رغم ظروف الحرب…. بدر للطيران تضم طائرة جديدة لأسطولها    المملكة تستعرض إستراتيجية الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون الخليجي    المتّهم الخطير اعترف..السلطات في السودان تكشف خيوط الجريمة الغامضة    أنباء عن اغتيال ناظر في السودان    خسائر ضخمة ل"غانا"..تقرير خطير يكشف المثير    إسرائيل تستهدف القدرات العسكرية لإيران بدقة شديدة    "خطوة برقو" تفجّر الأوضاع في دارفور    الصادق الرزيقي يكتب: الدعم السريع وشهية الحروب التي فُتحت في الإقليم    الترجي يسقط أمام فلامنغو في مونديال الأندية    افتتاح المرحلة النهائية للدوري التأهيلي للممتاز عصر اليوم باستاد الدامر.    فيكم من يحفظ (السر)؟    الحلقة رقم (3) من سلسلة إتصالاتي مع اللواء الركن متمرد مهدي الأمين كبة    في السودان :كيف تتم حماية بلادنا من اختراق المخابرات الإسرائيلية للوسط الصحفي    من الجزيرة إلى كرب التوم..هل دخل الجنجويد مدينة أو قرية واستمرت فيها الحياة طبيعية؟    التقى بروفيسور مبارك محمد علي مجذوب.. كامل ادريس يثمن دور الخبراء الوطنيين في مختلف المجالات واسهاماتهم في القضايا الوطنية    هيمنة العليقي على ملفات الهلال    نشاط مكثف لرئيس الوزراء قبل تشكيل الحكومة المرتقبة    الحرب الايرانية – الاسرائيلية: بعيدا عن التكتيات العسكرية    نقل أسلحة إسرائيلية ومسيرات أوكرانية الى افريقيا بمساعدة دولة عربية    والي الخرطوم يصدر عدداً من الموجهات التنظيمية والادارية لمحاربة السكن العشوائي    أدوية يجب تجنب تناولها مع القهوة    شاهد بالصور والفيديو.. الفنان حسين الصادق ينزع "الطاقية" من رأس زميله "ود راوة" ويرتديها أثناء تقديم الأخير وصلة غنائية في حفل حاشد بالسعودية وساخرون: (إنصاف مدني النسخة الرجالية)    إدارة مكافحة المخدرات بولاية البحر الأحمر تفكك شبكة إجرامية تهرب مخدر القات    شاهد بالصورة والفيديو.. وسط ضحكات المتابعين.. ناشط سوداني يوثق فشل نقل تجربة "الشربوت" السوداني للمواطن المصري    (يمكن نتلاقى ويمكن لا)    عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة اليوم الأثنين 16 يونيو 2025    سمير العركي يكتب: رسالة خبيثة من إسرائيل إلى تركيا    شاهد بالفيديو.. الجامعة الأوروبية بجورجيا تختار الفنانة هدي عربي لتمثل السودان في حفل جماهيري ضخم للجاليات العربية    شاهد بالفيديو.. كشف عن معاناته وطلب المساعدة.. شاب سوداني بالقاهرة يعيش في الشارع بعد أن قامت زوجته بطرده من المنزل وحظر رقم هاتفه بسبب عدم مقدرته على دفع إيجار الشقة    رباعية نظيفة .. باريس يهين أتلتيكو مدريد في مونديال الأندية    بالصورة.."أتمنى لها حياة سعيدة".. الفنان مأمون سوار الدهب يفاجئ الجميع ويعلن إنفصاله رسمياً عن زوجته الحسناء ويكشف الحقائق كاملة: (زي ما كل الناس عارفه الطلاق ما بقع على"الحامل")    المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية يؤكد أهمية مضاعفة الإنتاج    على طريقة البليهي.. "مشادة قوية" بين ياسر إبراهيم وميسي    المباحث الجنائية المركزية بولايةنهر النيل تنجح في فك طلاسم بلاغ قتيل حي الطراوة    من حق إيران وأي دولة أخري أن تحصل علي قنبلة نووية    أول دولة عربية تقرر إجلاء رعاياها من إيران    السودان..خطوة جديدة بشأن السفر    3 آلاف و820 شخصا"..حريق في مبنى بدبي والسلطات توضّح    ضربة إيرانية مباشرة في ريشون ليتسيون تثير صدمة في إسرائيل    بالصور.. زوجة الميرغني تقضي إجازتها الصيفية مع ابنتها وسط الحيوانات    معلومات جديدة عن الناجي الوحيد من طائرة الهند المنكوبة.. مكان مقعده ينقذه من الموت    بعد حالات تسمّم مخيفة..