شاهد بالصور.. زواج شاب سوداني من فتاة "صينية" مسلمة ومطربة الحفل تكتب: (جمعتهما لغة الحب والدين الاسلامي الحنيف لمدة 14 عام)    مناوي: حرق معسكرات النزوح مخطط قاسي لإرغام النازحين على العودة قسراً إلى مدينة الفاشر التي فروا منها طلبا للأمان    بالصورة.. أمر قبض في مواجهة الشيخ محمد مصطفى عبد القادر.. ما هي الأسباب!!    شاهد.. مقطع فيديو نادر للحرس الشخصي لقائد الدعم السريع وزوج الحسناء أمول المنير يظهر فيه وهو يتجول بحذر قبل ساعات من اغتياله    شاهد بالفيديو.. جمهور ولاعبو أم مغد الكاملين يحملون مدرب الفريق على الأعناق احتفالاً بالتأهل لدوري النخبة: (جندي معانا ما همانا)    ارتفاع وارد الذرة واستقرار أسعار السمسم في بورصة محاصيل القضارف    اللواء الركن (م) أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: البغلة في إبريق (شيخ اللمين)    رويترز: صور أقمار صناعية تكشف عن معسكرٍ خطير تبنيه إثيوبيا لتدريب ميليشيا الدعم السريع    الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه فى منتصف تعاملات اليوم    دراسة: السمنة وراء واحد من كل عشر وفيات بالعدوى على مستوى العالم    دعوى ضد ميتا ويوتيوب بشأن إدمان الأطفال للتطبيقات    آبل تستعد لأكبر تغيير فى تصميم آيفون منذ سنوات مع iPhone 18 Pro    تعادل الهلال والإتحاد يؤكد تأهل الرابطة لدورى النخبة ويشعل المنافسة على البطاقتين الأولى والثانية    الأهلي شندي يُسمّي جهازه الفني الجديد بقيادة علم الدين موسى وإسلام الفاضل    أسباب ارتعاش العين وطرق العلاج    مدير السكة الحديد: استئناف رحلات قطار عطبرة – الخرطوم خطوة في مسار التعافي الاقتصادي    رئيس شركة نتفليكس يكشف عن تدخل ترامب فى الصفقة الجديدة.. اعرف التفاصيل    درة تكشف عن دورها فى مسلسل "على كلاى".. شخصية مركبة ومعقدة    مني أبو زيد يكتب: القبيلة والقبائلية في السودان بعد حرب الخامس عشر من أبريل    مسؤول سوداني يغادر إلى تركيا    الأهلي شندي يشكر المدرب النضر الهادي    وزير الطاقة يوجه بالعمل على زيادة التوليد الكهربائي    السودان.. وزير الشباب والرياضة يصدر قرارًا    وزير المعادن: السودان ينتقل من تعدين الذهب إلى عصر المعادن الاستراتيجية والطاقة النظيفة    بدر للطيران تدشن رسميا خط بورتسودان دنقلا    دوري أبطال أفريقيا يشتعل.. 3 أندية تتأهل رسميًا وصراع مفتوح على 5 بطاقات    ارتفاع في وارد المحاصيل الزراعية بسوق القضارف    رحمة أحمد تفاجئ الجمهور بظهورها بالحجاب على البوستر الرسمى لمسلسل عرض وطلب    عثمان ميرغني يكتب: كبري الحلفايا...    بإطلالة نارية وقرد صغير.. رامز جلال يلمح لمقالبه في رمضان    علامة تحذيرية لمرض باركنسون قد تظهر فى الأنف قبل سنوات من التشخيص    شاهد بالصور.. كان في طريقه للتوقيع لفريق الخرطوم.. لاعب سوداني يتعرض لإصابة نتيجة انفجار "دانة" تسببت في بتر يده ورجله والنادي يكرمه بعقد مدى الحياة    مدير عام قوات الجمارك: لن نتهاون في حماية الوطن من سموم المخدرات والسلاح    مجموعة الهلال السوداني.. صنداونز يقتنص التعادل ويبقي آمال التأهل في دوري الأبطال    الأهلي يبلغ ربع نهائي أبطال أفريقيا.. والجيش الملكي يهزم يانج أفريكانز    الجمارك في السودان تحسم جدل رسوم بشأن الأثاثات والأجهزة الكهربائية للعائدين    أفراد من الشرطة يلقون القبض على السائق الخاص بالقائد الميداني لمليشيا الدعم السريع "جلحة" داخل "ركشة" بحي بري    هلال كوستي يدشن برامجه الثقافية بليلة ثقافية كبرى وتكريم رموز النادي والمجتمع    شاهد بالفيديو.. سرقة محل مجوهرات بشارع الوادي بأم درمان وقيمة