( 1 ) مقدمة أُعِدْ مشروع قانون الإنتخابات لسنة 2018م ( *الجديد* ) من قِبل وزارة العدل و أقيمت حوله ورش على عجل ثم دُفِع به إلى مجلس الوزراء في جلسة كان جندها الرئيس و الوحيد هو هذا القانون في إجتماع المجلس رقم (13) بتاريخ الخميس 22 رمضان 1439ه الموافق 7 يونيو 2018م ، ذلك بعد أن عُرِض على قطاع الحكم و الإدارة بمجلس الوزراء حيث جاءت *توصيات القطاع* حول مشروع القانون مشتملة على سبعة عشر توصية بالحذف و التعديل و الإضافة بعد التوصية بالإجازة. يشتمل القانون على إثني عشر فصلاً تحتوى على 110 مادة ببنودها و فقراتها و فروعها تقع في 59 صفحة قُدِم لمشروع القانون بمذكرة تفسيرية من سبع صفحات أعدتها *وزارة شئون رئاسة الجمهورية* وليس وزارة العدل !!! *( من أعد مشروع القانون ؟؟؟ )* .. إكتفت المذكرة بشرح السمات العامة لمشروع القانون ولم تورد أي تفسير لعدة تساؤلات تضج في أذهان المواطنين : — لماذا قانون جديد ..وليس قانون معدل ؟ ماهي الفكرة المحورية لقيام هذا المشروع الجديد ؟ هل تم إستيعاب كل توصيات مؤتمر الحوار الوطني حول قانون الإنتخابات ؟ لماذا إنفرد المؤتمر الوطني بإعداد مشروع قانون الإنتخابات ولم يشكل له لجنة من كل مكونات حكومة الوفاق الوطني ؟ كم نسبة التوصيات التي أخذ بها من جملة توصيات قطاع الحكم و الإدارة بمجلس الوزراء؟. وغير هذه من تساؤلات و إستفهامات حائرة و محيرة. *يجئ مشروع قانون الإنتخابات لسنة 2018م خلفاً لقانون الإنتخابات القومية لسنة 2008م الذي الغى قانون الإنتخابات العامة لسنة 1998م و قانون الأساليب الفاسدة لسنة 1994م . ثم التعديلات الدستورية اللاحقة للأعوام 2015م ، 2016م ، 2017م* سنحاول في هذه الورقة أن نضئ بعضاً من جوانب مشروع قانون الإنتخابات لسنة 2018م الجديد ، متوخين الأمانة و الصدق في الطرح و النقد و التحليل حرصاً للوصول إلى قانون إنتخابي *يحقق إنتخابات حرة و نزية و شفافة تطابق المعايير الدولية للإنتخابات العامة* وبسم الله نبدأ: ( 1 ) بمجرد النظر إلى مشروع القانون يتضح بأنه قانون جديد كلياً شكلاً و مضمون ، فلا مجال لحديث *( البعض )* عن تعديلات *( محدودة )* لقانون الإنتخابات لسنة 2008م ( 2 ) في المادة 3 تفسير ورد :— أ / *الحزب السياسي* : [ يقصد به الحزب السياسي المسجل وفق أحكام قانون الأحزاب لسنة 2007م ] وهذا تفسير قاصر لايشمل الأحزاب المسجلة قبل هذا القانون لذا أرى أن يكون النص كألاتي : *[ يقصد به الحزب السياسي المسجل و فق القانون ]* ب / *الدائرة الجغرافية* : يقصد بها الحيز الجغرافي الذي يضم الناخبين لإختيار رئيس الجمهورية ، أو إختيار عضوية أي مجلس تشريعي قومي أو ولائي ، على أن يكون عدد السكان في الدائرة حسب *القاسم الوطني* أو *القاسم الإنتخابي* حسبما يكون الحال. ويالرجوع الى تعريف القاسم الوطني نجده يختص *بالدوائر الجغرافية القومية للمجلس الوطني و يقصد به ناتج قسمة عدد سكان السودان على حسب بيانات السجل المدني* (على ) *عدد المقاعد المخصصة في المجلس الوطني لتمثيل الدوائر الجغرافية* .. ومن هذا التعريف يتضح بأن الدائرة الجغرافية يرتبط تحديدها *ببيانات السجل المدني وليس ببيانات الأحصاء السكاني* ، وهنا تثور عدة تساؤلات هامة *هل بيانات السجل المدني منضبطة ودقيقة وشاملة لكل قرى ومدن وأرياف السودان ؟