والي الخرطوم يدشن أعمال إعادة تأهيل مقار واجهزة الإدارة العامة للدفاع المدني    الإسبان يستعينون ب"الأقزام السبعة" للانتقام من يامال    مصطفى بركات: 3 ساعات على تيك توك تعادل مرتب أستاذ جامعي في 6 سنوات    تكية الفاشر تواصل تقديم خدماتها الإنسانية للنازحين بمراكز الايواء    مصالح الشعب السوداني.. يا لشقاء المصطلحات!    تايسون يصنف أعظم 5 ملاكمين في التاريخ    السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات    مقتل 68 مهاجرا أفريقيا وفقدان العشرات إثر غرق قارب    ريال مدريد لفينيسيوس: سنتخلى عنك مثل راموس.. والبرازيلي يرضخ    نقل طلاب الشهادة السودانية إلى ولاية الجزيرة يثير استنكار الأهالي    مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية    السودان..إحباط محاولة خطيرة والقبض على 3 متهمين    توّترات في إثيوبيا..ماذا يحدث؟    اللواء الركن (م(أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: موته وحياته سواء فلا تنشغلوا (بالتوافه)    دبابيس ودالشريف    منتخبنا المدرسي في مواجهة نظيره اليوغندي من أجل البرونزية    بعثة منتخبنا تشيد بالأشقاء الجزائرين    دقلو أبو بريص    هل محمد خير جدل التعين واحقاد الطامعين!!    اتحاد جدة يحسم قضية التعاقد مع فينيسيوس    حملة في السودان على تجار العملة    إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    تحديث جديد من أبل لهواتف iPhone يتضمن 29 إصلاحاً أمنياً    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص الطعن الذي طلبت محكمة الاستئناف بموجبه أوراق قضية الجاسوسية
نشر في سودانيل يوم 27 - 05 - 2015

توقفت فجأة أمس الأول محكمة قضية الجاسوسية، المتهم فيها اثنان من المتعاونين مع وزارة الخارجية، وذلك بناءً على استئناف تقدم به المحامي كمال الجزولي الذي كان قد طلب من محكمة الموضوع إعلان عدم اختصاصها بالقضية وإحالة ملفها إلى (محكمة جرائم المعلوماتية) حيث أنها هي المختصة بنظرها، لكن محكمة الموضوع قررت رفض الطلب، فاستأنف قرارها لدى محكمة الاستئناف التي طلبت إحضار الأوراق من أمام محكمة الموضوع. وفيما يلي نص الاستئناف:
السيد/ رئيس محكمة استئناف الخرطوم (الدائرة الجنائية)، الموقر
باحترام، ونيابة عن المتهم طالب الفحص، نرجو قبوله تحت المادة المذكورة، وقد تجدون من المناسب قراءتها مع نص المادة/179/ج إجراءات، وذلك تأسيساً على ما يلي:
(1) يتعلق هذا البلاغ بأفعال يُدَّعى ارتكابها باستغلال الوظيفة للدخول، عن طريق أحد أجهزة الحاسوب، إلى مواقع رسمية، ونظم معلومات، ووسائل إليكترونية، وما إليها، بغرض إفشائها إلى الغير.
(2) صحيح أن المادة/3 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م تنص على أن أحكامه تطبق "على إجراءات الدعوى الجنائية، والتحري، والضبط، والمحاكمة، والجزاء، المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في القانون الجنائي لسنة 1991م أو أي قانون آخر، مع مراعاة أي إجراءات خاصة ينص عليها في أي قانون آخر".
(3) لكن، لئن كان قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م قانون عام، فثمَّة قانون خاص يفرض معالجة هذه الحالة، ابتداء، أمام نيابة جرائم المعلوماتيَّة، ثمَّ التَّحري فيها بوساطة شرطة جرائم المعلوماتية، وأخيراً محاكمتها أمام محكمة جرائم المعلوماتية، وفق المواد/28 ، 29 ، 30 ، على التوالي، من قانون جرائم المعلوماتيَّة لسنة 2007م، وذلك حيث ينص:
أ/ في المادة/28 منه، وجوباً، على أن: "ينشئ رئيس القضاء وفقاً لقانون الهيئة القضائية لسنة 1986م محكمة خاصة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون".
