من جملة عدد من اللجان التي عكفت على صياغة دستور لدولة السودان للمرحلة القادمة فإن «جبهة الدستور الإسلامي» وهو اسمها الرسمي الذي تخاطَب وتخاطِب به قد ضمت في عباءتها عدداً من التنظيمات الإسلامية ممن ينتسبون إلى السلف من جملة الطيف الإسلامي من أهل السنة والجماعة ممن لا يختلفون في ضرورة إقرار دستور إسلامي مبني على المصادر الأساسية للتشريع كما وردت بإجماع السلف والخلف. وبالنظر إلى هذه المسودة التي بين أيدينا يتبين حرص القائمين عليها واستماتتهم في إخراج دستور يستبطن كل التجارب الدستورية السابقة منذ دستور 68 ودستور 1983 والدستور السعودي ودستور جامعة الأزهر بل حتى الدساتير المختلف عليها مثل دستور 1998 ودستور 2005 الانتقالي، لقد جاءت هذه المسودة مستوعبة لكثير من الاحتمالات وجرت فيها معالجات لكثير من النقائض والتشوهات وأوجه القصور التي فرضتها ظروف كل تجربة لكل محاولة وحتى نقدر حقيقة المجهود الجبارالذي بذلته «جبهة الدستور الإسلامي» في إعداد هذه المسودة وهذا المشروع فنبدأ ونقول: اسم المشروع: مشروع دستور دولة السودان 1432ه 2011م» التقديم «أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكمًا لقوم يوقنون» المائدة «50» نحن شعب السودان المسلم سعيًا منا لتأسيس حياتنا في كافة مجالاتها على المنهج الذي يرضي الله ورسوله، ويضمن لنا سعادة الدارين، قد ارتضينا هذا الدستور المرتكز على المبادئ الإسلامية وفق منهاج أهل السنة والجماعة ليكون أساساً لكل قانون أو نظام يحكم كل شؤون حياتنا اسم الدستور: دستور دولة السودان الإسلامية 1432ه 2011م يتكون الدستور من تسعة أبواب: الباب الأول: الدولة ويؤسس في المادة «1» منه أن طبيعة الدولة هي أن السودان دولة إسلامية تقوم على منهاج الإسلام وهديه وفي المواد التالية يحدد هوية الدولة وهي دار إسلام وهي دولة موحدة دينها الإسلام ولغتها الرسمية هي العربية وفي أول ملمح دستوري مؤسس على مادة يقول في المادة «8» الحاكمية لله الكبير المتعال والسيادة للشرع الحنيف وللسلطان لشعب السودان «الأمة» الباب الثاني: المبادئ الموجهة لسياسة الدولة يؤسس الدستور المبادئ السياسية والاجتماعية والتربوية والاقتصادية والعلاقات الخارجية على أحكام الشريعة الإسلامية دون سواها اخذاً بأن الشريعة محيطة وما سواها من المجهودات البشرية دونها في الإحاطة. ويقوم المشروع بتوجيه كل هذه المجالات وفق الأحكام الشرعية بانيًا الأمر كله على العقيدة والعبادة في الأسرة وفي العلاقات الاجتماعية وفي المعاملات وفي الاقتصاد وفي نظم التربية والتعليم.. ويبدو واضحاً أن المسودة أو المشروع ينحو إلى معالجة القصور في المشاريع الدستورية وفي تجارب الحكم التي كان أكثر المتضررين منها المواطنون فدعت إلى مجانية التعليم ومجانية العلاج ورفعت ولاية الدولة عن أموال المكلفين وذلك لمحاربة الجبايات والمكوس والضرائب التي لا أصل لها في التشريع الإسلامي.. فأقرت بأن المال مال الله وأن الناس مستخلفون فيه ولا يجبى إلا من وجهه الشرعي ولا ينفق إلا كذلك. كما أنها أقرت ما أقرته القراءة الفقهية الصحيحة من أن ولاية ديوان الزكاة لا تشمل مال التجارات بل المال الطاهر الزروع والثمار والأنعام. وأقامت السياسة الخارجية على عقيدة الولاء والبراء والتي تقرر بأن الولاء هو النصرة في الدين فلا ولاء بين مسلم وغير مسلم. الباب الثالث: الحقوق والواجبات وأقرت بأنها تضبط بأحكام الشريعة الإسلامية.. وأكدت على حق سلامة النفس من القبض والاعتقال إلا وفق أحكام القانون.. وأقرت المسودة باستصحاب براءة المتهم حتى تثبت