأساسي للمحكمة الذي اعتمد في يوم 17 يوليو عام 1998 ودخل حيز النفاذ عام 2002، فهو معاهدة دولية ملزمة للأطراف الموقعة والمصادقة عليه والذي ينبغي الا يلزم الدول غير الموقعة والمصادقة وذلك عملاً باتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969 .
وهي محكمة دولية تحاكم أشخاصاً طبيعيين أي أفراد وليس منظمات أو حكومات و تنظر في جرائم محددة بموجب نظامها الأساسي وهي أشد الجرائم وحشية وضراوة والتي ترتكب بحق الانسانية وتكون موضع اهتمام المجتمع الدولي و يهتز لها ضمير الانسانية، وهي أربع جرائم وردت على سبيل الحصر في المادة (5) من نظامها الأساسي وهي ، جريمة الابادة الجماعية، والجرائم ضد الانسانية، وجرائم الحرب وجريمة العدوان بالشروط والتفاصيل الواردة في النظام الاساسي للمحكمة ولا يتسع المجال لسردها.
كما أن هذه المحكمة لا توقع عقوبة الاعدام وفقاً لنظامها الأساسي.
ومن كذلك من المحاكم الجنائية الدولية ،المحاكم الجنائية الخاصة التي أنشئت بموجب قرارات من مجلس الأمن وهي محاكم جنائية خاصة ،
Ad hoc criminal tribunals اي ان كل منها قد أنشئ بغرض النظر في قضية واحدة محددة بعينها منها المحكمة الجنائية الخاصة لرواندا التي أنشئت بموجب قرار مجلس الأمن رقم 955 في 8 نوفمبر 1994 لمقاضاة الأفراد المسؤولين عن الابادة الجماعية ووضع مجلس الأمن السجن المؤبد كأقصى عقوبة توقعها المحكمة كما حدد مجلس الأمن نظامها الأساسي.
ومن المحاكم الجنائية الخاصة التي أنشأها مجلس الأمن بموجب قرار منه، المحكمة الجنائية الدولية للنظر في جرائم الحرب التي ارتكبت في يوغسلافيا السابقة لمحاكمة الأفراد المسؤولين عن ارتكاب جرائم حرب وقد أنشأها مجلس الأمن بموجب قراره رقم 827 الصادر في 25 مايو 1993.
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.