تاتي هذه الورقة، ضمن مناقشات مسألة الحقوق و الحريات في مشروع الاعداد دستور سوداني دائم، و تجتهد في اعطاء تصوراً ضافياً لأوضاع حقوق الإنسان التي يجب أن تكون في سودان ما بعد الفترة الإنتقالية و في اطار بناء السلام و الديمقراطية و العدالة الاجتماعية، و تعكس من جانب آخر تحليل موضوعي و منطقي للحقوق و الحريات في المرحلة التي تلت انتهاء الدكتاتورية. فيما يلي، يسعدني أن أتقدم في هذا الخصوص بمقترحات تستوعب خصوصية أوضاع السودان، و الأهداف التي يجب أن يسعى الدستور المرتقب إلى تحقيقها، و لا شك أن كفالة الحقوق و الحريات و السلام و التنمية، تعد متلازمات ، تدفع كل واحدة منهم بتحقيق الأخرى. United Nations Declaration on the Right of Peoples to Peace, approved by General Assembly resolution 39/11 of 12 November 1984. إن خصوصية الأوضاع، في المناطق المتأثرة بالنزاع المسلح، بما فيها دارفور و المناطق الثلاثة في أبيي و جنوب كردوفان و جنوب النيل الأزرق، تتطلب تحقيق حلول تشريعية إستثنائية و متميزة تستوعب إحتياجات المرحلة التاريخية التي يمر بها السودان. حيث أن النزاع المسلح في تلك المناطق قد أنشأ ظروفاً إستثنائية، لا سيما على صعيد الحقوق و الحريات، و التي قد لا تنطبق في إجمالها على كافة أنحاء السودان، ولكن الإقرار بتلك الحقوق و الحريات للخاضعين للظروف الأستثنائية في سياق النزاع المسلح، يضفي على مسالة حماية الحقوق و الحريات صفة الشمولية، باستيعاب التباينات و التمايزات بين فئات المجتمع، وفقاً للظروف التي تعيشها كل مجموعة، الأمر الذي يخلق أرضية مواتية لبناء الثقة و يدفع بإتجاه بناء السلام الإجتماعي في عموم القطر. نسعى هنا الى التنبيه الى ضرورة إيجاد صيغة دستورية تعالج مسألة الحقوق و الحريات لتستوعب (خصوصية) المرحلة التاريخية التي يمر بها السودان، و بالتالي تعمل على إيجاد حلول ناجعة تخاطب بشكل مباشر العوامل التي تهدد السلم الإجتماعي و السياسي و تقعد مشاريع التنمية. فيما يلي بعض اهم الحقوق و الحريات التي يتطلب وجودها بشكل خاص في دستور السودان المرتقب: 1. الحق في العدالة، إن حالة العدوان المركب (العدوان و العدوان المضاد) الذي خلفه النزاع بين القبائل و المجموعات السكانية والحكومة المركزية و الجماعات المسلحة، أنشأت العديد من الإحتقانات، التي كان مبعثها، في الأساس، غياب العدالة. Basic Principles on the Role of Lawyers, Adopted by the Eight United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Havana, Cuba,27 August to 7 September 1990. Also see: Guidelines on the Role of Prosecutors, adopted in Havana in the same congress. إن إنشاء عدالة مستقلة و نزيهة تصون و ترد الإعتبارلضحايا النزاعات المسلحة، يجب أن يعتبر في سياق أي جهد يسعى للحل السلمي الديمقراطي للنزاعات المسلحة. إن العدالة و على الرغم من إتساع مضمونها، إلا إنها يجب أن تستهدف إيجاد الأمن و السلم و التعايش بين فئات المجتمع في الإقليم المعني، و تشمل العدالة في هذا السياق كل ما أرساه التطور الأنساني، و ما ينسجم ما طبيعة النزاع في السودان، في سبيل فض النزاعات بين المتحاربين، و بناء الثقة الأجتماعية، و إعادة الإعتبار، و تحقيق كرامة الشعوب وأمنها و سلمها وإستقلالها. و تعد العدالة والمصالحة عنصران أساسيان ومترابطان لتحقيق السلام الدائم في كل أرجاء السودان، وضروريان لتعزيز سيادة القانون. و من جانب آخر، اعتماد آليات العدالة الانتقالية من أجل الانتصاف، ومن أجل المساءلة القانونية لمرتكبي أعمال العنف المتصلة بالنزاعات المسلحة في السودان. 2. حق الأطفال و النساء و الشيوخ في الحماية: بوصفهم أضعف الفئات البشرية في المجتمع، وبوصفهم أكثر الفئات المتضررة من غياب معايير حقوق الإنسان و غياب ديمومة السلم الإجتماعي، و بوصفهم عناصر غير منخرطة في الأعمال العدائية، يحتاجون في ظل النزاع المسلح الى حماية، تختلف عن تلك التي تنص عليها الدساتير في سياق الحياة الطبيعية السلمية، إذ أن تلك الفئة هي الأكثر إستهدافاً في سياق النزاع المسلح، و هي الأقل مقدرة في الدفاع عن نفسها. إن وضع المرأة في سياق النزاعات المسلحة، أمر في غاية الحساسية و التعقيد، إذ إن كل النزاعات المسلحة كانت تستعرض بشاعتها و لا إنسانيتها من خلال إستهداف المرأة، بوصفها موطن الكرامة والعزة و الإباء و الشرف لكل فئات المجتمع، لذا فاللذين يستهدفها إنما يستهدفون تلك القيم، فتلك القيم على الرغم من إقترانها بالمرأة، إلا إنها حقوق جماعية للشعب، يجب حمايتها و رعايتها على نحو ينهي كل الأنتهاكات الجسيمة الراهنة. 