قالت إنّها خرجت من آلية تحديد أسعار الوقود..الطاقة تكشف تفاصيل 20 باخرة في محيط البحر الأحمر    شاهد بالفيديو.. داخل حرم إحدى المدارس.. والي النيل الأبيض ينفعل على وزير التربية والتعليم ويحظى بإشادة الجمهور: (لن أذهب حتى ينتهي البناء)    شاهد بالفيديو.. الفنانة هدى عربي تخلع حذائها أثناء الحفل وتدخل في وصلة رقص مثيرة    اختبار نسخة مدفوعة جديدة من "إنستغرام"    "آبل" تستعد لإطلاق أول آيفون قابل للطي    النفط ينخفض 1% بعد تقرير ترامب إنهاء حرب إيران    "يغفر الله للجميع إلا باجيو!".. مأساة اللاعب الذي مات واقفا – فيديو    عيد ميلاد إيمى سمير غانم.. خطوات ثابتة واختيارات مدروسة فى مسيرتها الفنية    قرار لحكومة السودان بشأن معبر أدري    قيادي بحزب المؤتمر الوطني يحسم جدل مثير    صبري محمد علي (العيكورة) يكتب: *هذا ما قاله لي وزير التعليم العالي والبحث العلمي ظهر اليوم*    عثمان ميرغني يكتب: فساد.. الفساد..    والي الخرطوم يوجه وزارة التخطيط العمراني بتطبيق القوانين وتسريع إجراءات معاملات الأراضي    جهاز المخابرات العامة يدشن مبادرة العودة الطوعية للاجئين السودانيين من مصر    إكتمال فتح الطرق والشوارع الداخلية بمنطقة وسط الخرطوم    ارتفاع جديد في أسعار الوقود بالخرطوم    شاهد بالفيديو.. رمى عليهم عبوة ناسفة وهرب.. جنود بالدعم السريع يضبطون مرتزق من جنوب السودان في وضع مخل مع سيدة داخل "راكوبة" بمدينة الفولة    شاهد بالفيديو.. فنان "ربابة" سوداني يثير تفاعل الجمهور بعد ترديده أغنياته الشهيرة (صورة وصوت) في حفل حاشد بالسعودية    الهلال يواجه أُماجوجو لتوسيع فارق الصدارة    شاهد بالفيديو.. داخل حرم إحدى المدارس.. والي النيل الأبيض ينفعل على وزير التربية والتعليم ويحظى بإشادة الجمهور: (لن أذهب حتى ينتهي البناء)    الأهلي يخسر من ساردية بدوري شندي    (أماجوجو والنقطة 54)    برشلونة يتلقى دفعة معنوية قبل مواجهة أتلتيكو مدريد    شراكة استراتيجية بين "الشباب والرياضة" و"الصناعة" لتمكين المبتكرين ودعم الإنتاج الشبابي    كريم عبد العزيز وفريق مطلوب عائليا يبحثون عن دولة أوروبية للتصوير الخارجى    أزمة منشطات تشعل دوري أبطال إفريقيا.. الهلال السوداني يشكو نهضة بركان المغربي ل"الكاف"    أيهما أكثر فائدة القهوة أم عصير البرتقال صباحًا.. والكميات المناسبة    آلام الدورة ليست دائمًا طبيعية.. إشارات تكشف بطانة الرحم المهاجرة مبكرًا    فصيلة الدم تكشف احتمالية الإصابة بالسكري    السيسي للرئيس ترامب: لا أحد يمكنه وقف الحرب في المنطقة إلا أنت    "فيفا" يتّخذ موقفًا حازمًا بشأن مشاركة إيران في كأس العالم    مصر.. الدولار يقترب من 54 جنيها لأول مرة    سارة بركة: أحمد العوضى مجتهد بشكل كبير وبيحب شغله جدا    اختيار غير متوقع لمستقبل "الملك المصري"    وجبة سمك تُنهي حياة 3 سودانيين بالقاهرة وتتسبب في إصابة 4 آخرين بحالة تسمم غذائى حاد    بسبب ضعف الراتب.. وزير الثروة الحيوانية بالسودان يبحث عن عمل إضافي    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن الرسوم الجديدة في المعابر    محمد عبد الباسط يكتب: لهذا تحركت باكستان الآن للوساطة بين أمريكا وإيران    السكوت على هذا الأمر لا يرضي الله ولا رسوله!!    