كيف واجه القطاع المصرفي في السودان تحديات الحرب خلال 2025    صلوحة: إذا استشهد معاوية فإن السودان سينجب كل يوم ألف معاوية    إبراهيم شقلاوي يكتب: وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل    كامل إدريس في نيويورك ... عندما يتفوق الشكل ع المحتوى    أيهما تُفَضَّل، الأمن أم الحرية؟؟    مباحث قسم الصناعات تنهي نشاط شبكة النصب والاحتيال عبر إستخدام تطبيق بنكك المزيف    عقار: لا تفاوض ولا هدنة مع مغتصب والسلام العادل سيتحقق عبر رؤية شعب السودان وحكومته    إجتماع بسفارة السودان بالمغرب لدعم المنتخب الوطني في بطولة الأمم الإفريقية    بولس : توافق سعودي أمريكي للعمل علي إنهاء الحرب في السودان    البرهان وأردوغان يجريان مباحثات مشتركة    شاهد بالصورة.. الطالب "ساتي" يعتذر ويُقبل رأس معلمه ويكسب تعاطف الآلاف    شاهد بالفيديو.. الفنانة ميادة قمر الدين تعبر عن إعجابها بعريس رقص في حفل أحيته على طريقة "العرضة": (العريس الفرفوش سمح.. العرضة سمحة وعواليق نخليها والرجفة نخليها)    شاهد بالفيديو.. أسرة الطالب الذي رقص أمام معلمه تقدم إعتذار رسمي للشعب السوداني: (مراهق ولم نقصر في واجبنا تجاهه وما قام به ساتي غير مرضي)    بالصورة.. مدير أعمال الفنانة إيمان الشريف يرد على أخبار خلافه مع المطربة وإنفصاله عنها    وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل    بعثه الأهلي شندي تغادر إلى مدينة دنقلا    تراجع أسعار الذهب عقب موجة ارتفاع قياسية    عثمان ميرغني يكتب: لماذا أثارت المبادرة السودانية الجدل؟    الفوارق الفنية وراء الخسارة بثلاثية جزائرية    نادي القوز ابوحمد يعلن الانسحاب ويُشكّل لجنة قانونية لاسترداد الحقوق    ياسر محجوب الحسين يكتب: الإعلام الأميركي وحماية الدعم السريع    محرز يسجل أسرع هدف في كأس أفريقيا    شاهد بالصور.. أسطورة ريال مدريد يتابع مباراة المنتخبين السوداني والجزائري.. تعرف على الأسباب!!    وزير الداخلية التركي يكشف تفاصيل اختفاء طائرة رئيس أركان الجيش الليبي    سر عن حياته كشفه لامين يامال.. لماذا يستيقظ ليلاً؟    "سر صحي" في حبات التمر لا يظهر سريعا.. تعرف عليه    والي الخرطوم: عودة المؤسسات الاتحادية خطوة مهمة تعكس تحسن الأوضاع الأمنية والخدمية بالعاصمة    فيديو يثير الجدل في السودان    إسحق أحمد فضل الله يكتب: كسلا 2    ولاية الجزيرة تبحث تمليك الجمعيات التعاونية الزراعية طلمبات ري تعمل بنظام الطاقة الشمسية    شرطة ولاية نهر النيل تضبط كمية من المخدرات في عمليتين نوعيتين    الكابلي ووردي.. نفس الزول!!    حسين خوجلي يكتب: الكاميرا الجارحة    احذر من الاستحمام بالماء البارد.. فقد يرفع ضغط الدم لديك فجأة    استقالة مدير بنك شهير في السودان بعد أيام من تعيينه    كيف تكيف مستهلكو القهوة بالعالم مع موجة الغلاء؟    4 فواكه مجففة تقوي المناعة في الشتاء    اكتشاف هجوم احتيالي يخترق حسابك على "واتسآب" دون أن تشعر    رحيل الفنانة المصرية سمية الألفي عن 72 عاما    قبور مرعبة وخطيرة!    شاهد بالصورة.. "كنت بضاريهم من الناس خائفة عليهم من العين".. وزيرة القراية السودانية وحسناء الإعلام "تغريد الخواض" تفاجئ متابعيها ببناتها والجمهور: (أول مرة نعرف إنك كنتي متزوجة)    حملة مشتركة ببحري الكبرى تسفر عن توقيف (216) أجنبي وتسليمهم لإدارة مراقبة الأجانب    عزمي عبد الرازق يكتب: عودة لنظام (ACD).. محاولة اختراق السودان مستمرة!    