3. حقوق المعاقين و المسنين و ذوي الإحتياجات الخاصة: الذين بسبب ظروفهم تلك، يخضعون لمعاملة أكثر قسوة في سياق النزاع المسلح، لعدم تمكنهم من التعاطي مع الظروف السلبية المصاحبة للنزاع بالقدر الذي قد يعقد من ظروفهم ، و كذلك يقلل من فرص حمايتهم و سلامتهم، إن حماية هذه الفئة يتاتى من مراعاة ظروفها من قبل المتحاربين، بواسطة قواعد تشريعية ملزمة و صارمة،. قد صادق السودان على الإتفاقية الخاصة بحقوق الأشخاص العاجزين في تاريخ 24 من شهر أبريل 2009. The Convention on the Rights of Persons with Disabilities and its Optional Protocol was adopted on 13 December 2006 at the United Nations Headquarters in New York, and was opened for signature on 30 March 2007.Available @ http://www.un.org/disabilities/default.asp?id=150 4. حقوق النازحين واللآجئين: هم الفئة الأكثر وضوحاً في مشهد ضحايا النزاعات المسلحة، فحالتي اللجؤ و النزوح، هما الأثر المباشر لإفتقار المواطنين للأمن و السلام، و الأعداد الكبيرة للآجئين و النازحين، تجعل المسألة اكثر إلحاحاً خاصاً و يؤشر حجم الإنتهاكات التي يتعرض لها المواطنين فقط بسبب وجودهم في الأقليم الذي يشهد التنازع المسلح. إن الأشخاص النازحين الذين تركوا منازلهم وأراضيهم قد يفتقرون إلى وسائل كسب العيش ، وربما كانوا معزولين أو يعيشون في مناطق غير آمنة، وقد يصبحون ضحايا العنف بتجنيدهم قسراً في القوات المقاتلة، أو بالتعرض للاغتصاب وحتى القتل، وقد ينفصل الأفراد عن عائلاتهم، فيما يمكن أن يجد أولئك الذين هربوا بدون أوراق تثبت أوضاعهم المدنية صعوبة في الحصول على الخدمات الاجتماعية أو في التحرك بحرية داخل البلاد. لهذا ينبغي وضع قواعد قانونية لتأمين بعض الأمور منها مثلاً الحفاظ على وحدة الأسرة أو إمكانية حصول النازحين إلى داخل البلاد على الوثائق اللازمة للتمتع بحقوقهم . إن العناية بهذا الفئة يجب أن تتخذ أشكالاً واضحة على الصعيد التشريعي و الإداري و السياسي. و قد عالجت المبادئ الموجهة للنزوح الداخلي التي تبنتها الأممالمتحدة الحقوق الخاصة بفئة النازحين بالمزيد من التفصيل. 5. حقوق المتضررين: إن العديد من المواطنين الذين ينتسبون الى قبائل أو عوائل أو مجموعات سكانية بعينها أو إقليم بعينه، أصابهم ضرر فقط بسبب أنتماءاتهم تلك، ففقدوا أمنهم وإستقرارهم وتعرضوا الى تمييز لا مبرر له قانوناً، و فقدوا وظائفهم أو مقاعدهم الدراسية أو ممتلكاتهم، أوشردوا داخل السودان أو خارجه، أو تعرضوا الى أي شكل من أشكال المعاملة التمييزية بسبب إنتماءاتهم تلك، برغم عدم ضلوعهم المباشر في أي عمليات عدوانية ضد أي من المجموعات. إن إيجاد آليه تشريعية و مؤسسية لدرء تلك الأضرار و تأهيل الضحايا بحيث ينخرطوا في المجتمع، هو حق لابد من تأسيسه للمتضررين من الحرب أو النزاع المسلح و العمل على عدم حدوثه بواسطة المنخرطين في الأعمال العدائية بما فيها المؤسسات الحكومية. و مثل هذا الحق ظل حاضراً دائما في المفاضات الحكومية مع الفصائل الدارفورية المسلحة المناهضة للحكومة المركزية، و نصت عليه كافة الاتفاقيات الموقعة بين الحكومة و الحركات المسلحة. 