بتعادل جنوني.. لايبزيج يؤجل إعلان تتويج بايرن ميونخ    منظمة حقوقية: الدعم السريع تقتل 300 مدني في النهود بينهم نساء وأطفال وتمنع المواطنين من النزوح وتنهب الأسواق ومخازن الأدوية والمستشفى    التلفزيون الجزائري: الإمارات دولة مصطنعة حولت نفسها الى مصنع للشر والفتنة    السودان يقدم مرافعته الشفوية امام محكمة العدل الدولية    وزير الثقافة والإعلام يُبشر بفرح الشعب وانتصار إرادة الأمة    عقب ظهور نتيجة الشهادة السودانية: والي ولاية الجزيرة يؤكد التزام الحكومة بدعم التعليم    هل هدّد أنشيلوتي البرازيل رفضاً لتسريبات "محرجة" لريال مدريد؟    "من الجنسيتين البنجلاديشية والسودانية" .. القبض على (5) مقيمين في خميس مشيط لارتكابهم عمليات نصب واحتيال – صورة    دبابيس ودالشريف    النهود…شنب نمر    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (ألف ليلة و....)    "المركز الثالث".. دي بروين ينجو بمانشستر سيتي من كمين وولفرهامبتون    منتخب الضعين شمال يودع بطولة الصداقة للمحليات    ندوة الشيوعي    الرئاسة السورية: القصف الإسرائيلي قرب القصر الرئاسي تصعيد خطير    د. عبد اللطيف البوني يكتب: لا هذا ولا ذاك    عثمان ميرغني يكتب: هل رئيس الوزراء "كوز"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الشاشة نورهان نجيب تحتفل بزفافها على أنغام الفنان عثمان بشة وتدخل في وصلة رقص مؤثرة مع والدها    كم تبلغ ثروة لامين جمال؟    حين يُجيد العازف التطبيل... ينكسر اللحن    أبوعركي البخيت الفَنان الذي يَحتفظ بشبابه في (حنجرته)    شاهد بالفيديو.. في مشهد نال إعجاب الجمهور والمتابعون.. شباب سعوديون يقفون لحظة رفع العلم السوداني بإحدى الفعاليات    شاهد بالصور والفيديو.. بوصلة رقص مثيرة.. الفنانة هدى عربي تشعل حفل غنائي بالدوحة    تتسلل إلى الكبد.. "الملاريا الحبشية" ترعب السودانيين    المرة الثالثة.. نصف النهائي الآسيوي يعاند النصر    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    ارتفاع التضخم في السودان    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مذكرة محامي نهر النيل عن المعتقلين المتضامنين مع المناصير والذين قضوا أكثر من (70) يوماً في الاعتقال
نشر في سودانيات يوم 22 - 02 - 2012

مذكرة محامي نهر النيل حول معتقلي المؤتمر الشعبي، أُعتقلوا بعد زيارتهم للمناصير المعتصمين بالدامر
بسم الله الرحمن الرحيم
انسجاما مع التشريعات الإسلامية والمبادئ الكلية للحريات وانطلاقا من الدور الهام والمحوري للمحامين في قضايا الدفاع عن الحريات كواجب والتزام أخلاقي وتطبيقا لمبدأ حرية الرأي التي نادت بها جميع التشريعات قديمها وحديثها ما أتى منها من الله عز وجل أو ما تواضع عليه الناس بما يحقق للناس من طمأنينة للمجتمع يضمن العدالة بين أفراده ويضع حداً للانتهاكات على حرية الفرد والجماعة.
وانطلاقا من الدور الذي تلعبه شريحة المحامين في التصدي لقضايا الحريات وكما يعلم الجميع وامتدادا للأحداث التي صاحبت قضية المناصير واعتقال عدد من المواطنين بمجرد إبداء الرأي حول القضية باعتبارها تهم كل المجتمع السوداني وليس شريحة ضيقة وأثارها التي تمتد إلى كل فئات وقطاعات المجتمع تم اعتقال هؤلاء المواطنين حتى دون إبداء أي أسباب مما يشكل بلا شك مخالفة لأبسط القواعد القانونية على صعيد القانون العام أو على صعيد المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تنص على حق الفرد والجماعة في التعبير عن أرائهم وعدم الحجر على احد بمجرد مخالفة الرأي لنظام أو فئة أو مجموعة .
إن اعتقال هؤلاء الزمرة من المواطنين تجاوز في فترته حتى تلك القوانين التي تم اعتقالهم بموجبها وذلك دون توجيه تهمه أو إبداء أسباب معقولة لحجزهم لما يزيد عن السبعين يوم (70يوم) ما يعد انتهاكا صارخا ليس للقوانين فقط بل حتى لدستور السودان الانتقالي للعام 2005م الذي يجيز إبداء الرأي وعدم الحجر على احد .
وحتى لا يكون الكلام على عواهنه دعونا نرجع إلى قانون الأمن الوطني في مادته (51) الفقرة (1): يجب إن يبلغ الشخص عند إيقافه أو القبض عليه أو اعتقاله للأسباب الداعية لذلك.