المسروقات تقدر ب(ترليون) جنيه    محاولة أوكرانية جديدة لإفشال مفاوضات السلام بعيداً عن ارض المعركة    رفض الزوج شراء سجائر لها فقتلته.. جريمة زوجة مصرية تثير الجدل    لجنة أمن ولاية الخرطوم تؤكد المضي قدما في تنفيذ موجهات رئيس مجلس السيادة لبسط الأمن وفرض القانون    ضبط اسلحة ومخدرات بكسلا    حريق كبير في سوق شرق تشاد    رسالة أخيرة في بريد الرئيس البرهان قبل تمرد الحركات المسلحة الدارفورية    ترامب يحذر إيران: الوقت ينفد والهجوم القادم سيكون أشد    مباحث الخرطوم تعلن توجيه ضربة موجعة لمافيا السيارات..إليكم التفاصيل    تلفزيون السودان يستأنف البث المباشر من مقرّه الرئيسي    وزير الصحة: التبغ عدو الحاضر والمستقبل و فاتورته الصحية تفوق عائداته الضريبية    هل قتل السحر الأسود الإسرائيلي عبد الناصر؟.. كتاب جديد يكشف خفايا خطيرة في مصر    سباق اختراق الضاحية باكورة بطولات الاتحاد العربي لألعاب القوى    شركة اتصالات في السودان تعلن عن توقف خدمات    "مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ"!    أحمد الشاكر: انا أعجز عن شكر جميع الإخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية    ترامب للإيرانيين: واصلوا الاحتجاج.. المساعدة في الطريق إليكم    السودان..حصيلة صادمة بمرض شهير في ولايتين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة العليا تلغي حكم رهن منزل فخيم لصالح بنك شهير
نشر في النيلين يوم 22 - 05 - 2014

وضعت السيدة إقبال كرم الله قضية رهن منزل زوجها لدي احدي البنوك الشهيرة علي منضدة الصحيفة وذلك من خلال رفض الطعن في حكم محكمتي الموضوع والاستئناف حيث قضي حكم المحكمة العليا في قرارها القاضي بإلغاء الحكم محل المراجعة وحكم محكمة الاستئناف ومحكمة أول درجة ويستبدل الأخير بأخر يقضي بشطب الدعوي برسومها.
فيما تقدم المستشار القانوني للبنك المعني بطعن ضد حكم محكمة الاستئناف الخرطوم والقاضي بشطب الاستئناف إيجازاً برسومه وقد نعي الطاعن علي الحكم المطعون فيه مخالفته للتطبيق الصحيح للقانون.
وتتلخص الوقائع بالقدر اللازم لحمل هذا الحكم في أن المطعون ضده قد أقام الدعوي بالنمرة ( ق م/81/2010م ) ضد الطاعن أمام محكمة الخرطوم التجارية مطالباً بفك الرهن للوفاء ومخاطبة تسجيلات أراضي ام درمان لفك الرهن وذلك علي سند من القول بأنه قد قام برهن العقار المملوك له بالنمرة ( 107/مربع 79 الجريف غرب الخرطوم ) لمصلحة عمليات الصادق احمد والذي تم بدون تاريخ انتهاء للعقد إنما لحين أجل الوفاء والمتمثل في سداد المبلغ المضمون البالغ قدره ( 601897 ) جنية ورغم سداد المستند للمبلغ المذكور في عقد الرهن في العملية الأولي والتي تم من أجلها أبرم العقد المذكور ضماناً لسداد مرابحات تخص المذكور آنفاً إلا أن الطاعن ( المدعي عليه ) قد استغلها لضمان عمليات أخري لم يشملها الرهن وقد قام المطعون ضده بإخطار الطاعن بفك الرهن لسداد المديونية.
قام الطاعنين بالإعلان عن بيع العقار المذكور لتعثر عملية في سداد المرابحات اللاحقة للعقد دون الرجوع للمطعون ضده للتوقيع علي عقد رهن ثاني.
الأمر الذي حدا به لإقامة دعواه سالفة الذكر بغية الحكم له بطلباته أنفة البيان باشرت محكمة أول درجة نظر الدعوي علي النحو الثابت بالأوراق وفي حضور طرفي الخصومة كل بوكيل عنه وقد ورد الطاعن علي الدعوي بدفع قانوني وأخري موضوعية ثم رفض الدفع القانوني ثم سمعت المحكمة الدعوي وقضت بإجابة طلبات المطعون ضده.
لم ينل هذا الحكم رضا الطاعن فمن ثم طعن عليه أمام محكمة الاستئناف الخرطوم والتي أصدرت حكمه المطعون فيه أمام هذه المحكمة المشار إليه في صدر هذا الحكم.
