البرهان يطلع على أداء ديوان المراجع العام ويعد بتنفيذ توصياته    مساعد البرهان يتحدث عن زخم لعمليات عسكرية    تقارير صادمة عن أوضاع المدنيين المحتجزين داخل الفاشر بعد سيطرة الدعم السريع    لقاء بين البرهان والمراجع العام والكشف عن مراجعة 18 بنكا    شاهد بالفيديو.. لدى لقاء جمعهما بالجنود.. "مناوي" يلقب ياسر العطا بزعيم "البلابسة" والأخير يرد على اللقب بهتاف: (بل بس)    شاهد بالفيديو.. من أعلى المنبر.. شيخ "الجنجويد" يفاجئ الجميع ويطلب من قائده "حميدتي" أن يزوجه من المذيعة تسابيح خاطر وساخرون: (متعودين على الشفشفة ومبروك يا سبوحة)    السودان الافتراضي ... كلنا بيادق .. وعبد الوهاب وردي    د.ابراهيم الصديق على يكتب:اللقاء: انتقالات جديدة..    إبراهيم شقلاوي يكتب: يرفعون المصاحف على أسنّة الرماح    لجنة المسابقات بارقو توقف 5 لاعبين من التضامن وتحسم مباراة الدوم والأمل    المريخ (B) يواجه الإخلاص في أولي مبارياته بالدوري المحلي بمدينة بربر    الهلال لم يحقق فوزًا على الأندية الجزائرية على أرضه منذ عام 1982….    شاهد بالصورة والفيديو.. ضابطة الدعم السريع "شيراز" تعبر عن إنبهارها بمقابلة المذيعة تسابيح خاطر بالفاشر وتخاطبها (منورة بلدنا) والأخيرة ترد عليها: (بلدنا نحنا ذاتنا معاكم)    لماذا نزحوا إلى شمال السودان    شاهد بالصور.. المذيعة المغضوب عليها داخل مواقع التواصل السودانية "تسابيح خاطر" تصل الفاشر    جمهور مواقع التواصل بالسودان يسخر من المذيعة تسابيح خاطر بعد زيارتها للفاشر ويلقبها بأنجلينا جولي المليشيا.. تعرف على أشهر التعليقات الساخرة    المالية توقع عقد خدمة إيصالي مع مصرف التنمية الصناعية    أردوغان: لا يمكننا الاكتفاء بمتابعة ما يجري في السودان    وزير الطاقة يتفقد المستودعات الاستراتيجية الجديدة بشركة النيل للبترول    أردوغان يفجرّها داوية بشأن السودان    وزير سوداني يكشف عن مؤشر خطير    شاهد بالصورة والفيديو.. "البرهان" يظهر متأثراً ويحبس دموعه لحظة مواساته سيدة بأحد معسكرات النازحين بالشمالية والجمهور: (لقطة تجسّد هيبة القائد وحنوّ الأب، وصلابة الجندي ودمعة الوطن التي تأبى السقوط)    إحباط محاولة تهريب عدد 200 قطعة سلاح في مدينة عطبرة    السعودية : ضبط أكثر من 21 ألف مخالف خلال أسبوع.. و26 متهماً في جرائم التستر والإيواء    الترتيب الجديد لأفضل 10 هدافين للدوري السعودي    «حافظ القرآن كله وعايشين ببركته».. كيف تحدث محمد رمضان عن والده قبل رحيله؟    محمد رمضان يودع والده لمثواه الأخير وسط أجواء من الحزن والانكسار    وفي بدايات توافد المتظاهرين، هتف ثلاثة قحاتة ضد المظاهرة وتبنوا خطابات "لا للحرب"    أول جائزة سلام من الفيفا.. من المرشح الأوفر حظا؟    مركزي السودان يصدر ورقة نقدية جديدة    برشلونة ينجو من فخ كلوب بروج.. والسيتي يقسو على دورتموند    "واتساب" يطلق تطبيقه المنتظر لساعات "أبل"    بنك السودان .. فك حظر تصدير الذهب    بقرار من رئيس الوزراء: السودان يؤسس ثلاث هيئات وطنية للتحول الرقمي والأمن السيبراني وحوكمة البيانات    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    غبَاء (الذكاء الاصطناعي)    مخبأة في باطن الأرض..