تواصل تدريب صقور الجديان باشراف ابياه    رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة يتفقد مستشفى الجكيكة بالمتمة    إيقاف حارس مرمى إيراني بسبب واقعة "الحضن"    مدير شرطة محلية مروي يتفقد العمل بادارات المحلية    المريخ يتدرب بجدية وعبد اللطيف يركز على الجوانب البدنية    شاهد بالصورة والفيديو.. على أنغام أغنية (حبيب الروح من هواك مجروح) فتاة سودانية تثير ضجة واسعة بتقديمها فواصل من الرقص المثير وهي ترتدي (النقاب)    شاهد بالصور.. بأزياء مثيرة للجدل الحسناء السودانية تسابيح دياب تستعرض جمالها خلال جلسة تصوير بدبي    شاهد بالصور والفيديو.. حسناء سودانية تشعل مواقع التواصل برقصات مثيرة ولقطات رومانسية مع زوجها البريطاني    شاهد بالفيديو.. حسناوات سودانيات بقيادة الفنانة "مونيكا" يقدمن فواصل من الرقص المثير خلال حفل بالقاهرة والجمهور يتغزل: (العسل اتكشح في الصالة)    شاهد بالصورة والفيديو.. شاب مصري يقتحم حفل غناء شعبي سوداني بالقاهرة ويتفاعل في الرقص ومطرب الحفل يغني له أشهر الأغنيات المصرية: (المال الحلال أهو والنهار دا فرحي يا جدعان)    مخاطر جديدة لإدمان تيك توك    محمد وداعة يكتب: شيخ موسى .. و شيخ الامين    خالد التيجاني النور يكتب: فعاليات باريس: وصفة لإنهاء الحرب، أم لإدارة الأزمة؟    «الفضول» يُسقط «متعاطين» في فخ المخدرات عبر «رسائل مجهولة»    قطر.. الداخلية توضح 5 شروط لاستقدام عائلات المقيمين للزيارة    قمة أبوجا لمكافحة الإرهاب.. البحث عن حلول أفريقية خارج الصندوق    إيران : ليس هناك أي خطط للرد على هجوم أصفهان    هل رضيت؟    زيلينسكي: أوكرانيا والولايات المتحدة "بدأتا العمل على اتفاق أمني"    مصر ترفض اتهامات إسرائيلية "باطلة" بشأن الحدود وتؤكد موقفها    سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني من بنك الخرطوم ليوم الإثنين    سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه السوداني ليوم الإثنين    سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني في بنك الخرطوم ليوم الإثنين    نصيب (البنات).!    ميسي يقود إنتر ميامي للفوز على ناشفيل    لجنة المنتخبات الوطنية تختار البرتغالي جواو موتا لتولي الإدارة الفنية للقطاعات السنية – صورة    بعد سرقته وتهريبه قبل أكثر من 3 عقود.. مصر تستعيد تمثال عمره 3400 عام للملك رمسيس الثاني    خلد للراحة الجمعة..منتخبنا يعود للتحضيرات بملعب مقر الشباب..استدعاء نجوم الهلال وبوغبا يعود بعد غياب    المدهش هبة السماء لرياضة الوطن    نتنياهو: سنحارب من يفكر بمعاقبة جيشنا    كولر: أهدرنا الفوز في ملعب مازيمبي.. والحسم في القاهرة    إيران وإسرائيل.. من ربح ومن خسر؟    صلاح السعدني ابن الريف العفيف    أفراد الدعم السريع يسرقون السيارات في مطار الخرطوم مع بداية الحرب في السودان    بالصور.. مباحث عطبرة تداهم منزل أحد أخطر معتادي الإجرام وتلقي عليه القبض بعد مقاومة وتضبط بحوزته مسروقات وكمية كبيرة من مخدر الآيس    جبريل إبراهيم: لا توجد مجاعة في السودان    مبارك الفاضل يعلق على تعيين" عدوي" سفيرا في القاهرة    لمستخدمي فأرة الكمبيوتر لساعات طويلة.. انتبهوا لمتلازمة النفق الرسغي    عام الحرب في السودان: تهدمت المباني وتعززت الهوية الوطنية    مضي عام ياوطن الا يوجد صوت عقل!!!    