وتتخلص الأسباب التي قضي بها الطاعن علي لسان مستشاره القانوني علي الحكم المطعون فيه مخالفة للتطبيق الصحيح القانوني في الآتي :-
1- أخطأت المحكمتين الأدنى فيما ذهبتا إليه بشأن شطب الدفع القانوني لكون النزاع ينطبق عليه قانون بيع الأموال المرهونة لسنة 1990م تعديل لسنة 1993م لكونه قد تم إنذار المطعون ضده بالبيع وفقاً لنص المادة ( 5 ) من القانون مقروءة مع المادة ( 8 ) من ذات القانون وأن المطعون ضده لم يحرك ساكناً طيلة الفترة المحددة له للمطالبة بالتحكيم.
2- لم يحدد المطعون تاريخ السداد للمديونية فيه المضمونة بالرهن سند الدعوي وما إذا كان قد تم بعد الإنذار أم قبله فضلاً عن أن سداد جزء من المديونية لا يشكل سداد المديونية إنما جزء منه ثم فإن العقارات متضامنة في حمل المديونية.
3- إن عقد الرهن يؤكد بأنه ضامن لعدة الالتزامات وليس التزام واحد وبالتالي فإنه لا ينفك إلا بسداد الدين لكافة التزاماته.
4- أخطأت محكمة الاستئناف فيما انتهت إليه في أن المطعون ضده قد أخطر الطاعن بالسداد قبل الإنذار بالبيع وهو زعم لا أساس له من الصحة تم إعلان المطعون ضده للرد وقد جاء رده بواسطة محاميه والذي أكد صحة الحكم المطعون فيه وأن الرهن كان لعملية معينة ومحددة وليس لكافة الالتزامات.
من حيث الشكل فالطعن قد سبق قبوله شكلاً.. أما حيث موضوع الطعن ووفق ما يتضمنه من أسباب فإنه فيما يتعلق بالشق الأول فإنه مردود عليه بأنه لما كان في القرار قانوناً عملاً بنص المادة ( 736 ) من قانون المعاملات المدنية أنه يشترط في مقابل الرهن التأميني أن يكون ديناً ثابتاً في الذمة أو موعوداً به محدداً أو عيناً من الأعيان المضمونة وأن الرهن يتجزأ وكل جزء في العقار المرهون ضامن لكل الدين وكل جزء في الدين مضمون بالعقار المرهون وأنه من المقرر أن تكييف الدعوي من سلطة المحكمة بما تسببه في الوقائع المطروحة وفي تطبيق القانون عليها وإعطائها وصفها الحق كما أنه من المستقر فقهاً وقضاءً أنه إذا كان إرادة الملتزم في العبارات التي استعملها واضحة وضوحاً لا يتطرق إليه الشك وجب الحكم بمقتضي هذه الإرادة ذلك أن الالتزام لا يصح التوسع في مدلول عباراتها كما وأن البينة المعقولة عند الملتزم هي أن يلتزم إلي أضيق مدي تتحمله العبارات وأنه إذا كان هنالك محل لتفسير العقد وجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعني الحرفي للألفاظ.
وإنه من المقرر عملاً بالبند الأول من عقد الرهن سند الدعوي أن الطرف الثاني يرهن القطعة رقم ( 107 مربع 79 الجريف غرب ) غرب مدينة الخرطوم والبالغ مساحتها ( 300م م ) وما عليها من مباني رهناً أولاً لصالح الطرف الأول نظير مبلغ ( 601897 ) جنية.. فقط ستمائة وواحد ألف وثمانمائة سبعة وتسعين جنية لا غير ).
