تناولنا في المقالات السابق شروط رفع الدعوى العمالية وطريقة رفعها عن طريق موقع وزارة العمل السعودية ومن ثم قبول الدعوى وحضور جلستان بالتسوية الودية ومن ثم احالتها للمحكمة العمالية. بعد حضور الجلسات بالتسوية الودية وعدم الوصول الى صلح او تسوية يتم احالة الدعوى للمحكمة العمالية التي تقوم بدورها ابلاغ المدعى عليه بموعد الجلسة عن طريق رقم الجوال المسجل في "أبشر" ومن ثم يكون على المدعي تجهيز لائحة دعواه مفصلاً فيها طلباته في الدعوى مع تقديم جميع ما لدية من بينات تثبت صحة الدعوى ومن الاشياء الاساسية في لائحة الدعوى: 1. عليه ان يبين تاريخ بداية العمل وتاريخ آخر يوم عمل "ان وجد" : ويقدم ما يثبت ذلك ، فإذا ادعى انه بدأ العمل لدى المدعى عليها بتاريخ كذا عليه ان يتقدم بعقد العمل الذي يثبت تاريخ بداية العمل او ورقة مباشرة الموظف للعمل او العرض الوظيفي حسب نظام كل شركة ، واما عن تاريخ نهاية العمل "أن وجد" فيكون عن طريق خطاب الايقاف عن العمل او عن طريق الاستقالة المقدمة او عن طريق اخلاء الطرف . 2. مقدار الراتب الشهري مع المزايا: ويتقدم بما يثبت الراتب عن طريق عقد العمل او العرض الوظيفي او تعريف الراتب او تحويل بنكي او شيك ذكر فيه انه راتب شهر كذا او كشف بالرواتب او غيرها حسب نظام كل شركة. 3. سبب انتهاء العلاقة العمالية: وهذا يرتب عليه آثار من حق المدعي في مكافأة نهاية الخدمة والتعويض عن الفصل التعسفي او غيرة ، ويمكن تقديم ما يثبت ذلك بصورة خطاب الايقاف عن العمل او خطاب الرغبة في عدم تجديد العقد او الاستقالة او الاقالة ، كل حسب ظروف الانهاء . 4. المهنة الفعلية التي عمل بها المدعي: وتذكر المهنة الفعلية حتى يتم استخراج شهادة الخبرة بموجبها ويتم اثبات ذلك بكافة طرق الاثبات بما فيها اليمين . 5. منطقة اداء العمل وتاريخ رفع الدعوى بالتسوية الودية . 6. وفي ختام لائحة المدعي يجب ايضاح طلباته بالتفصيل: فمثلاً اذا طلب المدعي برواتب متأخرة يجب ايضاح عدد الرواتب المتأخرة وبيان اسماء الاشهر الغير مستلمة مع ايضاح السنة ، كذلك اذا طالب المدعي براتب اجازة فيجب ايضاح عدد ايام الاجازة حسب العقد والسنة التي يطالب براتب اجازتها واذا لم ينص العقد على عدد ايام الاجازة فتكون 21 يوم عن أول خمس سنوات عمل ، وبعد عمل العامل أكثر من خمس سنوات تحسب الاجازة راتب ثلاثون يوم في السنة الواحدة . وبعد ان يتقدم العامل بلائحة دعواه المفصلة تعرض على المدعى عليه ليتم الرد عليها في نفس الجلسة واذا تعذر ذلك فيمهله القاضي جلسة أخرى لتقديم الرد في الجلسة القادمة ومن ثم يحق للمدعي التعقيب على ما تقدم به المدعى عليه من رد او التمسك بما سبق وان تقدم به في لائحة دعواه ومن ثم ترفع الدعوى لدراستها من قبل القاضي وفي الجلسة المحددة لذلك يكون للقاضي إصدار حكم في الدعوى أو توجيه أي سؤال او استيضاح لأحد أطراف الدعوى تمهيداً لإصدار حكمة العادل . وإذا تغيب المدعى عليه عن الجلسة الأولى او أي جلسة لاحقة وثبت تبلغة عن طريق أبشر او حضوره للجلسة التي تسبقها يعتبر مبلغاً بالجلسة وتسمع الدعوى في غياب المدعى عليها ويصدر حكم حضوري في مواجهته. المستشار القانوني/ محمد موسى مرعي عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.