ضبط أخطر تجار الحشيش وبحوزته كمية كبيرة من البنقو    البرهان يصل الرياض    ترامب يعلن: الجيش الأمريكي سيبدأ بشن غارات على الأراضي الفنزويلية    قوات الجمارك بكسلا تحبط تهريب (10) آلاف حبة كبتاجون    مسيّرتان انتحاريتان للميليشيا في الخرطوم والقبض على المتّهمين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    مياه الخرطوم تكشف تفاصيل بشأن محطة سوبا وتنويه للمواطنين    الصحة الاتحادية تُشدد الرقابة بمطار بورتسودان لمواجهة خطر ماربورغ القادم من إثيوبيا    مقترح برلماني بريطاني: توفير مسار آمن لدخول السودانيين إلى بريطانيا بسهولة    الشتاء واكتئاب حواء الموسمي    عثمان ميرغني يكتب: تصريحات ترامب المفاجئة ..    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضية مريم يحي .. بقلم: ناصف بشير الأمين
نشر في سودانيل يوم 03 - 06 - 2014

قضية مريم يحي: الحق الإنساني في حرية الدين والضمير والفكر في مواجهة محاكم التفتيش في سودان القرن الواحد والعشرين
بقلم: ناصف بشير الأمين
من ناحية فكرية (آيديولوجية) وسياسية فإن حكم الردة الصادر ضد مريم يحى (وكذلك الأصوات التي إرتفعت تطالب بإعدامها) يشكلان دليلا قاطعا على انه لا يوجد في الواقع فرق يذكر بين جماعات الإسلام السياسي الأخواني (النظام الإسلاموي الحاكم في السودان) وغيرها من الجماعات الإرهابية والتكفيرية كالقاعدة, عندما يتعلق الأمر بقضايا حرية المعتقد والفكر والضمير. فكلهم تكفيريون يتقاسمون ايديولوجيا أصولية متطرفة واحدة. كسابقتها قضية شهيد الفكر محمود محمد طه, فإن حيثيات قضية مريم إبراهيم وحكم الردة الصادر بحقها يمثلان سناريو حكاية من القرون الوسطى حيث محاكم التفتيش على الضمير والمعتقد تجرى أحداثها في القرن الواحد والعشرين. الا ان هذا المقال وبدلا من مناقشة الأبعاد الآيديولوجية والسياسية لحكم الردة, اختار ان يقدم مقاربة حقوق-إنسانية قانونية لقضية مريم يحى. حكم الردة الصادر يصادر أبسط الحقوق الإنسانية للمدانة,وهو حق الحرية الدينية الذي اقرته كافة المواثيق العالمية لحقوق الإنسان, ذات الصلة. لذا سينصب تركيز المقال على تحليل طبيعة وأبعاد الحق في الحرية الدينية وأساسه الفلسفي, وحقوق الإنسانية المدنية والسياسية العالمية بصفة عامة, في علاقتها بالقضية. كذلك يقدم وجهة نظر قانونية حول عدم دستورية المادة 126 من القانون الجنائي 1991م (مادة الردة) وبناء عليه عدم قانونية الحكم الصادر بردة مريم يحي عن الإسلام.
تعتبر حرية المعتقد والفكر والضمير من الحقوق المدنية والسياسية الأساسية التي نصت عليها جميع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة. ويتمثل الأساس الفلسفي والأخلاقي لهذا الحق في مباديء الإنسية والإيمان بأن الإنسان كائن مكرم ذو عقل وضمير يملك القدرة على التمييز والإختيار الحر وإتخاذ القرارات, وعلى الإيمان بكرامة الإنسان وإستقلاله الذاتي اللتين يتوقف على إحترامهما وترقيتهما تحقيق إنسانية الفرد وتكامل شخصيته, وذلك من خلال كفالة الحق في حرية اتخاذ القرارات وحرية الإختيارات المتعلقة بشؤون حياته الخاصة ومنها الأفكار التي يعتنقها وتلك التي يهجرها. ويصنف حق حرية الدين والإعتقاد والفكر ضمن الجيل الأول من حقوق الأنسان.