حكم الترحم على من اشتهر بالتشبه بالنساء وجاهر بذلك    وزارة الخارجية تنعي الجمهورية الإسلامية الإيرانية    كباشي يزور جوبا ويلتقي بالرئيس سلفاكير    (بي ياتو ناحية ؟؟)    بيان توضيحي من وزارة الري حول سد مروي    عبر تسجيل صوتي.. شاهد عيان بالدعم السريع يكشف التفاصيل الكاملة للحظة مقتل الشهيد محمد صديق بمصفاة الجيلي ويؤكد: (هذا ما حدث للشهيد بعد ضربه بالكف على يد أحد الجنود)    شاهد بالفيديو.. لاعب سوداني يستعرض مهاراته العالية في كرة القدم أمام إحدى إشارات المرور بالقاهرة ويجذب أنظار المارة وأصحاب السيارات    بالصور.. الفريق أول ركن ياسر العطا يستقبل الأستاذ أبو عركي البخيت    اعلامي تونسي يرشح الترجي للتتويج بالأميرة السمراء    قال ديمقراطية قال!!!    بالفيديو.. شاهد الفرحة العارمة لسكان حي الحاج يوسف بمدينة بحري بعودة التيار الكهربائي بعد فترة طويلة من الانقطاع    سعر الدولار في السودان اليوم الإثنين 20 مايو 2024 .. السوق الموازي    سعر الجنيه المصري مقابل الجنيه السوداني ليوم الإثنين    والى ولاية الجزيرة يتفقد قسم شرطة الكريمت    علي باقري يتولى مهام وزير الخارجية في إيران    موعد تشييع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومرافقيه    الحقيقة تُحزن    شاهد بالفيديو هدف الزمالك المصري "بطل الكونفدرالية" في مرمى نهضة بركان المغربي    إنطلاق العام الدراسي بغرب كردفان وإلتزام الوالي بدفع إستحقاقات المعلمين    مانشستر سيتي يدخل التاريخ بإحرازه لقب البريميرليغ للمرة الرابعة تواليا    الجنرال في ورطة    (باي .. باي… ياترجاوية والاهلي بطل متوج)    الإمام الطيب: الأزهر متضامن مع طهران.. وأدعو الله أن يحيط الرئيس الإيراني ومرافقيه بحفظه    "علامة استفهام".. تعليق مهم ل أديب على سقوط مروحية الرئيس الإيراني    إخضاع الملك سلمان ل"برنامج علاجي"    السودان ولبنان وسوريا.. صراعات وأزمات إنسانية مُهملة بسبب الحرب فى غزة    الطيب علي فرح يكتب: *كيف خاضت المليشيا حربها اسفيرياً*    عبد الواحد، سافر إلى نيروبي عشان يصرف شيك من مليشيا حميدتي    كباشي يكشف تفاصيل بشأن ورقة الحكومة للتفاوض    متغيرات جديدة تهدد ب"موجة كورونا صيفية"    مطالبة بتشديد الرقابة على المكملات الغذائية    السودان..الكشف عن أسباب انقلاب عربة قائد كتيبة البراء    مدير الإدارة العامة للمرور يشيد بنافذتي المتمة والقضارف لضبطهما إجراءات ترخيص عدد (2) مركبة مسروقة    شاهد بالصورة.. (سالي عثمان) قصة إعلامية ومذيعة سودانية حسناء أهلها من (مروي الباسا) وولدت في الجزيرة ودرست بمصر    آفاق الهجوم الروسي الجديد    كيف يتم تهريب محاصيل الجزيرة من تمبول إلي أسواق محلية حلفا الجديدة ؟!    شبكة إجرامية متخصصة في تزوير المستندات والمكاتبات الرسمية الخاصة بوزارة التجارة الخارجية    إنشاء "مصفاة جديدة للذهب"... هل يغير من الوضع السياسي والاقتصادي في السودان؟    شاهد بالصورة.. حسناء السوشيال ميديا "لوشي" تنعي جوان الخطيب بعبارات مؤثرة: (حمودي دا حته من قلبي وياريت لو بتعرفوه زي ما أنا بعرفه ولا بتشوفوه بعيوني.. البعملو في السر مازي الظاهر ليكم)    حتي لا يصبح جوان الخطيبي قدوة    5 طرق للتخلص من "إدمان" الخلوي في السرير    انعقاد ورشة عمل لتأهيل القطاع الصناعي في السودان بالقاهرة    أسامه عبدالماجد: هدية الى جبريل و(القحاتة)    "المايونيز" وراء التسمم الجماعي بأحد مطاعم الرياض    محمد وداعة يكتب: ميثاق السودان ..الاقتصاد و معاش الناس    تأهب في السعودية بسبب مرض خطير    باحث مصري: قصة موسى والبحر خاطئة والنبي إدريس هو أوزوريس    الفيلم السوداني وداعا جوليا يفتتح مهرجان مالمو للسينما في السويد    كيف يُسهم الشخير في فقدان الأسنان؟    