الهلال يواجه اسنيم في لقاء مؤجل    تكوين روابط محبي ومشجعي هلال كوستي بالخارج    عثمان ميرغني يكتب: هل رئيس الوزراء "كوز"؟    لجان مقاومة النهود : مليشيا الدعم السريع استباحت المدينة وارتكبت جرائم قتل بدم بارد بحق مواطنين    كم تبلغ ثروة لامين جمال؟    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الشاشة نورهان نجيب تحتفل بزفافها على أنغام الفنان عثمان بشة وتدخل في وصلة رقص مؤثرة مع والدها    حين يُجيد العازف التطبيل... ينكسر اللحن    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الشاشة نورهان نجيب تحتفل بزفافها على أنغام الفنان عثمان بشة وتدخل في وصلة رقص مؤثرة مع والدها    شاهد بالفيديو.. في مشهد نال إعجاب الجمهور والمتابعون.. شباب سعوديون يقفون لحظة رفع العلم السوداني بإحدى الفعاليات    أبوعركي البخيت الفَنان الذي يَحتفظ بشبابه في (حنجرته)    جامعة ابن سينا تصدم الطلاب.. جامعات السوق الأسود والسمسرة    من رئاسة المحلية.. الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع يعلن تحرير النهود (فيديو)    شاهد بالصور والفيديو.. بوصلة رقص مثيرة.. الفنانة هدى عربي تشعل حفل غنائي بالدوحة    تتسلل إلى الكبد.. "الملاريا الحبشية" ترعب السودانيين    والد لامين يامال: لم تشاهدوا 10% من قدراته    هجوم المليشيا علي النهود هدفه نهب وسرقة خيرات هذه المنطقة الغنية    محسن سيد: اعدادنا يسير بصورة جيدة للقاء انتر نواكشوط    عبد العاطي يؤكد على دعم مصر الكامل لأمن واستقرار ووحدة السودان وسلامة أراضيه    شاهد بالفيديو.. رئيس مجلس السيادة: (بعض الوزراء الواحد فيهم بفتكر الوزارة حقته جاب خاله وإبن أخته وحبوبته ومنحهم وظائف)    الحسم يتأجل.. 6 أهداف ترسم قمة مجنونة بين برشلونة وإنتر    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    هل أصبح أنشيلوتي قريباً من الهلال السعودي؟    جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    ترامب: بوتين تخلى عن حلمه ويريد السلام    إيقاف مدافع ريال مدريد روديغر 6 مباريات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    ارتفاع التضخم في السودان    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    بيان مجمع الفقه الإسلامي حول القدر الواجب إخراجه في زكاة الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة العليا تلغي حكم رهن منزل فخيم لصالح بنك شهير
نشر في النيلين يوم 22 - 05 - 2014

وضعت السيدة إقبال كرم الله قضية رهن منزل زوجها لدي احدي البنوك الشهيرة علي منضدة الصحيفة وذلك من خلال رفض الطعن في حكم محكمتي الموضوع والاستئناف حيث قضي حكم المحكمة العليا في قرارها القاضي بإلغاء الحكم محل المراجعة وحكم محكمة الاستئناف ومحكمة أول درجة ويستبدل الأخير بأخر يقضي بشطب الدعوي برسومها.
فيما تقدم المستشار القانوني للبنك المعني بطعن ضد حكم محكمة الاستئناف الخرطوم والقاضي بشطب الاستئناف إيجازاً برسومه وقد نعي الطاعن علي الحكم المطعون فيه مخالفته للتطبيق الصحيح للقانون.
وتتلخص الوقائع بالقدر اللازم لحمل هذا الحكم في أن المطعون ضده قد أقام الدعوي بالنمرة ( ق م/81/2010م ) ضد الطاعن أمام محكمة الخرطوم التجارية مطالباً بفك الرهن للوفاء ومخاطبة تسجيلات أراضي ام درمان لفك الرهن وذلك علي سند من القول بأنه قد قام برهن العقار المملوك له بالنمرة ( 107/مربع 79 الجريف غرب الخرطوم ) لمصلحة عمليات الصادق احمد والذي تم بدون تاريخ انتهاء للعقد إنما لحين أجل الوفاء والمتمثل في سداد المبلغ المضمون البالغ قدره ( 601897 ) جنية ورغم سداد المستند للمبلغ المذكور في عقد الرهن في العملية الأولي والتي تم من أجلها أبرم العقد المذكور ضماناً لسداد مرابحات تخص المذكور آنفاً إلا أن الطاعن ( المدعي عليه ) قد استغلها لضمان عمليات أخري لم يشملها الرهن وقد قام المطعون ضده بإخطار الطاعن بفك الرهن لسداد المديونية.
قام الطاعنين بالإعلان عن بيع العقار المذكور لتعثر عملية في سداد المرابحات اللاحقة للعقد دون الرجوع للمطعون ضده للتوقيع علي عقد رهن ثاني.