إدانته.. وفي العموم استدركت على الأنظمة والدساتير السابقة قصورها في مجال الحريات والعدالة والمساواة أمام القانون. وفي مجال حرية الاعتقاد أقرت: تكفل حرية الاعتقاد والعبادة لأهل الكتاب بمقتضى القانون وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. إن النظرة الثاقبة والمتقدمة في هذا المشروع هو أنه أسس الحكم كله على الكتاب والسنة والأصول الشرعية بدون مزايدة أو مداراة ومداهنة إيماناً من القائمين على الأمر بأن العدالة الإسلامية كما جاءت في مصادرها الأساسية من كتاب وسنة هي عدالة مطلقة. وفي مجال العمل السياسي سكتت المسودة عن اسم الأحزاب ولكنها أقرت بالمنابر السياسية وجعلت تكوينها حقاً لكل المواطنين دون المساس بوحدة البلاد أو عقيدتها أو شريعتها. وحرمت العمل السياسي في أي شكل على كل منظمة أو كيان أو مؤسسة تنطوي أهدافها ووسائلها على مخالفة الحكم الشرعي. ثم سمت المسودة كافة الحقوق الأخرى وأكدتها وحمتها بمواد محددة في الدستور. الباب الرابع: نظام الحكم وأقرت بالنظام الرئاسي وهو الأقرب إلى النظام الإسلامي وأقرت بمجلس شورى يكون في شكل كلية انتخابية تقدم للناخبين ثلاثة مرشحين يختارون منهم واحداً على أساس حرية الاقتراع والتساوي في قوة الأصوات واشترطت شروطاً لأهلية المرشح وحددت المدة الرئاسية بخمس سنوات. الموقف من الحزبين ومن النظام الرئاسي هو رؤية إسلامية متقدمة تجاوزت الجبهة فيها كل ضعف وقصور المسودات السابقة. وأسهبت المسودة وفصلت في النظام الرئاسي ولم تترك فيه شاردة ولا واردة إلا وضمنتها في مادة وحرمت المسودة الانقلابات العسكرية. ثم جعلت الوجه الثاني من نظام الحكم هو مجلس الوزراء وله كافة اختصاصات مجلس الوزراء المتعارف عليها. الباب الخامس: السلطة التشريعية سمت المسودة البرلمان أو مجلس الشعب أو المجلس الوطني باسم مستمد من الموروث الإسلامي وهو مجلس الشورى علماً بأن كثيرًا من الأحزاب والتنظيمات المعاصرة لها مجالس شورى هي صنو المجالس النيابية. والملمح الذي يستحق الوقوف عنده في هذه الحالة هو مكونات مجلس الشورى: «1» دائرة علماء الشريعة الإسلامية «2» دائرة المختصين في العلوم التجريبية «3» دائرة القوميين «4» دائرة النقباء والزعماء «5» دائرة الخبراء وأهل التجربة وهناك شروط أهل الشورى ومن أهمها العدالة وهناك تفصيلات كثيرة وإجراءات يجدر مراجعتها في الأصل أما في مجال التشريعات في مجلس الشورى فقد أقر المشروع: الكتاب والسنة المطهرة وأصولهما المعتبرة شرعاً هي مصادر التشريع في الدولة. كما أبطل النصوص المخالفة للشريعة الإسلامية وضبطت المسودة أيضاً إجازة الاتفاقات والمعاهدات وإعلان الحرب عن طريق مجلس الشورى ورئيس الدولة. الباب السادس: النظام العدلي: أقام المشروع النظام العدلي على أركانه الثلاثة المعروفة التي نزل بها الكتاب والسنة. وهي نظام المظالم ونظام القضاء العام ونظام الحسبة العامة وحددت لكل نظام مجالاته وطريقة عمله وصلاحياته. الباب السابع: النظام الولائي وأيضاً ضبطت المسودة هذا الباب بالأصل الشرعي وجعلت صلاحية الولاية في التشريعات الإدارية البحتة أما أصول الأحكام فتركتها ولائية. كما أعطت رأس الدولة الحق في تعيين الولاة مثل الوزراء. الباث الثامن: الهيئات الدستورية ولم تغفل المسودة لجنة الانتخابات ولجنة الخدمة المدنية والمراجع العام وختمت بالرقيب الإداري وهو المحتسب الإداري. الباب التاسع: تعديل الدستور وقيدت تعديل الدستور بثلاثة أرباع المجلس مكتملاً ومنعت من التعديل الحقوق الأساسية والحريات الأساسية ومصادر التشريع والأحكام التشريعية.