حادثة غريبة في الخرطوم    رونالدو يفاجئ جمهوره: سأعتزل كرة القدم "قريبا"    صفعة البرهان    حرب الأكاذيب في الفاشر: حين فضح التحقيق أكاذيب الكيزان    دائرة مرور ولاية الخرطوم تدشن برنامج الدفع الإلكتروني للمعاملات المرورية بمركز ترخيص شهداء معركة الكرامة    السودان.. افتتاح غرفة النجدة بشرطة ولاية الخرطوم    5 مليارات دولار.. فساد في صادر الذهب    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    الحُزن الذي يَشبه (أعِد) في الإملاء    السجن 15 عام لمستنفر مع التمرد بالكلاكلة    عملية دقيقة تقود السلطات في السودان للقبض على متّهمة خطيرة    وزير الصحة يوجه بتفعيل غرفة طوارئ دارفور بصورة عاجلة    الجنيه السوداني يتعثر مع تضرر صادرات الذهب بفعل حظر طيران الإمارات    تركيا.. اكتشاف خبز عمره 1300 عام منقوش عليه صورة يسوع وهو يزرع الحبوب    (مبروك النجاح لرونق كريمة الاعلامي الراحل دأود)    المباحث الجنائية المركزية بولاية نهر النيل تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في تزوير الأختام والمستندات الرسمية    حسين خوجلي يكتب: التنقيب عن المدهشات في أزمنة الرتابة    دراسة تربط مياه العبوات البلاستيكية بزيادة خطر السرطان    والي البحر الأحمر ووزير الصحة يتفقدان مستشفى إيلا لعلاج أمراض القلب والقسطرة    شكوك حول استخدام مواد كيميائية في هجوم بمسيّرات على مناطق مدنية بالفاشر    السجائر الإلكترونية قد تزيد خطر الإصابة بالسكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص الطعن الذي طلبت محكمة الاستئناف بموجبه أوراق قضية الجاسوسية
نشر في سودانيل يوم 27 - 05 - 2015

توقفت فجأة أمس الأول محكمة قضية الجاسوسية، المتهم فيها اثنان من المتعاونين مع وزارة الخارجية، وذلك بناءً على استئناف تقدم به المحامي كمال الجزولي الذي كان قد طلب من محكمة الموضوع إعلان عدم اختصاصها بالقضية وإحالة ملفها إلى (محكمة جرائم المعلوماتية) حيث أنها هي المختصة بنظرها، لكن محكمة الموضوع قررت رفض الطلب، فاستأنف قرارها لدى محكمة الاستئناف التي طلبت إحضار الأوراق من أمام محكمة الموضوع. وفيما يلي نص الاستئناف:
السيد/ رئيس محكمة استئناف الخرطوم (الدائرة الجنائية)، الموقر
باحترام، ونيابة عن المتهم طالب الفحص، نرجو قبوله تحت المادة المذكورة، وقد تجدون من المناسب قراءتها مع نص المادة/179/ج إجراءات، وذلك تأسيساً على ما يلي:
(1) يتعلق هذا البلاغ بأفعال يُدَّعى ارتكابها باستغلال الوظيفة للدخول، عن طريق أحد أجهزة الحاسوب، إلى مواقع رسمية، ونظم معلومات، ووسائل إليكترونية، وما إليها، بغرض إفشائها إلى الغير.
(2) صحيح أن المادة/3 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م تنص على أن أحكامه تطبق "على إجراءات الدعوى الجنائية، والتحري، والضبط، والمحاكمة، والجزاء، المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في القانون الجنائي لسنة 1991م أو أي قانون آخر، مع مراعاة أي إجراءات خاصة ينص عليها في أي قانون آخر".
(3) لكن، لئن كان قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م قانون عام، فثمَّة قانون خاص يفرض معالجة هذه الحالة، ابتداء، أمام نيابة جرائم المعلوماتيَّة، ثمَّ التَّحري فيها بوساطة شرطة جرائم المعلوماتية، وأخيراً محاكمتها أمام محكمة جرائم المعلوماتية، وفق المواد/28 ، 29 ، 30 ، على التوالي، من قانون جرائم المعلوماتيَّة لسنة 2007م، وذلك حيث ينص:
أ/ في المادة/28 منه، وجوباً، على أن: "ينشئ رئيس القضاء وفقاً لقانون الهيئة القضائية لسنة 1986م محكمة خاصة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون".
