بقدر ما أصبحت جائحة فايروس كورونا كوفيد 19 المستجد تشكل تهديدا خطيرا في مختلف أنحاء العالم ، فقد أثرت وبشكل كبير على كل العلاقات والالتزامات بين اطراف المجتمع سواء بين الدولة والمجتمع أو بين الافراد انفسهم . لاسيما إعتراف منظمة الصحة العالمية أن هذا الفايروس يشكل وباء عالمي . وتبعا لذلك فقد تأثرت جميع مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدينية وحتى النفسية . فقد تأثرت الشركات العاملة في السودان بسبب الجائحة وتوقف نشاطها إما بشكل كامل أو جزئي نتيجة لإعلان حالة الطوارئ الصحية في البلاد وإمتد الامر الى كل دول العالم وبات النقاش دوليا ومحليا حول أثار انتشار فايروس كورونا المستجد على العلاقات والمعاملات المدنية والتجارية والالتزامات المالية وعقود العمل . ومما لاشك فيه ان فكرة " العقد شريعة المتعاقدين " تنبني على مبدأسلطان الارادة الذي يوجب إحترام العهود والمواثيق والمعاملات ، وفي هذا السياق تطرح عدة أسئلة حول مصير العلاقات المدنية والتجارية بين الاشخاص الطبيعيين والمعنويين وتلك التي ترتب التزامات وحقوق لمختلف اطراف العلاقة التعاقدية ومدى القدرة على تنفيذها بالوجه المتفق عليه وحول الاثر القانوني المترتب على عدم تنفيذ هذه الالتزامات بسبب انتشار فيروس كرونا الذي يعتبر سببا مانع من الوفاء بالتزامات تعاقدية لتصدع هذه الروابط نتيجة للركود الذي يصيب بعض القطاعات الاستثمارية مما يجعل من المستحيل او على الاقل من الصعب تنفيذ بعض الالتزامات أو يؤخر تنفيذها نظرا لطبيعة الظروف والاجراءات الوقائية التي أعلنتها الجهات الرسمية المختصة . وذلك لان الاوبئة الصحية واقعة مادية تنتج عنها أثار سلبية واضحة يمكن رصد ملامحها على العلاقات القانونية بوجه عام والعلاقات التعاقدية على وجه الخصوص . إسهاما منا في مجال القانون ومن منطلق الواجب الأخلاقي والعلمي ، كان لزاما علينا أن ندلي بالرأي القانوني وفقا لمستجدات العصر ومايجابه العالم من وباء فتاك من شأنه التأثير على كل مناحي الحياة . ومثلما يساهم الجيش الأبيض في الخطوط الأمامية لمجابهة الجائحة ومعرفة أثار المرض ، فعلى الباحثين تقديم القراءة للجوانب الأخرى من أثار كورونا . وهي خطوة لقليل من الأمور التي تحتاج لمزيد بحث متعمق من كل المختصين في الجوانب الإقتصادية والسياسية والإجتماعية والقانونية والثقافية والصحية وغيرها . تأتي هذه الورقة العلمية في إطار القانون السوداني مستصحبا السوابق ونظريات ودفوع قانونية تصلح للدفع بها في المحاكم للنزاعات المدنية الناتجة عن الإخلال بالالتزامات التعاقدية ، إن تحققت شروط الدفع بها . المحور الاول : نظرية الظروف الطارئة من باب التحسب ولما يستجد من ظروف فقد نص المشرع السوداني في قانون المعاملات المدنية في المادة 117/1 الظروف الطارئة ( اذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها ان تنفيذ الالتزام التعاقدي وان لم يصبح مستحيلا صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة اجاز للمحكمة تبعا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين