إسحق أحمد فضل الله يكتب: (ألف ليلة و....)    "المركز الثالث".. دي بروين ينجو بمانشستر سيتي من كمين وولفرهامبتون    منتخب الضعين شمال يودع بطولة الصداقة للمحليات    ندوة الشيوعي    "قطعة أرض بمدينة دنقلا ومبلغ مالي".. تكريم النابغة إسراء أحمد حيدر الأولى في الشهادة السودانية    الإعيسر: قادة المليشيا المتمردة ومنتسبوها والدول التي دعمتها سينالون أشد العقاب    الرئاسة السورية: القصف الإسرائيلي قرب القصر الرئاسي تصعيد خطير    د. عبد اللطيف البوني يكتب: لا هذا ولا ذاك    سقطت مدينة النهود .. استباحتها مليشيات وعصابات التمرد    تكوين روابط محبي ومشجعي هلال كوستي بالخارج    الهلال يواجه اسنيم في لقاء مؤجل    عثمان ميرغني يكتب: هل رئيس الوزراء "كوز"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الشاشة نورهان نجيب تحتفل بزفافها على أنغام الفنان عثمان بشة وتدخل في وصلة رقص مؤثرة مع والدها    كم تبلغ ثروة لامين جمال؟    حين يُجيد العازف التطبيل... ينكسر اللحن    أبوعركي البخيت الفَنان الذي يَحتفظ بشبابه في (حنجرته)    شاهد بالفيديو.. في مشهد نال إعجاب الجمهور والمتابعون.. شباب سعوديون يقفون لحظة رفع العلم السوداني بإحدى الفعاليات    شاهد بالصور والفيديو.. بوصلة رقص مثيرة.. الفنانة هدى عربي تشعل حفل غنائي بالدوحة    من رئاسة المحلية.. الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع يعلن تحرير النهود (فيديو)    تتسلل إلى الكبد.. "الملاريا الحبشية" ترعب السودانيين    إعلان نتيجة الشهادة السودانية الدفعة المؤجلة 2023 بنسبة نجاح عامة 69%    والد لامين يامال: لم تشاهدوا 10% من قدراته    الحسم يتأجل.. 6 أهداف ترسم قمة مجنونة بين برشلونة وإنتر    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين    إيقاف مدافع ريال مدريد روديغر 6 مباريات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    ارتفاع التضخم في السودان    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص حكم محكمة الاستئناف حول قاتل الشهيدة سارة
نشر في سودانيل يوم 25 - 09 - 2014


بسم الله الرحمن الرحيم
السلطة القضائية
رئاسة الجهاز القضائي بحري وشرق النيل
محكمة الاستئناف
الدائرة الجنائية
النمرة :- 1 س ج/558/2014
الدائرة :-
السيد/ قاسم محمد الخضر رئيساً
السيد/ عصام محمد إبراهيم عضواً
السيد/ د. احمد حامدين طبيق الرحمة عضواً
محاكمة :- سامي محمد أحمد علي
الحكم :-
قُدّم سامي محمد احمد علي للمحاكمة تحت المادة 130 من القانون الجنائي لسنة 1991م امام المحكمة الجنائية العامة بحري شرق وذلك لاتهامة بقتل المجني عليها سارة عبد الباقي الخضر باطلاق النار عليها وبعد سماع قضية الاتهام والدفاع اصدرت المحكمة الجنائية العامة حكماً ببراءة المتهم سامي محمد احمد علي من التهمة الموجهة إليه تحت المادة 130(2) من القانون الجنائي وأمرت بإطلاق سراحه فوراً مع الأمر بتسليم السلاح المعروضات إلى قسم شرطة الدروشاب.
لم يقبل أولياء دم المجني عليها سارة عبد الباقي بقضاء محكمة الموضوع القاضي ببراءة المتهم لذلك تقدم محاميهم الأستاذ معتصم الحاج احمد عثمان بطلب استئناف لهذه الدائرة يلتمس تدخلنا بإلغاء قضاء محكمة الموضوع والذي يرى أنه جاء بالمخالفة للقانون وقد استهل الأستاذ طلبه بالعيوب التي صاحبت وظيفة عمل سلطات التحري ثم دلف إلى الأخطاء التي وقعت فيها محكمة الموضوع بكثير من التفاصيل ويخلص إلى أن الاتهام قدم بينة تكفي للإدانة وذلك حسب التفاصيل التي وردت في طلب الاستئناف.