ب/ وفي المادة/29 منه، وجوباً، على أن: "تنشأ بموجب أحكام قانون تنظيم وزارة العدل لسنة 1983م نيابة متخصصة لجرائم المعلوماتية".
ج/ وفي المادة/30 منه، وجوباً، على أن: "تنشأ بموجب أحكام قانون الشرطة لسنة 1999م شرطة متخصصة لجرائم المعلوماتية".
(4) النصوص المشار إليها نصوص آمرة Jus Cogens، أي واجبة الاتباع في كل الأحوال، ولا يجوز إغفالها، أو تأويلها بغير مقتضاها، إذ لا شك أن الخصوص والتخصص اللذين حددهما المشرع في هذه المواد نابعان من ضرورة المعرفة المتخصِّصة في هذا المجال، مما يفترض التدريب الخاص، لحداثة مجال المعلوماتية في قضائنا.
(4) مع ذلك، للأسف، اُتُخذت هذه الإجراءات، ابتداءً، وعن طريق خطأ واضح، أمام نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة، تحت المواد/53 ، 55 ، 21 من القانون الجنائي لسنة 1991م، ومن ثمَّ أحيلت، بنفس الخطأ، إلى محكمة جنايات الخرطوم شمال، في تجاهل تام لوجود قانون جرائم المعلوماتية لسنة 2007م، رغم أنه قانون خاص، ومعلوم أن الخاص يقيد العام.
(5) واتساقاً مع مطلوبات المادتين/29، 30 من قانون جرائم المعلوماتية لسنة 2007م، حددت وزارة العدل ديوان النائب العام أن تتولى الاختصاص بجرائم المعلوماتية نيابة التحقيق الجنائي، وليست أية نيابة أخرى. وهكذا فإن النيابة المذكورة وشرطة التحقيق الجنائي هما وحدهما المختصتان بفتح الدعوى ومباشرة إجراءاتها كافة، كالضبط، والتحري، وتوجيه التهمة، قبل الإحالة إلى المحكمة المختصة المنصوص عليها ضمن المادة/28 من هذا القانون، وليست أية محكمة أخرى بطريق التجاوز لأي من هذه النصوص الآمرة.
(6) كانت محكمة جنايات الخرطوم شمال قد شرعت في إجراءات هذا البلاغ، بجلسة 10 مايو 2015م، قبل تكليفنا بتولي الدفاع عن المتهم الأول. لذا لم يكن من الممكن، لدى ظهورنا، أن نطلب إلغاء ما اتخذ من إجراءات في تلك الجلسة، أي سماع المتحري، نظراً لما تنص عليه المادة/32 إجراءات من أن الإجراءات التي تكون قد اتخذت أمام المحكمة لا تبطل لمحض أنها كان ينبغي اتخاذها أمام محكمة أخرى متى اتخذت بحسن نية.
(7) لذا فقد تقدمنا بطلبنا تحت المادة/1/31 إجراءات، كي تستخدم المحكمة الموقرة صلاحيتها في إحالة الدعوى إلى محكمة جرائم المعلوماتيَّة، اقتداءً بالمادة المذكورة التي تجعل من اختصاص المحكمة، متى أحيلت إليها دعوى من وكالة النيابة، وقدرت، طبقاً للأوامر المنظمة للاختصاص، أن من الأوفق أن تتولاها محكمة أخرى، أن تحيلها إليها. لكن محكمة الموضوع الموقرة رفضت، للأسف، الاستجابة لطلبنا، رغم أنه مؤسس جيداً على القانون.
(8) عليه، ولما تقدم، ولمَّا كنا نثق في حسن تقديركم لكون الأوفق لهذه الدعوى أن تحاكم أمام محكمتها المختصة، لا سيما وأنها ما تزال في أولى عتباتها، فإننا نلتمس إصدار أمركم العادل بإحالتها لتُنظر أمام محكمة جرائم المعلوماتية، وفقاً لنص المادة/31/2 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م.
وتفضلوا بقبول وافر التقدير والإجلال


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.