ان ترد الإلتزام المرهق الى الحد المعقول ويقع باطل كل اتفاق على خلاف ذلك ). وفي الفقرة 2 نص على :( لايعتبر الالتزام مرهقا الا اذا زادت الخسارة على ثلث الالتزام). تسمى هذه النظرية بنظرية الظروف الطارئة وتتلخص فكرتها في الاتي : أن هنالك عقود يتراخى فيها التنفيذ إلى أجل أو اجال ويحصل عند حلول اجل التنفيذ أن تكون الظروف الاقتصادية قد تغيرت بسبب حادث لم يكن متوقعا فيصبح تنفيذ الالتزام شاقا على المدين ومرهقا للحد الذي يجعله مهددا بخسارة فادحة . ولم يكن القانون السوداني يعرف مايسمى بالظروف الطارئة على النحو الذي يعرفه به القانون المصري أو الفرنسي وانما كان بوصفه احد القوانين المستمدة من القانون الانجليزي يعرف مايسمى بنظرية "الاستحالة " ويطبقها في احكامه واستمر تطبيقها في أحكام القضاء السوداني لفترة طويلة من الزمان . الا أن تطور ظروف الحياة وتشعب المعاملات وفرض قيود على الواردات والصادرات وعدم ثبات قيمة النقود والتضخم ، كل ذلك جعل المشرع السوداني يعمل على تشريع نظرية الظروف الطارئة ليستطيع ان يخفف وطأة الخسارة الجسيمة التي يمكن ان تحدث لأحد الطرفين لو أجبر على تنفيذ التزاماته المنصوص عليها في العقد رغم تغير الظروف وإختلال التوازن بين إلتزاماته والتزامات الطرف الأخر . ونص على ذلك لأول مرة في القانون المدني لسنة 1971م ثم في قانون العقود لسنة 1974م ثم تضمنه بعد ذلك قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م . أولا : أثر تطبيق نص الظروف الطارئة : إن الاثر المباشر لتطبيق هذا النص هو رد إلتزام الطرف الذي تأثر بوقوع الظرف الطارئ وصار مرهقا للحد المعقول ، ويحدث ذلك بتدخل القاضي وسلطته في التدخل تكون في حدود الحكم بالتعويض فقط دون تعديل شروط العقد . والمقصود بالتعديل هو إعادة التوازن العقدي الذي اختل بسبب الظرف الطارئ. وحتى يكون هنالك مجال لتأثير الظرف على عقد من العقود الملزمة للجانبين يجب ان يكون هنالك فاصل زمني بين انعقاد العقد وبين تنفيذه يتخلله الظرف الطارئ . فإعمال النظرية يقتصر على العقود المتراخية التنفيذ وهي تشمل العقود الزمنية سواء كانت عقود مستمرة كالايجار والعمل مثلا أو كانت عقود دورية كالتوريد . وايضا العقود المتراخية التنفيذ تشمل كذلك العقود الفورية اذا ماتأجل تنفيذها بإتفاق الطرفين . فمثل هذه العقود وان لم تكن بطبيعتها تمتد في الزمن الا أن اضافة تنفيذها الى اجال من شأنه أن يسمح بحدوث ظروف جديدة تجعل التنفيذ مرهقا أثناء الاجل . ثانيا : شروط نظرية الظروف الطارئة : 1/ يجب أن يقع حادث استثنائي. المقصود بالحادث الاستثنائي ذلك الحدث الذي يندر حدوثه بحيث يبدو شاذا بحسب المألوف من شئون الحياة كالحروب والزلازل والحرائق وغنتشار الاوبئة والسيول . ولعل جائحة كورونا خير مثال على ذلك . 2/ يجب ان يكون الحادث عاما فلايكفي لتطبيق النظرية ان يكون الحادث الحادث الذي وقع خاص بالمدين وحده مهما كانت فداحته . 