الحكم المطعون فيه صدر في 28/5/2014م والطلب قدم في 12/6/2014م وبذلك يكون قد استوفىشروط القيد الزمني المنصوص عليه في المادة 184 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 الأمر الذي يدعونا إلى قبوله شكلاً..
وفي الموضوع فوقائع الدعوى تشير إلى ان احد اقرباء المجني عليها قد قتل أثناء الاحتجاجات التي اندلعت في أحياء مدينة بحري وهو صبي صغير وهب الناس والجيران وغيرهم الى مكان العزاء حسب ما هو متعارف عليه في الاعراف السودانية ومن ضمن المعزيين المجني عليها سارة عبد الباقي الخضر واثناء تجمع الناس في منزل ذوي المرحوم القتيل اذا بالمتهم سامي محمد احمد والذي يعمل بالقوات المسلحة ومعه ضابط شرطة أتيا إلى حيث يتجمع الناس في منزل العزاء ثم اطلق الرجلان النار فاصابت طلقة المجني عليها سارة عبد الباقي مما أودى بحياتها بُعيد ذلك اثناء محاولة اسعافها لذلك اتخذت سلطات التحري الاجراءات القانونية في مواجهة المتهم سامي محمد احمد علي بفتح دعوى جنائية تحت المادة 130 من القانون الجنائي وبعد اكتمال التحريات قُدّم المتهم للمحاكمة تحت المادة المذكورة وبعد سماع قضية الاتهام وجهت إليه المحكمة التهمة تحت المادة 130 (2) من القانون الجنائي لسنة 1991م وبعد سماع دفاعه اصدرت محكمة الموضوع حكماً ببراءة المتهم وهو محل هذا الطعن عليه فإن الفصل في هذا الطلب يقتضي مناقشة اركان الجريمة ولمعرفة هذه الاركان ارى ايراد نص المادتين المعرفة والعقابية لجريمة القتل فقد نصت المادة 129 من القانون الجنائي بالآتي:-
(( القتل هو تسبيب موت انسان حي عمدا او شبه عمد أو خطأ)) أ.ه.
كما تنص المادة 130 من ذات القانون بالآتي:-
1. يعد القتل عمداً إذا قصده الجاني أو إذا قصد الفعل وكان الموت نتيجة راجحة لفعله.
2. من يرتكب جريمة القتل يعاقب بالإعدام قصاصاً فإذا سقط القصاص يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشرة سنوات دون مساس الحق في الدية)) أ. ه
عليه فإن سبب النظر في أركان الجريمة هو معرفة إصابة محكمة الموضوع من عدمها خاصة وان محكمة الموضوع رأت انتفاء الركن المادي للجريمة أي أن الاتهام فشل في إثبات الفعل الإجرامي الذي يشكل الركن المادي للجريمة وبالتالي رأت انهيار قضية الاتهام بكاملها وقضت بإعلان براءة المتهم لذلك نناقش هذه الأركان بطرح بعض الأسئلة وذلك على النحو التالي:-
1. هل أطلق المتهم سامي محمد احمد طلق ناري في اتجاه المجني عليها سارة عبد الباقي فأصابها مما أد إلى تهتك الكلى اليسر والامعاء الدقيقة؟
محكمة الموضوع الموقرة أجابت على هذا السؤال والذي يمثِّل الركن المادي للجريمة أجابت عليه بالنفي من واقع تقييمها ووزنها للبينة التي قدمها الاتهام ولكن من جانبي ومع احترامي لما توصلت اليه ارى ان الاتهام قدم بينات قوية أشادت للركن المادي جذور ضاربة في عمق الحقيقة مما يجعله أمراً واضحاً للعيان لا لبس فيه وذلك حسب البينات التالية التي قدمها الاتهام:-
