بتاريخ 19/8/2010 ، شهدت دولة قطر تطوراً قانونياً هاماً حين أصدرت مرسوم بقانون رقم 16 لسنة 2010 باصدار قانون المعاملات والتجارة الالكترونية وقد قضى المرسوم بتنفيذ القانون والعمل به من تاريخ صدوره. من المؤكد أن حجم المعاملات الالكترونية قد تنامى وتسارع بدرجة كبيرة في دولة قطر في السنوات الأخيرة فسائر معاملات الاستيراد والتصدير تتم عبر وسائط إلكترونية كما أن منافذ الحكومة الالكترونية تقدم عدة خدمات إلكترونية منها السداد الالكتروني لرسوم المرافق العامة والغرامات وسائر الرسوم الحكومية ، كذلك فإن البنوك القطرية تقدم حزمة من الخدمات الالكترونية مثل الخدمة المصرفية عبر الانترنت وخدمات التجارة الالكترونية، أما منافذ البيع الالكتروني المحلية والدولية فتتيح خدمات التسوق الالكتروني عبر بطاقات الفيزا الحكمية ولذلك تم إصدار قانون التجارة الالكترونية القطري لتحقيق هدفين أساسيين الأول هو تنظيم وتقنين وحماية معاملات التجارة الالكترونية والثاني هو فض المنازعات التي قد تنشأ بشأنها. لقد أجازت المادة (4) من القانون إجراء المعاملات الالكترونية وجوزت المادة (25) قبول المحررات الالكترونية كدليل في الاثبات ، ونصت المادة (28) على حجية التوقيع الالكتروني في الإثبات ، واستهدفت المادة (51) حماية المستهلك الالكتروني حيث الزمت مقدمي الخدمات الالكترونية بتوفير معلومات تجارية معينة على مواقعهم الالكترونية مثل ذكر الإسم والعنوان وتحديد أرقام الاتصال وإيراد رقم السجل التجاري وحسب المادة (65) فإن اختصاص فض المنازعات بين مقدمي الخدمات والمتعاملين معهم ينعقد للجنة التظلمات وتسوية المنازعات بالمجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي يجوز الطعن في قراراتها أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية ، أما المادة (67) من القانون قد أوردت عقوبات مشددة على عدد من الجرائم الالكترونية ومنها على سبيل المثال تزوير التوقيعات الالكترونية. ويُلاحظ أن المادة (3) من القانون قد أوردت عدة معاملات لا ينطبق عليها قانون التجارة الالكترونية ، وحسب هذه المادة لا ينعقد بيع أو تأجير العقارات إلكترونياً ولا يجوز قبول الكمبيالات والسندات الإذنية والشيكات الموقعة إلكترونياً كما لا يجوز إجراء معاملات الأحوال الشخصية إلكترونياً فلا تجوز الخطبة الالكترونية ولا يجوز الزواج الالكتروني ولا الطلاق الالكتروني ولذلك فإن أي معاملات من هذا القبيل يجب أن تُوقع يدوياً ومن المؤكد أن المشرع القطري قد قصد بذلك حماية بعض الأموال الهامة من قرصنة لصوص الانترنت وحماية كافة الأعراض من شر القرصنة الالكترونية التي تتطور جنباً إلى جنب مع تطور معاملات التجارة الالكترونية وتطور القوانين المنظمة لها. فيصل علي سليمان الدابي/المحامي