القوة المشتركة تكشف عن مشاركة مرتزقة من عدة دول في هجوم الفاشر    كامل إدريس يلتقي الناظر ترك ويدعو القيادات الأهلية بشرق السودان للمساهمة في الاستشفاء الوطني    شاهد بالصورة والفيديو.. بأزياء مثيرة.. حسناء أثيوبية تشعل حفل غنائي بأحد النوادي الليلية بفواصل من الرقص و"الزغاريد" السودانية    شاهد بالفيديو.. بلة جابر: (ضحيتي بنفسي في ود مدني وتعرضت للإنذار من أجل المحترف الضجة وارغو والرئيس جمال الوالي)    اللجنة العليا لطوارئ الخريف بكسلا تؤكد أهمية الاستعداد لمواجهة الطوارئ    حملة في السودان على تجار العملة    اتحاد جدة يحسم قضية التعاقد مع فينيسيوس    إيه الدنيا غير لمّة ناس في خير .. أو ساعة حُزُن ..!    خطة مفاجئة.. إسبانيا تستعد لترحيل المقاول الهارب محمد علي إلى مصر    من اختار صقور الجديان في الشان... رؤية فنية أم موازنات إدارية؟    المنتخب المدرسي السوداني يخسر من نظيره العاجي وينافس علي المركز الثالث    الاتحاد السوداني يصدر خريطة الموسم الرياضي 2025م – 2026م    إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    ترتيبات في السودان بشأن خطوة تّجاه جوبا    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    تحديث جديد من أبل لهواتف iPhone يتضمن 29 إصلاحاً أمنياً    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    ميسي يستعد لحسم مستقبله مع إنتر ميامي    تقرير يكشف كواليس انهيار الرباعية وفشل اجتماع "إنقاذ" السودان؟    محمد عبدالقادر يكتب: بالتفصيل.. أسرار طريقة اختيار وزراء "حكومة الأمل"..    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    "تشات جي بي تي" يتلاعب بالبشر .. اجتاز اختبار "أنا لست روبوتا" بنجاح !    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    أول أزمة بين ريال مدريد ورابطة الدوري الإسباني    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    بزشكيان يحذِّر من أزمة مياه وشيكة في إيران    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    مصانع أدوية تبدأ العمل في الخرطوم    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين    شرطة البحر الأحمر توضح ملابسات حادثة إطلاق نار أمام مستشفى عثمان دقنة ببورتسودان    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



يبغونها عوجا !! .. بقلم: حسين إبراهيم علي جادين/قاض سابق
نشر في سودانيل يوم 02 - 12 - 2020

لجنة ازالة التمكين عندما تحكم بمصادرة أموال مشبوهة فكأنما أتت البيوت من غير أبوابها بتغولها على سلطة هي من اختصاص المحاكم تطبقها في محاكمة عادلة، و يقصد بالمحاكمة العادلة المبادئ المنصوص عليها في مواثيق حقوق الانسان الدولية وفي الدساتير والتشريعات الوطنية ذات الصلة التي تضع معايير استقلال القضاء باعتباره الضمانة الجوهرية للمحاكمة العادلة الى جانب استقلالية القاضي ونزاهته وحياده، ومتى توفرت هذه الشروط تحققت المحاكمة العادلة، ولا تكون المحاكمة عادلة اذا لم تتوفر استقلالية القضاء، أو اذا فقد القاضي استقلاله ونزاهته وحياده.
فما كان لهذه اللجنة ان تتجاوز سلطات وصلاحيات عملها السياسي لذلك لا يرجى من مصلحة تقدمها في مصادرة الأموال بأساليب عشوائية ذلك بأن الضرر الذي تلحقه بالعدالة يفوق أي مصلحة ترجى منها حيث أنها بذلك تمارس الظلم من حيث ترى انها تحقق عدالة. فأي عدالة لا تتحقق عن طريق المحاكم في محاكمات علنية نزيهة تعتبر ظلم، فالعدالة تتحقق بتطبيق القوانين من المحاكم العادية التي تمارس القضاء الطبيعي.
يعتبر حق الملكية والحق في المحاكمة العادلة من حقوق العدالة الطبيعية التي لم تعد في حاجة للنص عليها كما لا يجوز النص على مخالفتها في أي دستور أو أي قانون وهو عين المبدأ اللاتيني الوارد في القانون الدولي العرفي jus cogens or peremptory norms و هذا المبدأ لا يعترف بأي دستور أو قانون أواي اتفاقية تجيز، على سبيل المثال، الاسترقاق أو الإبادة الجماعية أو التنكر للحق في التقاضي وغيرها من الأعمال التي تنتهك حقوق الانسان.
لذلك نصت المادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان الذي أصبح جزءاً من القانون الدولي العرفي، على انه: لكل انسان - الحق على قدم المساواة التامة مع الآخرين – في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه اليه.
والمادة 11/1 تنص على ان: كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً الى أن تثبت أدانته قانوناً في محاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه.
وتعتبر مصادرة الأموال عقوبة جنائية ينبغي ان تصدر من المحاكم وليس من أي جهة غيرها.
فاذا كان لا يجوز حتى للقاضي أن يقضي بما يغلب ظنه، فكيف تقضي بالظن لجنة غير ذات اختصاص قضائي. قال الله تعالى: ومالهم من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئاً.
فالقرار الذي يوقع عقوبة بالمصادرة لا يصدر الا من محكمة وبشرط ان تكون محكمة مختصة في جلسة علنية تتاح فيها للمتهم كل وسائل الدفاع، فاذا صدر من أي جهة خارج السلطة القضائية يعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً ويصبح منعدم الأثر.
وكما نصت المواثيق الدولية على أنه: لكل فرد الحق في أن يحاكم أمام المحاكم العادية أو الهيئات القضائية التي تطبق الإجراءات القانونية المقررة، ولا يجوز انشاء هيئات قضائية لا تطبق الإجراءات القانونية المقررة حسب الأصول الخاصة بالتدابير القضائية لتنتزع الولاية القضائية التي تتمتع بها المحاكم العادية أو الهيئات القضائية. كما أن مبدأ استقلال القضاء يكفل للسلطة القضائية ويتطلب منها أن تضمن سير الإجراءات القضائية بعدالة واحترام حقوق الأطراف. دون محاباة أو تحيز أو تحامل.
وأخيراً مهما توافرت النوايا الحسنة للجنة إزالة التمكين فهي تعوزها الخبرة الفنية والكفاءة اللازمة في سير الإجراءات القانونية والقضائية في التحري والتحقيق والمحاكمة لان لذلك
العمل جهات مختصة من شرطة ونيابات تخصصية وقضاء عادل والا فالطامة الكبرى ليست في فساد المفسدين بل نقص أو انعدام الكفاءات الوطنية النزيهة.
إذا طبق القانون تطبيقاً صحيحا فلا يفلت أحد من العقاب ولا يدخل في ملك أحد مال الا ما كسبه بالوسائل الشرعية، فاذا ثبت الثراء الحرام لدى القضاء العادل فلا سبيل الا المصادرة
والعقوبات الأخرى المنصوص عليها في قانون الثراء الحرام.
حسين إبراهيم علي جادين
قاض سابق
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.