ارتفاع أسعار الذهب في السودان    الخليج الضحية الكبرى: إيران وجهت 83% من هجماتها إليه… و17% فقط إلى إسرائيل    مهلة أخيرة للمخالفين: خيارات متعددة لمعالجة أوضاع التأشيرات المنتهية في السعودية    ترامب يصدر أوامره ويكشف تطورات مثيرة مع إيران    الأمن يداهم مخزن يبيع الوقود المهرب لعصابات التنقيب عن الذهب    رئيس الأهلي مدني وابنه يتعرضان لحادث مروع    المباحث تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في الإحتيال علي أصحاب المحلات التجارية عن طريق اشعارات تطبيق بنكك المزيفة    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد    قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر    في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة    د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2)    السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك"    طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته    صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان    أجهزة الأمن السودانية تنهي مغامرات لص الصيدليات في عطبرة    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اثر فيروس الكورونا على الالتزامات التعاقدية: تطبيقا لنظريتى القوة القاهرة والظرف الاستثنائى .. بقلم: ناجى احمد الصديق الهادى/المحامى
نشر في سودانيل يوم 29 - 03 - 2020

اجتاح العالم فى الفترة الاخيرة مرض فيروس الكورونا ، ليس كفيروس السارس الذى ضرب دول شرق اسيا وتوقف وليس كمرض الايبولا الذى إذا شرق افريقيا وانتهى ولكنه تفشى فى هذه المرة وانتشر وعم العالم بأقطابه الأربعة وفرض واقعا سياسيا واجتماعيا واقتصاديا جديدا ، ... فرض واقعا مريرا وصادما ومزلزلا حتى اضطر الناس معه فى البقاء فى بيوتهم الى حين ،وترك إعمالهم الى مدى ، والنكوص مجبرين عن تنفيذ التزاماتهم القانونية الاجتماعية والسياسية والشخصية ، وفى خضم هذه الجائحة برزت الى الوجود وبشكل عنيف معضلة عدم تنفيذ الالتزامات القانونية بموجب عقود ومعاهدات على مستوى الوطن والإقليم والعالم واوجد عدم تنفيذ تلك الالتزامات مشكلات قانونية بالغة التأثير وبالغة التكاليف وبالغة الخسائر مما يستدعى الوقوف برهة ومعرفة الاثار القانونية المترتبة على عدم تنفيذ تلك العقود على كل المستويات بسبب الأوضاع القانونية التى جاءت عقب إصدار الحكومات قراراتها بإغلاق الحدود ومنع التجمعات وفرض حالات الطوارئ ..
معالجة الواقع القانونى الذى فرضه فيروس الكزونا يستند على نظريتين رئيستين فى القانون وهما نظرية القوة القاهرة ورديفتها نظرية الظروف الطارئة وعلى هدى من النظر فى شروط وآثار تطبيق هاتين النظريتين نناقش الى اى مدى يمكن ان يكون فيروس الكرونا مانعا قانونيا دون تنفيذ ملايين العقود حول العالم وسببا فى تطبيق نظريتى القوة القاهرة والظروف الطارئة لحماية ملايين الأشخاص من خطر النكوص عن تنفيذ التزاماتهم القانونية الواجبة عليهم جراء إخلالهم بها نتيجة للواقع المرير الذى وضع فيه الفيروس كل العالم تحت رحمته
من الملائم بدأ هذا المقال بتعريف لنظريتى القوة القاهرة والظروف الطارئة وما يترتب عيها من اثار قانونية فى حال بروزها الى العلن بحسب ما نصت عليه القانون والفقه السودانى والمقارن
يرجع أصل مفهوم القوة القاهرة (Force Majeure) الى القانون الفرنسي وقد اقتبسه قانون الإحكام الانجليزي (Common Law) من هذا القانون وجعله سببا من أسباب استحالة تنفيذ الالتزام التعاقدي واقترن ببند تعاقدي عرف بشرط القوة القاهرة (Force Majeure close ) .ويتشابه مفهوم القوة القاهرة المقتبس من نظام القانون المدني (Civil law system) مع مبدأ استحالة تنفيذ الالتزام التعاقدي (Doctrine of frustration) الذى يرجع أصله الى نظام قانون الأحكام العامة الانجليزي من حيث انه ينبغى على المدين فى كليهما ان يثبت ان تنفيذ الالتزام صار مستحيلا وليس مرهقا فقط ويعرف جانب من الفقه الانجليزى شرط القوة القاهرة بانه بند تعاقدي يوفر قدرا كبيرا من الأمان القانونى والمعالجات التعاقدية ويبقى على إمكانية تعديل الالتزام التعاقدي او إطالة مدة تنفيذه او حتى انهاء العقد فى ظروف خارجة كليا عن سيطرة المدين .
