الدعم السريع يعلن السيطرة على النهود    وزير التربية والتعليم بالشمالية يقدم التهنئة للطالبة اسراء اول الشهادة السودانية بمنطقة تنقاسي    سقطت مدينة النهود .. استباحتها مليشيات وعصابات التمرد    عقار: بعض العاملين مع الوزراء في بورتسودان اشتروا شقق في القاهرة وتركيا    عقوبة في نواكشوط… وصفعات في الداخل!    الهلال يواجه اسنيم في لقاء مؤجل    تكوين روابط محبي ومشجعي هلال كوستي بالخارج    عثمان ميرغني يكتب: هل رئيس الوزراء "كوز"؟    كم تبلغ ثروة لامين جمال؟    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الشاشة نورهان نجيب تحتفل بزفافها على أنغام الفنان عثمان بشة وتدخل في وصلة رقص مؤثرة مع والدها    سلسلة تقارير .. جامعة ابن سينا .. حينما يتحول التعليم إلى سلعة للسمسرة    حين يُجيد العازف التطبيل... ينكسر اللحن    شاهد بالفيديو.. في مشهد نال إعجاب الجمهور والمتابعون.. شباب سعوديون يقفون لحظة رفع العلم السوداني بإحدى الفعاليات    أبوعركي البخيت الفَنان الذي يَحتفظ بشبابه في (حنجرته)    من رئاسة المحلية.. الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع يعلن تحرير النهود (فيديو)    شاهد بالصور والفيديو.. بوصلة رقص مثيرة.. الفنانة هدى عربي تشعل حفل غنائي بالدوحة    تتسلل إلى الكبد.. "الملاريا الحبشية" ترعب السودانيين    إعلان نتيجة الشهادة السودانية الدفعة المؤجلة 2023 بنسبة نجاح عامة 69%    والد لامين يامال: لم تشاهدوا 10% من قدراته    الحسم يتأجل.. 6 أهداف ترسم قمة مجنونة بين برشلونة وإنتر    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    هل أصبح أنشيلوتي قريباً من الهلال السعودي؟    جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    ترامب: بوتين تخلى عن حلمه ويريد السلام    إيقاف مدافع ريال مدريد روديغر 6 مباريات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    ارتفاع التضخم في السودان    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    بيان مجمع الفقه الإسلامي حول القدر الواجب إخراجه في زكاة الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مفهوم القضاء الطبيعي والقضاء الاستثنائي .. بقلم: مصعب عوض الكريم علي ادريس المحامي
نشر في سودانيل يوم 05 - 08 - 2018

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
من أساسيات المحاكمة العادلة أن تتم محاكمة أي شخص ارتكب فعل مُجرَّم أمام قاضيه الطبيعي تطبيقاً لمبدأ المساواة بين المواطنين أمام القضاء والمحاكم ، وأن يمثل جميع الافراد الى محكمة واحدة دون تمييز وتفرقة وبإجراءات موحدة ، والأصل في الدستور وحدة القضاء ، والمحاكم من حيث المبدأ يجب أن تكون محاكم عادية " طبيعية " ، لأنها صاحبة الولاية العامة والاختصاص الأصيل بحيث يتقاضى الأفراد لديها ويكونوا على المام مسبق بوجودها وقانونيتها وأصول التقاضي فيها ، والقاضي الطبيعي هو القاضي الذي يتبع لأجهزة القضاء العادي في الدولة . وفي القضاء الطبيعي يجوز انشاء محاكم متخصصة لأشخاص او طائفة من الناس لهم وضع خاص مثل محكمة الطفل ومحكمة جرائم الفساد ومحكمة العمل وغيرها وينحصر اختصاص هذه المحاكم في مجال واحد من مجالات القانون إعمالاً لمبدأ التخصصية والخبرة لأن هذه المحاكم تقوم على مسائل فنية تتطلب معرفة وتخصص غير موجودة في قضاء المحاكم العادية ، ويجوز أن تكون المحكمة المتخصصة مستقلة بذاتها أو تكون جزءاً من المحاكم العامة وتتبع لها إدارياً كيفما كان الوضع .
والمحاكم الاستثنائية هي المحاكم التي لا تدخل في نطاق المحاكم العادية ، وتشكل من عناصر غير قضائية للفصل في نزاعات طائفة محددة من الناس باجراءات وضمانات تختلف في الغالب عن الإجراءات العادية للتقاضي ، بعض الدول نصت في دساتيرها على حظر انشاء مثل هذا النوع من المحاكم ، ودول أخرى لم تحظر ذلك بل وظفت المحاكم الاستثنائية لتطبيق إجراءات استثنائية لا تتفق مع المعايير الدولية، ولمعرفة مدى سلامة الإجراءات المتخذة في كل من المحاكم العادية أو الاستثنائية وفق القانون الدولي يجب النظر ابتداء الى ما اذا كانت المحكمة مشكلة وفقاً للقانون ، وان أنها لا تنطوي على طابع تمييزي وان قضاتها مستقلين عن السلطة التنفيذية والتشريعية وما اذا كانت جميع اجراءتها تتفق مع المعايير الدولية.