هنيدي ومحمد رمضان ويوسف الشريف في عزاء والدة كريم عبد العزيز    تنكُر يوقع هارباً في قبضة الشرطة بفلوريدا – صورة    معتصم اقرع: حرمة الموت وحقوق الجسد الحي    يس علي يس يكتب: السودان في قلب الإمارات..!!    يسرقان مجوهرات امرأة في وضح النهار بالتنويم المغناطيسي    بعد عام من تهجير السكان.. كيف تبدو الخرطوم؟!    العقاد والمسيح والحب    جريمة مروّعة تهزّ السودانيين والمصريين    بالصور.. مباحث عطبرة تداهم منزل أحد أخطر معتادي الإجرام وتلقي عليه القبض بعد مقاومة وتضبط بحوزته مسروقات وكمية كبيرة من مخدر الآيس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعريف الرق .. بقلم: عشاري أحمد محمود خليل
نشر في سودانيل يوم 28 - 09 - 2014

فلأن مغالطات "أولاد العرب"بشأن الرق لا تنتهي، أقدم فيما يلي توضيحا إضافيا. وأرفق كملحق ترجمتي للوثيقة باللغة الإنجليزية بعنوان "موجهات بيلاجيو-هارفارد بشأن الحدود القانونية للرق 2012". وقد كان أنتجَها لفيف من علماء الرق في الجامعات الغربية في العام 2012،حول تعريف الرق وتكييفه على المستوى القانوني. في سياق استخدام تعبير"الرق" المعرف قانونا لتكييف ما يطلق عليه "الإتجار بالبشر". وقد كنت نشرت هذه الترجمة العربية من قبل في قائمة عابدين.
وأرى أن الوثيقة المترجمة تثبت بجلاء أن الوضعيات السودانية في دار الرزيقات وفي دار المسيرية تندرج تحت الرق، كما هو مكيف قانونا.
ولا تخالف الوثيقة المترجمة (في الملحق) في أي من تفاصيلها الوضعيات أو التفسيرات التي كان ورد بيانها في كتاب مذبحة الضعين – الرق في السودان.
بل إن تعريفي للرق وتكييفي له في العام 1990 في مذكرتي من سجن شالا لوزير الداخلية في حكومة الإنقاذ استشرفا"موجهات بيلاجيو هارفارد" في جوهرها وفي تفاصيلها.
بالإضافة إلى أني أقدم في تعريفي الانتقادي للرق "خصوصيات" للرق السوداني تاريخية وأخرى متصلة بالعنصرية في السودان وبالحرب من حيث دور الحكومة في دعم غزوات جلب الرقيق. وهذه الخصوصيات تعزز تكييف الوضعيات في دار الرزيقات وعند المسيرية بأنها رق عنصري وتاريخي. وكذا على أنه رق مدعوم من قبل الحكومة وقيادات القوات المسلحة. بمعلاق استخدام مليشيات القبيلتين في الحرب والسماح لها بجلب الرقيق وبالنهب المسلح كالأجر على التعاون مع الحكومة والجيش.
فعبارة "الرق"، فوق التكييف القانوني العالمي المعروف، لها بعد إيحائي قوي مقصود من جانبي. نجده في إثارة الاستفظاع والاشمئزاز بسبب العود إلى تاريخ الرق في القبيلتين، وبسبب العنصرية المعروفة لديهما إزاء الدينكا والقبائل الجنوبية، مما تمثل في مذبحة الضعين، وكذا في مذبحة المسيرية للدينكا في حضور الناظر، مما كتب عنه الدكتور عبد الباسط سعيد في رسالته الجامعية.
(2)
كنت أوردت في مذكرتي إلى وزير الداخلية من المعتقل في سجن شالا في العام 1990 ما يلي بشأن تكييفي للوقائع التي أسميها رقا، وفيها واضحة مكونات تعريفي الانتقادي للرق، وأسجلها كما هي مع تعديل شكلي وإضافات بين الأقواس المربعة تشرح ولا تغير محتوى النص الأصلي:
9.
إن ظاهرة الرق في السودان، التي ورد بيانها في التقرير [كتاب مذبحة الضعين – الرق في السودان] وفي ما تبعه من كتابات، ذات قسمات واضحة أوجزها فيما يلي:
أولاً:
الأطفال والفتيات والنساء من مجموعة الدينكا، ممن يعيشون حالياً في إسار الرق، ومن تم تحريرهم بهروبهم أو بدفع مبالغ من المال من ذويهم إلى الخاطفين، هؤلاء [كان] تم قبضهم واختطافهم بعنف بالغ القساوة ومحطٍ للكرامة.
إذ كانت المليشيات المسلحة تهجم على قرى الدينكا الواقعة شمال بحر العرب-كيير. تهجم فجراً، تحيط بالقرية، تشعل النيران في المزارع حولها، تحرق المساكن، تقتل الرجال الذين يتصدون لها، تلقي القبض على الأطفال والفتيات والنساء، ترهب المقبوضين جلداً بالسياط، تستولي على الأبقار والأغنام والدجاج والممتلكات الأخرى، تربط المقبوضين بالحبال تلفها حول رقابهم، وتقتادهم أمامها.
