شاهد بالفيديو.. طبيب بمستشفى نيالا يشكو من انتهاكات أفراد الدعم السريع ويحكي قصة نجاته من القتل بعدما رفع أحدهم السلاح في وجهه    شاهد بالصورة والفيديو.. الراقصة الحسناء "هاجر" تشعل حفل طمبور بفاصل من الرقص الاستعراضي والجمهور يتفاعل معها بطريقة هستيرية    الهلال السوداني يفجر أزمة منشطات ضد نهضة بركان في دوري أبطال إفريقيا    شراكة استراتيجية بين "الشباب والرياضة" و"الصناعة" لتمكين المبتكرين ودعم الإنتاج الشبابي    من إيطاليا إلى بولندا.. سرقة 413 ألف قطعة شوكولاتة.. ما القصة؟    ترامب: إيران منحتنا 20 ناقلة نفط والشحن يبدأ غدًا    بوتين: روسيا مستعدة لاستضافة الألعاب الأولمبية في المستقبل    أزمة منشطات تشعل دوري أبطال إفريقيا.. الهلال السوداني يشكو نهضة بركان المغربي ل"الكاف"    برشلونة يتلقى دفعة معنوية قبل مواجهة أتلتيكو مدريد    كريم عبد العزيز وفريق مطلوب عائليا يبحثون عن دولة أوروبية للتصوير الخارجى    أيهما أكثر فائدة القهوة أم عصير البرتقال صباحًا.. والكميات المناسبة    آلام الدورة ليست دائمًا طبيعية.. إشارات تكشف بطانة الرحم المهاجرة مبكرًا    فصيلة الدم تكشف احتمالية الإصابة بالسكري    مجهولين ينبشون قبر رجل دين بولاية الجزيرة وينقلون جثمانه إلى جهة غير معلومة    إطفاء أنوار المطار..!    السيسي للرئيس ترامب: لا أحد يمكنه وقف الحرب في المنطقة إلا أنت    عادل الباز يكتب: البلد محاصرة والشعب منصرف عن معركته    "فيفا" يتّخذ موقفًا حازمًا بشأن مشاركة إيران في كأس العالم    قمة الافلاس.. وآخر "البليلة حصحاص"..!!    شكوى الهلال تربك «الكاف».. والتأجيل لغدًا الثلاثاء    شاهد بالصورة والفيديو.. بعد إيمي سمير غانم.. "كورال" مصري يغني أغنية الفنانة السودانية توتة عذاب "الترند" وشاعر الأغنية يعبر عن إعجابه    شاهد بالفيديو.. حمزة عوض الله يهاجم الشاعرة داليا الياس بسبب تبادل السلام بالأحضان مع المطرب شريف الفحيل ويصف المدافعين عنها بأصحاب الفكر الديوثي    عثمان ميرغني يكتب: حلفا .. والشمالية..    قوى سياسية في السودان تعلن عن مقاطعة مؤتمر في برلين    شاهد بالفيديو.. في ظهور مثير.. رجل يمسك بيد الفنانة هدى عربي كأنه عريسها ويدخل بها لقاعة الفرح والشائعات تلاحق السلطانة هل هو زوجها؟    الكاف.. (الجهاز) في القاهرة و(الريموت كنترول) في الرباط    دار الأوبرا تحتفى بذكرى رحيل عبد الحليم حافظ بحفلين اليوم وغداً    مصر.. الدولار يقترب من 54 جنيها لأول مرة    نتفليكس تزيل الستار عن أول صورة لشخصية جو كينيدى الأب فى مسلسلها الجديد    سارة بركة: أحمد العوضى مجتهد بشكل كبير وبيحب شغله جدا    اختيار غير متوقع لمستقبل "الملك المصري"    وجبة سمك تُنهي حياة 3 سودانيين بالقاهرة وتتسبب في إصابة 4 آخرين بحالة تسمم غذائى حاد    بسبب ضعف الراتب.. وزير الثروة الحيوانية بالسودان يبحث عن عمل إضافي    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن الرسوم الجديدة في المعابر    محمد عبد الباسط يكتب: لهذا تحركت باكستان الآن للوساطة بين أمريكا وإيران    السكوت على هذا الأمر لا يرضي الله ولا رسوله!!    