*.. *و ما مصير النجوع النائية التي لم يشملها السجل المدني و الرقم الوطني ؟* .. *هل تحرم من ممارسة حقها الدستوري في الإنتخابات لمجرد عجز السجل المدني في الوصول إليها ؟* .. *أليسوا مواطنين سودانيين أكثر من الأجانب الذين تم تجنيسهم مؤخراً ؟* و القاسم الوطني هو *متوسط عدد السكان المطلوب للدائرة الجغرافية القومية* في كل السودان. ونفس الشئ ينطبق على *القاسم الإنتخابي* الذي يحدد الدوائر الجغرافية الولائية *بقسمة عدد سكان الولاية* حسب بيانات السجل المدني (على) *عدد المقاعد المخصصة في مجلس الولاية التشريعي لتمثيل الدوائر الجغرافية* . و القاسم الإنتخابي للولاية هو *متوسط عدد السكان الطلوب للدائرة الولائية الجغرافية لكل ولاية حسب دستورها الذي يحدد عدد مقاعد مجلسها التشريعي ، و أقترح أن يسمى القاسم الولائي بدلاً عن القاسم الإنتخابي لأن القاسم الوطني هو أيضاً قاسم انتخابي* . *نخلص إلى أن ربط تحديد الدوائر الجغرافية ببيانات السجل المدني (الرقم الوطني) ينتقص حق دستوري لفئة كبيرة من المواطنين في ممارسة حقهم في الترشيح و التصويت في الإنتخابات ، بينما يعطي هذا الحق لفئة من الأجانب المجنسين مؤخراً حديثي العهد والولاء للوطن ، كما أن أعتماد بيانات السجل المدني كمرجعية وحيدة يلغي السجل الإنتخابي تماماً و يحول السجل المدني إلى سجل إنتخابي فيخرج عدد ضخم من المواطنين من قائمة الناخبين و يحرمهم من حقهم الدستوري كما أسلفت ، فمازالت أعداد كبيرة من أهلنا في الريف بعيدة عن السجل المدني و الرقم الوطني* وبرغم وجاهة المقصد في التحول إلى السجل المدني الإلكتروني إلا أن البلاد ليست مستعدة الأن لهذه القفزة في ظل ضعف شبكتي الكهرباء و الإتصالات و قلة الكادر المؤهل لهذا العمل ★ *والأن ما هو البديل و الحل لهذه المعضلة* (1) أرى أن يتم العمل بالسجل الأنتخابي القائم على تعداد سكاني جديد و دقيق و شامل لكل بقاع السودان. (2) فتح السجل الإنتخابي لتسجيل الناخبين من عمر 18 سنة فما فوق. (3) إستخراج *بطاقة إنتخابية* لكل ناخب مسجل تشتمل على البيانات الأتية: *الولاية - المحلية - الدائرة الجغرافية القومية - إسم الناخب رباعي - اسم والدته - رقمه الإنتخابي ( رقمه في سجل الدائرة ) - الرقم الوطني ( إن وجد ) النوع ( ذكر / أنثى ) ، مكان السكن ، مكان العمل ، رقم الهاتف ( إن وجد )* (4) يمكن أن تكون البطاقة الإنتخابية ( *بطاقة إلكترونية*) في مقبل الأيام عند تحسن شبكتي الكهرباء و الاتصالات و شمولهما لكافة ربوع السودان. (5) تستمر البطاقة الإنتخابية مع الناخب طيلة عمره ، و يمكن تعديل بياناتها في حالة تغيير مكان السكن و الدائرة الجغرافية القومية. ج / تحولت القائمة الحزبية من *قائمة قومية* إلى *قائمة ولائية* الأمر الذي يضعف حظوظ الأحزاب السياسية في بعض الولايات في ظل هيمنة حزب