مصدر بالصحة يكشف سبب وفاة شيرين سيف النصر: امتنعت عن الأكل في آخر أيامها    واشنطن: اطلعنا على تقارير دعم إيران للجيش السوداني    ماذا تعلمت من السنين التي مضت؟    إنهيارالقطاع المصرفي خسائر تقدر ب (150) مليار دولار    إصابة 6 في إنقلاب ملاكي على طريق أسوان الصحراوي الغربي    تسابيح!    مفاجآت ترامب لا تنتهي، رحب به نزلاء مطعم فكافأهم بهذه الطريقة – فيديو    راشد عبد الرحيم: دين الأشاوس    مدير شرطة ولاية شمال كردفان يقدم المعايدة لمنسوبي القسم الشمالي بالابيض ويقف علي الانجاز الجنائي الكبير    وصفة آمنة لمرحلة ما بعد الصيام    إيلون ماسك: نتوقع تفوق الذكاء الاصطناعي على أذكى إنسان العام المقبل    الطيب عبد الماجد يكتب: عيد سعيد ..    تداعيات كارثية.. حرب السودان تعيق صادرات نفط دولة الجنوب    بعد نجاحه.. هل يصبح مسلسل "الحشاشين" فيلمًا سينمائيًّا؟    السلطات في السودان تعلن القبض على متهم الكويت    «أطباء بلا حدود» تعلن نفاد اللقاحات من جنوب دارفور    دراسة: القهوة تقلل من عودة سرطان الأمعاء    الجيش السوداني يعلن ضبط شبكة خطيرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص الطعن الذي طلبت محكمة الاستئناف بموجبه أوراق قضية الجاسوسية
نشر في سودانيل يوم 27 - 05 - 2015

توقفت فجأة أمس الأول محكمة قضية الجاسوسية، المتهم فيها اثنان من المتعاونين مع وزارة الخارجية، وذلك بناءً على استئناف تقدم به المحامي كمال الجزولي الذي كان قد طلب من محكمة الموضوع إعلان عدم اختصاصها بالقضية وإحالة ملفها إلى (محكمة جرائم المعلوماتية) حيث أنها هي المختصة بنظرها، لكن محكمة الموضوع قررت رفض الطلب، فاستأنف قرارها لدى محكمة الاستئناف التي طلبت إحضار الأوراق من أمام محكمة الموضوع. وفيما يلي نص الاستئناف:
السيد/ رئيس محكمة استئناف الخرطوم (الدائرة الجنائية)، الموقر
باحترام، ونيابة عن المتهم طالب الفحص، نرجو قبوله تحت المادة المذكورة، وقد تجدون من المناسب قراءتها مع نص المادة/179/ج إجراءات، وذلك تأسيساً على ما يلي:
(1) يتعلق هذا البلاغ بأفعال يُدَّعى ارتكابها باستغلال الوظيفة للدخول، عن طريق أحد أجهزة الحاسوب، إلى مواقع رسمية، ونظم معلومات، ووسائل إليكترونية، وما إليها، بغرض إفشائها إلى الغير.
(2) صحيح أن المادة/3 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م تنص على أن أحكامه تطبق "على إجراءات الدعوى الجنائية، والتحري، والضبط، والمحاكمة، والجزاء، المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في القانون الجنائي لسنة 1991م أو أي قانون آخر، مع مراعاة أي إجراءات خاصة ينص عليها في أي قانون آخر".
(3) لكن، لئن كان قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م قانون عام، فثمَّة قانون خاص يفرض معالجة هذه الحالة، ابتداء، أمام نيابة جرائم المعلوماتيَّة، ثمَّ التَّحري فيها بوساطة شرطة جرائم المعلوماتية، وأخيراً محاكمتها أمام محكمة جرائم المعلوماتية، وفق المواد/28 ، 29 ، 30 ، على التوالي، من قانون جرائم المعلوماتيَّة لسنة 2007م، وذلك حيث ينص:
أ/ في المادة/28 منه، وجوباً، على أن: "ينشئ رئيس القضاء وفقاً لقانون الهيئة القضائية لسنة 1986م محكمة خاصة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون".