وفي مكان محدد بالقرب من سفاهة، تتم قسمة الغنائم والبشر بين أعضاء المليشيا.
ذلك هو الشكل الأساس لكيفية الاختطاف. وهنالك أشكال أخرى لا تقل قسوة. هكذا [كان] يتم تغيير وضع هؤلاء المواطنين السودانيين من أشخاص أحرار في وطنهم إلى أرقاء تابعين، في وطنهم أيضاً.
ثانياً:
بعد القسمة يعيش الطفل، أو الفتاة اليافعة، أو المرأة المتزوجة، حياةً يسيطر عليها السيد الخاطف أو المالك ويتحكم فيها. حيث يكون له الحق في إنزال العقوبة الجسدية والعقوبة بالحرمان من الطعام، ويعطى نفسه الحق في أن يأتي الفتاة أو المرأة المتزوجة حسب رغبته.
ثالثاً:
يعيش الأطفال والفتيات اليافعات ممن تم انتزاعهم قسراً من ذويهم ومن مجموعتهم حياة استلاب ثقافي في إسار الرق. إذ تفرض عليهم أسماء جديدة، ولغة جديدة، وقيم عرقية جديدة. وكل ذلك دون أن يكون متاحاً لهم الانصهار الحقيقي كأعضاء قارّين في المجموعة المُسْتَرِقَّة. بل يعيشون على هامش المجتمع، موسومين بخصوصية انضمامهم إليه عن طريق الاسترقاق، وبالمميزات العنصرية المُصَنَّفَة من قِبَل ذلك المجتمع، وبالأشكال المتكلسة من ثقافتهم الأصلية. ويستمرون ملاحَقين بقاموس ذي كلمات مثل عبد، جنقاوي، خادم، الخ ...
رابعاً:
يتم استخدام هؤلاء الأرقاء في دورة الاقتصاد المجتمعي في جنوب دارفور. إذ يعملون ضد إرادتهم، ولمصلحة مالكيهم، في أعمال الزراعة المختلفة، وفي الرعي بالأبقار والأغنام، وفي الأعمال المنزلية، وجلب الماء.
خامساً:
يتم تنقيل هؤلاء الأرقاء من شخص إلى آخر بالبيع النقدي، وبالتبادل، وكهدايا، وبالإيجار الصوري الذي هو في الواقع عملية بيع وشراء. وهذه المعلومات استوثقنا من صحتها تماماً. وأكدها بعدنا مراسلون لصحف بنت سمعتها العالمية على مصداقية تحقيقاتها المشهود لها. كذلك أكدتها جمعية مكافحة الرق البريطانية التي زار رئيسها الخرطوم بدعوة من الحكومة، وأرسلت أكثر من باحث لتقصي الحقائق حول الرق في السودان.
10.
تلك هي القسمات الرئيسية للظاهرة التي ظل يدور حولها الجدل. وهي التي ابتدع لها البعض مسميات لا صلة لها بطبيعتها، مثل أسر، رهن، عادات و تقاليد، ممارسات طبيعية، إلخ...
11.
لكن الحقيقة الموضوعية تبقى أن هذا هو الرق: وفق تعريف صكوك الأمم المتحدة، ووفق تعريف الدراسات النظرية للرق في العالم، ووفق الوعي الشعبي في السودان.
12.
صحيح أن قانون الدولة الحديثة لا يشتمل على نص يبيح الرق أو ينظمه. ولكن الأيديولوجية العرقية في الإقليم وفي المركز ظلت توفر لهذه الممارسة المستحدثة منظومة متكاملة من التبريرات والمسوغات والتخريجات من أساليب للدغمسة معروفة.
13.
والرق، الذي بينت لكم ملامحه الأساسية، ملتحم بالواقع السوداني، التاريخي منه والحاضر في آن واحد. وله دلالات لو تعمقتم فيها لأدركتم مدى خطورة هذا الأمر، ولعملتم على الابتعاد به عن مزالق الكيد للذين يخالفونكم في الرأي، ولأخرجتموه من دائرة المساومة حول رفع الاعتقال أو إبقائه.
أولاً:
على مدى أكثر من قرن، ظل الرق جزءاً من الإرث التاريخي للسودان. وظلت امتداداته وعقابيله مستمرة وموجودة في حالات فردية في حاضرنا تشهد عليها تعقيدات الزواج والميراث مما قضت فيه المحاكم الشرعية بشأن النسب. والرق موجود في الذاكرة التاريخية، تُسْتَدْعَى تفاصيلُه ويُتَعَرَّفُ عليها دون عناء، وهو موجود أيضاً في القاموس المتداول ساري المفعول في الحياة اليومية.
وعليه، يجب أن لا يكون انبعاث ممارسة الرق في حاضرنا مدعاة للدهشة، أو للتعتيم عليها وإنكارها. على عكس ذلك تماماً، الواجب هو التنقيب في الواقع، وإعادة النظر في الترتيبات التي تسمح ببروز مثل هذه الظاهرة فيه، والتصدي لكل ذلك بقصد تغييره، مهتدين بالموضوعية وبالأمانة.