والقوة القاهرة فى ابسط تعريفاتها هى الحدث الذى ينجم عن ظرف خارجي عن الشئ نفسه كحدوث زلزال او فيضان او اى شئ اخر غير متوقع واجتبى عن الشئ نفسه ويستحيل دفعه عند وقوعه ويستحيل معه تنفيذ الالتزامات القانونية المترتبة على العقود التى تم ابرامها قبله
يتبين لنا مما سبق انه يشترط لتطبيق نظرية القوة القاهرة فى القانون الانجليزي ان تكون نتيجة لحدث عام فجائى ناتج عن ظرف خارجى لا سبيل لدفعه ولا يمكن توقعه كما انه يجعل من تنفيذ الالتزامات التعاقدية فى ظله امر مستحيلا وليس مرهقا فقط وتشمل الالتزامات اللاحقة للحدث وليست السابقة او المعاصرة له
لم يكن القانون السوداني يعرف ما يسمى بالظروف الطارئة على النحو الذي يعرفها به القانون المصري أو الفرنسي وإنما كان بوصفه أحد القوانين المستمدة من القانون الإنجليزي يعرف ما يسمى بنظرية الاستحالة الإنجليزية ويطبقها فى أحكامه . علي أن ظروف الحياة العصرية واطراد المعاملات وتشعبها وارتفاع الأسعار وندرة السلع وفرض القيود على الواردات والصادرات وعدم ثبات قيمة النقود والتضخم كل ذلك جعل المشرع السوداني يعمل على تشريع نظرية الظروف الطارئة ليستطيع أن يخفف وطأة الخسارة الجسيمة التى كان يمكن أن تحدث لأحد الطرفين لو أجبر على تنفيذ التزاماته المنصوص عليها فى العقد فقد تم النص عليه فى قانون العقود لسنة 1971 وقانون 1974م ثم تضمنه قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م حيث نصت المادة 117 على الاتى (1\اذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن فى الوسع توقعها وترتب على حدوثها ان تنفيذ الالتزام التعاقدي وان لم يصبح مستحيلا صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للمحكمة تبعا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين ان ترد الالتزام المرهق الى الحد المعقول ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك ).
¬الأثر المباشر لتطبيق هذا النص هو رد التزام الطرف الذي تأثر بوقوع الظرف الطارئ وصار مرهقاً للحد المعقول ويحدث ذلك بتدخل القاضي ، وسلطة القاضي فى التدخل تكون فى حدود الحكم بالتعويض فقط دون تعديل شروط العقد النظرية تقرب المدين فى التنفيذ العيني من القدر الذي كان يمكن توقعه وقت العقد . مجال تعديل العقد للظروف الطارئة هو العقود الملزمة للجانبين فالمقصود من التعديل هو إعادة التوازن العقدي الذي إختل بسبب الظرف الطارئ . وهذا ما يفترض التزامات على عاتق كل من طرفي العقد يقوم بينهما التوازن . على أن هنالك اتجاها فى الفقه الإسلامي يقصر ذلك على العقود المحددة تأسيساً على أن العقود الاحتمالية تفترض بطبيعتها الكسب والخسارة فى جانب كل من طرفيها من العقود الملزمة للجانبين يجب أن يكون هنالك فاصل زمني بين انعقاد العقد وبين تنفيذه يتخلله الظرف الطارئ . فإعمال نظرية الظروف الطارئة يقتصر على العقود المتراخية التنفيذ وهي تشمل العقود الزمنية سواء كانت عقوداً مستمرة كالإيجار والعمل مثلاً ، أو كانت عقوداً دورية كالتوريد . فمثل هذه العقود تمتد بطبيعتها فى الزمن. وأيضاً العقود المتراخية التنفيذ تشمل كذلك العقود الفورية إذا ما تأجل تنفيذها بإتفاق الطرفين فمثل هذه العقود وإن لم تكن بطبيعتها تمتد في الزمن إلا أن إضافة تنفيذها إلي أجل أو آجال متعاقبة من يسمح بحدوث ظروف جديدة تجعل التنفيذ مرهقاً أثناء الآجل . أولاً : يجب أن يقع حادث استثنائي = بالحادث الاستثنائي ذاك الذي يندر حصوله بحيث يبدو شاذاً بحسب المألوف من شئون الحياة فلا يعول الرجل العادي عليه ولا يدخل فى حسبانه كالحروب والزلازل والحرائق وانتشار الأوبئة والسيول العنيفة وغارات الجراد والتهام المحصول بالدود بشكل غير معهود وفرض التسعيرة الجبرية ورفعها . إلي غير ذلك من النوازل والإحداث . وليس يلزم أن يكون الحدث الاستثنائي قد وقع نتيجة فعل الطبيعة أو نتيجة أية واقعة مادية أخرى بل أنه يعتبر حادث استثنائي وينهض سبباً لتطبيق نظرية الظروف حتى ولو كان ناجماً
عن صدور تشريع جديد او فرض لحالة طوارئ وغيرها من الوقائع القانونية الأخرى ويجب ان يكون الحادث عاما وشاملا بحيث لا يكون مقتصرا على المدين وحده ،فنظرية الظروف الطارئة كنظرية القوة القاهرة تماما لا تكون الا للأحداث التى لم تكن فى الحسبان ولم يكن فى الوسع توقعها عند ابرام العقد .