ب/ وفي المادة/29 منه، وجوباً، على أن: "تنشأ بموجب أحكام قانون تنظيم وزارة العدل لسنة 1983م نيابة متخصصة لجرائم المعلوماتية".
ج/ وفي المادة/30 منه، وجوباً، على أن: "تنشأ بموجب أحكام قانون الشرطة لسنة 1999م شرطة متخصصة لجرائم المعلوماتية".
(4) النصوص المشار إليها نصوص آمرة Jus Cogens، أي واجبة الاتباع في كل الأحوال، ولا يجوز إغفالها، أو تأويلها بغير مقتضاها، إذ لا شك أن الخصوص والتخصص اللذين حددهما المشرع في هذه المواد نابعان من ضرورة المعرفة المتخصِّصة في هذا المجال، مما يفترض التدريب الخاص، لحداثة مجال المعلوماتية في قضائنا.
(4) مع ذلك، للأسف، اُتُخذت هذه الإجراءات، ابتداءً، وعن طريق خطأ واضح، أمام نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة، تحت المواد/53 ، 55 ، 21 من القانون الجنائي لسنة 1991م، ومن ثمَّ أحيلت، بنفس الخطأ، إلى محكمة جنايات الخرطوم شمال، في تجاهل تام لوجود قانون جرائم المعلوماتية لسنة 2007م، رغم أنه قانون خاص، ومعلوم أن الخاص يقيد العام.
(5) واتساقاً مع مطلوبات المادتين/29، 30 من قانون جرائم المعلوماتية لسنة 2007م، حددت وزارة العدل ديوان النائب العام أن تتولى الاختصاص بجرائم المعلوماتية نيابة التحقيق الجنائي، وليست أية نيابة أخرى. وهكذا فإن النيابة المذكورة وشرطة التحقيق الجنائي هما وحدهما المختصتان بفتح الدعوى ومباشرة إجراءاتها كافة، كالضبط، والتحري، وتوجيه التهمة، قبل الإحالة إلى المحكمة المختصة المنصوص عليها ضمن المادة/28 من هذا القانون، وليست أية محكمة أخرى بطريق التجاوز لأي من هذه النصوص الآمرة.
(6) كانت محكمة جنايات الخرطوم شمال قد شرعت في إجراءات هذا البلاغ، بجلسة 10 مايو 2015م، قبل تكليفنا بتولي الدفاع عن المتهم الأول. لذا لم يكن من الممكن، لدى ظهورنا، أن نطلب إلغاء ما اتخذ من إجراءات في تلك الجلسة، أي سماع المتحري، نظراً لما تنص عليه المادة/32 إجراءات من أن الإجراءات التي تكون قد اتخذت أمام المحكمة لا تبطل لمحض أنها كان ينبغي اتخاذها أمام محكمة أخرى متى اتخذت بحسن نية.
(7) لذا فقد تقدمنا بطلبنا تحت المادة/1/31 إجراءات، كي تستخدم المحكمة الموقرة صلاحيتها في إحالة الدعوى إلى محكمة جرائم المعلوماتيَّة، اقتداءً بالمادة المذكورة التي تجعل من اختصاص المحكمة، متى أحيلت إليها دعوى من وكالة النيابة، وقدرت، طبقاً للأوامر المنظمة للاختصاص، أن من الأوفق أن تتولاها محكمة أخرى، أن تحيلها إليها. لكن محكمة الموضوع الموقرة رفضت، للأسف، الاستجابة لطلبنا، رغم أنه مؤسس جيداً على القانون.
(8) عليه، ولما تقدم، ولمَّا كنا نثق في حسن تقديركم لكون الأوفق لهذه الدعوى أن تحاكم أمام محكمتها المختصة، لا سيما وأنها ما تزال في أولى عتباتها، فإننا نلتمس إصدار أمركم العادل بإحالتها لتُنظر أمام محكمة جرائم المعلوماتية، وفقاً لنص المادة/31/2 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م.
وتفضلوا بقبول وافر التقدير والإجلال


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.