المؤتمر الوطني على مناصب الولاة و المعتمدين الجغرافيين الذين يحركون الناخبين بهيبة السلطة و سلطان المال .. لذا نرى أن تعود القائمة الحزبية إلى وضعها السابق *كقائمة قومية* يتم التصويت لها في كل دوائر السودان الجغرافية حتى يتمكن الحزب السياسي من جمع الأصوات من جميع أنحاء البلاد بدلاً من ولاية واحدة د / *قوة المقعد* : تعدل الصياغة على النحو الأتي (( يقصد بها *حاصل قسمة أصوات الناخبين الصحيحة لكل قائمة على حدا من قوائم التمثيل النسبي للمجلس التشريعي المعني على عدد المقاعد المخصصة في المجالس التشريعية المعنية سواءً لقائمة* *حزبية أو قائمة المرأة حسبما يكون الحال* )) حتى تتوائم مع المادة ( 29 / 4 ) من مشروع القانون الجديد ، و تحسب قوة المقعد لكل قائمة ( حزبية - مرأة ) على حدا بعكس الصياغة الواردة في مشروع القانون و التي توحي في صدر تعريف قوة المقعد بإمكانية جمع أصوات *كافة* قوائم التمثيل النسبي *(حزبية + مرأة ) و قسمتها على عدد المقاعد المخصصة في المجالس التشريعية المعنية ( مجلس وطني - مجلس ولائي ) سواء لقائمة حزبية أو قائمة المرأة* حسبما يكون الحال ، الأمر الذي *ينتج قوة مقعد كبيرة* تُعجِز الأحزاب عن الولوج إلى بوابة المجالس التشريعية ★ إذن *قوة المقعد* خاصة بالتمثيل النسبي فقط ، و هي تحدد عدد المقاعد المقاعد التي تحصل عليها كل قائمة من قوائم التمثيل النسبي *( حزبية - مرأة )* . تقوم المفوضية بتوزيع المقاعد المخصصة لكل قائمة إستناداً للعدد الذي حصلت عليه كل قائمة *منسوباً لقوة المقعد* بعد إستبعاد القوائم التي لم تحصل على النسبة المؤهلة ( العتبة ) *ملخص الفكرة* 1) لحساب *قوة المقعد للقائمة الحزبية* : تقسم الأصوات الصحيحة لهذه القائمة على عدد المقاعد المخصصة لها. 2) لحساب *قوة المقعد لقائمة المرأة* : تقسم الأصوات الصحيحة لهذه القائمة على عدد المقاعد المخصصة لها. *بدلاً من جمع الأصوات الصحيحة للقائمتين ( حزبية + مرأة) ثم قسمتها على عدد المقاعد المخصصة لكل لقائمة لتحديد قوة المقعد لهذه القائمة ( حزبية) ..ثم قسمة نفس عدد الأصوات الصحيحة ( حزبية + مراة) على عدد المقاعد المخصصة لقائمة ( المرأة ) لتحديد قوة المقعد لهذه القائمة ، لأن هذه الطريقة تنتج قوة مقعد أكبر فتهزم الفكرة الأساسية للتمثيل النسبي و تحرم عدد كبير من الأحزاب السياسية من دخول المجالس التشريعية القومية والولائية* ( 3 ) *الرموز الإنتخابية* *نقترح أن يُنص في مشروع القانون الجديد على طباعة الرموز الإنتخابية بالألوان* وليس بالأبيض و الأسود كما درجت عليه المفوضية ، وذلك للأسباب الأتية: أ ] اللونين الأبيض و الأسود يحدثان خلطاً بين الرموز مما يتنافى مع الغرض الأساسي من فكرة إختلاف الرموز الإنتخابية. ب ] الألوان توضح العلامات المميزة لكل رمز إنتخابي بتفاصيله. ج ] الألوان تمكن الناخب من رؤية الرمز الذي يريده و من ثمة التصويت له بسهولة ، بعكس الونين الأبيض و الأسود اللذان يحدثان ارتباكاً و تشوياً للناخب في تحديد الرمز الذي يرغب في التصويت له *نواصل بإذن الله*