شاهد بالصور.. ما هي حقيقة ظهور المذيعة تسابيح خاطر في أحضان إعلامي الدعم السريع "ود ملاح".. تعرف على القصة كاملة!!    مساعد البرهان يتحدث عن زخم لعمليات عسكرية    البرهان يطلع على أداء ديوان المراجع العام ويعد بتنفيذ توصياته    تقارير صادمة عن أوضاع المدنيين المحتجزين داخل الفاشر بعد سيطرة الدعم السريع    لقاء بين البرهان والمراجع العام والكشف عن مراجعة 18 بنكا    السودان الافتراضي ... كلنا بيادق .. وعبد الوهاب وردي    د.ابراهيم الصديق على يكتب:اللقاء: انتقالات جديدة..    إبراهيم شقلاوي يكتب: يرفعون المصاحف على أسنّة الرماح    لجنة المسابقات بارقو توقف 5 لاعبين من التضامن وتحسم مباراة الدوم والأمل    المريخ (B) يواجه الإخلاص في أولي مبارياته بالدوري المحلي بمدينة بربر    الهلال لم يحقق فوزًا على الأندية الجزائرية على أرضه منذ عام 1982….    شاهد بالصورة والفيديو.. ضابطة الدعم السريع "شيراز" تعبر عن إنبهارها بمقابلة المذيعة تسابيح خاطر بالفاشر وتخاطبها (منورة بلدنا) والأخيرة ترد عليها: (بلدنا نحنا ذاتنا معاكم)    لماذا نزحوا إلى شمال السودان    شاهد بالصور.. المذيعة المغضوب عليها داخل مواقع التواصل السودانية "تسابيح خاطر" تصل الفاشر    جمهور مواقع التواصل بالسودان يسخر من المذيعة تسابيح خاطر بعد زيارتها للفاشر ويلقبها بأنجلينا جولي المليشيا.. تعرف على أشهر التعليقات الساخرة    المالية توقع عقد خدمة إيصالي مع مصرف التنمية الصناعية    أردوغان: لا يمكننا الاكتفاء بمتابعة ما يجري في السودان    وزير الطاقة يتفقد المستودعات الاستراتيجية الجديدة بشركة النيل للبترول    أردوغان يفجرّها داوية بشأن السودان    وزير سوداني يكشف عن مؤشر خطير    شاهد بالصورة والفيديو.. "البرهان" يظهر متأثراً ويحبس دموعه لحظة مواساته سيدة بأحد معسكرات النازحين بالشمالية والجمهور: (لقطة تجسّد هيبة القائد وحنوّ الأب، وصلابة الجندي ودمعة الوطن التي تأبى السقوط)    بالصورة.. رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس: (قلبي مكسور على أهل السودان والعند هو السبب وأتمنى السلام والإستقرار لأنه بلد قريب إلى قلبي)    إحباط محاولة تهريب عدد 200 قطعة سلاح في مدينة عطبرة    السعودية : ضبط أكثر من 21 ألف مخالف خلال أسبوع.. و26 متهماً في جرائم التستر والإيواء    الترتيب الجديد لأفضل 10 هدافين للدوري السعودي    «حافظ القرآن كله وعايشين ببركته».. كيف تحدث محمد رمضان عن والده قبل رحيله؟    محمد رمضان يودع والده لمثواه الأخير وسط أجواء من الحزن والانكسار    وفي بدايات توافد المتظاهرين، هتف ثلاثة قحاتة ضد المظاهرة وتبنوا خطابات "لا للحرب"    أول جائزة سلام من الفيفا.. من المرشح الأوفر حظا؟    مركزي السودان يصدر ورقة نقدية جديدة    برشلونة ينجو من فخ كلوب بروج.. والسيتي يقسو على دورتموند    "واتساب" يطلق تطبيقه المنتظر لساعات "أبل"    بنك السودان .. فك حظر تصدير الذهب    بقرار من رئيس الوزراء: السودان يؤسس ثلاث هيئات وطنية للتحول الرقمي والأمن السيبراني وحوكمة البيانات    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    غبَاء (الذكاء الاصطناعي)    مخبأة في باطن الأرض..