ثانياً:
لابد من الاعتراف بأن هذا الرق الجديد هو، ابتداءً، استرقاق من قِبَلِ الشمالي العربي المسلم للجنوبي الزنجي «الكافر». وهذا، بالطبع، وفق التصنيف والإدراك الشائعين في الوعي الشعبي. وبهذه الحدود، فإن الرق، في نهاية الأمر، يتداخل مع الحرب الدائرة الآن، في أبعادها العرقية والدينية، شئنا ذلك أم أبيناه. والرق يثير إشكالية العنصرية في البناء الاجتماعي في السودان. ولا يغير من هذه الوقائع شيئاً مساعي مداراتها أو الالتفاف حولها.
ثالثاً:
إن ممارسة الرق هي إحدى نواتج السياسة الخاطئة بتسليح الميلشيات والتواطؤ الحكومي معها لاجتياح قرى الدينكا جنوب بحر العرب-كيير. وبذا، فإن القيادات السياسية الراهنة لتتحمَّل أيضاً المسؤولية التاريخية لنواتج تواصل مثل ذلك النهج.
...
ذلك كان هو تعريفي الانتقادي والعملياتي للرق. وهو كان جاء في العام 1990 مكتوبا في تلك الوثيقة التي تم تداولها في ذلك الوقت.
وذاته التعريف الذي سقته حينئذ، أظل أعتمده اليوم. وهو متسق مع آخر ما توصل إليه العلماء من الجامعات الغربية بشأن تعريف الرق في العام 2012. في الوثيقة المنشورة في الأنترنيت بعنوان «موجهات بيلاجيو وهارفارد بشأن الحدود القانونية للرق».
...
فالذي كنت بينته عن خصائص الرق السوداني في منطقة التداخل بين قبيلتي الرزيقات والمسيرية العربيتين، من جهة، وقبيلة الدينكا (والنوبة والنوير) من جهة أخرى، اشتمل على الخصائص التالية:
1. جلب الأطفال والنساء بالقوة العنيفة أو بالاحتيال أو باستغلال حالة الاستضعاف
2. تغيير المقامية من الحرية إلى وضعية العبودية
3. السيطرة والتحكم من قبل الخاطفين والملاك في الأطفال والنساء المختطفين
4. الاستغلال الاقتصادي في الزراعة والرعي والخدمة المنزلية
5. الاستلاب الثقافي بتغيير الأسماء واللغة والثقافة وبمنع الانصهار
6. تنقيل الأرقاء بين الملاك بالبيع النقدي وبالتبادل والهدايا والإيجار الصوري
ثم حددت أن عدم وجود قانون سوداني يبيح الرق لا يرد وضعية الرق التجريبية المادية. فالأيديولوجية العرقية السائدة في جنوب دارفور وفي المركز ظلت توفر للرق الغطاء التبريري المسوغ.
..
وكيفت الرق في السودان على أنه جريمة ضد الإنسانية تلامس جريمة الإبادة.
فجميع القسمات الست أعلاه وكتبتها في العام 1990 نجدها في موجهات بيلاجيو هارفارد بشأن الحدود القانونية للرق التي صدرت في العام 2012 وأريد لها أن تنطبق على كل من الرق التاريخي المعروف والرق الحديث المتمثل في «الإتجار بالبشر».
::
لكني كنت حينئذ في العام 1990 انتقلت إلى ما بعد موجهات بيلايجو-هارفارد التي صدرت لاحقا بعد أكثر من عشرين عاما. وكان انتقالي إلى "خصوصية الرق السوداني". أي، إلى ما بعد التكييف القانوني العالمي في اتفاقية الرق أساس الموجهات لاحقا. إلى الوقائع الإضافية التي تفضي إلى تكييف الرق في السودان على أنه من جرائم الحرب، وجريمة ضد الإنسانية، ويلامس جريمة الإبادة حين ننظر إليه في سياق سياسة الأرض المحروقة.
بالإضافة إلى كونه رقا عنصريا في جوهره، ومدفوعا بمقتضيات سياسية وعسكرية أيضا، وبأنه مستلهم من تاريخ ماثل ومرتبطة حلقاته بالرق الكلاسيكي في القرن التاسع عشر في ذات منطقة الرزيقات وعند المسيرية أيضا.
ملحق
موجهات بيلاجيو-هارفارد بشأن الحدود القانونية للرق 2012
الترجمة العربية من النص الإنجليزي
Bellagio-Harvard Guidelines on the Legal Parameters of Slavery
نحن أعضاء شبكة البحث المختصة بالحدود القانونية للرق،
اعترافا منا بأنه ظل يوجد غياب للوضوح القانوني بشأن تفسير تعريف الرق في القانون الدولي،
ووعيا منا بأن نقطة البداية لفهم ذلك التعريف هي المادة 1(1) في اتفاقية الرق للعام 1926، وهي المادة التي تقرأ: "الرق هو المكانة [المقامية] أو الوضعية لشخص تمارس عليه أي من السلطات المتصلة بحق الملكية أو كلها".