الأمر الذي حدا به لإقامة دعواه سالفة الذكر بغية الحكم له بطلباته أنفة البيان باشرت محكمة أول درجة نظر الدعوي علي النحو الثابت بالأوراق وفي حضور طرفي الخصومة كل بوكيل عنه وقد ورد الطاعن علي الدعوي بدفع قانوني وأخري موضوعية ثم رفض الدفع القانوني ثم سمعت المحكمة الدعوي وقضت بإجابة طلبات المطعون ضده.
لم ينل هذا الحكم رضا الطاعن فمن ثم طعن عليه أمام محكمة الاستئناف الخرطوم والتي أصدرت حكمه المطعون فيه أمام هذه المحكمة المشار إليه في صدر هذا الحكم.
وتتخلص الأسباب التي قضي بها الطاعن علي لسان مستشاره القانوني علي الحكم المطعون فيه مخالفة للتطبيق الصحيح القانوني في الآتي :-
1- أخطأت المحكمتين الأدنى فيما ذهبتا إليه بشأن شطب الدفع القانوني لكون النزاع ينطبق عليه قانون بيع الأموال المرهونة لسنة 1990م تعديل لسنة 1993م لكونه قد تم إنذار المطعون ضده بالبيع وفقاً لنص المادة ( 5 ) من القانون مقروءة مع المادة ( 8 ) من ذات القانون وأن المطعون ضده لم يحرك ساكناً طيلة الفترة المحددة له للمطالبة بالتحكيم.
2- لم يحدد المطعون تاريخ السداد للمديونية فيه المضمونة بالرهن سند الدعوي وما إذا كان قد تم بعد الإنذار أم قبله فضلاً عن أن سداد جزء من المديونية لا يشكل سداد المديونية إنما جزء منه ثم فإن العقارات متضامنة في حمل المديونية.
3- إن عقد الرهن يؤكد بأنه ضامن لعدة الالتزامات وليس التزام واحد وبالتالي فإنه لا ينفك إلا بسداد الدين لكافة التزاماته.
4- أخطأت محكمة الاستئناف فيما انتهت إليه في أن المطعون ضده قد أخطر الطاعن بالسداد قبل الإنذار بالبيع وهو زعم لا أساس له من الصحة تم إعلان المطعون ضده للرد وقد جاء رده بواسطة محاميه والذي أكد صحة الحكم المطعون فيه وأن الرهن كان لعملية معينة ومحددة وليس لكافة الالتزامات.
من حيث الشكل فالطعن قد سبق قبوله شكلاً.. أما حيث موضوع الطعن ووفق ما يتضمنه من أسباب فإنه فيما يتعلق بالشق الأول فإنه مردود عليه بأنه لما كان في القرار قانوناً عملاً بنص المادة ( 736 ) من قانون المعاملات المدنية أنه يشترط في مقابل الرهن التأميني أن يكون ديناً ثابتاً في الذمة أو موعوداً به محدداً أو عيناً من الأعيان المضمونة وأن الرهن يتجزأ وكل جزء في العقار المرهون ضامن لكل الدين وكل جزء في الدين مضمون بالعقار المرهون وأنه من المقرر أن تكييف الدعوي من سلطة المحكمة بما تسببه في الوقائع المطروحة وفي تطبيق القانون عليها وإعطائها وصفها الحق كما أنه من المستقر فقهاً وقضاءً أنه إذا كان إرادة الملتزم في العبارات التي استعملها واضحة وضوحاً لا يتطرق إليه الشك وجب الحكم بمقتضي هذه الإرادة ذلك أن الالتزام لا يصح التوسع في مدلول عباراتها كما وأن البينة المعقولة عند الملتزم هي أن يلتزم إلي أضيق مدي تتحمله العبارات وأنه إذا كان هنالك محل لتفسير العقد وجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعني الحرفي للألفاظ.
وإنه من المقرر عملاً بالبند الأول من عقد الرهن سند الدعوي أن الطرف الثاني يرهن القطعة رقم ( 107 مربع 79 الجريف غرب ) غرب مدينة الخرطوم والبالغ مساحتها ( 300م م ) وما عليها من مباني رهناً أولاً لصالح الطرف الأول نظير مبلغ ( 601897 ) جنية.. فقط ستمائة وواحد ألف وثمانمائة سبعة وتسعين جنية لا غير ).
