إبراهيم جابر ينفي خبر حل اللجنة العليا لتهيئة بيئة العودة إلى الخرطوم    البرهان يفاجئ الجميع بشأن استقالة    إبراهيم شقلاوي يكتب: مسرح ما بعد الحرب لدى يوسف عيدابي    الصحفية سهيرة عبد الرحيم: (شعرت للحظة أن وزير الخارجية المصري سيهتف داخل القاعة "جيش واحد، شعب واحد" من فرطٍ حماسه في الجلسة)    شاهد بالفيديو.. والدة الفنان الراحل محمود عبد العزيز: (اتخذلت في هذا المطرب!! وكل من كانوا حول الحوت منافقون عدا واحد)    شاهد بالفيديو.. على أنغام أغاني "الزنق".. لاعبو حي الوادي يحتفلون مع راعي الفريق ونائب رئيس إتحاد الكرة أسامة عطا المنان بمناسبة زواجه    شاهد بالفيديو.. في مشهد مؤثر.. كابتن طائرة "سودانير" المتجهة إلى العاصمة الخرطوم ينهار بالبكاء أثناء مخاطبته الركاب    وزارة المالية توقع إتفاق مع بنك التضامن الإسلامي لتقديم خدمة إيصالي    شاهد بالصورة.. اللاعب هاني مختار يتوشح بعلم السودان في جلسة التصوير الخاصة بناديه الأمريكي    شاهد بالفيديو.. بتواضع كبير "البرهان" يقف بسيارته في الشارع العام ليشرب عصير من الفواكه قدمه له أحد المواطنين بدنقلا    وزير الخارجية والتعاون الدولي يلتقي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي    شاهد بالفيديو.. فتاة سودانية تبهر راغب علامة وأنغام بعد ترديدها أغنية هدى عربي في برنامج مسابقات والسلطانة تدعمها وتحتفي بها    وزارة الشباب والرياضة تواصل انفتاحها على الولايات    ارتفاع في اسعار محصول الذرة واستقرار سعر السمسم بالقضارف أمس    عثمان ميرغني يكتب: إثيوبيا والسودان: تشابكات الحرب والأمن الإقليمي    وفاة ثالث رضيع تناول حليبًا ملوّثًا بفرنسا    مشروبات طبيعية تدعم مناعتك.. روشتة حمايتك من العدوى    دراسة تربط طنين الأذن بالإنتاجية في العمل    جوجل تسهّل إزالة المعلومات الشخصية والتزييف العميق من نتائج البحث    "ميتا" تبني مركز بيانات بقيمة 10 مليارات دولار    إضافة علامة تبويب الإعدادات بواجهة "واتساب"    إلغاء رحلة قطار إلى الخرطوم..إليكم تفاصيل    انطلاق دورة متخصصة لتطوير الأداء الرقمي برعاية وزير الشباب والرياضة    وزارة الشباب والرياضة تواصل انفتاحها على الولايات ووكيل الوزارة يشهد ختام دورة شهداء السريحة بولاية الجزيرة    رشيد الغفلاوي يلتقي قيادات الاتحاد السوداني لكرة القدم    المريخ يواصل تدريباته بقوة بكيجالي والدامر    ماساة قحت جنا النديهة    كباشي يحيي صمود مواطني شرق النيل ويوجه بزيادة محولات الكهرباء ومكاتب السجل المدني بالمنطقة    تطور حاسم بقضية "الاعتداء الجنسي" في منزل لامين يامال    الإدارة العامة لشرطة تأمين التعدين تنفذ حملة منعية وكشفية لمكافحة التعدين العشوائي بولاية البحرالاحمر    الإدارة العامة لشرطة تأمين التعدين تنفذ حملة منعية وكشفية لمكافحة التعدين العشوائي بولاية البحرالاحمر    هيئة مياه الخرطوم: تحصيل فاتورة المياه لا يشمل القطاع السكني حتى الآن    ارتفاع طفيف لأرباح زين السعودية إلى 604 ملايين في 2025    مسلسلات رمضان.. هل تقع أيتن عامر فى حب ياسر جلال فى مسلسل كلهم بيحبوا مودى    الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه فى منتصف تعاملات اليوم    مسؤول سوداني يغادر إلى تركيا    السودان.. وزير الشباب والرياضة يصدر قرارًا    دوري أبطال أفريقيا يشتعل.. 