د. احمد محمد عثمان ادريس الطلاق بالموبايل ظهرت موضة جديدة أو تقليعة مستحدثة في عالمنا العربي وبخاصة في مجتمعنا السوداني الجميل وهي ظاهرة الطلاق عن طريق الجوال او الموبايل،مع العلم ان العرف القديم كان يتم الطلاق عبر المحاكم بوجود شهود من الطرفين بعد عقد النية واطلاق أو التلفظ به، ولكن مع تطور التقنيات اخذت ظاهرة الطلاق عن طريق الموبايل في الولوج الى مجتمعنا المحافظ الذي اصبح يترنح امام تلك الاهوية والاغبرة التقنية الجديدة،مع ان راي الشرع في هذا المحط ان يقع الطلاق إذا تلفظ به الانسان أو كتبع في ورقة او رسالة جوال او على الحاسب الالي،مادام انه قاصداَ لايقاعه وكان الطلاق بلفظ صريح كقوله(انت طالق،او عليك الطلاق،او طلقتك ) ونحو ذلك من الالفاظ. ومن ذلك نجد ان هذه الوسيلة،اتمنى ان تكون استخدمت بعكس ما اريد لها،وليس في جانب الضرر وانما في صالح المنفعة كما صنعت ولكن جاءت كنغمة. اليك ايها القاريء الكريم تلك الفتوي عبر الانترنت التي تؤيد هذا القول مع انني لا زلت غير مصدق مايحدث الان واتمنى ان يكون هذا عكس ما هو وارد ادناه السؤال :حكم وقوع الطلاق عن طريق رسالة الهاتف الجوال الجواب الحمد لله. يقع الطلاق إذا تلفظ به الإنسان أو كتبه في ورقة أو كتبه في رسالة الجوال أو رسالة الحاسب ما دام أنه قاصدا لإيقاعه مختارا لذلك وكان الطلاق بلفظ صريح كقوله أنت طالق أو عليك الطلاق أو طلقتك ونحو ذلك من الألفاظ المتصرفة من هذه الكلمة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة). رواه أبو داود والترمذي وقال حسن غريب. وقد اتفق الفقهاء الأئمة الأربعة وغيرهم على وقوع الطلاق الصريح المنجز فورا من غير نظر إلى النية أو قرائن الأحوال كما حكاه ابن قدامة. وقال ابن المنذر: (أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن جد الطلاق وهزله سواء).ولا شك أن كتابة الطلاق في معنى التلفظ به فهي عمل يترتب عليه الحكم لقوله صلى الله عليه وسلم: (إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل). رواه الترمذي والنسائي. والفقهاء قديما جعلوا كتابة الطلاق في معنى التلفظ به واشترط جمهورهم نية الطلاق في وقوعه كتابة فإذا كان الزوج ناويا الطلاق في كتابته وقع وإن لم ينوه لم يقع كأن ينو التهديد والتخويف وغيره فالجمهور يجعلون الكتابة في حكم الكناية بالطلاق لا بد من نية فيه. وذهب بعض الفقهاء إلى عدم اشتراط النية فيه فجعلوه كالطلاق الصريح الذي لا يفتقر إلى نية في وقوعه. ولا شك أن كتابة الطلاق في الرسالة الإلكترونية أو رسالة الهاتف الجوال في معنى الكتابة على الورق وعملية الإرسال أمر زائد فيها مما يدل على تحقق القصد من الزوج. وهذا الحكم باعتبار تصرف الزوج وسؤاله أما في حالة إنكار الزوجة وعدم تسليمها فالمرجع في ذلك إلى القضاء في إثبات الطلاق أو نفيه. ولذلك يستحب للزوج أن يشهد إذا طلق عن طريق الوسائل العصرية ليستوثق الأمر وتكون الحقوق واضحة بين الزوجين. والحاصل أن الطلاق عبر الجوال وغيره من وسائل التقنية طلاق تام متحقق فيه قصد الزوج ومتيقن منه مع وجود النية كالعمل بسائر العقود والفسوخ المالية والحقوق المعنوية التي اصطلح الناس اليوم على التعامل بها والثقة بمصداقيتها عبر هذه الوسائل العصرية.أما إذا نوى الطلاق بقلبه ولم يتلفظ به أو يكتبه فلا يقع لأنه لم يصدر منه طلاق شرعي وهو قول عامة الفقهاء. ولا يشترط في وقوعه وصول الرسالة للزوجة أو علمها بها لأنه لا يشترط في وقوع الطلاق ونفاذه علم المرأة ولا إذنها فيه فهو من صلاحيات الزوج وحقوقه التي خوله الشرع بها ولا مدخل للمرأة ألبتة في الطلاق لأنها ما تملكه شرعا ولا يحق لها النظر فيه بوجه من الوجوه. قال في المدونة: (وسمعت مالكا وسئل عن رجل يكتب إلى امرأة بطلاقها فيبدو له فيحبس الكتاب بعد ما كتب قال مالك: إن كان كتب حين كتب يستشير وينظر ويختار فذلك له والطلاق ساقط عنه ولو كان كتب مجمعاً على الطلاق فقد لزمه الحنث وإن لم يبعث بالكتاب).فعلى هذا يقع الطلاق منك إن كنت قاصدا له ناويا إيقاعه مختارا ولو لم تصل رسالتك لزوجتك أو لم تعلم بها وينبغي عليك أن تخبرها لتكون على بصيرة.والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.) د. احمد محمد عثمان ادريس