التلفزيون الجزائري: الإمارات دولة مصطنعة حولت نفسها الى مصنع للشر والفتنة    بتعادل جنوني.. لايبزيج يؤجل إعلان تتويج بايرن ميونخ    منظمة حقوقية: الدعم السريع تقتل 300 مدني في النهود بينهم نساء وأطفال وتمنع المواطنين من النزوح وتنهب الأسواق ومخازن الأدوية والمستشفى    السودان يقدم مرافعته الشفوية امام محكمة العدل الدولية    وزير الثقافة والإعلام يُبشر بفرح الشعب وانتصار إرادة الأمة    هل هدّد أنشيلوتي البرازيل رفضاً لتسريبات "محرجة" لريال مدريد؟    "من الجنسيتين البنجلاديشية والسودانية" .. القبض على (5) مقيمين في خميس مشيط لارتكابهم عمليات نصب واحتيال – صورة    دبابيس ودالشريف    النهود…شنب نمر    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (ألف ليلة و....)    "المركز الثالث".. دي بروين ينجو بمانشستر سيتي من كمين وولفرهامبتون    منتخب الضعين شمال يودع بطولة الصداقة للمحليات    ندوة الشيوعي    "قطعة أرض بمدينة دنقلا ومبلغ مالي".. تكريم النابغة إسراء أحمد حيدر الأولى في الشهادة السودانية    الرئاسة السورية: القصف الإسرائيلي قرب القصر الرئاسي تصعيد خطير    د. عبد اللطيف البوني يكتب: لا هذا ولا ذاك    عثمان ميرغني يكتب: هل رئيس الوزراء "كوز"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الشاشة نورهان نجيب تحتفل بزفافها على أنغام الفنان عثمان بشة وتدخل في وصلة رقص مؤثرة مع والدها    كم تبلغ ثروة لامين جمال؟    حين يُجيد العازف التطبيل... ينكسر اللحن    أبوعركي البخيت الفَنان الذي يَحتفظ بشبابه في (حنجرته)    شاهد بالفيديو.. في مشهد نال إعجاب الجمهور والمتابعون.. شباب سعوديون يقفون لحظة رفع العلم السوداني بإحدى الفعاليات    شاهد بالصور والفيديو.. بوصلة رقص مثيرة.. الفنانة هدى عربي تشعل حفل غنائي بالدوحة    تتسلل إلى الكبد.. "الملاريا الحبشية" ترعب السودانيين    المرة الثالثة.. نصف النهائي الآسيوي يعاند النصر    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    ارتفاع التضخم في السودان    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الجنسية السودانية .. بقلم: نافع حامد المحامى- المملكة المتحدة
نشر في سودانيل يوم 03 - 01 - 2011

بعد ان تشكلت الدولة وبدأت معالمها وهياكلها وحدودها الجغرافية والسياسية فى الظهور, صدر قانون الجنسية السودانية فى سنة 1957, الذى كان يعرف قديما بقانون " تعريف السودانى لسنة1948", قانون الجنسية السودانية لسنة 1957 كان سارى حتى عام 1993, حيث الغى هذا القانون ليحل بدلاً عنه قانون الجنسية السودانية لسنة 1994 الصادر من المجلس الوطنى الانتقالى .
الطابع القانونى لفكرة الجنسية يساعد على التفرقة بين انواعها وأيضاً على تعريفها كمصطلح قانونى , فقد ثار حولها جدل واسع فى كونها رابطة قانونية بين الفرد والدولة, أم أنها رابطة سياسية بين الفرد والدولة. أن الفقة القانونى السائد عرفها بانها رابطة قانونية وسياسية معاً, لانها تصدر بموجب قانون ينظم معاييرها ولوائحها, ولانها يتحدد بها فى سياسة الدولة كما أن الفرد ينتمى الى الدولة, أن اللفظ الفنى الدقيق لمفهوم الجنسية بشكل عام يرجع الى حالة الانتماء والشعور بالولاء الى الوطن, كما أن اللفظ مستوحى من لفظ الامة الذى يفسر فى نظرية العقد الاجتماعى بمعنى الدولة "الاقليم- الشعب- السيادة ".