3/ يتوجب أن يكون الحادث غير متوقع الحدوث عند ابرام العقد . فنظرية الظروف الطارئة كنظرية القوة القاهرة تماما، لاتكون الا بالنسبة للاحداث التي لم تكن في الحسبان ولم يكن في الوسع توقعها عند ابرام العقد . ويتخذ هنا معيار موضوعي قوامه الرجل المعتاد . 4/ يلزم أن يكون الحدث غير ممكن تفاديه أودفعه . فلو أن حدثا استثنائيا قد وقع ولكنه كان من الممكن درء النتائج المترتبة عنه ببذل الجهد المعقول ما أفلح سببا كافيا لتطبيق نظرية الظروف الطارئة ، شأنها في هذا شأن نظرية القوة القاهرة "الاستحالة " تماما. 5/ يلزم أن يقع الحدث بعد ابرام العقد وقبل تمام تنفيذه . السمة الاساسية التي يتصف بها الحدث الذي يخول تطبيق النظرية هو أن يكون حادثا بمعنى أن يقع بعد ابرام العقد وقبل تمام تنفيذه . 6/ يلزم ان يكون من شان الحدث الذي وقع ان يجعل تنفيذ الالتزام بالغ الارهاق للمدين وليس المقصود بهذا الشرط ان يصبح التنفيذ ثقيلا بحيث يرتب للمدين الضيق المألوف وانما المقصود به هو ان يكون من شأن الحدث الذي وقع أن يجعل تنفيذ الالتزام بالغ الارهاق والعنت للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة غير معتادة . المحور الثاني العلاقة بين نظرية الظروف الطارئة والاستحالة : أولا وجه الشبه : ترتبط النظريتان ارتباط وثيق ببعضهما البعض وذلك في الاتي : -ارتباطهم المباشر بوحدة المنشأ والاصل إضافة الى تشابه شروطهما الى حد كبير . فالحوادث التي تسبب حالة الظروف الطارئة قد تكون هي نفسها المتسببة في قيام نظرية الاستحالة . - تتشابه النظريتان في شروط التطبيق - أثر التطبيق كلاهما تؤدي الى انشاء عوائق وصعوبات في مجال التنفيذ . - وقت الاعتداد بالنظريتان : في الظروف الطارئة يجب أن يكون بعد ابرام العقد وبدء التنفيذ فيه بحيث يجعله ممكنا ولكن يتسبب في خسارة . أما الحادث المسبب للاستحالة فيجب أن يطرأ بعد ابرام العقد وبدء التنفيذ أي ان العقد ينشأ صحيحا ولكن يتعذر التنفيذ بسبب الحادث المفاجئ الخارج عن ارادة الطرفين . ثانيا وجه الاختلاف بين النظريتين : - تختلف النظريتان في أن المشرع السوداني جعل حكم الظروف الطارئة من النظام العام أي جعل حكمه أمرا لايجوز الاتفاق على مخالفته أو الخروج عليه . أما حكم الاستحالة فلم يجعله المشرع من النظام العام ومن ثم فإنه يجوز لطرفي العقد أن يتفقا على استبعاده بشرط من العقد . - كذلك تختلفان في الاثر الذي يترتب عليهما ، حيث يشترط القانون في حادث الظروف الطارئة أن يجعل تنفيذه ممكنا ولكنه مرهقا ومكلف اما الحادث الذي يسبب الاستحالة فيشترط فيه أن يجعل تنفيذ الالتزام مستحيل استحالة مطلقة . إن أثر التزام الظرف الطارئ يكمن في علاقة هذا الالتزام بنشاط انساني حيث أن الاستحالة تشترط وتفترض قيام استحالة مادية او قانونية بالنسبة لوسائل التنفيذ أما الظرف الطارئ فلاتشترط فيه أي نوع من أنواع الاستحالة وإنما يكون هنالك خلل في التوازن العقدي من وجهة نظر القييم الاقتصادية والمالية . ثالثا علاقة النظريتان بالجزاء المترتب : اذا انفسخ العقد نتيجة لاستحالة فإنه ينقضي تلقائيا وبحكم القانون ويكون حكم القاضي مقررا للفسخ لامنشأ له . أما الجزاء الذي يترتب