6. حماية البيئة الطبيعية: أصبحت مسألة حماية البيئة الطبيعية مسألة مثيرة للقلق على المستويين المحلي و الدولي ، فالأضرار الخطيرة التي أصابت البيئة الطبيعية في عدد كبير من النزاعات المسلحة في السودان ساهمت في زيادة حالة الاستضعاف لدى الذين عانوا أصلاً من القتال. إن البيئة ذات قيمة كبيرة بحد ذاتها، و هي ضمانة لكسب الرزق كذلك، وتلعب دوراً حاسماً في ضمان حياة وبقاء الأجيال الحاضرة والقادمة. غير أن حماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة، ظل غائباً تماماً في التشريع السوداني، على الرغم من أنها قد وردت في إطار التنظيم القانوني العادي. و يجب في هذا الصدد أن يتم تصحيح الوضع، وتقييد يد السلطات الرسمية و الجماعات المتنازعة من العبث بالبيئة، إنسجاماً مع القانون العرفي الدولي الذي يحتوي على بعض الأحكام ذات الصلة مثل واجب عدم مهاجمة البيئة الطبيعية ما لم يكن هناك هدف عسكري ضروري، أو حظر الهجمات التي من شأنها التسبب بأضرار عرضية غير متناسبة مع البيئة. أن حماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة يتطلب صياغة تفاصيل تشريعية أوفى، تستوعب الهدف من حماية البيئة، و تحدد أشكال وصور الأنتهاكات الماسة بسلامة البيئة، بما ينسجم مع التعهدات الدولية ذات الصلة، حيث أن البيئة و مشاكلها أصبحت أمراً إنسانياً تتشارك فيه الانسانية جمعاء. أ. الثقافات و التراث المحلي، تعد مسالة التراث المحلي و الذاتية المحلية لبعض الجماعات، تعبير عن الشخصية ، والأقرار بذلك، يعني أقرار بالتمايز بين المجموعات السكانية، على الرغم من إشتراكهم في الوطنية و الثقافة الجماعية. إن الإنكار تحت أي مبرر لحق أي مجموعة سكانية في التعبير عن خصوصيات تراثها / لهجتها / عاداتها ، تحت أي مبرر كان، يولد دون أدنى شك، الإحساس بعدم التكافؤ، و عدم الإعتراف، و التمييز ، و يقلص من الأحساس بالوطنية الجماعية ، وينمي الأنانية الإقليمية/ الجهوية/ العشائرية، كما يهدد بشكل صارخ السلم الإجتماعي الجماعي في البلاد. إن التمايز في السودان هو عمود الثراء الثقافي، وأن التمازج الحضاري و التاريخي في السودان إستطاع إن يرسم ملامح التسامح والتعايش الإجتماعي. هذا التواصل يجب أن يترسخ من خلال الإقرار بضرورته و أهميته، من خلال الأعتراف بالثقافات و التراث المحلي في إطار الوحدة الوطنية الجامعة. ب. الحق في التنمية: تعد التنمية عامل محوري و فعال في تحقيق السلام و التعايش السلمي و خلق أفضل الفرص للتطور السياسي السلمي. تم إقرار الحق في التنمية في عام 1981 في المادة 22 من الإعلان الأفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب، كحق مقرر للأفراد و الجماعات. إن الفقرة (1) من المادة 22 نصت على أن لكل الشعوب الحق في التنمية الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية ، و ذلك إستناداً لحقهم في الحرية و الكرامة ، و حقهم في المساواة في التمتع بالرفاه الإجتماعي. إن الحق في التنمية، كان قد تمت الاشارة اليه في عام 1986 في إعلان الأممالمتحدة حول الحق في التنمية Declaration on the Rights to Development ، الذي كان قد تم إعتماده بواسطة الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 41- 128. و الحق في التنمية هو حق مقرر للجماعة مثلما هو حق مقرر للأفراد، و قد تم التأكيد عليه في إعلان فينا و برنامج العملVienna Declaration and Programme of Action, 1993 عليه أصبح الحق في التنمية مضمناً في العديد من برامج الأممالمتحدة، وبالتالي أصبح برنامج عمل طويل المدى، على نحو خاص لدى برنامج الاممالمتحدة الإنمائي من خلال برنامجه المعروف (أهداف الألفية للتنمية). أن التنمية التي يعنيها الإعلان ، هي شاملة، إقتصادياً، وإجتماعياً، و ثقافياً، كما إنها عمليات و سياسيات مترابطة تهدف الى تحسين أوضاع السكان و الأفراد على أساس من مشاركة فاعلة و حرة و قيمة في التنمية و كذلك توزيع عادل للفوائد الناتجة عن ذلك. ت. المعايير الدولية في مراعاة الحقوق و الحريات في أوقات النزاعات المسلحة: أن القانون الدولي الإنساني لا يزال يشكل إطاراً ملائماً لتنظيم تصرفات الأطراف إثناء النزاعات المسلحة، سواء كانت ذات طابع دولي أو ذات طابع غير دولي، وذلك في ما يتعلق بمعظم المسائل التي تناولناها أعلاه. لقد تطور على مر السنين القانون الإنساني وأثبتت التجارب ديمومة و أهمية القانون الإنساني وملاءمته في حماية حياة الإنسان وكرامته أثناء النزاعات المسلحة. و المطلوب من أجل تحسين أوضاع الأشخاص المتضررين من النزاع المسلح ليس اعتماد فقط قواعد وطنية جديدة بل أيضاً تعزيز الامتثال للقوانين الدولية القائمة. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.