الفقرة (2) : يكون للشخص الموقوف أو المعتقل أو المقبوض الحق في إبلاغ أسرته أو الجهة التي يتبع لها باعتقاله ويسمح له بالاتصال بأسرته أو محاميه .
الفقرة (6) : يسمح لأسرة المعتقل بزيارته وفقا لللوائح .
الفقرة (10) : يكون لأي محتجز الحق في اللجوء للمحكمة إذا بقي في الحجز
أو الاعتقال أكثر من المدة المحددة في المادة (50) .
وتم الاعتقال دون منحهم الحق الأصيل في أن يدافع عنهم محامي أو السماح لهم بالاتصال بأسرهم أو تقديمهم لمحاكمة عادلة مما يعد مخالفة واضحة وصريحة لنصوص قانون الأمن الوطني 2010م الذي كفل في المادة (51) في الفقرة (1 ، 2 ، 6 ، 10 ) تلك الحقوق المذكورة أعلاه .
المادة (51) حق المقبوض أو المعتقل الموقوف :
والمدة المحددة في المادة (50) هي كما يلي :
(ه) لا تزيد عن ثلاثين يوما مع إخطار ذويه فوراً .
(ز) يجوز للمدير تجديد الحبس لمدة لا تتجاوز (15 يوماً ) .
(ط) في كل الحالات على سلطات الجهاز إخطار وكيل النيابة المختص وتسليمه
المشتبه فيه وكافة المستندات وملحقاتها لتكملة الإجراءات وفي حالة عدم وجود بينه مبدئية يجب على الجهاز إطلاق سراح المشتبه فيه .
الفقرة (2) من المادة (50) لأغراض هذه المادة على الجهاز مراعاة نص المادة (33) من الدستور القومي الانتقالي 2005م .
كما إن تجاوز المعتقلين لفترة السبعين يوما يعد أيضا خروجا عن نفس القانون الذي تم بموجبه اعتقالهم الذي نص وفي المادة (50) الفقرة (2) جعل مدة الحبس لا تزيد عن ثلاثين يوما إلا ووفقا لنص الفقرة (و) من نفس المادة أجازت تجديد المدة إذا كانت هنالك أسباب معقولة للمزيد من التحري والتحقيق بعد رفع الأمر للمدير وحددت هذه الفقرة تجديد المدة بحيث لا تزيد عن خمسة عشر يوما بإذن المدير ليكون مجموع المادتين وفقا للفقرة (د) و (و) خمسة وأربعون يوما فهل تجاوزت فترة الاعتقال هذه المدة ؟ وهل تم التجديد ؟ .
المدة الأولية في الفقرة (د) وفقا لأذن المدير من هو المدير المقصود هنا ؟ وبالرجوع للمادة (5) التي عرفت المدير يقصد به مدير الجهاز المعين ؟ وفقا للمادة (27) وهو مدير الجهاز تصعب الإجابة على هذا السؤال لعدم تمكننا من زيارة المعتقلين والاطلاع على أوضاعهم ومدى صحة الإجراءات .
وربما يقول قائل إن الفقرة (ح) من المادة (50) من نفس القانون أجازت تجديد الفترة بشروط :
1- إن يكون المعتقل أو المحبوس مواجه بتهمة النهب المسلح – الفتنة الدينية – العنصرية – الإرهاب – تخريب السلام – التخابر ضد الوطن ، الأمر الذي لا ينطبق على هؤلاء المعتقلين الذين وقفوا مع القضية حسب ما يمليه عليه واجبهم على الطريقة السلمية .
2- يدفع أمر التجديد إلى المجلس ( مجلس الأمن الوطني ) .
3- في حالة عدم ذلك اوجب القانون على المدير إخطار وكيل النيابة المختص وتسليمه المشتبه فيهم وكافة المستندات وملحقاتها لتكملة الإجراءات وفي حالة عدم وجود بينة مبدئية يجب على الجهاز إطلاق سراح المشتبه فيهم . عليه نقول إن في بقاء المعتقلين بالحجز هذه المدة الطويلة بل إن اعتقالهم ابتداء لا يجد سند له في القوانين جميعها مما يعد انتهاكاً لحقوقهم وبقائهم هذه المدة دون توجيه تهمه أو السماح بزيارتهم لهو فعل غريب على عادات وتقاليد مجتمعنا وينافي الالتزام بالقوانين مما يجعل منه مدعاة للتغول على الحريات تحت أي مسمى الأمر الذي يضر ويخالف التشريعات على مر العصور والأجيال .
عليه نرجو من الجهات المختصة النظر في هذا الأمر بعين المصلحة العامة وإطلاق سراح المعتقلين تحقيقا للعدل والاستقرار والأمن .
وقد وقع على هذه المذكرة عدد (35) محامي من ولاية نهر النيل .
وصرح الأستاذ / عبدالله عوض هرون / المحامي قائلاً ان المذكرة جاءت
مهنية بحته تعكس دور المحامين في التصدي للخروقات القانونية والدفاع عن
المبادئ والحريات وحقوق الإنسان .
علما بان المعتقلين قد تجاوزوا الثمانين يوماً ولم توجه لهم تهمة حتى الان .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.