ومتذكرين أن هذا التعريف أعيد إنتاجه، في موضوعه وجوهره، في المادة 7 (أ) من الاتفاقية التكميلية لإلغاء الرق وتجارة الرقيق والمؤسسات والممارسات الشبيهة بالرق لعام 1956،
ومشيرين أيضا إلى أن تعريف الرق في العام 1926 تتم مجددا إعادة إنتاجه، في موضوعه وجوهره، في تعريف الاسترقاق الموجود في المادة 7(2)(جيم) من قانون المحكمة الجنائية الدولية 1998؛ ثم تم تطويره بتفاصيل أوفى في التشريع القانوني الثانوي للمحكمة، ذلك في "عناصر الجرائم"،
ونضع في الاعتبار التدابير في القانون الدولي لحقوق الإنسان بشأن الرق، ذلك في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، وكذا وضع الاعتبار للتدابير المتصلة بالرق في اتفاقيات حقوق الإنسان الإقليمية، الإفريقية والأوربية والأمريكية الأمريكية،
واعتبارا لشمل الرق كنوع محسوب من بين أنواع استغلال الإنسان ذلك في كل من اتفاقية الأمم المتحدة للعام 2000 بشأن بروتوكول باليرمو حول الإتجار بالأشخاص [بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية]، واتفاقية المجلس الأوروبي بشأن العمل ضد الإتجار في الأشخاص للعام 2005،
ونحن على علم بالأحكام الصادرة وبالقضايا بشأن الرق في المحاكم المحلية والإقليمية والدولية،
ولأننا كنا التقينا للنظر في هذا الموضوع في الحلقة العلمية بعنوان "حدود الرق"، ذلك في مركز مؤتمرات بيلاجيو التابع لمؤسسة روكيفلر، في بيلاجيو بإيطاليا في العام 2010،
ولأننا واصلنا المداولات في العام 2011 في اجتماع تحت رعاية مركز هاريوت توبمان للبحوث حول الهجرات الدولية للأفريقيين، بجامعة يورك بكندا؛ ولأننا التقينا مرة أخرى في العام 2011 في الحلقة العلمية بعنوان "الحدود القانونية للرق: من الرق التاريخي إلى الرق الحديث" بجامعة هارفارد تحت رعاية معهد شارلس هاميلتون هوستون للعنصر والعدالة بكلية هارفارد للقانون، وشعبة علوم الاجتماع بهارفارد،ومعهد و. إي. بي. دوبويس.
فنقترح الموجهات التالية المتصلة بالأبعاد القانونية للرق:
الموجه رقم 1: التعريف القانوني
نجد التعريف القانوني للرق في المادة 1(1) من اتفاقية الرق للعام 1926، وهي المادة التي تقرأ : "الرق هو المكانة [المقامية] أو الوضعية لشخص تمارس عليه أي من القوى والسلطات المتصلة بحق الملكية أو كل تلك القوى السلطات".
الموجه رقم 2: ممارسة القوى والسلطات المرتبطة بحق الملكية
ينبغي أن نفهم "ممارسة القوى والسلطات المرتبطة بحق الملكية"، في حالات الرق، على أنها تنطوي على "التحكم في شخص بالطريقة التي ستحرم هذاالشخص، بدرجة مقدرة، من حريته الشخصية، قصد استغلالهذا الشخص من خلال استعماله [استخدامه] وإدارته والربح منه وتنقيله أوالتخلص منه. وتكون هذه الممارسة متحصلا عليها، في العادة، عبر وسائل القوة العنيفة والخداع و/أو القهر.
الموجه رقم 3: الاستحواذ تأصيلي في الرق
عندما يكون هنالك حق الملكية بشأن شيء، تعني الملكية ضمنا في الخلفية علاقة تحكم. ذلك التحكم هو السلطة المرتبطة بحق الملكية المعروف على أنه "الاستحواذ" [القبض].
إن الاستحواذ أمر تأصيلي لفهم التعريف القانوني للرق، حتى حين لا تدعم الدولة حقا في الملكية بشأن الأشخاص. عليه، يجب أن ننظر في الاستحواذ، عند تكييف في القانون لحالة رق.
وبينما يتباين الشكل الدقيق للاستحواذ، إلا أن ذلك يفترض، في جوهره، التحكم في شخص من قبل شخص آخر مثلما يتحكم شخص في شيء. قد يكون مثل هذا التحكم جسديا [عضليا]؛ لكن المحدِّدات الجسدية [العضلية] ليست ضرورية دائما لضمان التحكم الفعلي فوق شخص. وقد نجد أشكالا مجردة غير محسوسة للتحكم مستبينة في محاولات الحيازة القابضة على الأوراق الثبوتية، أو كأن يتم حجر حرية الحركة، أو حجر حرية الوصول إلى سلطات الدولة أو إلى الإجراءات القانونية، أو كذلك في المساعي لفرض هوية جديدة بفرض ديانة جديدة أولغة أو مكان سكن أو زيجة قسرية.