ارتفاع أسعار الذهب في السودان    الخليج الضحية الكبرى: إيران وجهت 83% من هجماتها إليه… و17% فقط إلى إسرائيل    مهلة أخيرة للمخالفين: خيارات متعددة لمعالجة أوضاع التأشيرات المنتهية في السعودية    ضبط 2800 قندول بنقو بالجزيرة في عملية نوعية لمكافحة التهريب    ترامب يصدر أوامره ويكشف تطورات مثيرة مع إيران    الأمن يداهم مخزن يبيع الوقود المهرب لعصابات التنقيب عن الذهب    تراجع معدّل التضخّم في السودان    رئيس الأهلي مدني وابنه يتعرضان لحادث مروع    المباحث تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في الإحتيال علي أصحاب المحلات التجارية عن طريق اشعارات تطبيق بنكك المزيفة    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد    قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر    في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة    السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك"    د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2)    طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته    صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان    أجهزة الأمن السودانية تنهي مغامرات لص الصيدليات في عطبرة    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة العليا تلغي حكم رهن منزل فخيم لصالح بنك شهير
نشر في النيلين يوم 22 - 05 - 2014

وضعت السيدة إقبال كرم الله قضية رهن منزل زوجها لدي احدي البنوك الشهيرة علي منضدة الصحيفة وذلك من خلال رفض الطعن في حكم محكمتي الموضوع والاستئناف حيث قضي حكم المحكمة العليا في قرارها القاضي بإلغاء الحكم محل المراجعة وحكم محكمة الاستئناف ومحكمة أول درجة ويستبدل الأخير بأخر يقضي بشطب الدعوي برسومها.
فيما تقدم المستشار القانوني للبنك المعني بطعن ضد حكم محكمة الاستئناف الخرطوم والقاضي بشطب الاستئناف إيجازاً برسومه وقد نعي الطاعن علي الحكم المطعون فيه مخالفته للتطبيق الصحيح للقانون.
وتتلخص الوقائع بالقدر اللازم لحمل هذا الحكم في أن المطعون ضده قد أقام الدعوي بالنمرة ( ق م/81/2010م ) ضد الطاعن أمام محكمة الخرطوم التجارية مطالباً بفك الرهن للوفاء ومخاطبة تسجيلات أراضي ام درمان لفك الرهن وذلك علي سند من القول بأنه قد قام برهن العقار المملوك له بالنمرة ( 107/مربع 79 الجريف غرب الخرطوم ) لمصلحة عمليات الصادق احمد والذي تم بدون تاريخ انتهاء للعقد إنما لحين أجل الوفاء والمتمثل في سداد المبلغ المضمون البالغ قدره ( 601897 ) جنية ورغم سداد المستند للمبلغ المذكور في عقد الرهن في العملية الأولي والتي تم من أجلها أبرم العقد المذكور ضماناً لسداد مرابحات تخص المذكور آنفاً إلا أن الطاعن ( المدعي عليه ) قد استغلها لضمان عمليات أخري لم يشملها الرهن وقد قام المطعون ضده بإخطار الطاعن بفك الرهن لسداد المديونية.
قام الطاعنين بالإعلان عن بيع العقار المذكور لتعثر عملية في سداد المرابحات اللاحقة للعقد دون الرجوع للمطعون ضده للتوقيع علي عقد رهن ثاني.
الأمر الذي حدا به لإقامة دعواه سالفة الذكر بغية الحكم له بطلباته أنفة البيان باشرت محكمة أول درجة نظر الدعوي علي النحو الثابت بالأوراق وفي حضور طرفي الخصومة كل بوكيل عنه وقد ورد الطاعن علي الدعوي بدفع قانوني وأخري موضوعية ثم رفض الدفع القانوني ثم سمعت المحكمة الدعوي وقضت بإجابة طلبات المطعون ضده.
لم ينل هذا الحكم رضا الطاعن فمن ثم طعن عليه أمام محكمة الاستئناف الخرطوم والتي أصدرت حكمه المطعون فيه أمام هذه المحكمة المشار إليه في صدر هذا الحكم.
وتتخلص الأسباب التي قضي بها الطاعن علي لسان مستشاره القانوني علي الحكم المطعون فيه مخالفة للتطبيق الصحيح القانوني في الآتي :-
1- أخطأت المحكمتين الأدنى فيما ذهبتا إليه بشأن شطب الدفع القانوني لكون النزاع ينطبق عليه قانون بيع الأموال المرهونة لسنة 1990م تعديل لسنة 1993م لكونه قد تم إنذار المطعون ضده بالبيع وفقاً لنص المادة ( 5 ) من القانون مقروءة مع المادة ( 8 ) من ذات القانون وأن المطعون ضده لم يحرك ساكناً طيلة الفترة المحددة له للمطالبة بالتحكيم.