لما كان ما تقدم وكان الثابت بالأوراق ووفق ما انتهت إليه محكمة الموضوع من استخلاص ووفق ما تقدم من بينات في أن الرهن سند الدعوي كان تسهيلاً ائتمانية محددة وفي حدود مبلغ الرهن المشار إليه أنفاً وأن من المرهون لصالحه قد تعثر في عملياته الأخيرة والتي تجاوزت مبلغ الرهن الأمر الذي ينهض بأن العملية المصرفية التي ضمنها المطعون ضده قد تم سدادها ذلك لكون إنها قد جاءت لعملية واحدة ومحددة وسقف تمويلي محدد ولمدة معينة ومن ثم فلطالما أن الرهن قد انقضي بسبب الوفاء فمن ثم فإن قانون المعاملات يضحي هو القانون الواجب التطبيق لكونه هو المعني بفك الرهن لطالما انقضي الالتزام ومن ثم فإنه لا سبيل للاعتداد بأحكام قانون الأموال المرهونة لطالما أن عقد الرهن قد انقضي بالتنفيذ لطالما أنه كان محدداً بمبلغ معين أما فيما يتعلق بالالتزامات اللاحقة والتي تؤكد المبلغ الخاص به والتي تجاوزت مليون جنية أنها لا علاقة لها بالرهن وليس مسئولاً عنها المطعون ضده ولا سبيل لالتزامه بما لم يلتزم به لطالما أن الرهن قد جاء مقيداً لعملية معينة ومبلغ محدد تم تسديده وفق ما انتهت إليه المحكمة ووفق ما تدل عليه قرائن الأحوال وما جاء لاحقاً من تسهيلات لاحقة ومن ثم فإن ما يدعي الطاعن أن العقار ضامن له وهو مبلغ يجاوز المبلغ الذي ضمنه الرهن فإنه لا علاقة للمطعون ضده به لكونه ليس ضامناً له ولكون الرهن قد جاء محدداً وعباراته لا تسمح بما ذهب إليه الطاعن وهو أن يكون ضامن له ولكون الرهن قد جاء محدداً وعباراته لا تسمح بما ذهب إليه الطاعن هو أن يكون ضامن لكل التسهيلات الائتمانية إنما كان لعملية واحدة وفي حدود مبلغ الرهن ومن ثم فأنني أري بأن الاستناد علي أحكام قانون الأموال المرهونة ليس صائباً ولا صحيحاً في ظل القضاء الرهن بالوفاء .
وحيث أنه عن السبب الثاني فإنه مردود عليه بما سبق أن تم الرد عليه في السبب الأول ونضيف بأنه وفيما يتعلق بالعقار المرهون فإنه يكون ضامن لكل مبلغ المديونية والناتج عن التسهيلات الائتمانية التي ضمت للمدين وفي حدود مبلغ الرهن وليس كافة المديونيات التي لازالت مشغولة ذمة المدين بها والتي تجاوزت المليوني جنية فلو أن الأمر تعلق بالمديونية المضمونة بالرهن وهي في حدود ( 601897 ) جنية فإن العقار يكون ضامن لأي جزء في المديونية كبير وصغير حتى كامل السداد أما أن يكون ضامن لما يجاوز عقد الرهن فإن هذا ما لا يجوز يعتبر إلزام المطعون ضده بما يلتزم به فضلاً عن أنه وفيما يتعلق بكافة المديونيات والالتزامات الناتجة عن كافة التسهيلات الائتمانية التي منحت للمدين واستفاد منها فإن ذلك لا يجوز افتراضه في التضامن لكون التضامن مصدره أما أن يكون القانون أو الاتفاق يكون للقانون وهذا ما لم يتحقق في حق المطعون ضده لكون تعاقده قد جاء محدداً مبلغ محدد وتسهيلات محددة لا سبيل لتجاوزها إلا بموافقته علي ذلك أو إبرام عقد رهن جديد أو ثاني يحدد سقف جديد لضمان السداد وحيث أنه عن السبب الثالث فإنه مردود عليه بما سبق الرد عليه في السببين الأول والثاني ونضيف بأن عبارات عقد الرهن قد جاءت واضحة ولا لبس فيها ولا غموض بل لا سبيل للتوسع فإن دلالاته يفترض أن الدائن قد أراد أن يلزم نفسه بما التزم به في أضيق نطاق وقد جاء الالتزام فقط في حدود مبلغ معين بما يعني أنه ضامن لالتزام محدد ناتج عن عملية محددة بمبلغ محدد وبالتالي فإنه لا سبيل لتحميل عبارات العقد أكثر مما تتحمل وبالتالي يضحي استنتاج بما يخالف ما هو ثابت في بنود العقد وحيث أنه السبب الرابع فإنه مردود عليه بما سبق الرد عليه فضلا عن أن ما انتهت إليه محكمة الاستئناف في مشاطرتها الرأي بما انتهت عليه محكمة الموضوع قد جاء استخلاصاً صائباً وسائغاً ومقبولاً لما جاء من بينات مقبولة قانوناً وبما يمتنع معه علي هذه المحكمة التدخل فيه لكونه يعتبر من قبيل تقدير الدليل وهو مما تتفرد به المحاكم الأدنى دون هذه المحكمة.
وتأسيساً علي ما تقدم وحيث أن الحكم المطعون فيه قد أصاب صحيح القانون فيما أنتهي إليه لكونه قد أصاب في تأييده لحكم محكمة الموضوع والذي جاء هو الأخر صحيحاً وسليماً فأنني أري أن نذهب إلي تأييده فيما أنتهي إليه وأن نرفض الطعن من حيث الموضوع.
وعليه رفض الطعن وتم تأييد الحكم المطعون فيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.