وبالدرجة الأساس، فإن مثل هذا التحكم، حين يحدث، يحرم ذلك الشخص، بدرجة مقدرة، من حريته الفردية لفترة من الزمن غير محددة بالنسبة للشخص المتحكم فيه.
ينبغي التمييز بين حالات الرق، من جهة، ومن جهة أخرى الحالات التي وبالرغم من وجود ممارسة التحكم فيها إلا أن ذلك التحكم لا يرقى إلى درجة الاستحواذ، مثل أن يتخذ المخدمون قرارات مشروعة بشأن إدارة العاملين.
فالاستحواذ تأصيلي، من حيث إنه ليس قوة أوسلطة مرتبطة بحق الملكية فحسب، ولكن لأنه كذلك يخلق الظروف الوقائعية لممارسة أي من القوى والسلطات الأخرى المرتبطة بحق الملكية أو لممارستها كلها، مثل تلك القوى والسلطات المبينة في الموجه رقم 4 تحت:
الموجه رقم 4: أمثلة إضافية للقوى والسلطات المرتبطة بحق الملكية
عندما يتحكم شخص في شخص آخر كيفما هو يمكن له أن يتحكم في شيء مملوك له، فإن مثل هذا الاستحواذ يجعل ممكنا ممارسة أي من السلطات والقوى المرتبطة بحق الملكية أو كلها.
وبالتساوق، فإن ممارسة أي من القوى والسلطات المرتبطة بحق الملكية أو ممارستها كلها قد يخدم في الإشارة إلى وجود تحكم في الشخص يرقى إلى درجة الاستحواذ، وبذا يوفر دليلا على الرق.
وفيما يلي أمثلة إضافية للقوى والسلطات المرتبطة بحق الملكية:
ألف) شراء شخص أو بيعه أو تنقيله
قد يوفر شراء شخص أو بيعه أو غير ذلك تنقيله دليلا على الرق.فبعدإثبات التحكم الذي يرقى إلى درجة الاستحواذ، يكون فعل شراء شخص، أو بيعه، أو تنقيله فعلا من أفعال الرق.
ويمكن أيضا أن نجد الدليل على الرق في صفقات مشابهة، مثل المقايضة والتبادل أوتقديم شخص أو استلامه كهدية، وذلك حين يكون تم إثبات التحكم الذي يرقى إلى درجة الاستحواذ.
باء) استعمال شخص
إن استعمال شخص قد يقدم دليلا على الرق. فعند إثبات التحكم الذي يرقى إلى درجة الاستحواذ، يشكل فعل استعمال ذلك الشخص فعلا من أفعال الرق.
وقد تشمل أدلة استعمال شخص الفائدة المكتسبة من خدمات ذلك الشخص أو من عمله.وفي مثل هذه الحالات، يمكن أن يتم استعمال الشخص بجعله يعمل لقاء دفعية مالية قليلة أو بدون أية دفعية، أو باستخدامه للمتعة الجنسية، أو لتوفير خدمة.
جيم) إدارة استعمال الشخص
قد توفر إدارة استعمال شخص الدليل على الرق. فبعد إثبات التحكم الذي يرقى إلى درجة الاستحواذ، يصبح فعل إدارة ذلك الشخص فعلا من أفعال الرق. وتشمل الأدلة على مثل هذه الإدارة لاستعمال شخص الإدارة غير المباشرة، مثل أن يفوض صاحب ماخور للدعارة سلطاته إلى مدير يومي في وضعية الرق في سياق عمالة الجنس.
دال) كراء الربح من استعمال شخص
يمكن لجني الربح من استعمال شخص أن يمثل دليلا على الرق. فبعد إثبات التحكم الذي يرقى إلى درجة الاستحواذ، تصبح فعلة جني الربح من استعمال ذلك الشخص فعلا من أفعال الرق.
تشمل الأدلة على جني الربح من استعمال شخص حالات يكون فيها الشخص تم رهنه أو تسليفه لأجل الربح، أو تم استعماله كضمان.
وقد تشمل الأدلة على جني الربح من استعمال شخصكسب المال أو أي دخل أو فائدة من استعمال ذلك الشخص. مثل استعمال الشخص كعامل زراعي في وضعية للرق، حين يأخذ شخص آخرالربح من حصاد المحصول أو يستلمه، في شكل مرتبات أو كجزء عيني من المحصول.
هاء) تنقيل شخص إلى وريث أو خلف
قد يوفر تنقيل شخص إلى وريث أو خلف دليلا على الرق. فبعد إثبات التحكم الذي يرقى إلى الاستحواذ، سيكون فعل وعد تخصيص ذلك الشخص إلى طفل أو وريث آخر أو إلى خلف فعلا من أفعال الرق.
وقد تشمل الأدلة على تنقيل الشخص حالة الوراثة حين يتم اعتماد المرأة التي توفي زوجها موروثة لشخص آخر.
كذلك قد تشمل الأدلة على مثل هذا التنقيل إسباغ مقامية أو وضعية من شخص إلى جيل تال،مثلما يكون من تنقيل مقامية الأم أو وضعيتها إلى ابنتها.