2- لم يحدد المطعون تاريخ السداد للمديونية فيه المضمونة بالرهن سند الدعوي وما إذا كان قد تم بعد الإنذار أم قبله فضلاً عن أن سداد جزء من المديونية لا يشكل سداد المديونية إنما جزء منه ثم فإن العقارات متضامنة في حمل المديونية.
3- إن عقد الرهن يؤكد بأنه ضامن لعدة الالتزامات وليس التزام واحد وبالتالي فإنه لا ينفك إلا بسداد الدين لكافة التزاماته.
4- أخطأت محكمة الاستئناف فيما انتهت إليه في أن المطعون ضده قد أخطر الطاعن بالسداد قبل الإنذار بالبيع وهو زعم لا أساس له من الصحة تم إعلان المطعون ضده للرد وقد جاء رده بواسطة محاميه والذي أكد صحة الحكم المطعون فيه وأن الرهن كان لعملية معينة ومحددة وليس لكافة الالتزامات.
من حيث الشكل فالطعن قد سبق قبوله شكلاً.. أما حيث موضوع الطعن ووفق ما يتضمنه من أسباب فإنه فيما يتعلق بالشق الأول فإنه مردود عليه بأنه لما كان في القرار قانوناً عملاً بنص المادة ( 736 ) من قانون المعاملات المدنية أنه يشترط في مقابل الرهن التأميني أن يكون ديناً ثابتاً في الذمة أو موعوداً به محدداً أو عيناً من الأعيان المضمونة وأن الرهن يتجزأ وكل جزء في العقار المرهون ضامن لكل الدين وكل جزء في الدين مضمون بالعقار المرهون وأنه من المقرر أن تكييف الدعوي من سلطة المحكمة بما تسببه في الوقائع المطروحة وفي تطبيق القانون عليها وإعطائها وصفها الحق كما أنه من المستقر فقهاً وقضاءً أنه إذا كان إرادة الملتزم في العبارات التي استعملها واضحة وضوحاً لا يتطرق إليه الشك وجب الحكم بمقتضي هذه الإرادة ذلك أن الالتزام لا يصح التوسع في مدلول عباراتها كما وأن البينة المعقولة عند الملتزم هي أن يلتزم إلي أضيق مدي تتحمله العبارات وأنه إذا كان هنالك محل لتفسير العقد وجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعني الحرفي للألفاظ.
وإنه من المقرر عملاً بالبند الأول من عقد الرهن سند الدعوي أن الطرف الثاني يرهن القطعة رقم ( 107 مربع 79 الجريف غرب ) غرب مدينة الخرطوم والبالغ مساحتها ( 300م م ) وما عليها من مباني رهناً أولاً لصالح الطرف الأول نظير مبلغ ( 601897 ) جنية.. فقط ستمائة وواحد ألف وثمانمائة سبعة وتسعين جنية لا غير ).
لما كان ما تقدم وكان الثابت بالأوراق ووفق ما انتهت إليه محكمة الموضوع من استخلاص ووفق ما تقدم من بينات في أن الرهن سند الدعوي كان تسهيلاً ائتمانية محددة وفي حدود مبلغ الرهن المشار إليه أنفاً وأن من المرهون لصالحه قد تعثر في عملياته الأخيرة والتي تجاوزت مبلغ الرهن الأمر الذي ينهض بأن العملية المصرفية التي ضمنها المطعون ضده قد تم سدادها ذلك لكون إنها قد جاءت لعملية واحدة ومحددة وسقف تمويلي محدد ولمدة معينة ومن ثم فلطالما أن الرهن قد انقضي بسبب الوفاء فمن ثم فإن قانون المعاملات يضحي هو القانون الواجب التطبيق لكونه هو المعني بفك الرهن لطالما انقضي الالتزام ومن ثم فإنه لا سبيل للاعتداد بأحكام قانون الأموال المرهونة لطالما أن عقد الرهن قد انقضي بالتنفيذ لطالما أنه كان محدداً بمبلغ معين أما فيما يتعلق بالالتزامات اللاحقة والتي تؤكد المبلغ الخاص به والتي تجاوزت مليون جنية أنها لا علاقة لها بالرهن وليس مسئولاً عنها المطعون ضده ولا سبيل لالتزامه بما لم يلتزم به لطالما أن الرهن قد جاء مقيداً لعملية معينة ومبلغ محدد تم تسديده وفق ما انتهت إليه المحكمة ووفق ما تدل عليه قرائن الأحوال وما جاء لاحقاً من تسهيلات لاحقة ومن ثم فإن ما يدعي الطاعن أن العقار ضامن له وهو مبلغ يجاوز المبلغ الذي ضمنه الرهن فإنه لا علاقة للمطعون ضده به لكونه ليس ضامناً له ولكون الرهن قد جاء محدداً وعباراته لا تسمح بما ذهب إليه الطاعن وهو أن يكون ضامن له ولكون الرهن قد جاء محدداً وعباراته لا تسمح بما ذهب إليه الطاعن هو أن يكون ضامن لكل التسهيلات الائتمانية إنما كان لعملية واحدة وفي حدود مبلغ الرهن ومن ثم فأنني أري بأن الاستناد علي أحكام قانون الأموال المرهونة ليس صائباً ولا صحيحاً في ظل القضاء الرهن بالوفاء .