ومن أجل الحصول على الجنسية بشكل عام يوجد هناك معياران اساسيان هما:-
معيار الدم ويعنى الانتساب الى الاصل, معيار الاقليم ويعنى الارض التى ولد بها الشخص. معيار الدم دائماً تاخذ به الدولة المعروف انها طاردة للسكان أو تعانى من هجرة أبنائها الى الخارج, فهذه الدول تعتمد هذا المعيار كشرط أساسى لمنح الجنسية, والذى يعنى الانتساب الى الاصل فمثلاً فى جمهورية مصر العربية تمنح الجنسية للفرد أذا كان مولود من أب و أم مصرى حتى تضمن أن هذة الاصول مصرية. هذا المعيار فيه جانب من الجهل حيث انه لايراعى العوامل الاجتماعية التى تنشاء على اعقاب الاطفال مجهولين النسب. ذلك على عكس الدول المعروف أنها جاذبة للسكان وتتمتع بوجود مهاجرين, فتمنح جنسيتها على أساس معيار الاقليم وهو يعنى ميلاد الفرد على أرضها. على سبيل المثال الولايات المتحدة الامريكية تمنح الجنسية لكل طفل يولد فى أرضها, بغض النظر عن الجنسية التى يحملها أبوية, وذلك لاعتبارات سياسية وأجتماعية تلعب فى هذا المعيار دوراً هام.
كما أن هناك أسباب نشأة على وجود المعايير السابقة الذكر أدت الى ظهور ظاهرة تعدد الجنسيات التى قد تكون مصاحبة للحظة الميلاد أو لاحقة للميلاد. السبب المصاحب للحظة الميلاد هو أن الشخص يتمتع باكثر من جنسية فى لحظة ميلادة, على سبيل المثال تعتمد جمهورية مصر العربية معيار الدم كمعيار أساسى لكسب الجنسية المصرية بينما تعتمد الولايات الامريكية معيار حق الاقليم لكسب الجنسية, فلو افترضنا أن هناك طفل ولد فى الولايات المتحدة الامريكية من أب مصرى فان هذا الطفل يكتسب الجنسيتين, المصرية بحق الدم , والامريكية بحق الاقليم الذى ولد فيه, أن تعدد الجنسية المعاصر للميلاد لا يمكن تفادية مطلقاً فعلى سبيل المثال القانون الفرنسى وكذلك القانون المصرى يعتمدان على معيار حق الدم فى كسب الجنسية, بمعنى اذا توحد المعيار فانه يودى أيضاً الى تعدد الجنسية فمثلاً أذا تزوج رجل مصرى من أمراة فرنسية أو العكس فأن الطفل المولود هذا بمجرد ميلادة يتمتع بجنسيتين المصرية والفرنسية. أما سبب تعدد الجنسية الاحقة على الميلاد فأنها ترجع الى التجنس بجنسية دولة أخرى أو بالزواج المختلط.
أن مخاطر تنازع القوانين كثيرة فمنها الاجتماعية والدبلوماسية و القانونية, كما أن هناك مشاكل أخرى تندرج فى التزامات الفرد مثل حق الدفاع عن الدولة وحق الانتخاب والترشح والخدمة العسكرية والضرائب المالية وحق التملك العقارى أو غير المنقول, وأيضاً المسائل المتعلقة بالاحوال الشخصية كالزواج والطلاق والنسب والميراث.
وفى قانون الجنسية السودانية الذى يحتوى على 19 مادة, يرى كثيراً من القانونيين أن هذا القانون بة عيوب فى الصياغة , وضيق السقف. عموماً فان قانون الجنسية السودانية يمنح الشخص الحق فى اكتساب الجنسية بطرقتين هما الميلاد والتجنس , كما أن هذا القانون قد أعطى سلطة أسقاط وسحب الجنسية لرئيس الجمهورية, ومن هنا لابد لنا أن نفرق بين مصطلح الاسقاط و مصطلح السحب.
يكون الاسقاط للشخص الذى يحمل جنسية بالميلاد , أذا ثبت انه قد تنازل عنها أو قدم أقراراً بالتنازل عنها, او ألتحق بخدمة اية دولة معادية للسودان. أما السحب فيكون للشخص الذى يحمل جنسية بالتجنس, اذا ثبت انه حصل عليها بطريق الغش او تقديم معلومات كاذبة , او انه يتعاون ويتأمر ضد السودان, أو أدين فى جريمة التجسس, أو أدين بجريمة تتعلق بسلوك أخلاقى مشين قبل أنقضاء خمس سنوات من تاريخ تجنسه..
تمر هذه الايام سابقة خطيرة على السودان, سابقة الانفصال التى سوف تودى الى تغيير مجرى القوانين,وربما يشهد السودان صراع قوى , يدخل فيه من باب تنازع القوانين والقانون الواجب التطبيق.
نافع حامد المحامى
المملكة المتحدة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.