3 أندية تتأهل رسميًا وصراع مفتوح على 5 بطاقات    مجموعة الهلال السوداني.. صنداونز يقتنص التعادل ويبقي آمال التأهل في دوري الأبطال    أفراد من الشرطة يلقون القبض على السائق الخاص بالقائد الميداني لمليشيا الدعم السريع "جلحة" داخل "ركشة" بحي بري    هلال كوستي يدشن برامجه الثقافية بليلة ثقافية كبرى وتكريم رموز النادي والمجتمع    شاهد بالفيديو.. سرقة محل مجوهرات بشارع الوادي بأم درمان وقيمة المسروقات تقدر ب(ترليون) جنيه    محاولة أوكرانية جديدة لإفشال مفاوضات السلام بعيداً عن ارض المعركة    رفض الزوج شراء سجائر لها فقتلته.. جريمة زوجة مصرية تثير الجدل    حريق كبير في سوق شرق تشاد    رسالة أخيرة في بريد الرئيس البرهان قبل تمرد الحركات المسلحة الدارفورية    ترامب يحذر إيران: الوقت ينفد والهجوم القادم سيكون أشد    مباحث الخرطوم تعلن توجيه ضربة موجعة لمافيا السيارات..إليكم التفاصيل    تلفزيون السودان يستأنف البث المباشر من مقرّه الرئيسي    وزير الصحة: التبغ عدو الحاضر والمستقبل و فاتورته الصحية تفوق عائداته الضريبية    هل قتل السحر الأسود الإسرائيلي عبد الناصر؟.. كتاب جديد يكشف خفايا خطيرة في مصر    سباق اختراق الضاحية باكورة بطولات الاتحاد العربي لألعاب القوى    شركة اتصالات في السودان تعلن عن توقف خدمات    "مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ"!    أحمد الشاكر: انا أعجز عن شكر جميع الإخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية    السودان..حصيلة صادمة بمرض شهير في ولايتين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مفهوم القضاء الطبيعي والقضاء الاستثنائي .. بقلم: مصعب عوض الكريم علي ادريس المحامي
نشر في سودانيل يوم 05 - 08 - 2018

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
من أساسيات المحاكمة العادلة أن تتم محاكمة أي شخص ارتكب فعل مُجرَّم أمام قاضيه الطبيعي تطبيقاً لمبدأ المساواة بين المواطنين أمام القضاء والمحاكم ، وأن يمثل جميع الافراد الى محكمة واحدة دون تمييز وتفرقة وبإجراءات موحدة ، والأصل في الدستور وحدة القضاء ، والمحاكم من حيث المبدأ يجب أن تكون محاكم عادية " طبيعية " ، لأنها صاحبة الولاية العامة والاختصاص الأصيل بحيث يتقاضى الأفراد لديها ويكونوا على المام مسبق بوجودها وقانونيتها وأصول التقاضي فيها ، والقاضي الطبيعي هو القاضي الذي يتبع لأجهزة القضاء العادي في الدولة . وفي القضاء الطبيعي يجوز انشاء محاكم متخصصة لأشخاص او طائفة من الناس لهم وضع خاص مثل محكمة الطفل ومحكمة جرائم الفساد ومحكمة العمل وغيرها وينحصر اختصاص هذه المحاكم في مجال واحد من مجالات القانون إعمالاً لمبدأ التخصصية والخبرة لأن هذه المحاكم تقوم على مسائل فنية تتطلب معرفة وتخصص غير موجودة في قضاء المحاكم العادية ، ويجوز أن تكون المحكمة المتخصصة مستقلة بذاتها أو تكون جزءاً من المحاكم العامة وتتبع لها إدارياً كيفما كان الوضع .
والمحاكم الاستثنائية هي المحاكم التي لا تدخل في نطاق المحاكم العادية ، وتشكل من عناصر غير قضائية للفصل في نزاعات طائفة محددة من الناس باجراءات وضمانات تختلف في الغالب عن الإجراءات العادية للتقاضي ، بعض الدول نصت في دساتيرها على حظر انشاء مثل هذا النوع من المحاكم ، ودول أخرى لم تحظر ذلك بل وظفت المحاكم الاستثنائية لتطبيق إجراءات استثنائية لا تتفق مع المعايير الدولية، ولمعرفة مدى سلامة الإجراءات المتخذة في كل من المحاكم العادية أو الاستثنائية وفق القانون الدولي يجب النظر ابتداء الى ما اذا كانت المحكمة مشكلة وفقاً للقانون ، وان أنها لا تنطوي على طابع تمييزي وان قضاتها مستقلين عن السلطة التنفيذية والتشريعية وما اذا كانت جميع اجراءتها تتفق مع المعايير الدولية.