إغلاق مطعم مصري شهير وتوقيف مالكه    إنهاء معاناة حي شهير في أمدرمان    وزارة الصحة وبالتعاون مع صحة الخرطوم تعلن تنفيذ حملة الاستجابة لوباء الكوليرا    رئيس مجلس الوزراء يقدم تهاني عيد الاضحي المبارك لشرطة ولاية البحر الاحمر    وفاة حاجة من ولاية البحر الأحمر بمكة    اكتشاف مثير في صحراء بالسودان    رؤيا الحكيم غير ملزمة للجيش والشعب السوداني    محمد دفع الله.. (صُورة) تَتَحَدّث كُلّ اللُّغات    في سابقة تعد الأولى من نوعها.. دولة عربية تلغي شعيرة ذبح الأضاحي هذا العام لهذا السبب (….) وتحذيرات للسودانيين المقيمين فيها    شاهد بالفيديو.. داعية سوداني شهير يثير ضجة إسفيرية غير مسبوقة: (رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام وأوصاني بدعوة الجيش والدعم السريع للتفاوض)    تراجع وفيات الكوليرا في الخرطوم    أثار محمد هاشم الحكيم عاصفة لم يكن بحاجة إلي آثارها الإرتدادية علي مصداقيته الكلامية والوجدانية    وزير المالية السوداني: المسيرات التي تضرب الكهرباء ومستودعات الوقود "إماراتية"    "الحرابة ولا حلو" لهاني عابدين.. نداء السلام والأمل في وجه التحديات    "عشبة الخلود".. ما سرّ النبتة القادمة من جبال وغابات آسيا؟    ما هي محظورات الحج للنساء؟    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص الطعن الذي طلبت محكمة الاستئناف بموجبه أوراق قضية الجاسوسية
نشر في سودانيل يوم 27 - 05 - 2015

توقفت فجأة أمس الأول محكمة قضية الجاسوسية، المتهم فيها اثنان من المتعاونين مع وزارة الخارجية، وذلك بناءً على استئناف تقدم به المحامي كمال الجزولي الذي كان قد طلب من محكمة الموضوع إعلان عدم اختصاصها بالقضية وإحالة ملفها إلى (محكمة جرائم المعلوماتية) حيث أنها هي المختصة بنظرها، لكن محكمة الموضوع قررت رفض الطلب، فاستأنف قرارها لدى محكمة الاستئناف التي طلبت إحضار الأوراق من أمام محكمة الموضوع. وفيما يلي نص الاستئناف:
السيد/ رئيس محكمة استئناف الخرطوم (الدائرة الجنائية)، الموقر
باحترام، ونيابة عن المتهم طالب الفحص، نرجو قبوله تحت المادة المذكورة، وقد تجدون من المناسب قراءتها مع نص المادة/179/ج إجراءات، وذلك تأسيساً على ما يلي:
(1) يتعلق هذا البلاغ بأفعال يُدَّعى ارتكابها باستغلال الوظيفة للدخول، عن طريق أحد أجهزة الحاسوب، إلى مواقع رسمية، ونظم معلومات، ووسائل إليكترونية، وما إليها، بغرض إفشائها إلى الغير.
(2) صحيح أن المادة/3 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م تنص على أن أحكامه تطبق "على إجراءات الدعوى الجنائية، والتحري، والضبط، والمحاكمة، والجزاء، المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في القانون الجنائي لسنة 1991م أو أي قانون آخر، مع مراعاة أي إجراءات خاصة ينص عليها في أي قانون آخر".
(3) لكن، لئن كان قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م قانون عام، فثمَّة قانون خاص يفرض معالجة هذه الحالة، ابتداء، أمام نيابة جرائم المعلوماتيَّة، ثمَّ التَّحري فيها بوساطة شرطة جرائم المعلوماتية، وأخيراً محاكمتها أمام محكمة جرائم المعلوماتية، وفق المواد/28 ، 29 ، 30 ، على التوالي، من قانون جرائم المعلوماتيَّة لسنة 2007م، وذلك حيث ينص:
أ/ في المادة/28 منه، وجوباً، على أن: "ينشئ رئيس القضاء وفقاً لقانون الهيئة القضائية لسنة 1986م محكمة خاصة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون".
