توّترات في إثيوبيا..ماذا يحدث؟    اللواء الركن (م(أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: موته وحياته سواء فلا تنشغلوا (بالتوافه)    مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية    السودان..إحباط محاولة خطيرة والقبض على 3 متهمين    مرتزقة أجانب يرجح أنهم من دولة كولومبيا يقاتلون إلى جانب المليشيا المملوكة لأسرة دقلو الإرهابية    بعثة منتخبنا تشيد بالأشقاء الجزائرين    منتخبنا المدرسي في مواجهة نظيره اليوغندي من أجل البرونزية    إتحاد الكرة يحتفل بختام الموسم الرياضي بالقضارف    دقلو أبو بريص    هل محمد خير جدل التعين واحقاد الطامعين!!    كامل إدريس يلتقي الناظر ترك ويدعو القيادات الأهلية بشرق السودان للمساهمة في الاستشفاء الوطني    أكثر من 80 "مرتزقا" كولومبيا قاتلوا مع مليشيا الدعم السريع خلال هجومها على الفاشر    شاهد بالفيديو.. بلة جابر: (ضحيتي بنفسي في ود مدني وتعرضت للإنذار من أجل المحترف الضجة وارغو والرئيس جمال الوالي)    حملة في السودان على تجار العملة    اتحاد جدة يحسم قضية التعاقد مع فينيسيوس    إيه الدنيا غير لمّة ناس في خير .. أو ساعة حُزُن ..!    إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    تحديث جديد من أبل لهواتف iPhone يتضمن 29 إصلاحاً أمنياً    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    ميسي يستعد لحسم مستقبله مع إنتر ميامي    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    "تشات جي بي تي" يتلاعب بالبشر .. اجتاز اختبار "أنا لست روبوتا" بنجاح !    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    أول أزمة بين ريال مدريد ورابطة الدوري الإسباني    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    بزشكيان يحذِّر من أزمة مياه وشيكة في إيران    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين    شرطة البحر الأحمر توضح ملابسات حادثة إطلاق نار أمام مستشفى عثمان دقنة ببورتسودان    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ريك هاريسون وأخرين (ضد) جمهورية السودان لدى محكمة الولايات المتحدة الامريكية الجزئية .. تحليل قانوني لقضية المدمرة "كول" .. بقلم: هشام الشيخ (باحث قانوني)
نشر في سودانيل يوم 12 - 04 - 2020

ريك هاريسون و أخرين (ضد) جمهورية السودان لدى محكمة الولايات المتحدة الامريكية الجزئية لمنطقة كولومبيا قضية رقم 882/2007 تحليل قانوني لقضية المدمرة "كول"
بقلم: هشام الشيخ (باحث قانوني)
اقام المدعي ريك هاريسون واخرون امام المحكمة الفدرالية الجزئية للقطاع الجنوبي بمدينة نيويورك، دعوى مدنية ضد جمهورية السودان، هذا و قد حمل المدعون جمهورية السودان مسؤولية تقديم مساعدات مادية و فنية لمجموعة من الانتحاريين الذين قاموا حسب تقارير الحكومة الامريكية، بتدبير هجوم انتحاري على المدمرة التابعة لقوات البحرية الامريكية "كول" في خليج عدن عام 2000. هذا و قد قام هؤلاء الانتحاريون باستخدام مركب صغير محمل بالمتفجرات حيث ارتطموا بالمدمرة كول بقصد تسبيب الأذى لطاقمها من قوات البحرية الامريكية بينما كانت ترسو بميناء عدن للتزود بالوقود. والجدير بالذكر ان التحقيقات التي أعقبت احداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 قد بينت ان حادثة المدمرة كول كانت عبارة عن إنذار مبكر للهجوم على الأراضي الامريكية.
اصدرت المحكمة الفدرالية المذكورة أعلاه حكماً غيابيا ضد جمهورية السودان، وأوردت في حيثياتها ان المدعى عليها (جمهورية السودان) تعتبر مسؤولة مدنياً عن أفعال هؤلاء الانتحاريين لكونها قدمت دعماً لوجستياً ومادياً لمدبري الهجوم والذين ربطتهم الحكومة الامريكية حسب أجهزتها الرسمية بتنظيم القاعدة، الذي كان يقوده في ذلك الوقت "أسامة بن لادن" الذي لوح بنيته في استهداف المصالح الامريكية.
قضت المحكمة بتعويض أسر الضحايا 13.4 مليون دولار، و8 مليون دولار كمبلغ تعويضي + 5 مليون دولار (فائدة) كتعويض عن قانون " الموت في أعالي البحار1920"، ورفضت المطالبة بالتعويض عن الاضطراب العاطفي، ويبدو ان هذا الحكم لم يرض المدعين.