حادثة غريبة في الخرطوم    رونالدو يفاجئ جمهوره: سأعتزل كرة القدم "قريبا"    صفعة البرهان    حرب الأكاذيب في الفاشر: حين فضح التحقيق أكاذيب الكيزان    دائرة مرور ولاية الخرطوم تدشن برنامج الدفع الإلكتروني للمعاملات المرورية بمركز ترخيص شهداء معركة الكرامة    السودان.. افتتاح غرفة النجدة بشرطة ولاية الخرطوم    5 مليارات دولار.. فساد في صادر الذهب    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    الحُزن الذي يَشبه (أعِد) في الإملاء    السجن 15 عام لمستنفر مع التمرد بالكلاكلة    عملية دقيقة تقود السلطات في السودان للقبض على متّهمة خطيرة    وزير الصحة يوجه بتفعيل غرفة طوارئ دارفور بصورة عاجلة    الجنيه السوداني يتعثر مع تضرر صادرات الذهب بفعل حظر طيران الإمارات    تركيا.. اكتشاف خبز عمره 1300 عام منقوش عليه صورة يسوع وهو يزرع الحبوب    (مبروك النجاح لرونق كريمة الاعلامي الراحل دأود)    المباحث الجنائية المركزية بولاية نهر النيل تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في تزوير الأختام والمستندات الرسمية    حسين خوجلي يكتب: التنقيب عن المدهشات في أزمنة الرتابة    دراسة تربط مياه العبوات البلاستيكية بزيادة خطر السرطان    والي البحر الأحمر ووزير الصحة يتفقدان مستشفى إيلا لعلاج أمراض القلب والقسطرة    شكوك حول استخدام مواد كيميائية في هجوم بمسيّرات على مناطق مدنية بالفاشر    السجائر الإلكترونية قد تزيد خطر الإصابة بالسكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مفهوم القضاء الطبيعي والقضاء الاستثنائي .. بقلم: مصعب عوض الكريم علي ادريس المحامي
نشر في سودانيل يوم 05 - 08 - 2018

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
من أساسيات المحاكمة العادلة أن تتم محاكمة أي شخص ارتكب فعل مُجرَّم أمام قاضيه الطبيعي تطبيقاً لمبدأ المساواة بين المواطنين أمام القضاء والمحاكم ، وأن يمثل جميع الافراد الى محكمة واحدة دون تمييز وتفرقة وبإجراءات موحدة ، والأصل في الدستور وحدة القضاء ، والمحاكم من حيث المبدأ يجب أن تكون محاكم عادية " طبيعية " ، لأنها صاحبة الولاية العامة والاختصاص الأصيل بحيث يتقاضى الأفراد لديها ويكونوا على المام مسبق بوجودها وقانونيتها وأصول التقاضي فيها ، والقاضي الطبيعي هو القاضي الذي يتبع لأجهزة القضاء العادي في الدولة . وفي القضاء الطبيعي يجوز انشاء محاكم متخصصة لأشخاص او طائفة من الناس لهم وضع خاص مثل محكمة الطفل ومحكمة جرائم الفساد ومحكمة العمل وغيرها وينحصر اختصاص هذه المحاكم في مجال واحد من مجالات القانون إعمالاً لمبدأ التخصصية والخبرة لأن هذه المحاكم تقوم على مسائل فنية تتطلب معرفة وتخصص غير موجودة في قضاء المحاكم العادية ، ويجوز أن تكون المحكمة المتخصصة مستقلة بذاتها أو تكون جزءاً من المحاكم العامة وتتبع لها إدارياً كيفما كان الوضع .
والمحاكم الاستثنائية هي المحاكم التي لا تدخل في نطاق المحاكم العادية ، وتشكل من عناصر غير قضائية للفصل في نزاعات طائفة محددة من الناس باجراءات وضمانات تختلف في الغالب عن الإجراءات العادية للتقاضي ، بعض الدول نصت في دساتيرها على حظر انشاء مثل هذا النوع من المحاكم ، ودول أخرى لم تحظر ذلك بل وظفت المحاكم الاستثنائية لتطبيق إجراءات استثنائية لا تتفق مع المعايير الدولية، ولمعرفة مدى سلامة الإجراءات المتخذة في كل من المحاكم العادية أو الاستثنائية وفق القانون الدولي يجب النظر ابتداء الى ما اذا كانت المحكمة مشكلة وفقاً للقانون ، وان أنها لا تنطوي على طابع تمييزي وان قضاتها مستقلين عن السلطة التنفيذية والتشريعية وما اذا كانت جميع اجراءتها تتفق مع المعايير الدولية.