ب/ وفي المادة/29 منه، وجوباً، على أن: "تنشأ بموجب أحكام قانون تنظيم وزارة العدل لسنة 1983م نيابة متخصصة لجرائم المعلوماتية".
ج/ وفي المادة/30 منه، وجوباً، على أن: "تنشأ بموجب أحكام قانون الشرطة لسنة 1999م شرطة متخصصة لجرائم المعلوماتية".
(4) النصوص المشار إليها نصوص آمرة Jus Cogens، أي واجبة الاتباع في كل الأحوال، ولا يجوز إغفالها، أو تأويلها بغير مقتضاها، إذ لا شك أن الخصوص والتخصص اللذين حددهما المشرع في هذه المواد نابعان من ضرورة المعرفة المتخصِّصة في هذا المجال، مما يفترض التدريب الخاص، لحداثة مجال المعلوماتية في قضائنا.
(4) مع ذلك، للأسف، اُتُخذت هذه الإجراءات، ابتداءً، وعن طريق خطأ واضح، أمام نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة، تحت المواد/53 ، 55 ، 21 من القانون الجنائي لسنة 1991م، ومن ثمَّ أحيلت، بنفس الخطأ، إلى محكمة جنايات الخرطوم شمال، في تجاهل تام لوجود قانون جرائم المعلوماتية لسنة 2007م، رغم أنه قانون خاص، ومعلوم أن الخاص يقيد العام.
(5) واتساقاً مع مطلوبات المادتين/29، 30 من قانون جرائم المعلوماتية لسنة 2007م، حددت وزارة العدل ديوان النائب العام أن تتولى الاختصاص بجرائم المعلوماتية نيابة التحقيق الجنائي، وليست أية نيابة أخرى. وهكذا فإن النيابة المذكورة وشرطة التحقيق الجنائي هما وحدهما المختصتان بفتح الدعوى ومباشرة إجراءاتها كافة، كالضبط، والتحري، وتوجيه التهمة، قبل الإحالة إلى المحكمة المختصة المنصوص عليها ضمن المادة/28 من هذا القانون، وليست أية محكمة أخرى بطريق التجاوز لأي من هذه النصوص الآمرة.
(6) كانت محكمة جنايات الخرطوم شمال قد شرعت في إجراءات هذا البلاغ، بجلسة 10 مايو 2015م، قبل تكليفنا بتولي الدفاع عن المتهم الأول. لذا لم يكن من الممكن، لدى ظهورنا، أن نطلب إلغاء ما اتخذ من إجراءات في تلك الجلسة، أي سماع المتحري، نظراً لما تنص عليه المادة/32 إجراءات من أن الإجراءات التي تكون قد اتخذت أمام المحكمة لا تبطل لمحض أنها كان ينبغي اتخاذها أمام محكمة أخرى متى اتخذت بحسن نية.
(7) لذا فقد تقدمنا بطلبنا تحت المادة/1/31 إجراءات، كي تستخدم المحكمة الموقرة صلاحيتها في إحالة الدعوى إلى محكمة جرائم المعلوماتيَّة، اقتداءً بالمادة المذكورة التي تجعل من اختصاص المحكمة، متى أحيلت إليها دعوى من وكالة النيابة، وقدرت، طبقاً للأوامر المنظمة للاختصاص، أن من الأوفق أن تتولاها محكمة أخرى، أن تحيلها إليها. لكن محكمة الموضوع الموقرة رفضت، للأسف، الاستجابة لطلبنا، رغم أنه مؤسس جيداً على القانون.
(8) عليه، ولما تقدم، ولمَّا كنا نثق في حسن تقديركم لكون الأوفق لهذه الدعوى أن تحاكم أمام محكمتها المختصة، لا سيما وأنها ما تزال في أولى عتباتها، فإننا نلتمس إصدار أمركم العادل بإحالتها لتُنظر أمام محكمة جرائم المعلوماتية، وفقاً لنص المادة/31/2 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م.
وتفضلوا بقبول وافر التقدير والإجلال


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.