من المعلوم ان الخارجية الامريكية قد وضعت السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب في عام 1993، و لكن السودان استمر في إيواء أسامة بن لادن على الرغم من الفتاوى التي اصدرها و التي تنادي بالهجوم على المصالح الامريكية، و في عام 1996 اصدر الكونغرس الأمريكي تعديل سماه "تعديل فلاتو" الذي يقضي بوضوح بالتعويض الجزائي على أفعال الدول الراعية للإرهاب (سمي هذا التعديل بتعديل فلاتو و المقصود من هذا الاسم "أليسا فلاتو" و هي الطالبة ذات العشرين عاماً من "ولاية نيو جيرسي الامريكية" و التي قتلت إثر هجوم انتحاري مع سبعة اخرين كانت تقلهم حافلة في قطاع غزة في عام 1995)، و استمر السودان في إيواء القاعدة. إن القانون الدولي لا يعطي الافراد الحق في مقاضاة الدولIan Brownlie,) ("Principles of Public International Law"، ولكن الولايات المتحدة الامريكية قد استخدمت تشريعاتها المحلية للسماح للأفراد بإقامة الدعاوى ضد الدول بموجب قانون حصانات السيادة الأجنبية لسنة 1976 والذي سمحت فيه بمقاضاة الدول الراعية للإرهاب حسب تصنيف الإدارة الامريكية لذلك، و هذا لا يتعارض مع القانون الدولي لا سيما ان الولايات المتحدة الامريكية لم تنضم لاتفاقية الأمم المتحدة بالحصانات القضائية للدول و ممتلكاتها 2004 (The U.N. Convention on Jurisdictional Immunities of States and Their Property 2004)، مما يتيح لها استخدام تشريعاتها الداخلية.
في عام 2010 اُقيمت دعوى ثانية ضد السودان بواسطة 15 من البحارة وأسرهم ضد السودان مطالبين بمبالغ تعويضية وجزائية والتي سمحت بها المحكمة بأثر رجعي تحت قانون "العدالة ضد رعاة الإرهاب 2008" (هذه المسألة لم تتم مناقشتها ويكتنفها الكثير من الجدل القانوني الذي تم التطرق اليه في قضيتي لاندقراف "قضية حقوق مدنية"، وألت مان " قضية أقيمت ضد الحكومة النمساوية"). تم تسليم الدعوى و الاخطار لسفارة جمهورية السودان بواشنطن دي.سي و قام باستلامها موظفو السفارة. وفي عام 2012 حصل المدعون على حكم غيابي وقضى لهم بما يقارب ال 315 مليون دولار كمبلغ تعويضي وجزائي بسبب فشل السودان في الظهور امام المحكمة، ولتنفيذ الحكم أمر القاضي الفدرالي عدت بنوك (بنك باريس الأهلي "باريباس المحدودة"، كريدت اقريكول المحدودة، بنك المشرق "شركة ذات مسئولية محدودة") لتسليم الموجودات السودانية بحوزتهم.
وفي عام 2014 تقدم السودان باستئناف ضد هذا الحكم لدى محكمة الاستئناف الفدرالية "الدائرة الثانية" مدعيا ان الإجراءات السليمة للإخطار بالدعوى لم تتبع في الدعوى المقامة في 2010 ولكن المحكمة قررت بالأجماع تأييد الحكم الذي أصدرته محكمة اول درجة في 2010.
تقدم السودان بطلب مراجعة (writ of certiorari) للمحكمة العليا في عام 2018، مثل السودان في هذا الاستئناف كريستوفر كوران من مكتب (وايت اند كيس)، والجدير بالذكر ان الإدارة الامريكية قد لعبت دور صديق المحكمة (Amicus Curiae) وهو ممارسة قانونية من أصول رومانية تمنح الحق لطرف ثالث ذو مصلحة في الدعوى ان يتقدم بمذكرة تدعم موقفه القانوني و تشترط هذه الممارسة موافقة المحكمة و اطراف النزاع المسبقة، و قد أدرجت هذه الممارسة التي تعود نشأتها الى القرن التاسع في القانون العام الإنجليزي و تمارس حتى الان في المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان، و محكمة العدل للاتحاد الأوروبي، و المحكمة العليا الامريكية، و قد كان موقف الإدارة الامريكية و الذي عبرت عنه بصراحة في المذكرة التي تقدمت بها الى المحكمة بأن سفارات الولايات المتحدة الامريكية تنتشر في العالم و إرساء مبدأ يتيح لأي دولة ان تقيم دعوى ضد الولايات المتحدة الامريكية و إخطارها عبر سفارتها بتلك الدولة لا يخدم العدالة و لا يتيح لها الفرصة لممارسة حقوقها القانونية لذا فإن الإدارة الامريكية تقف مع موقف السودان و تطالب برفض دعوى التعويض لأسر الضحايا لهذا السبب. وفي هذا الاستئناف 1094-16/2018م قضت المحكمة العليا الامريكية بانه وبناء على قانون حصانات السيادة الأجنبية لعام 1976 يجب ان ترسل الاخطارات مع نسخة من الدعوى المدنية مباشرة الى وزارة الخارجية السودانية بالخرطوم وليس الى سفارة جمهورية السودان بالولايات المتحدة الامريكية.