لما كان ما تقدم وكان الثابت بالأوراق ووفق ما انتهت إليه محكمة الموضوع من استخلاص ووفق ما تقدم من بينات في أن الرهن سند الدعوي كان تسهيلاً ائتمانية محددة وفي حدود مبلغ الرهن المشار إليه أنفاً وأن من المرهون لصالحه قد تعثر في عملياته الأخيرة والتي تجاوزت مبلغ الرهن الأمر الذي ينهض بأن العملية المصرفية التي ضمنها المطعون ضده قد تم سدادها ذلك لكون إنها قد جاءت لعملية واحدة ومحددة وسقف تمويلي محدد ولمدة معينة ومن ثم فلطالما أن الرهن قد انقضي بسبب الوفاء فمن ثم فإن قانون المعاملات يضحي هو القانون الواجب التطبيق لكونه هو المعني بفك الرهن لطالما انقضي الالتزام ومن ثم فإنه لا سبيل للاعتداد بأحكام قانون الأموال المرهونة لطالما أن عقد الرهن قد انقضي بالتنفيذ لطالما أنه كان محدداً بمبلغ معين أما فيما يتعلق بالالتزامات اللاحقة والتي تؤكد المبلغ الخاص به والتي تجاوزت مليون جنية أنها لا علاقة لها بالرهن وليس مسئولاً عنها المطعون ضده ولا سبيل لالتزامه بما لم يلتزم به لطالما أن الرهن قد جاء مقيداً لعملية معينة ومبلغ محدد تم تسديده وفق ما انتهت إليه المحكمة ووفق ما تدل عليه قرائن الأحوال وما جاء لاحقاً من تسهيلات لاحقة ومن ثم فإن ما يدعي الطاعن أن العقار ضامن له وهو مبلغ يجاوز المبلغ الذي ضمنه الرهن فإنه لا علاقة للمطعون ضده به لكونه ليس ضامناً له ولكون الرهن قد جاء محدداً وعباراته لا تسمح بما ذهب إليه الطاعن وهو أن يكون ضامن له ولكون الرهن قد جاء محدداً وعباراته لا تسمح بما ذهب إليه الطاعن هو أن يكون ضامن لكل التسهيلات الائتمانية إنما كان لعملية واحدة وفي حدود مبلغ الرهن ومن ثم فأنني أري بأن الاستناد علي أحكام قانون الأموال المرهونة ليس صائباً ولا صحيحاً في ظل القضاء الرهن بالوفاء .
وحيث أنه عن السبب الثاني فإنه مردود عليه بما سبق أن تم الرد عليه في السبب الأول ونضيف بأنه وفيما يتعلق بالعقار المرهون فإنه يكون ضامن لكل مبلغ المديونية والناتج عن التسهيلات الائتمانية التي ضمت للمدين وفي حدود مبلغ الرهن وليس كافة المديونيات التي لازالت مشغولة ذمة المدين بها والتي تجاوزت المليوني جنية فلو أن الأمر تعلق بالمديونية المضمونة بالرهن وهي في حدود ( 601897 ) جنية فإن العقار يكون ضامن لأي جزء في المديونية كبير وصغير حتى كامل السداد أما أن يكون ضامن لما يجاوز عقد الرهن فإن هذا ما لا يجوز يعتبر إلزام المطعون ضده بما يلتزم به فضلاً عن أنه وفيما يتعلق بكافة المديونيات والالتزامات الناتجة عن كافة التسهيلات الائتمانية التي منحت للمدين واستفاد منها فإن ذلك لا يجوز افتراضه في التضامن لكون التضامن مصدره أما أن يكون القانون أو الاتفاق يكون للقانون وهذا ما لم يتحقق في حق المطعون ضده لكون تعاقده قد جاء محدداً مبلغ محدد وتسهيلات محددة لا سبيل لتجاوزها إلا بموافقته علي ذلك أو إبرام عقد رهن جديد أو ثاني يحدد سقف جديد لضمان السداد وحيث أنه عن السبب الثالث فإنه مردود عليه بما سبق الرد عليه في السببين الأول والثاني ونضيف بأن عبارات عقد الرهن قد جاءت واضحة ولا لبس فيها ولا غموض بل لا سبيل للتوسع فإن دلالاته يفترض أن الدائن قد أراد أن يلزم نفسه بما التزم به في أضيق نطاق وقد جاء الالتزام فقط في حدود مبلغ معين بما يعني أنه ضامن لالتزام محدد ناتج عن عملية محددة بمبلغ محدد وبالتالي فإنه لا سبيل لتحميل عبارات العقد أكثر مما تتحمل وبالتالي يضحي استنتاج بما يخالف ما هو ثابت في بنود العقد وحيث أنه السبب الرابع فإنه مردود عليه بما سبق الرد عليه فضلا عن أن ما انتهت إليه محكمة الاستئناف في مشاطرتها الرأي بما انتهت عليه محكمة الموضوع قد جاء استخلاصاً صائباً وسائغاً ومقبولاً لما جاء من بينات مقبولة قانوناً وبما يمتنع معه علي هذه المحكمة التدخل فيه لكونه يعتبر من قبيل تقدير الدليل وهو مما تتفرد به المحاكم الأدنى دون هذه المحكمة.
وتأسيساً علي ما تقدم وحيث أن الحكم المطعون فيه قد أصاب صحيح القانون فيما أنتهي إليه لكونه قد أصاب في تأييده لحكم محكمة الموضوع والذي جاء هو الأخر صحيحاً وسليماً فأنني أري أن نذهب إلي تأييده فيما أنتهي إليه وأن نرفض الطعن من حيث الموضوع.
وعليه رفض الطعن وتم تأييد الحكم المطعون فيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.