ب/ وفي المادة/29 منه، وجوباً، على أن: "تنشأ بموجب أحكام قانون تنظيم وزارة العدل لسنة 1983م نيابة متخصصة لجرائم المعلوماتية".
ج/ وفي المادة/30 منه، وجوباً، على أن: "تنشأ بموجب أحكام قانون الشرطة لسنة 1999م شرطة متخصصة لجرائم المعلوماتية".
(4) النصوص المشار إليها نصوص آمرة Jus Cogens، أي واجبة الاتباع في كل الأحوال، ولا يجوز إغفالها، أو تأويلها بغير مقتضاها، إذ لا شك أن الخصوص والتخصص اللذين حددهما المشرع في هذه المواد نابعان من ضرورة المعرفة المتخصِّصة في هذا المجال، مما يفترض التدريب الخاص، لحداثة مجال المعلوماتية في قضائنا.
(4) مع ذلك، للأسف، اُتُخذت هذه الإجراءات، ابتداءً، وعن طريق خطأ واضح، أمام نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة، تحت المواد/53 ، 55 ، 21 من القانون الجنائي لسنة 1991م، ومن ثمَّ أحيلت، بنفس الخطأ، إلى محكمة جنايات الخرطوم شمال، في تجاهل تام لوجود قانون جرائم المعلوماتية لسنة 2007م، رغم أنه قانون خاص، ومعلوم أن الخاص يقيد العام.
(5) واتساقاً مع مطلوبات المادتين/29، 30 من قانون جرائم المعلوماتية لسنة 2007م، حددت وزارة العدل ديوان النائب العام أن تتولى الاختصاص بجرائم المعلوماتية نيابة التحقيق الجنائي، وليست أية نيابة أخرى. وهكذا فإن النيابة المذكورة وشرطة التحقيق الجنائي هما وحدهما المختصتان بفتح الدعوى ومباشرة إجراءاتها كافة، كالضبط، والتحري، وتوجيه التهمة، قبل الإحالة إلى المحكمة المختصة المنصوص عليها ضمن المادة/28 من هذا القانون، وليست أية محكمة أخرى بطريق التجاوز لأي من هذه النصوص الآمرة.
(6) كانت محكمة جنايات الخرطوم شمال قد شرعت في إجراءات هذا البلاغ، بجلسة 10 مايو 2015م، قبل تكليفنا بتولي الدفاع عن المتهم الأول. لذا لم يكن من الممكن، لدى ظهورنا، أن نطلب إلغاء ما اتخذ من إجراءات في تلك الجلسة، أي سماع المتحري، نظراً لما تنص عليه المادة/32 إجراءات من أن الإجراءات التي تكون قد اتخذت أمام المحكمة لا تبطل لمحض أنها كان ينبغي اتخاذها أمام محكمة أخرى متى اتخذت بحسن نية.
(7) لذا فقد تقدمنا بطلبنا تحت المادة/1/31 إجراءات، كي تستخدم المحكمة الموقرة صلاحيتها في إحالة الدعوى إلى محكمة جرائم المعلوماتيَّة، اقتداءً بالمادة المذكورة التي تجعل من اختصاص المحكمة، متى أحيلت إليها دعوى من وكالة النيابة، وقدرت، طبقاً للأوامر المنظمة للاختصاص، أن من الأوفق أن تتولاها محكمة أخرى، أن تحيلها إليها. لكن محكمة الموضوع الموقرة رفضت، للأسف، الاستجابة لطلبنا، رغم أنه مؤسس جيداً على القانون.
(8) عليه، ولما تقدم، ولمَّا كنا نثق في حسن تقديركم لكون الأوفق لهذه الدعوى أن تحاكم أمام محكمتها المختصة، لا سيما وأنها ما تزال في أولى عتباتها، فإننا نلتمس إصدار أمركم العادل بإحالتها لتُنظر أمام محكمة جرائم المعلوماتية، وفقاً لنص المادة/31/2 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م.
وتفضلوا بقبول وافر التقدير والإجلال


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.