ويشمل هذا الجيل الأول الحقوق الإنسانية الأساسية, التي من دونها تنتقص إنسانية وكرامة الفرد. وتعرف هذه الحقوق الإنسانية الأساسية بالحقوق المدنية والسياسية وهي تحتوي على طائفة من حقوق الإنسان منها الحق في الحياة والحق في الحرية الشخصية والحق في الخصوصية والحرية من التعذيب والمعاملة الوحشية او الحاطة من الكرامة الإنسانية وحرية التعبير والتنظيم والتنقل وغيرها من الحقوق الأساسية. والحقوق المدنية والسياسية التي تندرج ضمنها حرية الدين والمعتقد تعتبر حقوق ((إمتناع سلبي)) من قبل الدولة. بمعنى ان الدولة لاتحتاج للقيام بأي أعمال او دفع أي كلفة إقتصادية من أجل كفالة هذه الحقوق. وكل ما يجب على الدولة فعله لكفالة هذه الحقوق هو ان تكف يدها وتمتنع عن التدخل لمصادرة هذه الحقوق والحريات. لنضرب مثلا بالحق في الحرية من التعذيب, وهو أكثر الحقوق تعرضا للإنتهاك المنظم في السودان (حسب تقارير المنظمات الدولية والوطنية لمراقبة حقوق الإنسان). فالدولة لاتحتاج لأن تنفق مليما واحدا من أجل كفالة هذا الحق. كلما ما تحتاجه هو ان تمتنع الحكومة وأجهزتها عن ممارسة التعذيب والأفعال الحاطة من كرامة الأفراد. والحكومة ايضا لن تخسر مليما واحدا من أجل ضمان حرية الفكر او المعتقد او التعبير والتنظيم, فهي حقوق مجانية من ناحية الكلفة الإقتصادية, منظور اليها من جانب الدولة. وكل ما تحتاجه الدولة لتطبيق هذه الحقوق هو ان تكف يدها وتمتنع (سلبيا) عن التدخل ومصادرة هذه الحريات او التضيق عليها. بالمقابل فإن الجيل الثاني من حقوق الإنسان والذي يشمل الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية, مثل حقوق السكن والعلاج والتعليم والعمل تعتبر حقوقا (إيجابية). ويعني ذلك أن طبيعة هذه الحقوق تستلزم ان تقوم الدولة بأعمال (إيجابية) تتضمن وضع خطط وتخصيص موارد إقتصادية وصرف أموال لضمان تمتع الأفراد بهذه الحقوق. ويشمل ذلك بناء المساكن والمستشفيات والمدارس..الخ. والواقع انه وبينما انتقل العالم المتحضر الى مرحلة كفالة الجيل الثالث من حقوق الإنسان مثل الحق في بيئة نظيفة ومستدامة, فإن إنسان السودان ما يزال يكافح من أجل كفالة الجيل الأول من الحقوق والحريات الأولية الأساسية, بما فيها أول حقوق الإنسان وهو الحق في الحياة والوجود المجرد. وهو ما انفك يواجه محاكم الردة والتكفير وترسانة القوانين القمعية والمقيدة للحريات التي تصادر حقوق الفكر والمعتقد والتعبير والتنظيم. وقبل ذلك وفوقه أعمال القتل الجماعي واسعة النطاق التي تصادر حتى الحق في الحياة. ولأن حقوق الجيل الأول ينظر اليها بإجماع عالمي كحقوق أساسية فإن المساس بها يعتبر من أخطر الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. لذلك يسعى النظام القانوني الدولي بإستمرار لوضع كافة الضمانات اللازمة لحماية هذه الحقوق. فمصادرة الحق في الحياة او حرية العقيدة ليس كمصادرة حق التعليم او السكن مثلا. لآن الحق الأول مقدم على الثاني. والحقوق المدنية والسياسية الأساسية هي في المقام الأول حقوق فردية, يطالب بها أفراد او مجموعات ينتظم فيها أفراد, وهي تتعلق بوضعية هولاء الأفراد وعلاقاتهم وحقوقهم ضمن منظومة الدولة الحديثة. وهي أيضا حقوق عالمية يتساوى في التمتع بها جميع البشر بصفتهم بشر دون أدنى تمييز بسب الجنس او العرق او اللون او الدين او الجنسية او السن ..الخ , لذلك لم يعد مقبولا تمترس الأنظمة الشمولية والدكتاتورية خلف دعاوى "النسبية الثقافية" او الدينية, كذريعة لإستمرار تاريخ إستعباد البشر وإهدار كرامتهم وإذلالهم.