على الظرف الطارئ فلايكون تلقائيا وانما لابد للطرفين المتعاقدين أو لاحدهما من طريق توقيع هذا الجزاء من المحكمة . المحور الثالث: التطبيقات القضائية لمبدأ الاستحالة في المحاكم السودانية أولا : بعض السوابق من المحاكم السودانية 1/ سابقة أخوان بنسيلا دبس ضد شركة السودان التجارية تتلخص وقائع الدعوى في الأتي : ( المدعى عليهم التزموا بمقتضى عقد بيع بتسليم 500طن ذرة للمدعين بمخازنهم بميناء بورتسودان ولكنهم بعد توريد حوالي نصف الكمية لم يستطيعوا تسليم الكمية المتبقية وبرروا فشلهم في ذلك بأن كميات الذرة المعروضة في بورتسودان تعرضت للنقصان وذلك لان نقلها بالسكة حديد صعوبة . عليه أصدرت محكمة الاستئناف حكمها واستندت فيه على الاتي : أن الصعوبة التي تعترض عمليات النقل لاتعتبر حادثا يصعب توقعه ولايجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا . فالاستحالة في هذه السابقة تقع في ذات الشيئ وليس في مقدرة الملتزم بالوفاء طالما أن الوفاء ممكن أصلا . 2/ سابقة شركة الحاصدات الزراعية ضد أحمد شريف داؤد 1976م . "غير منشورة" تتلخص وقائعها في الاتي : ( قدم المطعون ضده دعواه أمام المحكمة المدنية مطالبا بتنفيذ العقد المبرم بينه وبين الطاعنة واحتياطيا استرداد مبلغ 8الف جنيه مع فائدة قدرها 12% طتعويض عن الاخلال بالعقد . ورفعت الدعوى على أساس العقد المكتوب بين الطرفين ثم الاتفاق على ان يحتكر المطعون ضده بيع قطع غيار الحاصدات التي تستوردها الطاعنة من منطقة خشم القربة والقضارف وذلك بأن تبيعها له دون سواه وبتخفيض قدره 25% من قيمة البيع . وتنفيذا لذلك العقد استوردت الطاعنة قطع غيار بما قيمته اثنان وثلاثون الف جنيه ولكنها رفضت بيعها للمطعون ضدها ممافوت عليه ربح وقدره ثمانية الف جنيه بسبب اخلالها بالعقد.وعليه طالب المطعون ضده اما بتسليمه قطع الغيار محل التعاقد أو القضاء له بالارباح التي كان سيجنيها بالاضافة الى الفوائد القانونية والاتعاب . دفعت الطاعنة ببطلان الشرط الذي التزمت بموجبه منح المطعون ضده تخفيض قدره 25% من ثمن البيع بحجة أن حادث استثنائي قد طرأ بعد توقيع العقد وهو صدور تشريع جديد ينص على تخفيض أرباحها كشركة مستوردة من 75% الى 50% مما يتعين معه تطبيق نص المادة 327 الفقرة الثانية من القانون المدني الملغي لسنة 1971م ورد التزامها بناء عليه الى الحد المعقول وبعد ذلك تداولت القضية الى أن وصلت المحكمة العليا التي اعادتها مرة أخرى للسماع وقد ألغي خلال تلك الفترة القانون المدني لسنة 1971م وصدر قانون تنظيم القوانين ثم قانون العقود الملغي لسنة 1974م ومهما يكن من أمر فقد قضت محكمة المديرية للمطعون ضده بما طلب من تعويض وايدتها في ذلك محكمة الاستئناف . وبعد عرض الاوراق أمام العليا قضت بالاتي : 1. ليس في الادلة المقدمة مما يستلزم تطبيق قاعدة الاستحالة ، ذلك أنه يشترط لاعمالها أن يقع حادث مفاجئ لايسأل عن وقوعه أي من الطرفين وتكون نتيجة القضاء على أساس العقد ذاته والى الحد الذي يجد فيه الطرفان وضعهما مختلفا إختلاف جوهريا عما كان لايتوقعانه أصلا . 