قالت إنّها خرجت من آلية تحديد أسعار الوقود..الطاقة تكشف تفاصيل 20 باخرة في محيط البحر الأحمر    شاهد بالفيديو.. داخل حرم إحدى المدارس.. والي النيل الأبيض ينفعل على وزير التربية والتعليم ويحظى بإشادة الجمهور: (لن أذهب حتى ينتهي البناء)    شاهد بالفيديو.. الفنانة هدى عربي تخلع حذائها أثناء الحفل وتدخل في وصلة رقص مثيرة    اختبار نسخة مدفوعة جديدة من "إنستغرام"    "آبل" تستعد لإطلاق أول آيفون قابل للطي    النفط ينخفض 1% بعد تقرير ترامب إنهاء حرب إيران    "يغفر الله للجميع إلا باجيو!".. مأساة اللاعب الذي مات واقفا – فيديو    عيد ميلاد إيمى سمير غانم.. خطوات ثابتة واختيارات مدروسة فى مسيرتها الفنية    قرار لحكومة السودان بشأن معبر أدري    قيادي بحزب المؤتمر الوطني يحسم جدل مثير    صبري محمد علي (العيكورة) يكتب: *هذا ما قاله لي وزير التعليم العالي والبحث العلمي ظهر اليوم*    عثمان ميرغني يكتب: فساد.. الفساد..    والي الخرطوم يوجه وزارة التخطيط العمراني بتطبيق القوانين وتسريع إجراءات معاملات الأراضي    جهاز المخابرات العامة يدشن مبادرة العودة الطوعية للاجئين السودانيين من مصر    إكتمال فتح الطرق والشوارع الداخلية بمنطقة وسط الخرطوم    ارتفاع جديد في أسعار الوقود بالخرطوم    شاهد بالفيديو.. رمى عليهم عبوة ناسفة وهرب.. جنود بالدعم السريع يضبطون مرتزق من جنوب السودان في وضع مخل مع سيدة داخل "راكوبة" بمدينة الفولة    شاهد بالفيديو.. فنان "ربابة" سوداني يثير تفاعل الجمهور بعد ترديده أغنياته الشهيرة (صورة وصوت) في حفل حاشد بالسعودية    الهلال يواجه أُماجوجو لتوسيع فارق الصدارة    شاهد بالفيديو.. داخل حرم إحدى المدارس.. والي النيل الأبيض ينفعل على وزير التربية والتعليم ويحظى بإشادة الجمهور: (لن أذهب حتى ينتهي البناء)    الأهلي يخسر من ساردية بدوري شندي    (أماجوجو والنقطة 54)    برشلونة يتلقى دفعة معنوية قبل مواجهة أتلتيكو مدريد    شراكة استراتيجية بين "الشباب والرياضة" و"الصناعة" لتمكين المبتكرين ودعم الإنتاج الشبابي    كريم عبد العزيز وفريق مطلوب عائليا يبحثون عن دولة أوروبية للتصوير الخارجى    أزمة منشطات تشعل دوري أبطال إفريقيا.. الهلال السوداني يشكو نهضة بركان المغربي ل"الكاف"    أيهما أكثر فائدة القهوة أم عصير البرتقال صباحًا.. والكميات المناسبة    آلام الدورة ليست دائمًا طبيعية.. إشارات تكشف بطانة الرحم المهاجرة مبكرًا    فصيلة الدم تكشف احتمالية الإصابة بالسكري    السيسي للرئيس ترامب: لا أحد يمكنه وقف الحرب في المنطقة إلا أنت    "فيفا" يتّخذ موقفًا حازمًا بشأن مشاركة إيران في كأس العالم    مصر.. الدولار يقترب من 54 جنيها لأول مرة    سارة بركة: أحمد العوضى مجتهد بشكل كبير وبيحب شغله جدا    اختيار غير متوقع لمستقبل "الملك المصري"    وجبة سمك تُنهي حياة 3 سودانيين بالقاهرة وتتسبب في إصابة 4 آخرين بحالة تسمم غذائى حاد    بسبب ضعف الراتب.. وزير الثروة الحيوانية بالسودان يبحث عن عمل إضافي    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن الرسوم الجديدة في المعابر    محمد عبد الباسط يكتب: لهذا تحركت باكستان الآن للوساطة بين أمريكا وإيران    السكوت على هذا الأمر لا يرضي الله ولا رسوله!!    