أولاً أفادت شاهدة الاتهام الثالثة انها كانت برفقة المجني عليها سارة عبد الباقي في منزل العزاء وأنها كانت تقف بجانبها لا يفصل بينهما أي فاصل ثم أبصرت بالمتهم سامي والذي يلبس زياً مدنياً وقد وجه فوهة بندقيته تجاههن الأمر الذي دفعها إلى الصراخ ثم ما لبث المتهم أن اطلق النار من سلاحه فأصاب به المجني عليها سارة فسقطت على الأرض وقد سالت دماؤها صحيح ان هذه الشاهدة لا تعرف المتهم شخصياً ولكنها عرفته من هيئته وانه كان يرتدي اللباس المدني ولكن اجد محكمة الموضوع الموقرة قد سارعت الى لفظ شهادة هذه الشاهدة رغم قوتها بمبررات يعوزها المنطق وتنقصها الحجة فكان على محكمة الموضوع ان تتحلى بقليل من الصبر لتقرأ شهادة هذه الشاهدة مع بقية أقوال الشهود فمثلا شاهد الاتهام الرابع الذي يقول انه يعرف المتهم سامي معرفة شخصية ولصيقة قبل هذه الحادثة يقول هذا الشاهد انه راى المتهم وكان يرتدي الزي المدني ومعه شرطي آخر وانه ابصر بالمتهم سامي وقد جلس على أمشاطه ((ارتكز)) ثم أطلق النار تجاه منزل العزاء وأيضاً الشرطي الآخر أطلق النار وكان منتصباً إذن شهادة هذا الشاهد تؤكد شهادة شاهدة الاتهام الثالثة بل وتطابقها في كثير من التفاصيل فإن الرجل الذي يرتدي الملكي وهو المتهم الماثل أمام المحكمة وهو الذي أطلق النار على المجني عليها وأكد الشاهد الرابع أنه يعرف المتهم معرفة شخصية وشاهده يطلق النار مما يؤكد صدقية شهادة شاهدة الاتهام الثالثة. ومما يؤكد أن المتهم سامي هو الذي أطلق النار عل المجني عليها بعض بقية شهود الاتهام، على سبيل المثال:
شاهد الاتهام الخامس أكد رؤيته للشخصين أحدهما شرطي والآخر ملكي وأن الشخص الذي أطلق النار على منزل العزاء هو الملكي اي الذي يرتدي الزي المدني وأن هذا الملكي أو المدني هو الذي أطلق النار مجموعة ثم فرادى والثابت ان الملكي هو المتهم سامي محمد احمد وليس غيره واكد ان الشخص الملكي ارتكز واطلق النار وأن الرصاصة التي أصابت المجني عليها هي التي أطلقها هذا الملكي وايضاً اكد انه ذكر للمتحري في اقواله انه سمع الناس يقولون ان الملكي هو سامي.
شاهدة الاتهام السابعة أفادت أنها تعرف المتهم سامي معرفة شخصية وشاهدته يحمل سلاحاً نارياً ويقف بالقرب من باب منزل عمها أي منزل العزاء وأنه كان يرتدي زي مدني قميص وبنطلون.
شاهدة الاتهام التاسعة أكدت انها سمعت الناس يقولون للشخص الملكي (عاين الدم ما حرام عليك) كما قالت ((الضابط اللابس رسمي سأل الشخص اللابس ملكي قال ليه صاح انت ضربتها والشخص اللابس ملكي قال ليه آسف انا ما قاصد آسف انا ما قاصد)).
شاهد الاتهام العاشر يقول إنه يعرف المتهم وإنه قريب له أي تربطه صلة قرابة واسمه سامي محمد احمد وذكر كان معه مجموعة من الشرطة (العساكر) وأنهم بعد شرب الماء غادروا وتركوا المتهم وآخر فقط وذكر أن المتهم كان يحمل سلاحاً نارياً.
شاهدة الاتهام الحادية عشر أفادت أن الذي لفت نظرها هو وجود شرطي وسط الناس ومعه ملكي آخر وأنها سمعت الناس يقولوا (شوف الدم وفي زول يقول آسف ولكنها غير متأكدة هل الذي قال (آسف) أهو الشرطي أم الشخصص الملكي.