لذلك نجد أن هناك فارق بين القضاء المتخصص الذي تتوفر فيه ضمانات المحاكمة العادلة والقضاء الاستثنائي الذي لا تتوفر فيه هذه الضمانات ، وبالطبع ان القضاء الذي لا تتوفر فيه ضمانات المحاكمة العادلة يؤثر على العدالة الجنائية ويقدح في استقلالية السلطة القضائية . لذلك يجب الاستعاضة بمثل هذا النوع بإنشاء محاكم ودوائر متخصصة داخل منظومة القضاء العادي تكون ذات طبيعة مرنة لسرعة الفصل في الدعاوى حتى نتفادى القضاء الاستثنائي ، علما بان المحاكم المتخصصة مطلوبة في حال اقتضت ضرورات مبررة لإنشائها ، بشرط أن لا يكون القصد منها تطبيق إجراءات استثنائية لمواجهة نوع محدد من الجرائم يستطيع القضاء العادي القيام بها على أكمل وجه ، حتى لا ندخل في مظنة مخالفة ضمان عدم محاكمة المتهمين في قضية ما أمام محكمة تشكل خصيصاً من أجل قضيتهم ، وقد أوضحت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة أنه في حال تشكيل محاكم أو هيئات قضائية تم تأسيسها خصيصًا للفصل في فئات معينة من القضايا، يجب أن يستند ذلك إلى أسس موضوعية ومعقولة لتبرير التمييز بين تلك المحاكم والمحاكم العادية.
والقانون الدولي يحظر انشاء أي محاكم جنائية متخصصة تقوم على أساس تمييزي بالمخالفة لمبدأ المساواة امام المحاكم وحظر التمييز، ولا يتعارض هذا الحظر مع مضمون مبدأ وجود محاكم مختلفة باختلاف أنواع المنازعات أو باختلاف طبيعة الجرائم بشرط ألا تقوم تفرقه، أو يوضع تمييز بين أشخاص المتقاضيين. فمن الضروري اتخاذ كافة التدابير الضرورية واللازمة التي تكفل إجراء هذه المحاكمات في ظروف توفر فعلياً كل الضمانات المنصوص عليها في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي تتمثل في المساواة أمام القضاء وأن يعتبر المتهم بريئا حتى تثبت ادانته وان يتم اعلام المتهم فور اتخاذ أي إجراءات ضده بالتهم المنسوبة اليه، وأن يعطى الوقت الكافي والتسهيلات اللازمة لتقديم دفاعه ، وأن يقوم بالاتصال بمحام يختاره، وأن يحاكم دون تأخير غير مبرر، وان يحاكم حضورياً وان يدافع عنه محام يختاره بنفسه والحق في مناقشة الشهود واستدعائهم وان يزود بمترجم اذا كان لا يفهم لغة المحكمة وأن لا يكره المتهم على تقديم دليل ضد نفسه وان لا يحاكم عن الفعل الواحد مرتين وغيرها من الضمانات. حيث نص المبدأ (5) من مبادئ أساسية بشأن استقلال السلطة القضائية التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة على أن :" لكل فرد الحق في أن يحاكم أمام المحاكم العادية أو الهيئات القضائية التي تطبق الإجراءات القانونية المقررة. ولا يجوز إنشاء هيئات قضائية، لا تطبق الإجراءات القانونية المقررة حسب الأصول والخاصة بالتدابير القضائية، لتنتزع الولاية القضائية التي تتمتع بها المحاكم العادية أو الهيئات القضائية".
على كل فان الحقوق الخاصة بالمحاكمة العادلة يجب أن تكون مطبقة في جميع المحاكم سواء كانت محاكم عادية أو متخصصة أو استثنائية ، وان لا يتم التوسع في القضاء المتخصص الا لضرورات وبمبررات موضوعية تقوم على أسس ، لان القضاء العادي والطبيعي المستقل هو صاحب الولاية العامة ويحوز على ثقة الجميع للضمانات الموضوعية والاجرائية التي تتوفر لديه ، وانه يتصف بالتجرد والعموم والحيادية ، وهو حامي الحريات والحقوق العامة ويسهر دوماً على حراستها إعلاء لقيم العدالة وسيادة حكم القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.