ارتفاع أسعار الذهب في السودان    الخليج الضحية الكبرى: إيران وجهت 83% من هجماتها إليه… و17% فقط إلى إسرائيل    مهلة أخيرة للمخالفين: خيارات متعددة لمعالجة أوضاع التأشيرات المنتهية في السعودية    ترامب يصدر أوامره ويكشف تطورات مثيرة مع إيران    الأمن يداهم مخزن يبيع الوقود المهرب لعصابات التنقيب عن الذهب    رئيس الأهلي مدني وابنه يتعرضان لحادث مروع    المباحث تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في الإحتيال علي أصحاب المحلات التجارية عن طريق اشعارات تطبيق بنكك المزيفة    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد    قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر    في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة    د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2)    السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك"    طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته    صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان    أجهزة الأمن السودانية تنهي مغامرات لص الصيدليات في عطبرة    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مذكرة محامي نهر النيل عن المعتقلين المتضامنين مع المناصير والذين قضوا أكثر من (70) يوماً في الاعتقال
نشر في سودانيات يوم 22 - 02 - 2012

مذكرة محامي نهر النيل حول معتقلي المؤتمر الشعبي، أُعتقلوا بعد زيارتهم للمناصير المعتصمين بالدامر
بسم الله الرحمن الرحيم
انسجاما مع التشريعات الإسلامية والمبادئ الكلية للحريات وانطلاقا من الدور الهام والمحوري للمحامين في قضايا الدفاع عن الحريات كواجب والتزام أخلاقي وتطبيقا لمبدأ حرية الرأي التي نادت بها جميع التشريعات قديمها وحديثها ما أتى منها من الله عز وجل أو ما تواضع عليه الناس بما يحقق للناس من طمأنينة للمجتمع يضمن العدالة بين أفراده ويضع حداً للانتهاكات على حرية الفرد والجماعة.
وانطلاقا من الدور الذي تلعبه شريحة المحامين في التصدي لقضايا الحريات وكما يعلم الجميع وامتدادا للأحداث التي صاحبت قضية المناصير واعتقال عدد من المواطنين بمجرد إبداء الرأي حول القضية باعتبارها تهم كل المجتمع السوداني وليس شريحة ضيقة وأثارها التي تمتد إلى كل فئات وقطاعات المجتمع تم اعتقال هؤلاء المواطنين حتى دون إبداء أي أسباب مما يشكل بلا شك مخالفة لأبسط القواعد القانونية على صعيد القانون العام أو على صعيد المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تنص على حق الفرد والجماعة في التعبير عن أرائهم وعدم الحجر على احد بمجرد مخالفة الرأي لنظام أو فئة أو مجموعة .
إن اعتقال هؤلاء الزمرة من المواطنين تجاوز في فترته حتى تلك القوانين التي تم اعتقالهم بموجبها وذلك دون توجيه تهمه أو إبداء أسباب معقولة لحجزهم لما يزيد عن السبعين يوم (70يوم) ما يعد انتهاكا صارخا ليس للقوانين فقط بل حتى لدستور السودان الانتقالي للعام 2005م الذي يجيز إبداء الرأي وعدم الحجر على احد .
وحتى لا يكون الكلام على عواهنه دعونا نرجع إلى قانون الأمن الوطني في مادته (51) الفقرة (1): يجب إن يبلغ الشخص عند إيقافه أو القبض عليه أو اعتقاله للأسباب الداعية لذلك.
الفقرة (2) : يكون للشخص الموقوف أو المعتقل أو المقبوض الحق في إبلاغ أسرته أو الجهة التي يتبع لها باعتقاله ويسمح له بالاتصال بأسرته أو محاميه .
الفقرة (6) : يسمح لأسرة المعتقل بزيارته وفقا لللوائح .
الفقرة (10) : يكون لأي محتجز الحق في اللجوء للمحكمة إذا بقي في الحجز
أو الاعتقال أكثر من المدة المحددة في المادة (50) .
وتم الاعتقال دون منحهم الحق الأصيل في أن يدافع عنهم محامي أو السماح لهم بالاتصال بأسرهم أو تقديمهم لمحاكمة عادلة مما يعد مخالفة واضحة وصريحة لنصوص قانون الأمن الوطني 2010م الذي كفل في المادة (51) في الفقرة (1 ، 2 ، 6 ، 10 ) تلك الحقوق المذكورة أعلاه .