لذلك نجد أن هناك فارق بين القضاء المتخصص الذي تتوفر فيه ضمانات المحاكمة العادلة والقضاء الاستثنائي الذي لا تتوفر فيه هذه الضمانات ، وبالطبع ان القضاء الذي لا تتوفر فيه ضمانات المحاكمة العادلة يؤثر على العدالة الجنائية ويقدح في استقلالية السلطة القضائية . لذلك يجب الاستعاضة بمثل هذا النوع بإنشاء محاكم ودوائر متخصصة داخل منظومة القضاء العادي تكون ذات طبيعة مرنة لسرعة الفصل في الدعاوى حتى نتفادى القضاء الاستثنائي ، علما بان المحاكم المتخصصة مطلوبة في حال اقتضت ضرورات مبررة لإنشائها ، بشرط أن لا يكون القصد منها تطبيق إجراءات استثنائية لمواجهة نوع محدد من الجرائم يستطيع القضاء العادي القيام بها على أكمل وجه ، حتى لا ندخل في مظنة مخالفة ضمان عدم محاكمة المتهمين في قضية ما أمام محكمة تشكل خصيصاً من أجل قضيتهم ، وقد أوضحت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة أنه في حال تشكيل محاكم أو هيئات قضائية تم تأسيسها خصيصًا للفصل في فئات معينة من القضايا، يجب أن يستند ذلك إلى أسس موضوعية ومعقولة لتبرير التمييز بين تلك المحاكم والمحاكم العادية.
والقانون الدولي يحظر انشاء أي محاكم جنائية متخصصة تقوم على أساس تمييزي بالمخالفة لمبدأ المساواة امام المحاكم وحظر التمييز، ولا يتعارض هذا الحظر مع مضمون مبدأ وجود محاكم مختلفة باختلاف أنواع المنازعات أو باختلاف طبيعة الجرائم بشرط ألا تقوم تفرقه، أو يوضع تمييز بين أشخاص المتقاضيين. فمن الضروري اتخاذ كافة التدابير الضرورية واللازمة التي تكفل إجراء هذه المحاكمات في ظروف توفر فعلياً كل الضمانات المنصوص عليها في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي تتمثل في المساواة أمام القضاء وأن يعتبر المتهم بريئا حتى تثبت ادانته وان يتم اعلام المتهم فور اتخاذ أي إجراءات ضده بالتهم المنسوبة اليه، وأن يعطى الوقت الكافي والتسهيلات اللازمة لتقديم دفاعه ، وأن يقوم بالاتصال بمحام يختاره، وأن يحاكم دون تأخير غير مبرر، وان يحاكم حضورياً وان يدافع عنه محام يختاره بنفسه والحق في مناقشة الشهود واستدعائهم وان يزود بمترجم اذا كان لا يفهم لغة المحكمة وأن لا يكره المتهم على تقديم دليل ضد نفسه وان لا يحاكم عن الفعل الواحد مرتين وغيرها من الضمانات. حيث نص المبدأ (5) من مبادئ أساسية بشأن استقلال السلطة القضائية التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة على أن :" لكل فرد الحق في أن يحاكم أمام المحاكم العادية أو الهيئات القضائية التي تطبق الإجراءات القانونية المقررة. ولا يجوز إنشاء هيئات قضائية، لا تطبق الإجراءات القانونية المقررة حسب الأصول والخاصة بالتدابير القضائية، لتنتزع الولاية القضائية التي تتمتع بها المحاكم العادية أو الهيئات القضائية".
على كل فان الحقوق الخاصة بالمحاكمة العادلة يجب أن تكون مطبقة في جميع المحاكم سواء كانت محاكم عادية أو متخصصة أو استثنائية ، وان لا يتم التوسع في القضاء المتخصص الا لضرورات وبمبررات موضوعية تقوم على أسس ، لان القضاء العادي والطبيعي المستقل هو صاحب الولاية العامة ويحوز على ثقة الجميع للضمانات الموضوعية والاجرائية التي تتوفر لديه ، وانه يتصف بالتجرد والعموم والحيادية ، وهو حامي الحريات والحقوق العامة ويسهر دوماً على حراستها إعلاء لقيم العدالة وسيادة حكم القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.