شاهد الاتهام الثاني عشر قال الآتي:-
((لقيت سامي المتهم دا ومعاه ملازم شرطة ومعاهم واحد اسمه عصام وسامي كان شايل سلاح والناس بتقول سامي ضرب سارة.. انا اتناقشت مع سامي قلت ليه ديل ناس الشارع ديل كلهم أهلك ليه تعمل كدة وما رد علي))
إذن شهادة هؤلاء الشهود مجتمعة مترابطة يعضد بعضها البعض بل فيها شهادة مباشرة بان المتهم هو الذي أطلق النار على المجني عليها وفي تقديري أن بينات الاتهام غدت كتلة من الصخر عجز الدفاع من أن يفت من عضدها بالشاهدين الذين جلبهما وجاءت إفادتهم تؤكد أن المتهم كان متواجدا معهم ومسلحاً ولكنهما لم يرياه يطلق النار عندما كانا في رفقته وهي شهادة لا تصمد أمام بينة الاتهام فيما يتعلق بالفعل الإجرامي الذي صدر من المتهم. لذلك في تقديري أرى أن محكمة الموضوع وأدت هذه الدعوى في مهدها ولم تنظر في قوة بينة الاتهام بل أرى أن محكمة الموضوع في سردها لوقائع الدعوى إنما سردت وقائع تتعلق بقتل شخص آخر يدعى صهيب أي أنها أشارت إلى احتجاجات الناس ومحاصرتهم لقسم شرطة الدروشاب وأنهم هاجموا الشرطة وحدثت اشتباكات وأثناء ذلك أصيبت المجني عليها ولكن هذا ليس صحيحاً وأن الذي أصيب في تلك الظروف هو المرحوم صهيب أما المجني عليها سارة فقد استهدفها المتهم مباشرة وهي في منزل عزاء ولا توجد وقتها احتجاجات في منزل العزاء إنما كان العويل والنواح والمجني عليها كانت في حزن وفي حالة بكاء على موت قريبها صهيب وفي هذه الحالة أتتها رصاصة أودت بحياتها وبالتالي ما قامت محكمة الموضوع بسرده محله هو في حالة إدانة المتهم نهائيا تحت المادة 130 من القانون الجنائي فهي بهذا السرد خلطت الحابل بالنابل وبفهمها هذا توصلت إلى انتفاء الركن المادي للجريمة أي قررت أن الرصاصة التي قتلت المجني عليها انطلقت من يد مجهولة الوجه والمكان وهذا ليس سليم حسب البينات القوية التي قدمها الاتهام لذلك الرأي عندي هو ألا ندخل أو نتعرض لمناقشة بقية أركان الجريمة وهي علاقة السببية والركن المعنوي لأن محكمة الموضوع رأت أن الركن المادي قد انهار وبالتالي انهارت كل أركان الجريمة وتوقفت عند مناقشة الركن المادي فقط وانتهت إلى رأيها الذي جاء وبه كثير من الخطل رغم قوة بينات الاتهام لذلك إن اعادة الأوراق إليها لمناقشة الركن المادي على ضوء ما ورد في هذه المذكرة ثم مناقشة بقية أركان الجريمة هو الأجدى للعدالة ومن ثم تقرر الحكم الذي تراه وفقاً للقانون الموضوعي والاجرائي وبالتالي وقبل ذلك نقرر إلغاء حكم البراءة الذي توصلت إليه محكمة الموضوع والقول الفصل للأخوين الكريمين في الدائرة والله من وراء القصد...
د,أحمد حامدين طبيق الرحمة
قاضي الاستئناف
26/6/2014م
&& أوافق الزميل في الرأي الأول توفر الركن المادي وأضيف الآتي:-
1. اعترف المتهم في يومية التحري ص 19 من يومية التحري أنه كان زمن الحادث وحتى تاريخ استجوابه أنه عسكري بالحبس وأنه الآن موقوف من العمل وأنه استلم السلاح المعروضات رقم 018328 من مخزن السلاح بقسم الشرطة ومنهم أخذ الذخيرة.
2. أمين المخزن في استجوابه ص 12 من يومية التحري أقر بتسليم المتهم سلاح الجريمة وأنه استلم السلاح منه في آخر اليوم. وأنه وضع الذخيرة في الكاونتر لكل من منح سلاح ومنهم المتهم.
3. المشرع في المادة 126 من القانون الجنائي نص على الآتي:- ((كل من يعاون على ارتكاب أي فعل يشكل جريمة بقصد تسهيل وقوعها تطبق بشأنه أحكام المادة (25).... إذا كان الفعل الآخر نتيجة راجحة للتحريض)).
ولذلك أرى أن على محكمة الموضوع بحث إمكانية مساءلة حكومة السودان أياً كان باعتبارها عاقلة بحسب تعريف العاقلة في المادة (45) فقرة (3) من القانون الجنائي 1991- حيث اعتبر المشرع جهة العمل عاقلة للجاني إذا كانت الجناية قد وقعت منه أثناء قيامه بعمله هذا لأننا لا نملك سلطة اتهام من لم يرد ضمن لائحة الاتهام من النيابة- وهذا أضعف الإيمان.
قاسم محمد الخضر
قاضي الاستئناف
29/6/2014م
عصام محمد إبراهيم
قاضي الاستئناف
30/6/2014م
الأمر النهائي :-
1. إلغاء حكم البراءة
2. تعاد الأوراق لمحكمة الموضوع للعمل وفق ما جاء بهذه المذكرة.
3. يخطر الأطراف..
قاسم محمد الخضر
قاضي الاستئناف
ورئيس الدائرة
30/6/2014م


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.