والحق في حرية الشخص في ان يعتنق او يحمل دينا او فكرا محددا يعتبر أحد الحقوق ((المطلقة)) والتي تشمل قائمتها بالإضافة اليه الحق في الحياة والحق في الحرية من التعذيب والمعاملة الوحشية او الحاطة من الكرامة الإنسانية. ويعني ذلك ببساطة انه لايجوز التدخل ضد هذا الحق او تقييده في جميع الظروف او تحت أي مبررات. والحق في حرية الدين والفكر والضمير يشمل ايضا حق الفرد في الا يحمل أي دين, وكذلك حقه في تغيير دينه. وفي هذا تنصالمادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948م على: "لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة." كذلك تنص المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966م على: "(1) لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين. ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين أومعتقد يختاره، وحريته في إظهار دينه أومعتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أوعلى حدة. (2) لايجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما،أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره. (3) لا يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده، إلا للقيود التي يفرضها القانون والتي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أوالنظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية. (4) تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام حرية الآباء، أو الأوصياء عند وجودهم، في تأمين تربية أولادهم دينيا وخلقيا وفقا لقناعاتهم الخاصة. كذلك نص الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب 1981م – المادة 8 على: "حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية مكفولة, ولا يجوز تعريض أحد لإجراءات تقيد ممارسة هذه الحريات, مع مراعاة القانون والنظام العام."صادق السودان على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 في عام 1986. ولم يرفق السودان أي (تحفظات) عند إنضمامه. وبذلك اصبح العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية 1966م جزءا لايتجزأ من القانون السوداني الداخلي, منذ ذلك التاريخ. فوق ذلك نصت المادة 27(1)(3) من دستور جمهورية السودان 2005معلى: (تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزءً لا يتجزأ من هذه الوثيقة). وهذا نص قاطع بأن كافة مواثيق حقوق الإنسان المصادق عليها (والذي يهمنا منها هنا نص المادة 18 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الخاص بالحرية الدينية) تعتبر جزءا لا يتجزأ من الدستور. هذا النص رفع هذه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان الى مرتبة النصوص الدستورية الوطنية, و التي تعتبر (حسب مبدأ السمؤ الدستوري) مرتبة أسمى فوق كل القوانين الوطنية العادية الأخرى. بناء على ذلك ووفقا لمبدأ (الدستورية) فإن كافة القوانين السودانية يجب ان تتفق مع الدستور. وأن اي نص قانوني يتعارض مع نصوص الدستور يعتبر باطلا وغير دستوري. جريمة الردة التي ادينت بموجبها مريم يحى احتوتها المادة (126) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م والتي تنص على: (1) يعد مرتكباً جريمة الردة كل مسلم يروج للخروج من ملة الاسلام او يجاهر بالخروج عنها بقول صريح او بفعل قاطع الدلالة. (2) يسستاب من يرتكب جريمة الردة ويمهل مدة تقررها المحكمة فاذا اصر على ردته ولم يكن حديث عهد بالاسلام ، يعاقب بالإعدام .(3) تسقط عقوبة الردة متى عدل المرتد قبل التنفيذ. واضح جليا ان منطوق المادة 126 يتعارض كلية مع جميع نصوص المواد الخاصة بكفالة حرية الدين والضمير والمعتقد (المطلقة) في مواثيق حقوق الإنسان المشار اليها وعلى رأسها المادة 18 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية 1966م. ومن ثم فإن المادة 126 من القانون الجنائي تعتبر غير دستورية وباطلة: يتوجب الحكم ببطلانها وإلغائها لتعارضها التام مع نصوص الدستور ((نص المادة 27(1)(3) من الدستور مقروءة مع المادة18 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والمادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان)).
مؤدي ذلك ان الأمر لا يحتاج الى أكثر من قضاء مهني ومستقل, ليقضي ليس فقط ببراءة مريم من تهمة الردة, وإنما ليعلن إلغاء المادة 126 من القانون الجنائي السوداني لعدم دستوريتها. ولأنها أحد أبرز النصوص التي تتعارض مع أبسط حقوق الإنسان وتصادر كرامته وحرية ضميره. ولأنها لا تنتمى للعصر الذي نعيش فيه وإنما تنتمى الى قرون البربرية ومحاكم تفتيش الضمير التي تجاوزتها المسيرة الإنسانية وهي ترتقى أعلى مراقي الحرية والكرامة الإنسانية والأنوار. غير ان جماعات سياسية نكوصية متطرفة تحتقر إنسانية الإنسان وكرامته وحريته, وتتبنى ايديولوجيا إستعباد البشر وإذلالهم وتقديمهم قرابينا لنصوص فقهاء عصور الظلام, تريد عبثا ان تعتقل الشعوب وأن تعتقل التاريخ ليظلا حبيسي عصور الظلام: حتى لا يكون هناك مصباح واحد خارج المكيال"موضوع على منارة, ليرى الداخلون النور."
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.