واو) التخلص من الشخص أو سوء معاملته أو إهماله
قد يكون التخلص من شخص بعد استغلاله دليلا على الرق. فبعد إثبات التحكم الذي يرقى إلى درجة الاستحواذ، تصبح فعلة التخلص من شخص فعلا من أفعال الرق.
قد يوفر سوء معاملة شخص أو إهماله دليلا على الرق. فبعد إثبات التحكم الذي يرقى إلى مرحلة الاستحواذ، يقودمثل عدم الاكتراث هذا إلى الإرهاق الجسدي والنفسي للشخص، ويؤدي في النهاية إلى تدمير الشخص؛ وعليه تصبح فعلة التسبب في تلك حالة الإرهاق فعلا من أفعال الرق.
قد تشمل الأدلة على مثل هذا السوء في المعاملة أو الإهمال الإيذاء الجسدي والإيذاء النفسي، ذلك بصرف النظر عما إذا كان ذلك محسوبا أو هو كان عشوائيا لا يميز؛وقد تشمل الأدلةفرض مطالب جسدية بحيث يُحَجِّم ذلك بصورة خطيرة من قدرة الجسد البشري على إدامة نفسه أو على إعمال وظائفه بفعالية.
الموجه رقم 5: تحديد ما إذا كان الرق موجودا
توفر ممارسة أي أو كل من القوى أو السلطات المرتبطة بحق الملكية مما تم تبيانه أعلاه الدليل على الرق،طالما كانت تلك السلطات أظهرت تحكما فوق الشخص يرقى إلى درجة الاستحواذ.
وعليه، فعند تحديد ما إذا كان الرق موجودا في حالة قيد النظر، يكون ضروريا فحص الظروف المعيَّنة،بالتسآل عما إذا كانت القوى أو السلطات المرتبطة بحق الملكية تجري ممارستها، ذلك لتبيين التحكم فوق الشخص إلى درجة ترقى إلى الاستحواذ.
وعند تقييم الظروف المعيَّنة لتحديد ما إذا كان الرق موجودا، ينبغي أن تكون المرجعية إلى موضوع وجوهر العلاقة محل التسآل، وليس ببساطة إلى شكل تلك العلاقة.
إن موضوع العلاقة وجوهرها ينبغي تحديدهما بالتحقيق في ما إذا كان فعلا هنالك ممارسة لأي أو كل من القوى والسلطات المرتبطة بحق الملكية. مما سيشمل تحديدا لما إذا كان التحكم الذي يرقى إلى درجة الاستحواذ موجودا.
الموجه رقم 6: المصادرة والتجريد من الملكية
نجد في الأحوال العادية أن منع المصادرة والتجريد من الملكية، أو هو "تأمين المقبوض"، سيكون معتمدا كقوة أو سلطة مرتبطة بحق الملكية. لكن، ولأن الدولة بشكل عام لا تدعم حق الملكية في الأشخاص،لا يوجد اليوم التزام سلبي ضد الدولة.
ولكن على الدولة، على أقل تقدير، الالتزام الإيجابي لإنهاء المكانة [المقامية] أو الوضعية لشخص تمارس عليه أي من القوى أو السلطات المرتبطة بحق الملكية.
وقد يكون على الدولة التزامات إيجابية إضافية فيما يتعلق بالحظر ضد الرق على أساس القانون المحلي أو على أساس الصكوك الإقليمية والدولية.
الموجه رقم 7: المصطلحات
تم استخدام مصطلح الرق لتوصيف ظروف تتجاوز التعريف القانوني المقرر في اتفاقية الرق للعام 1926. وفي القانون، نجد أن "الرق" و"المؤسسات والممارسات الشبيهة بالرق" التي تختصر أحيانا في عبارة "الممارسات الشبيهة بالرق"، هما فقط اللذان لهما وضع قانوني ومعرفان في القانون الدولي عبر اتفاقية الرق للعام 1926 والاتفاقية التكميلية للعام 1956
الموجه رقم 8: التمييز بين الرق والعمالة القسرية
تسجل اتفاقية الرق للعام 1926 أن العمالة القسرية يمكن أن تتطور إلى "وضعيات مقابِلة، بالقياس،للرق"
وبالرغم من أن العمالة القسرية أو الإجبارية معرفة في اتفاقية العمل القسري للعام 1930 على أنها "كل عمل أو خدمة يتم استعصارهما من أي شخص تحت مغبة أي جزاء وحيث لم يكن الشخص قدم نفسه طواعية لذلك العمل أو لتلك الخدمة، فإن العمالة القسرية ترقى إلى الرق فقط حين يكون هنالك موضوعا وجوهرا ممارسة للقوى والسلطات المرتبطة بحق الملكية.
ولا يكون الرق موجودا في حالات العمالة القسرية التي لا يوجد فيها التحكم الذي يرقى إلى الاستحواذ.