لذلك نجد أن هناك فارق بين القضاء المتخصص الذي تتوفر فيه ضمانات المحاكمة العادلة والقضاء الاستثنائي الذي لا تتوفر فيه هذه الضمانات ، وبالطبع ان القضاء الذي لا تتوفر فيه ضمانات المحاكمة العادلة يؤثر على العدالة الجنائية ويقدح في استقلالية السلطة القضائية . لذلك يجب الاستعاضة بمثل هذا النوع بإنشاء محاكم ودوائر متخصصة داخل منظومة القضاء العادي تكون ذات طبيعة مرنة لسرعة الفصل في الدعاوى حتى نتفادى القضاء الاستثنائي ، علما بان المحاكم المتخصصة مطلوبة في حال اقتضت ضرورات مبررة لإنشائها ، بشرط أن لا يكون القصد منها تطبيق إجراءات استثنائية لمواجهة نوع محدد من الجرائم يستطيع القضاء العادي القيام بها على أكمل وجه ، حتى لا ندخل في مظنة مخالفة ضمان عدم محاكمة المتهمين في قضية ما أمام محكمة تشكل خصيصاً من أجل قضيتهم ، وقد أوضحت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة أنه في حال تشكيل محاكم أو هيئات قضائية تم تأسيسها خصيصًا للفصل في فئات معينة من القضايا، يجب أن يستند ذلك إلى أسس موضوعية ومعقولة لتبرير التمييز بين تلك المحاكم والمحاكم العادية.
والقانون الدولي يحظر انشاء أي محاكم جنائية متخصصة تقوم على أساس تمييزي بالمخالفة لمبدأ المساواة امام المحاكم وحظر التمييز، ولا يتعارض هذا الحظر مع مضمون مبدأ وجود محاكم مختلفة باختلاف أنواع المنازعات أو باختلاف طبيعة الجرائم بشرط ألا تقوم تفرقه، أو يوضع تمييز بين أشخاص المتقاضيين. فمن الضروري اتخاذ كافة التدابير الضرورية واللازمة التي تكفل إجراء هذه المحاكمات في ظروف توفر فعلياً كل الضمانات المنصوص عليها في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي تتمثل في المساواة أمام القضاء وأن يعتبر المتهم بريئا حتى تثبت ادانته وان يتم اعلام المتهم فور اتخاذ أي إجراءات ضده بالتهم المنسوبة اليه، وأن يعطى الوقت الكافي والتسهيلات اللازمة لتقديم دفاعه ، وأن يقوم بالاتصال بمحام يختاره، وأن يحاكم دون تأخير غير مبرر، وان يحاكم حضورياً وان يدافع عنه محام يختاره بنفسه والحق في مناقشة الشهود واستدعائهم وان يزود بمترجم اذا كان لا يفهم لغة المحكمة وأن لا يكره المتهم على تقديم دليل ضد نفسه وان لا يحاكم عن الفعل الواحد مرتين وغيرها من الضمانات. حيث نص المبدأ (5) من مبادئ أساسية بشأن استقلال السلطة القضائية التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة على أن :" لكل فرد الحق في أن يحاكم أمام المحاكم العادية أو الهيئات القضائية التي تطبق الإجراءات القانونية المقررة. ولا يجوز إنشاء هيئات قضائية، لا تطبق الإجراءات القانونية المقررة حسب الأصول والخاصة بالتدابير القضائية، لتنتزع الولاية القضائية التي تتمتع بها المحاكم العادية أو الهيئات القضائية".
على كل فان الحقوق الخاصة بالمحاكمة العادلة يجب أن تكون مطبقة في جميع المحاكم سواء كانت محاكم عادية أو متخصصة أو استثنائية ، وان لا يتم التوسع في القضاء المتخصص الا لضرورات وبمبررات موضوعية تقوم على أسس ، لان القضاء العادي والطبيعي المستقل هو صاحب الولاية العامة ويحوز على ثقة الجميع للضمانات الموضوعية والاجرائية التي تتوفر لديه ، وانه يتصف بالتجرد والعموم والحيادية ، وهو حامي الحريات والحقوق العامة ويسهر دوماً على حراستها إعلاء لقيم العدالة وسيادة حكم القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.