2. أنه اذا كان التشريع الذي استندت اليه كطاعنة قد قلل من توقعاتها في الربح فهو لايشكل قوة قاهرة بحيث يصبح الوفاء بالنسبة لها أمرا مستحيلا . 3. واذا كان مراد الطاعنة أن ذلك التشريع قد خلق صعوبة أو مضايقة لها في التنفيذ فهذا لايكفي لانقضائه ذلك انه يجب أن يكون هنالك ايضا تغيير في فحوى الالتزام بحيث يصبح الاداء الملتزم به أن أوفى به مختلفا عما تم التعاقد عليه . 3/ سابقة محمد الخير الطيب سرور ضد شركة المحاصيل والتجارة العمومية – نشرة الاحكام الشهرية سبتمبر 1976م ص 88. 4/ سابقة عوض محمد ضد مصلحة السكة حديد – الملجة القضائية لسنة 1974م ص 137 . ثانيا : السوابق القضائية التي تناولت الاستحالة في القانون الانجليزي 1/ سابقة باراداين وجين. تتلخص وقائع هذه القضية في أن باراداين كان قد أجر ارضه لجين نظير مبلغ محدد من المال وقبل نهاية مدة العقد استولى بعض الرجال المسلحين بقيادة الأمير روبرت على الأرض المؤجرة بعد أن تمكنوا من طرد جين واخراج ماشيته منها ومن ثم حرمانه من الإنتفاع بها على الوجه الذي تقتضيه نصوص العقد . وعندما طالب باراداين بالاجرة عن المدة التي تم الاستيلاء فيها على الارض المؤجرة بسبب احتلالها بواسطة قوة عسكرية معادية للملك وقيادة امير من غير الرعايا البريطانية . ولكن المحكمة رفضت هذا الدفع الذي تقدم به المدعي عليه وامرته بسداد الأجرة كاملة غير ناقصة وجاء في أسباب الحكم أن المدعي عليه وقد تعاقد على تحمل هذا الالتزام مطلقا دون أي قيد أو شرط لم يكن له أن يدفع بواقعة الاستيلاء القهري على الارض لاعفائه من هذا الالتزام سواء تدخلت قوة من الجنود المسلحين واخلته عن الارض أو أحاطته مياه الفيضان بالارض فحالت دون وصوله اليه فإنه سيصل مع ذلك خاضعا لجميع الالتزامات المنوط به تنفيذها طبقا لاحكام العقد . الذي يكون قد أبرمه بإرادته الحرة الطليقة . هذه السابقة توضح ان الفكرة السائدة لدى الفقه والقضاء الانجليزي هي ان الشخص لايتحلل عن العقد وطالما أنه التزم بإرادته الحرة وطالما انه لم يستجد من ظروف ذلك بإدخال مايمكن أن يؤمن موقفه من العقد . 2/ سابقة شركة تاتم المحدودة ضد جامبو 3/ سابقة تايلور ضد كالدويل . ختاما: إن الاستحالة والظروف الطارئة هما في الاصل تعتبران تطبيق لمبدأ أخلاقي عام مفاده أن لاتكليف بمستحيل او تكليف بما يتجاوز الطاقة العادية للانسان . لذا لابد من تطبيق الوقائع المادية المنتجة للالتزامات التعاقدية على الوضع الحالي للبلاد الذي شلت فيه الحركة الاقتصادية بشكل كبير بسبب جائحة فيروس كورونا كوفيد 19 المستجد . فإن المسؤولية العقدية قد ترتفع عن صاحبها اذا ماتمسك بوباء فيروس كورونا بإعتباره سبب أجنبي وأنه نتيجة حتمية للضرر الذي لادخل للمتعاقد فيه . وهنا تقتضي علاقة السببية إثبات السبب الاجنبي ويقع على المدعى عليه. خاصة وأن هنالك حالة طوارئ سارية وتبعها عدد من القرارات صادرة من الجهات الرسمية ، فهي تعتبر سببا كافيا لانعدام علاقة السببية بين الفعل والنتيجة . عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.