الموجه رقم 9: التمييز بين "الرق" و"المؤسسات والممارسات الشبيهة بالرق"
تعتمد المادة 1 من الاتفاقية التكميلية للعام 1956 أن "المؤسسات والممارسات الشبيهة بالرق"، و هي القيد الديوني، والسخرة، والزيجات الخدمية، أو استغلال الأطفال، يمكن أن يشملها تعريف الرق في المادة 1 من اتفاقية الرق للعام 1926.
فالفرق بين هذه المقاميات الخدمية كما هي معرفة في الاتفاقية التكميلية للعام 1956 فيما يلي من تحديدات و"الرق" هو أن الرق يكون موجودا موضوعيا وجوهريا حين نجد ممارسة القوى والسلطات المرتبطة بحق الملكية.
ويجب التركيز على أن الرق يكون موجودا فقط في حالات مثل هذه المؤسسات والممارسات الشبيهة بالرق حين يكون موجودا التحكم فوق الشخص إلى درجة الاستحواذ.
نجد فيما يلي الخدميات التقليدية الموضحة في الاتفاقية التكميلية للعام 1956 بشأن إلغاء الرق وتجارة الرقيق والمؤسسات والممارسات الشبيهة بالرق.
أ) القيد الديوني، وبعبارة أخرى،المكانة [المقامية] أو الوضعية التي تنشأ من وعد المدين بخدماته الشخصية أو خدمات شخص آخر تحت سيطرته كتأمين على الدين، وذلك إذا كانت قيمة تلك الخدمات كما هي مقيَّمة بمعقولية لا يتم تطبيقها في اتجاه تصفية الدين، أو حين لا تكون فترة تقديم تلك الخدمات وطبيعتها محدودة ومحددة بصورة متسقة مع القيمة.
(ب) السخرة، وبتعبير آخر، وضعية أو مكانة[مقامية] الأجيرالمقيد بالقانون أو بالعادة أو بالاتفاق لأن يعيش وأن يعمل في الأرض المملوكة لشخص آخر أو أن يقدم خدمة محددة لذلك الشخص بأجر أو بغير أجر. وهو لا يكون حرا في أن يغير مكانته [مقاميته].
(ج) أية مؤسسة أو ممارسة نجد فيها:
(1) المرأة التي يتم الوعد بها، دون حق لها في الرفض، أو تعطى يدها للزواج، لقاء دفعية مالية أو عينية لوالديها أو لولي أمرها، أو لأسرتها، أو لأي شخص أو لأية مجموعة؛ أو
(2) الزوج الذي يكون له أو لأسرته أو عشيرته الحق في تنقيل المرأة لشخص آخر لقاء قيمة تم استلامها أو غير ذلك؛
(3) المرأة التي توفي زوجها،فيكون ممكنا أن يتم توريثها إلى شخص آخر.
(4) كل مؤسسة أو ممارسة يكون بها الطفل أو الشخص اليافع تحت سن 18 عاما تم تقديمه بواسطة أي من والديه الطبيعيين أو منهما كليهما أو بواسطة ولي أمره إلى شخص آخر، لقاء مكافأة أو بدونمكافأة، بغرض استغلال الطفل أو اليافع أو استغلال عمله؛
الموجه رقم 10: وجود الرق والخدميات الصغيرة
انطلاقا من قبول أن كلا من الرق والخدميات الصغرى مثل العمالة القسرية والمؤسسات والممارسات الشبيهة بالرق يمكن أن تكون موجودة بصورة موضوعية في ظروف معينة، تصبح، عندئذ، الطريقة للمسار قدما هي المرجعية إلى ذلك الوجود الموضوعي وليس إلى الشكل. وأن يتم التسآل أولا عما إذا كانت هنالك ممارسة للقوى والسلطات المرتبطة بحق الملكية.
فإذا كان ذلك كذلك، فإن الجريمة الأكثر خطرا وهي الرق ستكون قد وقعت.
وإذا لم يكن ذلك كذلك،تكون المرجعية إلى التعريف القانوني للخدميات الصغرى التي تقابلموضوعيا وجوهرا الظروف المعينة محل التسآل.
تم اعتماد هذه الموجهات في هذا اليوم 3 مارس 2012 من قبل كل أعضاء شبكة البحث حول التعريف القانوني للرق.
Adopted on this day, 3 March 2012, by the Members of the Research Network on the Legal Parameters of Slavery.
Jean Allain, Queen's University, Belfast
Kevin Bales, Free the Slaves
Annie Bunting, York University
John Cairns, University of Edinburgh
William M. Carter Jr., Temple University
Holly Cullen, University of Western Australia
Seymour Drescher, University of Pittsburgh
Stanley Engerman, University of Rochester
Paul Finkelman, Albany Law School
Bernard Freamon, Seton Hall University
Allison Gorsuch, Yale University
Robin Hickey, Durham University
Richard Helmholz, University of Chicago
Antony Honoré, University of Oxford
Aidan McQuade, Anti-Slavery International
Orlando Patterson, Harvard University
James Penner, University College, London
Joel Quirk, University of Witwatersrand
Jody Sarich, Free the Slaves
Rebecca Scott, University of Michigan


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.