اما فيما يتعلق بنظرية القوة القاهرة فى القانون السوداني والتى يترتب عليها استحالة تنفيذ الالتزامات التعاقدية فقد نص قانون المعاملات السوداني لسنة 1984 فى المادة 130 منه على الاتى (فى العقود الملزمة للجانبين اذا انقضى الالتزام لاستحالة تنفيذه بسبب اجنبى لا يد للمدين فيه انقضت معه الالتزامات المقابلة له وينفسخ العقد من تلقاء نفسه ) وعليه فان القانون السودانى قد قان بتنظيم حالات استحالة تنفيذ الالتزام لسبب اجنبى عن المدين وذلك بانقضاء الالتزام المقابل المقابل له ويعتبر العقد متفسخا من تلقاء نفه وهو مجال اخر لمعالجة الحوادث الطارئة التى تحدث بع ابرام العقد وتؤدى الى عدم التنفيذ بصورة متكاملة وليست جزئية اما اذا كانت الاستحالة فى تنفيذ الالتزام جزئيا فللدائن الخيار بين الفسخ او انقص الالتزامات المتبادلة او التعويض ان كان له مقتضى
انتشار فيروس الكورونا افرز واقعا قانونيا جديدا اثر بلا شك على تنفيذ االكثير من الالتزامات التعاقدية على كل المستويات فهل يرقى ذلك الواقع الى اعتباره قوة قاهرة او ظرف طارئ ؟ ومن ثم يمكن تطبيق شروط النظريتين وترتيب أثارهما على تلك الالتزامات ؟
من هنا فحن أمام إشكال قانونى واقتصادي حول اعتبار كورونا قوة قاهرة ام ظرف طارئ، حيث انه من المرجح ان تمتلئ ساحات المحاكم بكم هائل من الدعوى التى تستند الى النظريتين لان الشركات الكبيرة فى اقتصاديات العالم الكبرى قد بدأت تتحسب منذ الان لتلك الدعاوى فقامت باستصدار ما يسمى بشهادات القوة القاهرة لتدافع بها عن نفسها فى حال إقامة دعاوى عدم تنفيذ الالتزامات التعاقدية التى تقع على عاتقها.
الشئ المؤكد الذي يفرض علينا الوقوف على بعض مداخله الأساسية، ويقتضي منا التعامل مع كل جوانبه وآثاره الأخرى الممكنة والمحتملة بأنه ستصبح دعاوى "القوة القاهرة" معقدة، ومحل خلاف بين الأطراف في وطننا عندما لا تتسبب متغيرات كبرى في التأثير بشكل مباشر على العمل؛ وهو ما يتطلب منا اجتهادًا قضائيًّا، وفكرًا قانونيًّا في تبني حلول لأفكار مماثلة، نستشف منها من الوسائل الحمائية في علاج الحالات التي يصبح فيها الالتزام التعاقدي مستحيل التنفيذ (القوة القاهرة)، أو صعب التنفيذ (الظروف الطارئة).. وبين حالات أخرى تشبه القوة القاهرة بظروفها الطارئة؛ وذلك بمقاربة حكيمة، تضمن التوازن العقدي، وتكرس الدور الأساسي للقضاء في تحقيق الأمن القانوني والاجتماعي المنشود.
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.