المادة (51) حق المقبوض أو المعتقل الموقوف :
والمدة المحددة في المادة (50) هي كما يلي :
(ه) لا تزيد عن ثلاثين يوما مع إخطار ذويه فوراً .
(ز) يجوز للمدير تجديد الحبس لمدة لا تتجاوز (15 يوماً ) .
(ط) في كل الحالات على سلطات الجهاز إخطار وكيل النيابة المختص وتسليمه
المشتبه فيه وكافة المستندات وملحقاتها لتكملة الإجراءات وفي حالة عدم وجود بينه مبدئية يجب على الجهاز إطلاق سراح المشتبه فيه .
الفقرة (2) من المادة (50) لأغراض هذه المادة على الجهاز مراعاة نص المادة (33) من الدستور القومي الانتقالي 2005م .
كما إن تجاوز المعتقلين لفترة السبعين يوما يعد أيضا خروجا عن نفس القانون الذي تم بموجبه اعتقالهم الذي نص وفي المادة (50) الفقرة (2) جعل مدة الحبس لا تزيد عن ثلاثين يوما إلا ووفقا لنص الفقرة (و) من نفس المادة أجازت تجديد المدة إذا كانت هنالك أسباب معقولة للمزيد من التحري والتحقيق بعد رفع الأمر للمدير وحددت هذه الفقرة تجديد المدة بحيث لا تزيد عن خمسة عشر يوما بإذن المدير ليكون مجموع المادتين وفقا للفقرة (د) و (و) خمسة وأربعون يوما فهل تجاوزت فترة الاعتقال هذه المدة ؟ وهل تم التجديد ؟ .
المدة الأولية في الفقرة (د) وفقا لأذن المدير من هو المدير المقصود هنا ؟ وبالرجوع للمادة (5) التي عرفت المدير يقصد به مدير الجهاز المعين ؟ وفقا للمادة (27) وهو مدير الجهاز تصعب الإجابة على هذا السؤال لعدم تمكننا من زيارة المعتقلين والاطلاع على أوضاعهم ومدى صحة الإجراءات .
وربما يقول قائل إن الفقرة (ح) من المادة (50) من نفس القانون أجازت تجديد الفترة بشروط :
1- إن يكون المعتقل أو المحبوس مواجه بتهمة النهب المسلح – الفتنة الدينية – العنصرية – الإرهاب – تخريب السلام – التخابر ضد الوطن ، الأمر الذي لا ينطبق على هؤلاء المعتقلين الذين وقفوا مع القضية حسب ما يمليه عليه واجبهم على الطريقة السلمية .
2- يدفع أمر التجديد إلى المجلس ( مجلس الأمن الوطني ) .
3- في حالة عدم ذلك اوجب القانون على المدير إخطار وكيل النيابة المختص وتسليمه المشتبه فيهم وكافة المستندات وملحقاتها لتكملة الإجراءات وفي حالة عدم وجود بينة مبدئية يجب على الجهاز إطلاق سراح المشتبه فيهم . عليه نقول إن في بقاء المعتقلين بالحجز هذه المدة الطويلة بل إن اعتقالهم ابتداء لا يجد سند له في القوانين جميعها مما يعد انتهاكاً لحقوقهم وبقائهم هذه المدة دون توجيه تهمه أو السماح بزيارتهم لهو فعل غريب على عادات وتقاليد مجتمعنا وينافي الالتزام بالقوانين مما يجعل منه مدعاة للتغول على الحريات تحت أي مسمى الأمر الذي يضر ويخالف التشريعات على مر العصور والأجيال .
عليه نرجو من الجهات المختصة النظر في هذا الأمر بعين المصلحة العامة وإطلاق سراح المعتقلين تحقيقا للعدل والاستقرار والأمن .
وقد وقع على هذه المذكرة عدد (35) محامي من ولاية نهر النيل .
وصرح الأستاذ / عبدالله عوض هرون / المحامي قائلاً ان المذكرة جاءت
مهنية بحته تعكس دور المحامين في التصدي للخروقات القانونية والدفاع عن
المبادئ والحريات وحقوق الإنسان .
علما بان المعتقلين قد تجاوزوا الثمانين يوماً ولم توجه لهم تهمة حتى الان .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.