بأغلبية 8 الى 1 قضت المحكمة العليا بأن المدعين قد فشلوا في التقيد بقانون حصانات السيادة الأجنبية لعام 1976 بأرسالهم الدعوى و الاخطار الى سفارة السودان بواشنطن دي.سي و ليس مباشرة الى مقر وزارة الخارجية السودانية بالخرطوم، وأوضحت المحكمة ان قانون حصانات السيادة الأجنبية لعام 1976 قد أوضح ان الاجراء للإخطار يجب ان يتم مباشرة لوزارة الخارجية بالدولة الأجنبية، و العنوان الصحيح لوزير الخارجية هو مكان اقامته او عمله وليس السفارة، وان هذا التفسير يتماشى مع "اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية 1961" (Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961)، و كما ان سياسة الولايات المتحدة الامريكية لا تقبل الاخطار عن طريق سفاراتها عند إقامة أي دعوى ضدها بالخارج. وبذا تم نقض قرار الدائرة الثانية ورفض طلب المدعين مع حقهم في إقامة دعوى جديدة وتسليم نسخة من الدعوى لوزيرة الخارجية السودانية بمكتبها بالخرطوم، او الطلب من وزير الخارجية الأمريكي ان يقوم بذلك نيابة عن المدعين.
طالعتنا الCNN هذا العام ان السودان قد اعلن عن نيته في تسوية المطالبة مع المدعين بمبلغ 30 مليون دولار مع رفض السودان لأي مشاركة في تفجير المدمرة، وافاد الدكتور/عبدالله حمدوك "رئيس الوزراء السوداني" بان السودان سيقوم بدفع المبلغ الى اسر الضحايا، لتطبيع العلاقات مع العالم و لاستيفاء الشروط التي حددتها الإدارة الامريكية لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ضمن التفاهم الذي تم بين البلدين مؤخرا.
لا شك ان التسوية تعتمد على التكييف القانوني والواقعي للظروف والملابسات التي تحيط القضية، مع الاخذ في الاعتبار ان رفض الدعوى قد كان إجرائياً وليس موضوعياً، ويجوز للمدعيين إقامة دعوى جديدة والتقيد بشروط الاخطار التي حددتها المحكمة العليا، وفي هذه الحالة قد نعود للمربع الثاني بصدور حكم بمبلغ باهظ يفوق ال 315 مليون دولار وتكون ودائع وموجودات جمهورية السودان بالولايات المتحدة الامريكية فريسة سهلة ينقض عليها المدعون. وأرى ان الشروط الامريكية لرفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب لا ترتبط بهذه القضية او قضايا تفجير السفارتين بدار السلام ونيروبي والتي هي قيد النظر امام المحكمة العليا والإدارة الامريكية ليست طرفاً اصيل في جميع هذه الدعاوى، كما انني اشك في ان الإدارة الامريكية ستقدم على توقيع اتفاق نهائي يرفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب او تلزم نفسها بوعد مكتوب في هذا الإطار لان هذا يعتبر خلطاً واضحاً بين السياسة والقانون. اعكف الان على كتابة مذكرة ضافية لتقديمها للجمعية العامة للأمم المتحدة (اذا وجدت الفكرة قبولاً من الحكومة السودانية) لتوضيح عدم عدالة الاستمرار في ربط اسم السودان بأعمال الإرهاب التي كان يمارسها النظام البائد، وتحديد معايير جديدة تستهدي بها لجنة القانون الدولي (The International Law Commission) بالجمعية العامة للأمم المتحدة لتقنين مسألة تعاقب الالتزامات بين الدول وبين الحكومات (State and Government Succession) وإحداث تطور جديد يقنن السماح للحكومات بعدم التقيد بالأعمال الإرهابية الضارة للوطن والمجتمع الدولي على السواء وفق ضوابط ومعايير دقيقة (Strict Scrutiny). إن لجنة القانون الدولي (The International Law Commission) للأمم المتحدة قد بدأت اعمالها عام 1959 في تناول مسألة التعاقب في الالتزامات بين الدول وبين الحكومات (State and Government Succession) ولخصت اعمالها في عام 2015 وما زالت هذه المسألة تحتاج الى الكثير من الجهود في إطار التقنين، ويمكن للسودان ان يبذل جهداً كبيراً إقليمياً وعالمياً بين أعضاء الأمم المتحدة للوقوف معه في مطلبه العادل بعدم تقييد الحكومة الانتقالية بتصرفات النظام البائد، كما يجب الإسراع في إستصدار أمر تجميد دولي (International Freezing Order) لتجميد أرصدة وحجز ممتلكات كل الضالعين في هذه الاحداث من رموز النظام البائد و تمكين الدول المتضررة و الافراد و الجماعات لمقاضاتهم على مشاركتهم في تلك الاعمال و ان لا يتحمل الشعب السوداني تبعاتها.
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.