وحيث أنه عن السبب الثاني فإنه مردود عليه بما سبق أن تم الرد عليه في السبب الأول ونضيف بأنه وفيما يتعلق بالعقار المرهون فإنه يكون ضامن لكل مبلغ المديونية والناتج عن التسهيلات الائتمانية التي ضمت للمدين وفي حدود مبلغ الرهن وليس كافة المديونيات التي لازالت مشغولة ذمة المدين بها والتي تجاوزت المليوني جنية فلو أن الأمر تعلق بالمديونية المضمونة بالرهن وهي في حدود ( 601897 ) جنية فإن العقار يكون ضامن لأي جزء في المديونية كبير وصغير حتى كامل السداد أما أن يكون ضامن لما يجاوز عقد الرهن فإن هذا ما لا يجوز يعتبر إلزام المطعون ضده بما يلتزم به فضلاً عن أنه وفيما يتعلق بكافة المديونيات والالتزامات الناتجة عن كافة التسهيلات الائتمانية التي منحت للمدين واستفاد منها فإن ذلك لا يجوز افتراضه في التضامن لكون التضامن مصدره أما أن يكون القانون أو الاتفاق يكون للقانون وهذا ما لم يتحقق في حق المطعون ضده لكون تعاقده قد جاء محدداً مبلغ محدد وتسهيلات محددة لا سبيل لتجاوزها إلا بموافقته علي ذلك أو إبرام عقد رهن جديد أو ثاني يحدد سقف جديد لضمان السداد وحيث أنه عن السبب الثالث فإنه مردود عليه بما سبق الرد عليه في السببين الأول والثاني ونضيف بأن عبارات عقد الرهن قد جاءت واضحة ولا لبس فيها ولا غموض بل لا سبيل للتوسع فإن دلالاته يفترض أن الدائن قد أراد أن يلزم نفسه بما التزم به في أضيق نطاق وقد جاء الالتزام فقط في حدود مبلغ معين بما يعني أنه ضامن لالتزام محدد ناتج عن عملية محددة بمبلغ محدد وبالتالي فإنه لا سبيل لتحميل عبارات العقد أكثر مما تتحمل وبالتالي يضحي استنتاج بما يخالف ما هو ثابت في بنود العقد وحيث أنه السبب الرابع فإنه مردود عليه بما سبق الرد عليه فضلا عن أن ما انتهت إليه محكمة الاستئناف في مشاطرتها الرأي بما انتهت عليه محكمة الموضوع قد جاء استخلاصاً صائباً وسائغاً ومقبولاً لما جاء من بينات مقبولة قانوناً وبما يمتنع معه علي هذه المحكمة التدخل فيه لكونه يعتبر من قبيل تقدير الدليل وهو مما تتفرد به المحاكم الأدنى دون هذه المحكمة.
وتأسيساً علي ما تقدم وحيث أن الحكم المطعون فيه قد أصاب صحيح القانون فيما أنتهي إليه لكونه قد أصاب في تأييده لحكم محكمة الموضوع والذي جاء هو الأخر صحيحاً وسليماً فأنني أري أن نذهب إلي تأييده فيما أنتهي إليه وأن نرفض الطعن من حيث الموضوع.
وعليه رفض الطعن وتم تأييد الحكم المطعون فيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.